هل يعتبر الطعن مرفوع بموجب سند سداد الرسوم ام لا وفقا للقانون اليمني
[العلاقة بين رفع الطعن وسداد رسومه]
دفع الرسوم أحد الشروط المقرره قانونا لقبول الطعن شكلاً في الأحكام الصادره في القضايا المدنيه وذلك مما لاخلاف فيه ، ولكن هل ثمة علاقه بين رفع الطعن وبين سداد رسومه؟ وهل يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ سداد رسومه كما يعتقد البعض ؟ ذلك مانجيب عليه من خلال استعراض القواعد العامه للطعن في الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات لنؤكد من خلالها حقيقة ان سداد رسوم الطعن وان كان احد الاجراﺀات التى اوجب القانون مراعاتها مرتبا على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا وفقا لنص المادتين(71، 72) مرافعات الا ان ذلك الاجراﺀ لم يعد وسيله لرفع الطعن للإعتبارات القانونيه التاليه:
أولا: أن القانون حصر الحالات التي يعتبر فيها الطعن مرفوعا في وسيلة واحده تتمثل في تقديم عريضة الطعن طبقا لمانصت عليه الماده(279) مرافعات بقولها:
(يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند الرسوم).
وعليه فلايعتبر الطعن مرفوعا الامن تاريخ تقديم عريضته وفقا لمفهوم النص ودلالته أما شرط ارفاق سند الرسوم بعريضة الطعن فالغايه منه اثبات دفع رسوم الطعن فقط وليس الاعتداد به كوسيلة لرفعه.
ثانيا: ان الماده (279) مرافعات حلت محل نص الماده(203) من قانون المرافعات السابق رقم 128) لسنة 1992م والتي كانت تعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ دفع رسومه أومن تاريخ تقديم عريضة الطعن اذ كانت تنص على انه:
(…..ويعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ دفع الرسوم المقرر أو من تاريخ تقديم عريضته في حال الاعفاﺀ من الرسوم…).
وذلك النص تم تعديله بحذف الوسيله الاولى والابقاﺀ على تقديم العريضه كوسيله واحده ووحيده لاعتبار الطعن مرفوعا بحسب مانصت عليه الماده(279) من قانون المرافعات الحالي وذلك ماأكدته لجنة العدل والاوقاف التابعه لمجلس النواب في تقريرها المرفوع للمجلس ص(162-161) حيث بررت تعديل الماده السابقه بمالفظه حرفيا:
((فقدعدلت اللجنه حكم الماده(203)مرافعات سابق حيث كانت تعتبر الطعن مرفوعا بمجرد دفع رسوم الطعن وهذا الوضع رتب الضرر والخلل في العمل القضائي حيث يعمد المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الى دفع الرسوم فقط دون تقديم عريضة الطعن ويترك الامر وقتا غير يسير….ولتفادي كل ذلك قررت اللجنه تعديل الماده على نحو ماورد في المشروع وليستقيم الامر بان الطعن لايعتبر انه قد رفع الا بايداع عريضته مرفقا بها سند الرسوم لان عريضة الطعن هي اللتي تفتتح خصومة الطعن لارسوم الطعن.)) انتهت مبررات اللجنه.
وبذلك فلم يعد هناك من شك ان الاجراﺀ الذي يعتد به لرفع الطعن محصور في ايداع عريضة الطعن دون الاعتداد بسداد الرسوم الا من حيث كونه دليلا لدفعه لاوسيلة لرفع الطعن.
المحامي/عبد العزيز المعلمي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً