امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين إرادة طرفان على اللجوء للتحكيم لحل خلافاتهم في موضوع معين.وبالتالي هو عقد شخصي.
– تعريف الغير:هو كل من هو ليس طرفا في اتفاق التحكيم ولا خلفا لأحد أطرافه.
– والقاعدة:أنه لا يمتد أثر العقد إلى الغير.
– أما الاستثناءات فيمكن أن يمتد أثر اتفاق التحكيم للغير في الحالات التالية:
1- الاشتراط لمصلحة الغير:حيث يبرم العقد بين طرفان لكن لمصلحة شخص أخر يذكر في العقد يسمى((المستفيد)) وإذا تضمن هذا العقد شرط تحكيم فأن المستفيد يحق له التمسك بشرط التحكيم ., علما بأن قبول المستفيد يشكل مانعا للمشترط في نقض الاشتراط.
2- الدعوى غير المباشرة: ((دعوى استعمال حقوق المدين)): حيث خول القانون الدائن استعمال حقوق مدينه على أساس أن أموال المدين جميعها تدخل في ضمانه العام .
فمنها ما يأخذ شكل الدعاوي(كحق المشتري في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق و حق البائع في استيفاء ثمن الشيء المبيع وحق الوارث بالمطالبة بنصيبه من التركة), ومنها ما يأخذ شكل إجراءات يقوم بها الدائن عن مدينه (كالإجراءات التنفيذية وقطع التقادم وحجز مال المدين لدى الغير).
ونصت المادة /237/ق.م.س):يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
– وبذلك يلتزم الدائن بكافة ما التزم به مدينه فإذا كان المدين أبرم عقد يتضمن شرط تحكيم فأن الدائن يلتزم به.
3- الدعوى المباشرة: أتاح القانون حق إقامة دعوى خول فيها الدائن أن يحل محل مدينه تجاه مدين المدين في حال عدم كفاية الضمان العام للوفاء. مثال: المالك والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن,فالقانون يخول المقاول من الباطن حق إقامة دعوى مباشرة على المالك للمطالبة بحقوقه على المقاول الأصلي وفي حدود حقوق المقاول الأصلي على المالك.
وكون حق الدائن هو مصدره القانون فلا يلتزم باتفاق التحكيم المبرم بين المقاول الأصلي والمالك لأن مصدره الاردة إلا أذا علم به ورضي ذلك عند توقيعه عقده مع المقاول الأصلي.
4- الخلف العام: يعتبر طرفا بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه والقاعدة العامة أن اتفاق التحكيم يلزم الخلف العام مالا يتفق الطرفان على خلاف ذلك و يجب التمييز بين حالتين:
أ- العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي (طبيب)لا ينتقل للورثة بل ينتهي العقد لكن شرط التحكيم يبقى قائما حتى إنهاء كافة آثار العقد ولتحديد حقوق الطرفان وللفصل بادعاءاتهم وفقا لمبدأ((استقلال شرط التحكيم)).
ب- أما العقود التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي فتنتقل للخلف العام وكذلك إذا تضمنت شرط تحكيم فهو ملزم للخلف العام.
5- الخلف الخاص: هو أن يخلف سلفه في حق معين(البائع والمشتري) أن المشتري هو خلف خاص للبائع فأنه يلتزم بشرط التحكيم إذا كان من مستلزماته و رضي به عند انتقال الحق له.
6- حوالة الحق: ينتقل عقد حوالة الحق وبضمنه اتفاق تحكيم عند القبول.
7- حوالة الدين:- عندما يبرم اتفاق التحكيم بين المدين والغير يجب
قبول الدائن.
– عندما يبرم اتفاق تحكيم بين الدائن والغير يجب
يجب إعلام المدين.
– علما أنه في الحوالة يبقى شرط التحكيم قائما وينتقل مع الحوالة مادامت صحيحة.
المحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب – سورية
اترك تعليقاً