ما الإجازات التي يستحقها العامل خلال مسيرته المهنية؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نظم قانون العمل العماني الإجازات التي يستحقها العامل أثناء عمله في القطاع الخاص وقسمها الى أربعة أنواع : الإجازة الاعتيادية ، الإجازة الطارئة ، الإجازات المرضية ، الإجازات الخاصة. وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنتكلم عن كل نوع على حدة:
أولاً: الإجازة الاعتيادية:
نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً على ان تتوافق هذه الاجازة مع مقتضيات العمل.
كما نصت احكام المادة اعلاه على انه لا يحق للعامل القيام بهذه الاجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.
ونصت المادة (62) من ذات القانون على انه يجوز تجزئة الاجازة الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن ان يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن ايام اجازته السنوية بما يعادل أجره الاساسي.
كما نصت المادة (64) من ذات القانون على ان العامل يستحق اجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية اذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.
ثانياً: الإجازات الطارئة:
نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل بإجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة ايام طوال السنة لمواجهة ظروف طارئة لحقت بالعامل.
ثالثاً: الإجازات المرضية:
نصت المادة (66) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على انه يحق للعامل اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة ويحتسب اجر العامل عن هذه الاجازة كاملاً عن الاسبوعين الاول والثاني و 75% من الاجر الشامل عن الاسبوعين الثالث والرابع و50% من الاجر الشامل عن الاسبوعين الخامس والسادس و 25% من الاجر الشامل عن الأسابيع من السابع الى العاشر.
كما يحق للعامل المريض ان يستفيد من رصيد إجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازات مرضية، ويجدر الاشارة هنا إلى انه يتوجب على العامل اثبات مرضه بموجب شهادة طبية وفي حال عدم الاخذ بهذه الشهادة من قبل صاحب العمل يعم عرض النزاع على اللجنة الطبية للتأكد من صحة مرض العامل من عدمه.
رابعاً: الإجازات الخاصة:
نصت المادة (67) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على ان العامل يستحق إجازات خاصة وبأجر شامل وحددت هذه الاجازات على سبيل الحصر بـ:
1-ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته .
2-ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت .
3-يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة .
4-خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل .
5-خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات .
6-مائة وثلاثين يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها .
7- كما نصت المادة (83) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على ان المرأة العاملة تستحق اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل، ولا صلة بين هذه الاجازة و الاجازة المرضية التي سبق وتطرقنا لها حيث ان احكامهم منفصلة ولا يجب الخلط بينهما.
هذا وقد نصت المادة (84) من ذات القانون على انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه ناتج عن الحمل او الوضع وانه لا يمكنها العودة لعملها بسبب هذا المرض بشرط ان لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها عن ستة اشهر.
والجدير بالذكر ان هذه الاجازة تستحقها المرأة العاملة ثلاث مرات طيلة فترة خدمتها لدى صاحب العمل أي انها لو انتقلت لدى صاحب عمل اخر فانها تستحق ثلاث مرات اجازة امومة حتى لو كانت قد استفادت منها لدى صاحب العمل السابق.
وقد يطرح السؤال التالي: هل تستحق المرأة العامل اجازة الامومة بمجرد التحاقها لدى صاحب العمل ام انه يجب ان تمر عليها فترة من الزمت من التحاقها بالعمل قبل استحقاقها لهذه الاجازة؟
للإجابة على هذا السؤال نعود الى احكام المادة (83) من قانون العمل في تعديلها الاخير والتي لم تحدد فترة يجب ان تقضيها المرأة العاملة في خدمة صاحب العمل قبل ان تستحق اجازة في حال الولادة او الوضع أي انها تستحق هذه الاجازة بمجرد ولادتها حتى ولو كان ذلك خلال الشهر الاول من العمل لدى صاحب العمل.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً