الجرائم المادية التي ترتكبها أجهزة التسيير- دراسة مقارنة-

عبد الكريم شامبط
طالب باحث بسلك الماستر قوانين التجارة والأعمال
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الاول – وجدة-

تعد شركات المساهمة من أعمدة التقدم التجاري والصناعي، وأنجع وسيلة للاستثمار وجمع الأرباح الهائلة، خصوصا الدور المهم الذي أصبحت تلعبه في اقتنصاديات دول العالم. ولم يكن ذلك عبثا بل بفعل جهاز يحسن تسييرها وتنظيمها، وحفظ حقوق المتعاملين معها حتى تترسخ لهم الثقة ورغبة من المشرع في تحقيق هذا الهدف وضع مجموعة من القواعد القانونية بهدف الضرب على يد المتلاعبين بها. وما يهمنا في هذا الموضوع هي الجرائم المتعلقة بتسيير شركة المساهمة وبالضبط الجرائم المادية المرتكبة من طرف أجهزة التسيير، هذه الأخيرة التي تتيمز عن باقي للجرائم بانعدام الركن المعنوي. فإلى أي حد توفق المشرع المغربي في حماية مصلحة الشركة والمتعاملين معها؟ وهل توفق المشرع المغربي مقارنة بنظيره الفرنسي من ردع جرائم التسييرالمادية ؟

هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال دراسة مقارنة ما بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي في تحليل ودراسة ثلاث جرائم مادية مرتكبة من طرف أجهزة التسيير:

جريمة عدم تعيين مراقبين الحسابات في شركات المساهمة.
جريمة عدم استدعاء مراقب الحسابات
جريمة عدم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محاضر

فمن المعلوم أن المشرع المغربي أوجب بصيغة الأمر تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات، يعهد إلهيم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات شركة المساهمة[1]، ونظرا لأهمية الدور المنوط بهم وخطورته على الشركة والشركاء، لم يسمح المشرع لأي كان ممارسة المهمة، بل عمل على منع بعض الأشخاص من ممارستها[2] حافظا على الشركة والأشخاص المتعاملين معها. لذلك جرم وعاقب المشرع أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة المساهمة الذين لم يعينوا مراقبي حسابات (الفقرة الأولى)، أو لم يوجه إليه الدعوة لحضور جمعيات المساهمين (الفقرة الثانية).

وحفاظا على اجتماعات مجلس الإدارة عمد المشرع إلى ضرورة تدوين مداولاته في محاضر وفي حالة التخلف عن ذلك اعتبره المشرع جريمة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: جريمة عدم تعيين مراقبين حسابات في شركة المساهمة

أول ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص المادة 403 التي عاقبت على هذه الجريمة (عدم تعيين مراقبي حسابات) أنها لم تضع في الباب الذي كان يجب أن تجد فيه، حيث نجد المشرع وضعها في الباب السادس المتعلق بالمخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة، في حين كان يجب عليه أن يضعها إلى جانب الجرائم المتعلقة بالإدارة والتسيير الموجودة في الباب الثالث.

بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 403 من قانون 17.95 نجدها تنص على ما يلي: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة المساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة …”.
أما بخصوص المادة التي تقابلها في التشريع الفرنسي وهي المادة L820-4 من مدونة التجارة التي تنص على أن: “يعاقب بحبس مدته سنتين وغرامة مالية 30000 أورو كل مسير وجب عليه تعيين مراقب حسابات ولم يفعل …”[3].
إذن من خلال المادتين 403 من القانون 17.95 و L820-4 من مدونة التجارة الفرنسية يتضح لنا بأنه لقيام هذه الجريمة (عدم تعيين مراقب حسابات) لابد من توفر الأركان الثلاث للجريمة (الركن القانوني( أولا) والركن المادي (ثانيا) ثم الركن المعنوي (ثالثا).

أولا- الركن القانوني:

معلوم أنه لا يمكن اعتبار فعل أو امتناع ما جريمة إلا إذا ورد نص قانوني صريح يجرم إتيان هذا الفعل أو الامتناع عنه[4]. وهذا ما يتبين من خلال المادة 403 من قانون رقم 17.95 الذي عاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة المساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبين حسابات الشركة، نفس الأمر نجده عاقب عليه المشرع الفرنسي في نص المادة L820-4 بعقوبة حبسية مدتها سنتين وغرامة مالية تقدر ب 30.000 أورو، من هنا يمكن أن نطرحوا بعض الإشكالات التي تبقى مشروعة من قبيل: لماذا المشرع المغربي دائما يعطي السلطة التقديرية للقاضي بين الحكم بالحبس أو الغرامة المالية؟ ثم نعلم أن المشرع الفرنسي يعد المصدر المادي والمباشر للتشريع المغربي، فلماذا لا يأخذ على الأقل المشرع المغربي بالعقوبات والغرامات التي يقضي بها التشريع الفرنسي بخصوص جرائم الشركات بصفة عامة؟ إلى متى سنبقى دائما نأخذ بهاجس المستثمر وتشجيع الاستثمار؟ هل يمكن أن نتحدث عن استثمار متطور بدون نصوص قانونية تحقق حماية للمستثمر المحلي أولا والأجنبي ثانيا؟ وتفرض عقوبات جد مرتفعة على كل من سولت له نفسه التطفل على هذا الميدان الحيوي؟

لذا وجب على المشرع المغربي إعادة النظر في العقوبات التي يفرضها على جرائم الشركات بصفة عامة وجرائم التسيير بصفة خاصة، حيث لا يعقل أن يتم تأسيس شركة بأموال طائلة وتشغيل يد عاملة كبيرة وتساهم في تقدم وتطور اقتصاد دولة أن تسمح لشخص من أجهزة التسيير أن يسيء تسييرها وخرق مقتضيات سيرها، هذا بخصوص الركن القانوني فماذا عن الركن المادي؟

ثانيا- الركن المادي

يعد الركن المادي قائما عند عدم القيام بتعيين مراقب الحسابات كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 403 من قانون رقم 17.95 “… لم يعملوا على تعيين مراقبين حسابات الشركة …” نفس الأمر جاء في نص المادةL820-4 “… كل مسير وجب عليه تعيين مراقب حسابات ولم يفعل …”، من خلال المادتين يتضح أن الأمر يتعلق بجريمة من الجرائم السلبية أو جرائم الامتناع، لأن الركن المادي للجريمة إما يأتي في صورة إيجابية (فعل يمنع القانون إتيانه) مثال ذلك أن المشرع يمنع مزاولة مهام مراقب الحسابات الأشخاص الذين لم يكونوا مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين[5]، أو يأتي في صورة سلبية كما هو الأمر بالنسبة للمادتين قيدا التحليل هو امتناع عن تعيين مراقب حسابات في شركة المساهمة، وهو امتناع عن تنفيذ ما يأمر به القانون[6]، والمشرع لا يعاقبهم على اعتبار أنهم السلطة المكلفة بالتعيين، ولكن بوصفهم الأشخاص الذين يتعين عليهم تحريك مسطرة التعيين، فأن لم تتحرك هذه المسطرة فإن المراقبين لن يعينوا من قبل الجمعية العامة.

ثالثا- الركن المعنوي

بالرجوع إلى الفصل 133 من القانون الجنائي المغربي نجد المشرع قد أخذ بالتقسيم الثنائي لصور الركن المعنوي حيث جاء في نص المادة السالفة “الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا، إلا أن الجنح للتي تركب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ فيما عدا الحالات التي سيلتزم فيها القانون قصد الإضرار”.

من خلال النص السابق نجد أن المشرع جعل الركن المعنوي في الجنايات قائما على القصد الجنائي أو العمد، وهو نفس الأمر بالنسبة للجنح إلا ما استثني صراحة. في حين اعتبر الخطأ (غير العمد أو غير المقصود) هو الأ صل في الركن المعنوي للمخالفات إلا ما استثني صراحة كذلك[7].
لكن من خلال استقراء المادتين 403 من القانون رقم 17.95 و L820-4 يتضح أن هذه الجريمة تعد جريمة مادية تقوم بمجرد إتيان التصرفات المادية المكونة لها، وذلك لعدم وجود أية عبارة صريحة في النص تفيد ضرورة قيام الركن المعنوي للجريمة، ومن تم فإن إهمال أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بالواجبات المفروضة عليهم، دون الحاجة لاقتراف ذلك بسوء نية على اعتبار أن الاحترافية مفترضة في هؤلاء (أجهزة الإدارة، أو التدبير أو التسيير).

بناء على ما سبق نخلص بخصوص جريمة عدم تعيين مراقب الحسابات في شركة المساهمة أن المشرع الفرنسي إلى حد ما عاقب بعقوبة لا بأس بها، مع أننا كنا ننتظر عقوبة أكبر من تلك التي نص عليه في المادة L820-4لخطورتها لأن الأمر يتعلق بالمس بمالية شخص معنوي وباقتصاده وصناعته، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل بخصوص اتجاه المشرع الفرنسي وهو لماذا عاقب المسير الذي لم يعين مراقب حسابات بسنتين وغرامة مالية 30.000 وعاقب في نفس المادة الفقرة الثانية كل مسير أو شخص عرقل مهمة مراقبي الحسابات أو خبراء الحسابات … بحبس مدته 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف أورو.

بالنسبة لي كان عليه أن يجعل نفس العقوبة المنصوص عليها من نفس المادة في الفقرة الثانية لأن كلا الجريمتين لهم نفس الحدة. أما مشرعنا المغربي فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في كل نصوصه الخاصة بالتجريم الموجودة في القانون رقم 17.95 و5.96[8]، لأنها لا تسعفنا للقضاء على الجريمة داخل الشركات، لأن العقوبات لا الحبسية ولا المالية ضعيفة جدا، بالعكس من ذلك تشجع على ارتكاب الجريمة، خصوصا وأن القضاء المغربي دائما يحكم بالغرامة المالية ولا يحكم بالحبس.

الفقرة الثانية: جريمة عدم استدعاء مراقب الحسابات

يعتبر استدعاء مراقب الحسابات من الالتزامات الملقاة على عاتق أجهزة الإدارة والتسيير. وهذا ما تؤكده المادة 170 من قانون 17.95 “يدعى مراقب أو مراقبوا الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين …”. لذلك جرم المشرع عدم استدعاء مراقبي الحسابات إلى الجمعيات العامة، شأنها شأن عدم تعيين مراقب الحسابات.
فانطلاقا من المادة 403 في فقرتها الثانية من قانون 17.95 التي تقابلها المادة L820-4 من مدونة التجارة الفرنسية، يمكن أن نحدد أركان هذه الجريمة بما فيها الركن القانوني (أولا) والركن المادي (ثانيا) ثم الركن المعنوي (ثالثا).

أولا- الركن القانوني:

يتبين الركن القانوني من خلال الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون 17.95 حيث نصت على: “يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم”.
ويقابل هذه الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون 17.95 في قانون التجارة الفرنسي المادة L820-4 حيث نصت: “… ويعاقب بنفس العقوبة كل مسير له مراقب حسابات ولا يدعى لحضور كل الجمعيات العامة …”[9].
إذن الملاحظة التي يمكن تسجيلها هو كل من المشرع المغربي والمشرع الفرنسي عاقب بغرامة مالية فقط، في حالة عدم استدعاء مراقب الحسابات لحضور كل جمعية من جميعات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم، إلا أن الغرامة في التشريع المغربي منخفضة جا بينما في التشريع الفرنسي مرتفعة، وهذا ما نآخذه على مشرعنا المغربي دائما فيما يخص العقوبة سواء كانت مالية أو سالبة للحرية، كما عمل للتخيير في العقوبة وأعطى السلطة التقديرية للقاضي أمر غير مستحب في ميدان الأعمال بصفة عامة وجرائم الشركلت بصفة خاصة.

ثانيا- الركن المادي:

بالرجوع إلى المادة 403 والمادةL820-4 يتبين أن الأمر يتعلق بجريمة من الجرائم السلبية أو جرائم الامتناع، وهذا واضح في المادتين وهو امتناع أجهزة التسيير على توجه استدعاء لحضور جمعية المساهمين. ويستنتج من خلال المادة 403 من قانون 95/17 والمادة L820-4 من مدونة التجارة الفرنسية أن التجريم ينحصر فقط في عدم استدعاء مراقب الحسابات لحضور جمعية المساهمين ولإبطال عدم استدعاءه لحضور جميع الاجتماعات االتي تعقدها أجهزة الإدارة.
وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يحدد طريقة استدعاء مراقب الحسابات عكس المشرع الفرنسي الذي نص على أنه يجب استدعاء مراقب الحسابات 15 يوما قبل انعقاد الجمعية، في الاستدعاء الأول وستة أيام في الاستدعاء الثاني[10].

ثالثا- الركن المعنوي

تعد جريمة عدم استدعاء مراقب الحسابات لحضور الجمعيات المساهمين من الجرائم المادية، التي تقوم بمجرد إتيان الأفعال المادية المكونة لها، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود سوء النية، لأنه سبق وقلنا بأن المشرع افترض في هؤلاء الاحتراف على اعتبار أن مهنتهم لا تخول لهم التشبت بحسن النية في مواجهة المساهمين والأغيار، وبالتالي فكل من المشرع المغربي والفرنسي لم يتطلب قصد جنائي، وفي نظرنا حسنا فعل كل منهم، إلا أننا نطلب برفع العقوبة المالية في التشريع المغربي ودون إعطاء سلطة تقديرية للقاضي.

الفقرة الثالثة: جريمة عدم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محاضر

نصت المادة 385 من القانون رقم 17.95 على: “يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم الرئيس والمتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53″[11].

وتقابلها المادة L242-7 من القانون التجاري الفرنسي والتي تم إلغاؤها والاستعاظة عنها بمسطرة مدنية منصوص عليها في المادة L238-4 من القانون التجاري الفرنسي التي تنص على أنه: “يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس أجهزة الإدارة والتسيير تحت طائلة غرمة تهديدية بإعادة كتابة محاضر هذه الاجتماعات في سجل خاص ممسوك لدى الشركة”[12].
أول ملاحظة يمكن تسجيلها على المادة 385 أن المشرع خاطب الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة بذاته فقط، وذلك خلافا لباقي جرائم التسيير التي لم يخاطب فيها المسير بصفته بل اقتصر على استعمال صيغ وعبارة عامة وواسعة تمكن من إثارة مسؤولية أي شخص يدخل في إدارة وتسيير الشركة وذلك تحت تعبيره “أعضاء الإدارة أو التسيير أو التدبير …” وقد كان من الطبيعي أن يقتصر التجريم هنا على الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة دون باقي مسيري الشركة وذلك على اعتبار رئيس الجلسة هو الذي تناط به مهمة تدبير اجتماعات المجلس وتحرير محاضر مداولاته تحت سلطته وهو الذي يقوم بتوقيعها.
إذن فإن الركن القانوني موجود (أولا) والركن المادي متوفر هو الآخر في المادة (ثانيا)، أما فيما يخص الركن المعنوي مفترض في رئيس أو المتصرف رئيس الجلسة (ثالثا).

أولا- الركن القانوني:

المشرع من خلال نص المادة 385 عاقب على جريمة عدم إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر بغرامة مالية هي 3.000 إلى 15.000 درهم.

ثانيا- الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في عدم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محاضر تودع في سجل خاص يسلك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مع الشركة.

ثالثا- الركن المعنوي:

غير مطلوب في هذه الجريمة فهي بالتالي من الجرائم المادية حيث خصص لها المشرع في المادة 385 غرامة مالية من 3.000 إلى 15.000 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع خفض من الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 385 من قانون 17.95 وفق آخر التعديلات لسنة 2011، بمقتضى قانون 20.05[13] إلى غرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم بعدما كانت قبل التعديل محددة في غرامة 6000 إلى 30000 درهم.
نحن نرى بضرورة الرفع من الغرامة بخصوص عدم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محاضر إلى أكثر ما كان منصوص عليه في القانون القديم وتكون الغرامة هي 100.000 درهم حتى لا تسول للرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة عدم إثبات مدلولات مجلس الإدارة لأن في ذلك إضرار بحق المساهمين الذي لا يتسنى لهم حضور جلسات مجلس الإدارة. ولا نرى بضرورة اللجوء إلى المسطرة المدنية التي سار عليها المشرع الفرنسي.

خاتمة

نخلص في الأخير إلى القول أن المشرع المغربي وهو يضع المواد التي تجرم أجهزة التسيير وخصوصا فيما يخص العقوبات. سواء منها المالية أو السالبة للحرية كان جد متسامح مع أجهزة التسيير، حيث كان من الواجب عليه أن ينص على عقوبات جد مرتفعة مقارنة مع ما هو منصوص عليه حاليا، أو أن يأخذ بما أخذ به المشرع الذي يعتبر المصدر المادي والمباشر لمشرعنا المغربي خصوصا إذا علمنا أن قانون 95/17 ما هو إلا نقل حرفي من التشريع الفرنسي ما عدا العقوبات التي عمد المشرع المغربي إلى تخفيظها تحت ضغظ اللوبي الاقتصادي.

لذلك ينبغي أن نشير إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص الخاصة بالعقوبات ويجب إبعاد فكرة تخفيظ العقوبات لتشجيع الاستثمار ونحن على علم أن المشرع المغربي قادر على تجاوز هذه الإشكالات وتجنب الرضوخ للضغوظ سواء منها الداخيلة أو الخارجية ولما لا سن قانون جنائي للأعمال وفق المعطيات والخصائص المغربية الصرفة، بعيدين عن النقل الحرفي للقوانين لأن المناخ التي تأسست وتسير فيه الشركات في فرنسا مثلا ليس هو نفسه في المغرب.

الهوامش
[1] – المادة 159 من القانون رقم 17.95 التي تنص على أنه: ” يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعينن مراقب أو مراقبين للحسابات يعهدوا إليهم بمهمة مراقبة وتتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المصنوص عليها في هذا القانون.
….”

[2] – المادة 160 من القانون رقم 17.95 التي تنص على أنه: “لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكم مقيدا بجدول هيئة الخبراء المحاسبين” والمادتين 161 و162 من نفس القانون.
[3] – Article L820-4 modifie par loi N° 2011-525 de 17 mai 2011-art 159.” Est puni d’ un emprisonnement de deux ans d’ une amend de 3000 euros le doit, pour tout dirigeant de personne ou de l’ertitè tenue d’ avoir un commiyaire aux compte de ne pas en povoquer la divignattion, et puni des même peines le pait pour tout dirigeant d’ une pernonne ou entite ayant un comnissaire compte de ne pas le convoquer à yout assemblle gènèrale.
[4] – عبد الرحيم العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي، طبعة خامسة 1434- 2013، ص: 83.

[7] – عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص: 221.
[8] – ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتلعق بباقي الشركان والمعدل بالظهير الشريف رقم 1.06.21 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 21.05.
[9] – et puni des même peines le pait pour tout dirigeant d’ une pernonne ou entite ayant un comnissaire compte de ne pas le convoquer à yout assemblle gènèrale.

[10] – Jean wilfrid didier « droit pénal des affaires » 5 éme édition, p 360.
[11] – المادة 53: تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي توجد بدائرتها مقر الشركة …”.
المادة 170: “يدعى مراقب أو مراقبوا الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي حصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهين …
كما يدعون إن اقتضى الحال … وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل”.
[12] – فلاح خدوج، المسؤولية الجنائية لمسير شركات المساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري على ضوء القانون 20.05، المقال مجلة القانونية فصلية، العدد المزدوج، 3-4، 2011، ص 29.
[13] – القانون 20.05 القاضي بتميم وتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1367.