مقال قانوني حول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
من المُقرر في قضاء النقض أن:
“الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم”. (نقض مدني في الطعن رقم 1197 لسنة 61 قضائية – جلسة 10/3/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 439).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا وسبباً”. (نقض مدني في الطعن رقم 6114 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1041).
اختلاف الموضوع:
من المقرر قانوناً أن صدور حكم في جريمة ما لا يمنع من إقامة جنحة أخرى إذا اختلف موضوع الثانية عن الأولى. فعلى سبيل المثال: إذا صدر حكم بالبراءة أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى في جريمة معينة، فهذا الحكم أو هذا الأمر لا تكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة السابقة، ويكون للمحكمة أن تحكم بصحة البلاغ المقدم عن هذه الواقعة أو كذبه.
حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن:
“صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى في جريمة معينة، لا تكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، ويكون للمحكمة أن تحكم بصحة البلاغ المقدم عن هذه الواقعة أو كذبه”. (نقض جنائي في الطعن رقم 17444 لسنة 63 قضائية – جلسة 28/9/1999).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى، إذ أن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين”. (نقض جنائي جلسة 27/6/1960 مجموعة أحكام النقض – السنة 11 – صـ 600 – رقم 115).
وكذلك قضت محكمة النقض بأنه:
“إذا أدين شخص بجريمة البلاغ الكاذب، فمن الجائز أن يدان بعد ذلك من أجل شهادة زور، على الرغم من أنه لم يفعل في الشهادة الزور سوى ترديد لما تضمنه البلاغ الكاذب، لأن واقعة البلاغ مختلفة عن واقعة الشهادة”. (نقض جنائي فرنسي – جلسة 31/7/1823 مشار إليه في مرجع: “شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 القاهرة – بند 617 ثالثاً – صـ 902 وهامش رقم 76).
الجريمة المستمرة ووحدة السبب:
وكذلك من المقرر قانوناً أن الجريمة المستمرة هي التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلاً لأن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن، وفيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي فترة طويلة، حتى تصبح حالة قائمة تكون المقصودة بالتجريم.
وقوة الأمر البات الصادر في جريمة مستمرة تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه، ولو كان من أجزائها ما جهلته سلطة الاتهام أو القضاء، أما ما يحصل بعد ذلك من تدخل لإرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية فهو يشكل جريمة تجوز محاكمة الجاني من أجلها ولا يقبل منه الدفع فيها بقوة الأمر المقضي بالنسبة للحكم الذي صدر. (لطفاً، المرجع: “شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 القاهرة – بند 619 – صـ 906 و 907 وهامش رقم 92).
وقد تواتر قضاء النقض على أنه (في جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة): “إذا كان المتهم بعد الحكم ببراءته من هذه الجريمة استمر – على الرغم من إلغاء الرخصة التي كانت لديه – يدير محله مطعماً عمومياً، فإن المحكمة إذ عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئه، مهما كان سبب البراءة”. (نقض جنائي جلسة 16/4/1945 مجموعة القواعد القانونية – الجزء السادس – صـ 697 – رقم 553. ونقض جنائي في الطعن رقم 27251 لسنة 59 قضائية – جلسة 9/4/1997).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً