يشترط القانون بالنسبة لبعض الأعمال الإجرائية بعض الالتزامات المالية وان اختلفت تسميتها (1). أو الغرض منها (2). وان كان هذا الالتزام يؤكد لنا بان خصومة الطعن التمييزي تمثل خصومة منفصلة ومختلفة عن خصومة الدعوى بمراحلها الابتدائية والاستئنافية(3). وذلك بسبب وجوب استيفاء رسم مختلف وجديد في كل خصومة منهم فقد اختلف الفقه الإجرائي عموما في تحديد طبيعة هذا الالتزام ونؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه(4). إلى اعتبار الالتزام المالي شكلاً إجرائياً قانونياً تجب مراعاته في حالة الطعن بالتمييز ويستندون في ذلك إلى انه وان كان الأصل مجانية القضاء إلا أن عدم توفر الشكل المالي يؤدي إلى عدم قبول الطعن وهو جزاء يترتب على عدم استكمال الشروط الشكلية، وهو أمر ينظر فيه ، قبل النظر في موضوع الطعن إلا أننا ومن جانب أخر نؤيد ما ذهب إليه جانب من بعض الكتاب في العراق (5). في ضرورة التقليل من الآثار الخطيرة للجزاءات القانونية المترتبة على عدم توفر الشكلية في الأعمال الإجرائية؛ باعتبار معالجة حالة عدم دفع الرسم تقع من ضمن الأمور التي تخضع لسلطة وصلاحية محكمة الطعن التمييزي في إمكانية إيقاف الخصومة أمامها لحين تكملة الرسم من قبل الطاعن نفسه0 وقد رتب القانون العراقي آثار مهمة على دفع الرسم منها اعتبار دفع الرسم مبدأ لخصومة الطعن، وبتاريخ تقديم الرسم تنقطع مدة الطعن (6).أضافه إلى إمكانية وقف تنفيذ الحكم على أساس تقديم الوصل الخاص بالرسم أمام المنفذ العدل كعرف قضائي جرت عليه العادة وتحقق باقي شروط الأخرى .
أما القانون المصري فلم يرتب هذه الآثار على دفع الرسم ، بل أعتمد على وصل استلام صحيفة الطعن الموقع من قبل كاتب المحكمة وعلى ما يثبته الكاتب في سجل المحكمة الخاص بالطعون ، فكان العمل عندنا أفضل ،وأيسر ،وأسهل في ذلك المضمار أضافه إلى أن قانون الرسوم العد ليه في العراق الخاص بالرسوم القضائية هو الذي ينظم ويوضح قيمة الرسم 0تحدد قيمة رسم الطعن في العراق اعتماداً على قيمة الدعوى محل الطعن (7).أما في مصر فيطلق على ما يفرض من أموال على تقديم الطعن مصطلح الكفالة؛ وعلى اعتبار أنها تمثلُ أمانة لديها تعاد إلى الطاعن إذا ثبت أمامها صحةُ طعِنه ، وتصادرها إذ ثبت عدم صحة الطعن، كنوعً من أنواع العقوبة تفرض لعدم جدية الطاعن، ومنع الطعون الكيدية مستقبلاً 0وقد بينت المادة(252م0م0مصري) الحد الأعلى للكفالة (125جنيها) إذا كان الحكم صادرا من محكمة استئناف، والحد الأدنى(75 جنيها) إذا كان الحكم صادراً من المحكمة الابتدائية أو الجزئية 0 أي تحديد مبلغ الكفالة يعتمد على نوع الحكم المطعون فيه (8).
وذلك خلافاً للقانون العراقي في اعتماده على قيمة الدعوى محل الحكم المطعون فيه، ونعتقد أن هذا الاختلاف نظري اكثر من كونه علمياً لان المحصلة النهائية تكون متشابه في القانونين ،إذ أن قيمة الدعوى أبتدأ تحدد ما يجوز الطعن فيه استئنافاً في القانونين وبالتالي فان النتيجة متقاربة بينهما0 ولم يشر القانون العراقي إلى حالات تعدد الطاعنين أو المطعون عليهم ( الممييز أو الممييز عليهم ) أو تعدد عرائض الطعن لكن الأمر مستقر في القضاء العراقي بأنه لكل عريضة طعن رسم خاص بها حتى لو تعدد أطرافها إذ تتعدد الرسوم بتعدد العرائض إذ أن مناط الرسم هو وحدة الاجراء0 وهذا ما سار عليه المشرع المصري، مضيفاً بدوره حكماً جديدا يعالج حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة أو اكثر (9). فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة وإذا تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات وان كان المطعون فيه واحداً كما جاء في المادة(254/2م0م0مصري) ،وحتى لو ضمت بعد ذلك لنظرها بإجراءات واحد أو كانت جميعها مبنية على أسباب واحدة(10). ولم يتعرض القانون المصري أو العراقي لحالة تعدد ا لمطعون ضدهم ولهذا يجب القول بان الطاعن لا يلتزم إلا بدفع رسم واحد مهما تعدد المطعون ضدهم وذلك في جميع الأحوال0
______________________
-أطلق المشرع عليه لفظ الرسم المادة(173/2 م0م0ع) لغرض رسم الطابع بموجب قانون رسم الطابع رقم116لسنة 1974العراقي وهذا اتجاه منتقد بسبب ازدواجية الرسم لنفس المنفعة أو الخدمة ويعرف الرسم : بأنه مبلغ نقدي جبري يدفعه الأفراد لدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها 000الخ ، انظر طاهر الجنابي -علم المالية العامة- جامعة الموصل -بلا سنة طبع- ص 59 0أما المشرع المصري فقد أطلق عليه لفظ الكفالة م 254 / 1 م0م0مصري وقد عرفها الفقه بأنها مبلغ من المال يتراوح بين حدين أعلى وأدنى يقوم الطاعن بإيداعه قلم المحكمة التي يودع بها صحيفة الطعن ” انظر نبيل إسماعيل-المرجع السابق – ص 316
2 – إذا كان من المتفق عليه أن غرض الالتزام المالي هنا هو أيجاد ضمانة مالية للحد من الطعون الكيدية أو الطعون الواهية إلا أنها في العراق تمثل إضافة لذلك عوائد مالية لخزينة الدولة م 8 / 4 من قانون الرسوم العدلية رقم184 لسنة 1981 ويوزع جزء منه كحوافز مالية على القضاة والموظفين العدليين انظر قرار لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1996 والمنشور في الوقائع العراقية ذات العدد 3638 في 7 / 10 / 1996 حيث عدلت أحكام المادة 28 من فانون الرسوم العدلية العراقي وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 167 في31/8/1999 بهذا الخصوص أيضا 0
3 – انظر المادة 4 / 1 من قانون الرسوم العدلية العراقي والتي ميزت بين الاثنين مع توجيه النقد هنا حيث لا يوجد في القانون العراقي ما يسمح بتقديم الدعوى لمحكمة الاستئناف 000
4 – GENY ( Francois ) : Seience-Op0cit-p1150
انظر عكس ذلك الاتجاه فتحي والي – البطلان – المرجع السابق – ص 159 بند 81 وانظر أيضا
Morel،Traite – Op. Cit – no ، 389 – P317 ، Chiovenda –principii – op . cit . P676.
5 – أنظر سعدون القشطيني–المرجع السابق- ص438 واتجاه المشرع العراقي م 7 /1 أولاً من قانون الرسوم العدلية 0
6-انظر المادة 207/4م0م0ع والمادة9 من قانون الرسوم العدليه العراقي0
7 – انظر المادة 28 من قانون الرسوم العدلية العراقي 0
8 – انظر احمد جلال الدين هلالي – المرجع السابق – ص 410 ،عبد المنعم حسني –المرجع السابق–ص72
9 – انظر المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المصري مشار أليها في احمد أبو ألوفا – التعليق – المرجع السابق – ص 587 0 وانظر كذلك نبيل إسماعيل عمر – النظرية – المرجع السابق – ص 318 0
0 – فتحي والي – مبادئ – المرجع السابق – ص 650
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً