الشيك بين أداة الوفاء وأداة الائتمان
تعريفاً للشيك على النحو التالي:

هو أمر غير معلق على شرط يتضمن عبارة شيك صادر من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع في المكان والتاريخ المحددين فيه مبلغا معين من النقود لأمر المستفيد أو لحامله.

وقد عرفته المادة (483) من قانون المعاملات التجارية رقم 18لسنة 1992 لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه ( ورقة تجارية تتضمن أمراً صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله ):.

وقد عرفه القانون التجاري المصري ( بأنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطي فيه ) .

ومن هذه التعاريف المتعددة للشيك يمكننا القول انه حتى يكون الشيك صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية التي رتبها المشرع لابد من توافر شروط معينة فيه عند إنشائه تحت طائلة فقده لميزاته وضماناته التي حماها المشرع ومنها اعتباره أداة وفاء مستحق الدفع لدى الإطلاع دون تأخير أو إبطاء.

وإذا ما فقد الشيك احد تلك المقومات والضمانات التي أوجب المشرع توافرها فيه تحول إلى كمبيالة تجارية أو سند دين عادي أو مبدأ ثبوت بالكتابة حسب الحال، وانقلب من أداة وفاء مستحقة الدفع لدى الإطلاع الى أداة ائتمان.

ومن هذا كله نستطيع أن نستخلص أن شروط صحة الشيك هي شروط شكلية وشروط موضوعية:

أولاً: الشروط الشكلية:

1- يجب أن يكون الشيك مكتوباً وثابتاً في محرر كاف بذاته حتى يؤدي وظيفته كأداة وفاء سواء أكان محرراً على النموذج الخاص بالبنوك المعروف ب ( دفتر الشيكات )، أو أي نموذج آخر.

2- لابد من أن يتضمن الشيك البيانات التالية:

– أمر المسحوب عليه بالدفع.

– توقيع الساحب.

– اسم المستفيد.

– قيمة المبلغ.

– تاريخ الوفاء.

ثانياً: الشروط الموضوعية:

لابد من توافر شرطي الأهلية والرضا بشخص ساحب الشيك، وهما شرطان لازمان وأساسيان في كل التصرفات القانونية مهما كان نوعها كالبيع والرهن والهبة والإيجار… الخ ما هنالك من تصرفات.

1- الأهلية: يجب أن يتمتع ساحب الشيك بكامل الأهلية القانونية والتي لا تكتمل إلا ببلوغه السن القانونية، ومتمتعاً بكامل قواه العقلية التي تؤهله لممارسة حقوقه وتحمله المسؤولية الجزائية وغير محجور عليه لجنون او غفلة أو سفه وغير ذلك.

2- الرضا: لابد للساحب من أن يقوم بتحرير الشيك بكامل رضاه دون أن يشوب هذا الرضا أي عيب من عيوبه ألمعروفه كالإكراه والتدليس وغيره، وعلى من يدعي انه اكره على توقيع الشيك فعليه وحده يقع عبء إثبات ما يدعيه.

أما وأننا قد أوضحنا الشروط التي ينبغي توافرها في الشيك حتى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية كأداة وفاء تخول المستفيد أو حامله من قبض قيمته بالتاريخ المحدد من البنك المسحوب عليه الشيك، فإننا سننتقل إلى توضيح مفهوم ( الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ) .

الشيك أداة وفاء:

متى استوفى الشيك شروطه التي تحدثنا عنها سابقاً وحمل في مظهره وصيغته ما يدل على انه أداة دفع ووفاء كان مستحق الدفع في الحال للمستفيد لدى تقديمه للبنك المسحوب عليه وأسبغت عليه الحماية الجنائية أو الجزائية.

وانه لا يقبل من الساحب بعد ذلك الدفع بصوريته ، فالقانون يحمي الشيك طالما توافرت فيه الشروط المطلوبة ، وكانت عباراته دالة وقاطعة على انه مستحق الأداء لدى الإطلاع شأنه شأن النقود التي يتعامل بها الناس ويوفون بها ديونهم والتزاماتهم المالية المتعددة .

الشيك أداة ائتمان:

إذا فقد الشيك شرطاً من شروطه المذكورة أعلاه فانه يفقد صفته كشيك مستحق الدفع لدى الإطلاع ويتحول إلى كمبيالة تجارية أو سند دين عادي أو مبدأ ثبوت بالكتابة حسب وضع وحالة الشيك وتنسحب عنه الحماية الجنائية ويتحول إلى أداة ائتمان، وفي هذه الحالة يتوجب على المستفيد أو حامله إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء للمطالبة بقيمته

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية عندما قررت في العديد من أحكامها أن الشيك من الممكن أن يكون أداة ائتمان بعدما يتحول إلى ورقة أخرى لا تحمل صفات الشيك المجرم في قانون العقوبات حيث قررت ما يلي: ( أن الشيك يعد أداة ائتمان – وليس أداة وفاء- في حالات معينة وبشروط خاصة هذه الحالات وتلك الشروط تقلب الصك إلى ورقة غير جنائية ) .

ومن الحالات التي تعترض الشيك وتنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن الساحب كثيرة ومتعددة ومن هذه الحالات ما ذكره الأستاذ حامد الشريف في كتابه ( شيك الضمان والوديعة والائتمان ) وهي: (

1- خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الإطلاع.

2- عدم كفاية المحرر بذاته لان يكون شيكاً.

3- إذا حمل الشيك تاريخيين مختلفين.

4- إذا خلا من توقيع الساحب.

5- عدم تحديد المبلغ.

6- الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد.

7- الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه.) .

والجدير ذكره هنا أن في اغلب الحالات التي قررت فيها محكمة النقض في مصر واعترفت فيها أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ترتد جميعها إلى العيوب الشكلية التي تصيب الشيك، أي إلى العيوب التي تمس الصك في ذاته كورقة من الأوراق التجارية، وبمعنى آخر فان شيك الائتمان يعتمد أصلاً على توافر احد العيوب الشكلية التي تصيب الشيك.

والخلاصة:

نستنتج مما سبق أن الشيك المستوفي لشروطه التي تطلبها المشرع لا يمكن أن يكون سوى أداة وفاء يستحق الدفع لدى الإطلاع مثله مثل النقود، وفي حال رجوع الشيك دون صرف لأي سبب من الأسباب المعروفة كعدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحساب وغيره فان ساحبه يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة(641 ) بدلالة المادة(652) من قانون العقوبات السوري وهو السجن من شهرين إلى سنتين والغرامة من مائة ليرة سورية إلى 500 ليرة ويقابله نص المادة ( 337) من قانون العقوبات المصري والعقوبة بموجبها من سنة إلى سنتين دون غرامة والمادة ( 401) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة والعقوبة بموجبها الحبس أو الغرامة دون تحديد لحدها الأدنى والأعلى،

وإذا ما نازع الساحب في موضوع الشيك كزعمه بأنه حرره ليكون ضماناً لدين أو مقابل خسارة في لعب القمار وغير ذلك من الأسباب فان ذلك لا يعفيه مطلقاً من العقاب جزائياً على جريمة إعطاء شيك بسوء نية طالما كان الشيك عند تقديمه للبنك مستوفياً لكافة شروطه ومقوماته القانونية، حتى لوا ستطاع إثبات صحة ما يدعيه حيث يقتصر اثر ما يدعيه فقط على الدعوى المدنية دون أن يكون لذلك أي اثر في الدعوى الجزائية.

وبذلك قالت محكمة النقض المصرية في حكم لها:

( أن المراد من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيه مجرى النقود، وإذا لا عبرة بما يقوله المتهم من انه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنيه مادامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون )

وفي حكم آخر مماثل (.. استيفاء الشيك لعناصره المقررة في القانون التجاري لازم لتحقيق جريمة إصداره من دون رصيد، و إلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان )