الإرادة في الركن المعنوي للجريمة

القانونية: أمل عبد الهادي مسعود

 

الإرادة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض ما عن طريق وسيلة معينة, وهي المحرك لأنواع من السلوك ذات طبيعة مادية تُحدث في العالم الخارجي ما يشبع به الإنسان حاجاته المتعددة. فالإرادة ظاهرة نفسية وهي قوة يستعين بها الإنسان للتأثير على ما يحيط به من أشياء وأشخاص.. وهي نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك فيفترض علماً بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض.

ولتوضيح فكرة الإرادة لابد من الوقوف عند الحقائق التالية:

للإنسان حاجات متعددة وهو يحس بالدافع إلى إشباعها ولكنه لا يستطيع أن يشبعها ذاتياً أي دون أن يستعين بالموجودات الأخرى التي تحيط به, بل هو ليس بغنى عن الاستعانة في هذا السبيل بأشياء يخضعها لسيطرته وأشخاص يرتبط بهم بعلاقات. ولكي يتاح للإنسان أن يكتسب السيطرة على الأشياء وأن تكون له العلاقات التي يفتقر إليها لا بد أن يأتي من الأفعال ما يتجه إلى تمكينه من ذلك. وهذه الأفعال تهدف تحقيق غرض هو السيطرة على شيء أو الارتباط بعلاقة وتبغي في النهاية تسخير الشيء أو الاستفادة من العلاقة في إشباع حاجة، وتوصيف هذه الأفعال الواعية ذات الغرض بأنها أفعال إرادية, فما هو مصدر صفتها الإرادية؟

ليس الفعل الإرادي مجرد حركات عضوية تحكمها قوانين بيولوجية خالصة, ولكنه حركات تصدر عن عوامل نفسية هي التي تدفع إليه. وتُجمل هذه العوامل في تصور الغرض الذي يريد الشخص بلوغه ثم تصور الوسيلة التي تعين على بلوغ هذا الغرض. وإذا كان دور الإرادة واضحا ً في مرحلة الإقدام على الفعل, فإن للإرادة دورها كذلك أثناء المراحل التنفيذية المختلفة للفعل باعتبارها قوة تدفع إلى الحركات العضوية التي من شأنها بلوغ الغرض, فهي ترسم لها اتجاهها مقدماً وتخط لها السبيل الذي لا ينبغي لها أن تحيد عنه, وتحتفظ بالمقدرة على تقويم أية حيدة عن الغرض عن طريق أفعال إرادية لاحقة لها نفس كيان الفعل الأول تكفل استمرار الاتجاه نحو نفس الغرض.

وفكرة الإرادة كما حددناها سابقاً تصدق على الأفعال المشروعة كما تصدق على الأفعال غير المشروعة، وليس ثمة اختلاف بينهما سوى في التكييف القانوني وليس من شأن هذا الاختلاف في التكييف أن يغير من طبيعة الفعل أو يمس صفته الإرادية. فالسارق يحس الحاجة إلى الطعام والكساء أو اللهو, فيتصور أن السبيل إلى ذلك هو الاستيلاء على المال الذي يحوزه شخص من الأشخاص فيجعل الاستيلاء على المال غرضاً يسعى إليه، ويتصور الوسيلة إلى ذلك، فيراها فعل الاختلاس، فتنطلق لديه قوة نفسية تدفع يده إلى حركة من شأنها إخراج المال من حيازة المجني عليه, وما يقال عن السارق يقال عن كل شخص يرتكب جريمة أياً كانت.

وللإرادة أهمية كبيرة في تحديد نطاق القانون الجنائي, فليس للشارع شأن بغير الأفعال الإرادية, ومن المسلّم به لدى علماء النفس أن الإنسان قد يأتي من الأفعال ما يتجرد عن الصفة الإرادية, ومثل هذه الأفعال لا تعني القانون وإن أصابت المجتمع بأفدح الأضرار. وللإرادة أهميتها في بناء النظرية العامة للجريمة؛ فالتفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية والتمييز بين مجالي القصد المباشر والقصد الاحتمالي, وهما من أهم ما يبحث فيه القانون الجنائي, لقياس الاختلاف في كيفية اتجاه الارادة.

فكرة الإرادة وعلاقتها بالغرض والغاية والباعث والقصد الجنائي:

الإرادة في جوهرها قوة نفسية وهي تتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة، فإذا كان هذا الغرض غير مشروع أي تمثل في صورة نتيجة يرى فيها القانون عدواناً على حق جدير بالحماية مثل “المساس بسلامة الغير”، أو “المساس بشرف الغير واعتباره”، أو “الاستيلاء على المال المنقول المملوك للغير”، كانت الإرادة المتجهة إليه عن طريق فعل معين يحدده القانون هي القصد الجنائي؛ فالغرض هو الهدف القريب الذي تتجه الإرادة إليه، وهو النتيجة التي يحددها القانون بصدد جريمة معينة، والفعل هو الوسيلة التي تستعين بها الإرادة لإدراك الغرض, والقصد الجنائي هو الإرادة ذاتها وقد اتجهت إلى الغرض، واتجهت في الوقت نفسه إلى الفعل باعتباره وسيلة بلوغ الغرض.

لكن الغرض ليس هو الهدف الأخير للإرادة لأن بلوغه لا يكفي لإشباع الحاجة، ولذلك فهو لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل النشاط الإرادي في سبيل إشباع الحاجة. فالهدف الأخير للإرادة هو إشباع الحاجة، وهذا الاشباع نعبّر عنه بالغاية، ومن ثم يكون الاختلاف بين الغرض والغاية هو كون الأول هدفاً قريباً للإرادة والثاني هدفاً أخيراً لها. أما الباعث فهو تصور الغاية أو هو، بعبارة أخرى، الدافع إلى إشباع الحاجة، وهو نشاط نفسي يتعلق بالغاية، ولا شأن له بالغرض.. والباعث ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي. وإذا كان نبيلاً فهو لا ينفي القصد الجنائي وتفسير ذلك أن إشباع الحاجة في ذاته ليس له الصفة غير المشروعة في حكم القانون, فلا يمكن أن تخلع الصفة الجنائية على النشاط النفسي الذي اتجه إلى هذه الغاية، في حين لا تصادفنا صعوبة حين تخلع الصفة الجنائية على القصد الجنائي، لأنه نشاط نفسي اتجه إلى غرض غير مشروع.

والفرق بين الباعث والغاية أن الأول كيان نفسي في حين أن للثانية طبيعة موضوعية وهي تمثل وجوداً حقيقياً.. أما الباعث فهو يمثل الانعكاس النفسي لهذا الوجود، أي تصوره واستمداد الدافع منه لتوجيه النشاط النفسي. فإذا طبقنا ما تقدم على مثال السارق قلنا أن الاستيلاء على المال وتملكه هو الغرض الذي يستهدفه النشاط الإرادي والإرادة المتجهة الى الاستيلاء، والتملك هو القصد الجنائي وإشباع الحاجة إلى الطعام أو الرغبة في اللهو هو الغاية، والدافع النفسي إلى الحاجة أو الرغبة هو الباعث.

وفكرة الإرادة على النحو المتقدم لا تختلف باختلاف ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، وإنما ينحصر الخلاف بين نوعي الجرائم في كيفية اتجاه الإرادة. فالفعل الذي تفترضه الجريمة غير العمدية هو فعل إرادي يصدر عن الإرادة وتسيطر عليه، ولهذا النشاط الإرادي الغرض الذي يتجه إليه والغاية التي تستهدفها والباعث الذي يدفع إليه. وكل ما يميز الاتجاه الإرادي في الجريمة غير العمدية عنه في الجريمة العمدية، أن الغرض الذي اتجه إليه النشاط الإرادي في الجريمة غير العمدية لم يكن غرضاً غير مشروع, أي لم يكن نتيجة يتمثل فيها اعتداء على حق يحميه القانون, وإنما كان غرضاً مشروعاً، ولكن حدث الاعتداء على الحق دون أن تتجه الإرادة إلى تحقيقه؛ فمن أطلق النار ليصيد حيواناً فأصاب إنساناً وقضى عليه، توافر لديه نشاط إرادي وكان الغرض المتجه إليه هو إصابة الحيوان، وكانت الوسيلة إلى ذلك هي إطلاق النار في اتجاه الحيوان، وكانت الغاية هي اشباع الحاجة إلى الطعام، وكان الباعث هو الدافع إلى هذا الإشباع؛ فالإرادة متوافرة في الجريمة غير العمدية ولكنها لم تتجه إلى إحداث النتيجة.

موقف المشرّع السوري من مفهوم الدافع:

عرّف قانون العقوبات الدافع في الفقرة الأولى من المادة 191 بقوله: “الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها”. ويرى بعض فقهاء القانون أنّ هذا التعريف غير موفق لأنه يخلط بين الدافع والغاية, وقد بيّنا أعلاه الفارق بينهما.. وحبذا لو اكتفى المشرع بالقول بأن “الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل”، لظل أقرب إلى الصواب؛ فالعلة هنا لها طابع نفسي وقد أعطاها المشرّع معنى القوة المحركة للنفس حينما بيّن أنها تلك “التي تحمل الفاعل على الفعل”، ولذلك فالدافع في القانون قد يكون عنصراً من عناصر التجريم عملاً بالمادة 191 فقرة 2، وقد يكون أحياناً سبباً في تشديد العقوبة كما في الدافع الشائن أو دافع الكسب أو الدافع الاناني الدنيء، أو سبباً في تخفيفها كالدافع الشريف والدافع السياسي.