مدى إلتزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة تبعاً لورود الإدعاء الشخصي إليها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
vنصت المادة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن:
(( 1ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة المعينة في القانون.
2ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً لشرائط المعينة بالقانون))
وعليه فإنه وإن كانت النيابة العامة هي المختصة إقامة دعوى الحق العام إلا أنها مجبرة على تحريكها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون غير أن هذا الإجبار ليس مطلقاً فلا تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة بمجرد تقديم الإدعاء الشخصي وأداء السلفة المقررة لأن المشرع السوري قد أخذ لجهة صلاحية النيابة العامة بهذا الشأن بالأسلوب التقديري مع بعض التعديل فهو أجبر النيابة العامة على إقامة هذه الدعوى غير أنه أناط ذلك وفقاً للشرائط المعينة في القانون (( لا تقف فقط عند حد دفع السلفة المقررة أصولاً أي عند حد توفر الشرائط الشكلية بل تتعداه إلى الشرائط الموضوعية كوجود جرم منصوص على معاقبته في القانون وإلا تكون الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم … إلخ
أو أن يكون تحريها متوقف على إذن جهة ما أو طلب منها أو على إجراء معين في القانون.
لذلك فإن النيابة العامة لا تبر على إقامة دعوى الحق العام ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً مالم تتوفر الشرائط الموضوعية التي أشرنا إليها ومنها الإذن أو الإحالة في الحالات التي نص القانون على وجوبها قبل تحريك الدعوى العامة.
فإذا وجدت النيابة العامة أن هذه الشرائط الموضوعية لم تتوفر رغم الإدعاء الشخصي فإن عليها أن تقرر حفظ الأوراق لحين توفر الشرائط المبينة إياها وأن تبلغ المدعي الشخصي قرارها هذا لأنه من المقرر أن النيابة العامة قد تعسف في رأيها فلا تقيم الدعوى خطأ منها في وجهة نظرها ولدفع هذا الاحتمال أجاز المشرع للمتضرر اللجوء إلى الحق بالإدعاء المباشر إلى محكمة الجزاء ((المادة 58/2 أصول جزائية )) أو لقاضي التحقيق((المادة 57 أصول جزائية)) حسب الحال وتقديم الدعوى المدنية في هذه الحالة يحرك دعوى الحق العام تلقائياً ودونما حاجة لإقامة الدعوى الأخيرة من قبل النيابة العامة أو حتى لأخذ رأيها فيه, وإن إحالة الأوراق من المحكمة أو قاضي التحقيق الذي ورده الإدعاء المباشر إلى النيابة العامة لا يستهدف أخذ رأيها بتحريك الدعوى العامة أو طلب موافقتها وإنما هو إجراء إداري أقره التعامل القضائي لتوفيق تسديد قيود النيابة العامة مع قيود المحاكم وقضاء التحقيق ولأخذها العلم بإقامة الدعوى مباشرة لا لأخذ رأيها أو طلب موافقتها.
vإن حق النيابة العامة في الامتناع عن تحريك الدعوى العامة إذا توفرت الموانع القانونية المؤقتة التي نص فيها القانون وتمنع إقامتها كصدور الإذن أو الطلب من مرجع رسمي .. الخ
أو موانع قائمة كسقوط الدعوى و أمر مقرر فقهاً وقضاءً.
وإذا عمدت النيابة العامة إلى إقامة الدعوى العامة قبل صدور الإذن أو الطلب تكون قد عرضت أعمالها للبطلان لأن إقامة الدعوى يجب أن يكون لاحقاً لهذا الإجراء لا سابقاً عليه ولا تصحح به, فلا تملك النيابة العامة إتخاذ أي إجراء ضد المدعى عليه بدون إذن سابق إذا كان رفع الدعوى متوقفاً على هذا الإذن.
vإذا لجأ المدعي الشخصي للدعوى المباشرة قبل توفر الإذن أو الإحالة في حال توجبها ونظرت المحكمة بإدعائه المباشر ورأت لزوم توفر الإذن أو الإحالة أو الطلب قبل البت بالنزاع فإنها في مثل هذه الحالة تقرر كف التبعات القضائية لسبق أوانها .
اترك تعليقاً