مقال قانوني حول الأحكام التكليفية في الطلاق

الاحكام التكليفيه في الطلاق هي:-
1- الوجوب (الفرض) 2.الحرمه  3.الاباحه 4.المكروه 5.المندوب

الأحكام التكليفية أو أحكام التكليف في أصول الفقه الإسلامي هي: –
الأحكام المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بما يقتضي الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك. ومعنى تكليف أي: إلزام بما فيه كلفة. والأحكام التكليفية الخمسة هي:

الفرض المندوب الحرام المكروه المباح

محتويات

الأحكام التكليفية

الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه الإسلامي أحكام التكليف الشرعية، المتعلقة بالمكلف، وهي: المستفادة من خطاب التكليف الشرعي بما يقتضي: فعل المكلف، أو الترك أو التخيير باستواء الفعل والترك، فهذه ثلاثة أقسام يتفرع منها خمسة أحكام أساسية هي الأحكام التكليفية، وتتفرع هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام فرعية باعتبارات أخرى.

تقسيم الأحكام التكليفية

الأحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام، تتفرع منها الأحكام التكليفية الخمسة كالتالي:

ما يقتضي الفعل إماعلى سبيل الإلزام وهو: الفرضبغير إلزام وهو: المندوبما يقتضي الترك إماعلى سبيل الإلزام وهو: الحرامبغير إلزام وهو: المكروهما يقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو: المباح.

الفرض (الوجوب)

الفرض في أصول الفقه هو: “ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية” وفي الفقه الإسلامي هو: ما يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: قول الله تعالى: 《وأقيموا الصلاة》 فإنه أمر بالصلاة، ومقتضاه: إلزام المكلف بالصلاة. ويختص الفرض بكونه يطلب على جهة الإلزام. ويسمى عند الجمهور: “فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما” خلافا للحنفية حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وللفرض تقسيمات متفرعة بحسب المكلف به، أو بحسب الدليل، وغير ذلك.

الفرق بين الفرض والواجب

الفرض والواجب واللازم والحتمي كلها بمعنى واحد عند علماء أصول الفقه. ولا فرق بينهما إلا في مواضع منها:

عند الحنفية الواجب هو: الفرض عملا لا علما.الواجب في الحج هو: ما يلزم بتركه فدية.تقسيم الفرض بحسب المكلف بهعدل

الفرض بحسب المكلف به إما أن يكون متعلقا بعين المكلف، أو ببعض أفراده، فيحصل من هذا قسمان هما:

فرض عين

الفرض في اللغة: الإلزام، والتقدير، ويطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباده.[1] والفرض عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: “ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الإلزام” ويحمل عند الإطلاق على: الفرض العيني أو ما يسمى: “فرض عين” وهو: ما لزم في الشرع الإسلامي فعله، لزوما يا على كل مكلف مثل: الصلوات الخمس، وصوم رمضان.

فرض كفاية

فرض الكفاية أو الفرض الكفائي في أصول الفقه هو: “كل مهم يقصد في الشرع تحصيله من غير اعتبار فاعله”. ويعرف بأنه: اللازم لا على كل فرد بعينه، بل على مجموع أفراد المكلفين، على اعتبار أن حصول المطلوب يكفي بفعل البعض.

تقسيم الفرض بحسب الدليل

دليل الفرض نوعان

دليل قطعي وهو: ما يدل على الفرضية باتفاق.دليل ظني وهو: ما يدل على الفرضية، من غير إجماع على دلالته عليها. وهذا النوع يسمى في مذهب الحنفية واجبا أو “فرضا عمليا”.

المندوب

المندوب هو: ما اقتضى الشرع فعله من غير إلزام. أو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ويسمى: مندوبا، مسنونا، ومستحبا، تطوعا، وفضيلة، وكلها بمعنى واحد. واختلاف التسمية؛ لا يدل على اختلاف الحكم، لكن قد يدل ذلك على تنوع المندوب من حيث دليل الندب، أو التأكيد، أو من حيث كونه عينا أو كفاية.

أنواع المندوب لسنة مؤكدة بمعنى: المندوب الذي ورد في الشرع الحث على فعله، وتأكيده.سنة عين بمعنى: المستحب فعله من كل مكلف بعينه وهو: المندوب عند الإطلاق.سنة كفاية بمعنى: ما يستحب فعله للبعض، مثل: البدء بالسلام من جماعة.سنة مؤكدةعدل

السنة المؤكدة هي: المطلوب في الشرع تحصيله على جهة الإستحباب، المقرون بمؤكدات شرعية تؤكده، ومن هذه المؤكدات:

وقوع الخلاف في وجوبه عينا أو كفاية مثل: صلاة العيدين وصلاة الوتر.مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، مثل: صلاة الوتر والضحى.ما يشرع فعله في جماعة مثل: صلاة العيدين.

الحرام

الحرام أو المحرم أو المحظور هو: ما اقتضى الشرع تركه على سبيل الإلزام، ويترتب عليه أنه: “يثاب تاركه امتثالا، ويأثم فاعله”

المكروه

المكروه في اللغة:المبغوض وحده في: أصول الفقه هو: “ما اقتضى الشرع تركه من غير إلزم”.وهو من حيث الحكم: “ما تركه أفضل من فعله” بمعنى: “مايمدح تاركه، ولا يذم فاعله” أو “ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم فاعله”

أنواع الكراهة

تطلق الكراهة عند المتقدمين، [2] على التحريم. لكن هذا التعريف غير متفق عليه عند علماء أصول الفقه.[3] حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى: عدم التحريم لفعل المكروه. فمتى ما قيل مكروه؛ حمل على “كراهة التنزيه” عند الإطلاق. والكراهة بحسب الدليل نوعان:

كراهة تنزيهكراهة تحريمخلاف الأولى

هو: فرع من المكروه تنزيها.[4]

المباح

المباح هو: ما يستوي فعله وتركه.

مصادر

مراجع

 معجم المعاني المتقدمون: أصحاب المدارس القديمة للفقه الإسلامي. كراهة التحريم نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.البحر المحيط نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت