البطاقة البريدية المكشوفة ذات الأثر القانوني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نصت المادة /8/ من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 المعدل على ما يلي:
(( مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الاولى و الفقرة / ب /من المادة الثانية و أحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي الا في الحالات التالية :
آ- 1- اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بأنذار بواسطة الكاتب بالعدل
ولاتكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها ، اما الاجور المتراكمة عن سنين الايجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية .
و تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في اماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الاماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و اذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار أليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل أقامة المستأجر المعين فيها و تذّكر كيفية التبليغ على اشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته .
ان محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الايجار ، و يجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب و على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، واذا صادف آخر الميعادالمحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، و بصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساءا و لا في أيام العطل الرسمية .))
يفيد النص السابق أهمية البطاقة البريدية لإخلاء المأجور عند تأخر المستأجر في تسديد الإيجار المستحق.
فما هي البطاقة البريدية المكشوفة ذات الأثر القانوني ..
البطاقات البريدية ذات الأثر القانوني هي خدمة تقدمها المؤسسة العامة للبريد وتعتبر وسيلة لإثبات التبليغات القانونية
الوثائق المطلوبة للخدمة حسب تعليمات المكاتب البريدية:
1.في حال الإيداع :
_أن لا تكون معنونة لأكثر من عنوان
_أن لا تكون موجهة لجهة عامة
_أن لا تكون بأسماء متعددة أو مختصرة أو مستعارة
2.في حال التسليم :
_يتم تسليمها إلى المرسَل إليه أو أحد المقيمين معه ممن يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عشر مباشرة
_أو تسلم بطريقة الإلصاق في حال تعذر تسليمها مباشرة وفقاً للأحكام النافذة بذلك
أجور الخدمة في عام 2011 هي : 110 ل.س
تعليمات وشروط الخدمة :
لا يجوز إعادة البطاقة ولا حفظها
تتوفر الخدمة في جميع المكاتب البريدية
متوسط الزمن اللازم لإتمام الخدمة :
أربعة أيام من تاريخ الإيداع لدى الموظف المختص
تعريف البطاقة البريدية وفقا للموسوعة العربية الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية في دمشق:
البطاقة البريدية mandat postal أداة بريدية ـ قانونية، تستعمل في توجيه الإنذار[ر] والإعذار، والإعلان، والتنبيه، والإبلاغ، والإخبار؛ في الحالات التي يسمح بها القانون. لأن الأصل في التشريع السوري وغيره من التشريعات العربية أن الإنذار يجب أن يوجه عن طريق دائرة الكاتب بالعدل، غير أن القانون أجاز توجيه الإنذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة، وأجاز ذلك عند وجود اتفاق على اعتماد البطاقة البريدية بدلاً من الإنذار العدلي.
ولأهمية البطاقة البريدية، والنتائج القانونية التي تترتب عليها، فقد أفرد لها المشرع السوري أحكاماً خاصة في القانون ذي الرقم470 المؤرخ في 13/11/1957(قانون البريد والطرود البريدية في سورية). والبطاقة البريدية هي من الأوراق البريدية المستعملة والمعتمدة دولياً، بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي[ر]، وأحدثها اتفاقية ريودي جانيرو الموقعة بتاريخ 26/10/1979، والمصدقة في سورية بالقانون ذي الرقم (15) المؤرخ في 28/5/1981.
تتكون البطاقة البريدية الكاملة من بطاقتين إحداهما منفصلة عن الأخرى، غير أنهما مترافقتان ومتكاملتان، هما: البطاقة المكشوفة (الخطاب)، وإشعار التسلّم.
البطاقة الأولى: هي البطاقة المكشوفة (الخطاب) (الشكل1)، وهي ورقة مقواة رقيقة، يعدّ نصف الوجه الأيمن منها على الأقل، لكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم المرسل وعنوانه، ويخصص الظهر بكامله للتراسل. وأبعاد البطاقة هي على الأكثر10 – 15سم طولاً، و7 – 10.5سم عرضاً. وهي مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد، وترسل بالبريد مكشوفة،من دون لفافة أو ظرف.
والبطاقة الثانية هي إشعار التسلّم (الشكل 2)، وهي ورقة مقواة، مطبوعة على الوجهين، وموزعة إلى عدة حقول لملء البيانات اللازمة. وهي مستند إثبات وصول البطاقة إلى المرسل إليه.
يقوم المرسل بكتابة مضمون الخطاب على ظهر البطاقة المخصص للتراسل. ولما كان الاستعمال الغالب للبطاقة هو المطالبة بأجور العقارات (إذ اعتمد قانون الإيجارات السوري البطاقة البريدية وسيلة للمطالبة بالأجرة)، استدعى ذلك ضرورة توافر عناصر خاصة في مضمونها، بالإضافة إلى الأسماء والعنوانات، وأهمها: وصف العقار ونوعه ومكان وجوده بما يؤدي إلى تحديده بصورة يقينية، وتحديد مقدار الأجرة المطلوبة، وذكر المدة المطلوبة توفية الأجرة عنها.
ويثبت وصول البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه عن طريق إشعار التسلّم، ولهذا يجب أن يتضمن هذا الإشعار البيانات الأساسية: كالأسماء والعنوانات، واسم مكتب بريد الإيداع، ورقم الإيداع وتاريخه، واسم المتسلّم وتوقيعه، وتاريخ التسليم، وكيفية التسليم، واسم ساعي البريد الذي قام بالتسليم وتوقيعه، وخاتم مكتب التوزيع أو المورد. ويعاد إشعار التسلّم إلى المرسل بعد تسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه. وعلى إشعار التسلّم النظامي عبارة مطبوعة تنص على مايأتي: «يعاد بأسرع طريق (جوي أو بري) مكشوفاً ومعفىً من الأجرة».
أمّا فيما يتعلق بطريقة تبليغ البطاقة البريدية فيقوم ساعي البريد بتسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه، ويأخذ توقيعه على إشعار التسلّم، وعلى سجل البريد المخصص لذلك. ويجوز تسليم البطاقة للقريب المقيم مع المرسل إليه الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ويجوز عند تعذر التبليغ بالذات أو بالوساطة، إلصاق البطاقة على باب محل المرسل إليه، مع تثبيت كيفية التبليغ، وكل ذلك ضمن شروط حددها القانون.
وينص قانون الإيجارات السوري على أصول خاصة لتبليغ البطاقة البريدية، تتفق في أساسها مع ماسبق بيانه.
ويحمل إشعار التسلّم النظامي العبارة الآتية:
«يجب أن يوقع على هذا الإشعار المرسل إليه أو شخص مصرح له بذلك بموجب أنظمة بلد المورد، أو موظف بلد المورد إذا سمحت هذه الأنظمة بذلك، ويعاد الإشعار بأول بريد إلى المرسل مباشرة».
أما فيما يتصل بالقيمة القانونية للبطاقة البريدية فتكون البطاقة، متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية قد أنتجت أثرها القانوني، على أنها وسيلة للإنذار أو المطالبة، عندما يقرر القانون أو العقد اعتمادها أو قبولها. وإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة، يؤدي إلى بطلانها[ر: البطلان] وعدم إنتاجها أي مفعول قانوني، وتعدّ عندئذ بمنزلة رسالة عادية فقط. مع الإشارة إلى أنه في الدعوى الإيجارية المتعلقة بطلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة، تعدّ شروط صحة البطاقة من النظام العام. ولمّا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ذات صفة آمرة وملزمة، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، فإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة البريدية (الإيجارية) يؤدي إلى البطلان المطلق للبطاقة، وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.
مروان يوسف صباغ ( الموسوعة العربية – ص 145 )
*
يفضل تعبئة البطاقة من محامي او مختص وعلى العموم يجب تعبئتها بدقة ..
ومن الشروط والبنود اللازم توفرها في البطاقة :
1- يجب ذكر مبلغ الإيجار المطلوب والمدة المتعلق بها والتي يجب ان تخص السنة الايجارية الحالية.
2- يجب تدوين اسم وعنوان المرسل في قسمي البطاقة .
3- يجب إرسال البطاقة إلى العنوان المدون في عقد الإيجار إن وجد وغن لم يوجد فيمكن الإرسال لعنوان العقار المستأجر باعتباره محل إقامة المستأجر .
4- يجب أن التبليغ في أيام الدوام الرسمي بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا و إذا صادف آخر يوم في مهلة دفع الأجرة عطلة رسمية فتمدد مهلة الدفع إلى أول يوم عمل بعد العطلة .
كما يجب ذكر صفة المطالب بالأجور كمؤجر أصلي ( أي هو الذي وقع عقد الايجار ) أو كمالك أو وكيل عن المالك أو وكيل عن الورثة أو وصي او قيم .. الخ …
وإذا كانت المطالبة من وكيل أو وصي أو وريث فيجب ذكر رقم الوكالة أو الوصاية أو وثيقة حصر الإرث وتاريخها ومصدر توثيق الوثيقة وإذا كان شريك في العقار يجب ذكر مقدار حصته
و يجب ذكر تفاصيل العقار المأجور كرقمه ومنطقته العقارية وموقعه والطابق وأي أوصاف تساعد على تحديده.
ويجب ذكر اسم المستأجر وصفته كمستأجر أصيل أو وريث او خلف خاص .. الخ.
ويجب توقيع البطاقة من موظف البريد تحت طائلة البطلان.
كما يمكن توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل بدلا عن البطاقة البريدية يذكر فيه المعلومات المذكورة أعلاه ويتم تبليغه عن طريق المحضرين أو الضابطة العدلية.
مراجع البحث:
1- قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
2- تعليمات المؤسسة العامة للبريد – دمشق
3- الموسوعة العربية – دمشق
4- اجتهادات اصول المحاكمات المدنية لاستانبولي
5- مجلة المحامون لعام 1981 ص 696
اترك تعليقاً