العفو الأميري في النظام الدستوري الكويتي
يعتبر حق العفو من الأنظمة القديمة التي ترجع في تاريخها إلى الإمبراطورية الرومانية ولا يكاد يخلو نظام سياسي منه.
فهناك بعض من الدول تمنح حق العفو إلى رئيس الدولة وهو الإتجاه الغالب ومن هذه الدول بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا، انجلترا وغيرها. وهناك دول تمنح حق العفو إلى البرلمان مثل سويسرا وفرنسا.
وينقسم حق العفو إلى نوعين :
العفو الشامل : وهو الذي يمنح إلى عدد كبير من الأفراد لمواجهة أزمة سياسية داخلية ومثل هذا العفو لم يعد يمنح في كثير من الدول إلا بصفة استثنائية.
العفو الخاص : وهو العفو الذي يمنح إلى بعض المحكوم عليهم إما لمواجهة أخطاء فضائية أو بمناسبة أحداث خاصة كالإحتفال بالعيد الوطني أو القومي للدولة وهذا النوع من العفو تحكمه اعتبارات أخلاقية واجتماعية معينة.
ويعتبر حق العفو من الاختصاصات الشخصية لرئيس الدولة في الدول التي قررت دساتيرها هذا الحق. وقرار العفو عندما يصدر يعتبر مفروضاً على المحكوم عليه ويلتزم به لأنه يفترض أنه قد صدر لصالحه.
ونص الدستور الكويتي على حق العفو وهو ما يعرف بالعفو الأميري حيث نص في المادة (75) منه على أن (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العفوية أو أن يخففها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو).
ويتضح من هذا النص أن الدستور يفرق بين العفو الشامل والعفو الجزئي فالعفو الشامل كما يتضح من النص الدستوري يشمل الجرائم وليس العقوبات فقط ومفعوله أن يؤدي إلى محو الجريمة تماماً ولا يبقى لها أثر فهو بمثابة الحكم بالبراءة.
ويترتب على ذلك أن المشمول بالعفو يحق له التقدم لشغل وظيفة عامة طالما أن الجريمة المنسوبة إليه قد مُحيت.
وحتى يتحقق العفو الشامل يشترط فيه أن يكون الحكم في قضيته قد أصبح نهائياً.
أما العفو الخاص فقد نصت عليه المادة (75) من الدستور بقولها (للأمير أن يعفو عن العقوبة أو يخففها) والعفو الخاص ينصب على العقوبة دون الجريمة ذاتها فهو يشمل العقوبة كلها أو بعضها وقد يمنح أثناء تنفيذ العقوبة أو قبل بدء التنفيذ.
والعفو الخاص لا يمحو الآثار المترتبة على الحكم الجزائي وعليه فإنه لا يجوز للمحكوم عليه المشمول بهذا العفو التقدم لشغل الوظائف العامة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وهناك نوع آخر من العفو يتم بقوة القانون ويقصد به تسهيل كشف بعض الجرائم الخطيرة أو المحافظة على الأسرة ومثال الحالة الأولى ما تضمنته المادة (39،40) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بإعفاء الراشي او الوسيط في الرشوة من العقاب إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.وكذلك في جريمة تزوير الأوراق النقدية بعض الشريك إذا قام بالاختبار عن شركائه أو سهل القبض عليهم.
ومثال الحالة الثانية هو إعفاء م خطف أنثى أو تزوجها زواجاً شرعياً بإذن وليها م (418) وكذالك إعفاء الأصول والفروع والأزواج والأقارب إلى الدرجة الرابعة والأصهار إذا أخفو المجرمين أو قدموا لهم إعانة أو وسيلة للتعيش م (21) ففي هذه الحالات يكون الإعفاء بقوة القانون.
وعملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات في المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي نصت في فقرتها الأولى على أنه ( للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها ).
أما العفو الأميري وفقاً لنص المادة 75 من الدستور الكويتي هو عفو خاص يصدر بمرسوم من الأمير يعفو بموجبه عن العقوبة أو يخففها والصادرة في حق المحكوم عليهم والعفو هنا يكون عفواً عن العقوبة فقط وليس الجريمة وغالياً ما يصدر هذا العفو في مناسبات وطنية ومنها العيد الوطني لدولة الكويت.
اترك تعليقاً