القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي
الجزء الأول مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة
الفصل 1
يمكن مرسوم ملكي بمثابة قانون قصد تشجيع عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المبينة في هذا القانون، أن تمنح منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين أو إلى ذوى حقوقهم الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو يتمثلون لمقتضياته.
الجزء الأول
مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء
والقرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة
الفصل 2
يجوز أن يخول قبول الدولة بقرار يصدره وزير المالية بعد استشارة لجنة القرض والسوق المالية، المحدثة بالفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 1067.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل ) بمثابة قانون إلى مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون والتي تجرى عليها الشروط المقررة فيه.
الفصل 3
يجب على مؤسسات القرض قصد الحصول على القبول المنصوص عليه في الفصل الثاني:
أن تعرض أنظمتها الأساسية على موافقة وزير المالية؛
أن تكون مؤلفة في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال أدنى يبلغ مليوني درهم؛
أن تلتزم بالمحافظة على رأس مالها في رقم أدنى يحدد بقرار لوزير المالية، تبعا لمجموع مواردها؛
أن تراعى في تعيين الأشخاص المكلفين بمراقبتها وتسييرها وإدارتها الشروط المفروضة على المهنة البنكية بموجب الفصل 12 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967 ) بمثابة قانون؛
أن لا تتعامل في مجموع أو بعض العمليات المحددة في هذا القانون إلا مع زبنائها.
الفصل 4
تجرى على مؤسسات القرض المقبولة مراقبة الأعوان المنتدبين من طرف وزير المالية، وكذا أعمال التحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية.
الفصل 5
يعين مندوب للحكومة بقرار لوزير المالية لدى كل مؤسسة قرض مقبولة، ليسهر على مراعاة مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الأساسية والنظام الداخلي.
ويطلع كلما رأى في ذلك فائدة على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الكفيلة بتمكينه من إجراء مراقبته، ويسوغ له أن يطلب الاطلاع على المبالغ المودعة في الصندوق وعلى القيم المختلفة.
ويستدعى وجوبا للحضور في جميع جلسات المجلس الإداري أو اللجان المتفرعة عنه.
ويعرض كل مقرر صادر عن هذه الهيآت على نظر مندوب الحكومة الذي يمكنه التعرض عليه في ظرف الثمانية أيام الموالية، أما لاجتماع المجلس أو اللجنة إن كان قد حضره و أما لتاريخ التوصل بمحضر الجلسة.
و في حالة تعرض، يعمل مندوب الحكومة على اتخاذ مقرر جديد يصدر في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ويعتبر بمثابة مقرر نهائي.
وتبلغ إليه جميع جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات المعدة لتبليغها إلى المتصرفين.
الفصل 6
يمكن لمؤسسات القروض المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق إذن من وزير المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحاملها، وتقبل بحكم القانون في بورصة القيم مضمونة برهن العقارات الجارية على ملك مقترضيها.
و يمكن أن تضمن الدولة فوائد واستهلاك السندات والالتزامات العقارية.
الفصل 7
يصدر وزير المالية على مؤسسات القرض المقبولة التي لم تراع القواعد الجارية على تأسيها أو عمليات عقوبة بالإنذار أو بالتوقيف الموقت لجميع أو بعض المنافع المخولة بموجب هذا القانون أو بسحب رخصة القبول.
وتتخذ هذه العقوبات باستثناء الإنذار بعد استشارة لجنة القرض والسوق المالية.
و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عن العقوبات المطبقة مساس بالالتزامات المبرمة مع الغير.
الفصل 8
تتم تصفية إحدى مؤسسات القرض المقبولة تحت مراقبة وزير المالية وعلى يد مصفين معينين من طرفه. و إذا كانت المؤسسة في حالة توقف عن الأداء، فلا تطبق إلا مقتضيات القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.
الجزء الثاني
مقتضيات عامة تتعلق بالسلفات
الفصل 9
لا تمنح السلفات إلا مقابل رهن أول ما عدا في الحالة التي يمكن أن يحل فيها محل الرهن العقاري أو يضاف إليه، طبق الشروط المحددة في هذا القانون الضمان الكلي للدولة أو ضمان الرهن الحيازي لمحلات تجارية.
الفصل 10
بمجرد مت يتم تقييد الرهن في السجلات العقارية أو إيداع عقد الرهن طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 84 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، فإن سابق موافقة مؤسسة القرض المقبولة تعتبر ضرورية لكي تقيد أو تضمن في الرسم العقاري للملك،
الحقوق التي يتوقف تأسيسها على رضى المالك، باستثناء عقود الإيجار التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والإيصالات أو التخلي عن المبالغ المالية المعادلة لا قل من كراء أو إيجار غير حال عن سنة واحدة.
ويتولى أعوان مكاتب الضبط والسلطات الإدارية المعنية بالأمر أخبار المؤسسة، بمجرد إدراج التقييد المشار أو الإيداع المذكور، بجميع الرسوم والأعمال المتعلقة بالعقار التي قام الأعوان المذكورون بتبليغها إلى الدائنين المقيدين أو إشعارهم بها.
الفصل 11
إن العقود المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة، نسلم إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن ويسلم عنه شهادة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.
وتكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول. و يضع عليها المحافظ على الأملاك العقارية عبارة ” سلمت نسخة مطابقة الأصل لأجل التنفيذ ” ويذيلها بإمضائه.
ويضمن عن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد والصوائر.
وبالرغم عن مقتضيات الفصل 58 المشار إليه أعلاه، فإن المحافظ يسلم الشهادة الخصوصية ولو كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ.
الفصل 12
إذا وقع التنصيص من أجل عملية واحدة على تسبيق مدفوع من طرف الغير ثم على سلف ممنوح من طرف مؤسسة قرض مقبولة ومعد لإرجاع التسبيق المذكور فإن الرهن العقاري وعند الاقتضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري المبرمين لضمان هاتين العمليتين على التوالي لا يتم بشأن كل واحد منهما إلا تقييد واحد.
ويستفيد من هذه الضمانات الغير الذي قبل دفع التسبيق ثم مؤسسة القرض المقبولة إذا كان سلف المؤسسة المذكورة قدتم إنجازه، وينتفع كلا الدائنين بهاته الضمانات ابتداء من يوم التقييد.
الفصل 13
يكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما في القيام بتقويم جديد للرهون الحيازية. ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من كمدة السلف.
وقد يؤدى التقويم الجديد، إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل 10 في المائة إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقض على مبلغ السلف.
الفصل 14
لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض المقبولة عشرين سنة مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالتجهيز الفندقي المبنية في الجزء الخامس من هذا القانون.
وإذا كانت مؤسسات القرض المقبولة تتولى ربط أو إثبات السلفات الممنوحة أوليا من طرف أبناك ومؤسسات قرض غير مقبولة فإن مدة العشرين سنة القصوى تطبق على جميع التمويلات المتوالية.
الفصل 15
يسدد المقترض دينه إزاء مؤسسة القرض المقبولة بواسطة أقساط سنوية أو أجزاء منها. غير أنه يمكن إعفاؤه من كل أداء طيلة مدة تعادل على الأكثر الخمس سنوات الموالية لسنة منح السلف.
و يكون للمقترض دائما الحق في أداء دينه كلا أو بعضا قبل الأوان عند انصرام أجل تحدد مدته في عقد السلف وفي حالة التسديد قبل الأوان. لايمكن أن يفوق التعويض الواجب أداؤه من طرف المدينين مبلغا يعادل فوائد ستة أشهر من رأس المال المرجع قبل الأوان.
الفصل 16
إن القسط السنوي المطلوب من المنتفعين بالسلفات لا يحتوى على أي عنصر آخر غير الفائدة من طرف مؤسسة القرض المقبولة باتفاق مع وزير المالية فيما يرجع لكل صنف من أصناف العمليات المشار إليها في هذا القانون مع مراعاة مصاريف الموارد المخصصة بالتمويلات. غير أن وزير المالية يحدد بموجب قرا المقدار المطبق على السلفات المنجزة لحساب الدولة والمشار إليها في الجزئين السادس والسابع من هذا القانون.
الفصل 17
يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تتدخل للقيام موقتا أو نهائيا بإعادة تمويل السلفات المشفوعة بالضمانات المنصوص عليها في الفصل التاسع، إذا كانت ممنوحة من طرف أبناك أو مؤسسات قرض غير مقبولة مرخص لها بصفة قانونية في مزاولة نشاطها بالمغرب وكانت متعلقة ببناء أو توسيع أو تهيأة أو تجهيز عقارات أو مجموعات عقارية.
و لا يسوغ في مثل الحالة أن تتعدى التزامات مؤسسة القرض المقبولة عن كل عملية الالتزامات التي كان من الممكن أن يرخص لها في تحملها بشأن سلف مباشر طبقا لمقتضيات هذا القانون، وذلك فيما يرجع لمبلغ المساهمات الممنوحة ومدتها.
وتستفيد مؤسسة القرض المقبولة حينئذ بحكم القانون من الضمانات و الامتيازات التي يقدمها المقترض لفائدة البنك أو مؤسسة القرض التي منحت السلف الأول.
الفصل 18
إذا وافقت مؤسسة القرض المقبولة على الاحتفاظ بالسلف في حالة التخلي عن رهن حيازي أو نقله عن طرق الوفاة، فإن تجديد ضمان الدولة وإرجاع الفوائد الممنوحة طبقا لهذا القانون، يتم بحكم القانون لصالح المتخلى له أو صاحب حقوق الهالك، إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لتخويل هذه المنافع، وإذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة أمكن منح التجديد كلا أو بعضا بمقرر لوزير المالية.
و إذا لم يتم تجديد ضمان الدولة، وجب على المتخلى له أو صاحب الحقوق أن يرجع فورا جزء السلف الذي كان يشمله هذا الضمان.
الجزء الثالث
القرض العقاري
الفصل 19
القرض العقاري هو القرض الذي يمنح إلى مالك عقار مقابل ضمان هذا العقار برهن دون اعتبار للغرض الذي تستعمل فيه الأموال المقترضة.
الفصل 20
لا يسوغ أن تتجاوز سلفات القرض العقاري 75 في المائة من القيمة التقديرية للرهن الحيازي التي تحددها مؤسسة القرض المقبولة.
الجزء الرابع
السلفات الخاصة ببناء المساكن واقتنائها
الفصل 21
تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات للبناء معدة للمساعدة على تشييد أو توسيع بنايات تستعمل خصيصا للسكنى.
ولا يمكن أن تتجاوز هذه السلفات 75 في المائة من القيمة التقديرية للرهن الحيازي التي تحددها مؤسسة القرض المقبولة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني والعشرين
الفصل 22
يمكن أن تمنح مؤسسة القرض المقبولة سلفات يفوق مبلغها 75 في المائة بناء على مقرر خاص لوزير المالية، يحدد فيه مبلغ السلفات ومدتها. ويمكن أن تستفيد هذه السلفات من ضمان الدولة إلى غاية الجزء الذي يتجاوز 75 في المائة من القيمة التقديرية.
ويخفض قدر المبالغ المضمونة من طرف الدولة تبعا للمبالغ المرجعة بحيث تبقى نسبة الأخطار التي تتحملها مؤسسة القرض المقبولة دون تغيير طيلة مدة السلفات.
الفصل 23
يمكن أن تدفع الدولة بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد إلى مؤسسات القرض المقبولة لإسقاطها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء المساكن.
الفصل 24
إن السلفات الممنوحة إلى المقتنين الأولين لمساكن شخصية مبنية في إطار تشييد بنايات جماعية أو مجموعات عقارية يمكن أن تستفيد من المنافع المخولة بموجب هذا الجزء إذا كان مشروع البناءات قد قبل من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكنى.
الفصل 25
يمكن أيضا أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء، السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات مقبولة إذا كانت هذه السلفات تتحملها أو يجب أن تتحملها مؤسسة قرض مقبولة بموجب تنصيص صريح عمل بالفصلين 12 و 17 أعلاه.
الفصل 26
يحدد وزير المالية بموجب قرار الشروط الواجب التوفر عليها الاستفادة من سلفات تتجاوز75 في المائة من القيمة التقديرية وللاستفادة من ضمان الدولة عملا بالمقتضيات السابقة. كما يحدد شروط منح وسحب المبالغ المرجعة من الفوائد ومقدارها ومدتها.
الفصل 27
يجب على المستفيد من السلف المضمون من طرف الدولة أو المبالغ المرجعة أن يقدم إلى وزير المالية بطلب منه جميع الإثباتات المفيدة لمراقبة تطبيق مقتضيات هذا الجزء. ويتعين عليه علاوة على ذلك أن يمتثل لجميع التحقيقات والتحريات التي يأمر وزير المالية بإجرائها لهذا الغرض.
وفي حالة الإدلاء بتصريح أولى غير صحيح أو في حالة الامتناع من تقديم الإثباتات المطلوبة أو من الامتثال للتحقيق المقرر إجراؤه، يتعين على المقترض أن يقوم بإعادة دفع جزء السلف المضمون من طرف الدولة وجزء المبالغ المرجعة المقبوضة بصفة غير قانونية.
الجزء الخامس
القرض الفندقي
الفصل 28
تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لبناء وإصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق السياحة أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.
الفصل 29
تطبق مقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون على سلفات القرض الفندقي المشار إليها في الفصل السابق، فيما يرجع لتحديد مبالغها القصوى وشروط منحها ضمان الدولة.
الفصل 30
يمكن أن يحل ضمان الدولة محل الرهن العقاري إذا كانت البنايات التي تشملها هذه مشيدة أو واقعة:
إما بأراض تجعلها لدولة والمؤسسات العمومية والشركات أو الهيآت التي تساهم الدولة في رأس مالها رهن إشارة المستفيدين من السلفات عملا بعقود إيجار طويلة الأمد أو عقود امتياز؛
وإما بأراض كائنة بنواح لا يمكن إنجاز التحفيظ فيها أو بصفة عامة لا يمكن قبول رهن عقاري بشأنها ويمكن لمؤسسة القرض المقبولة أـن تطالب في مثل هذه الحالة بتقييد الرهن لفائدتها طبق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذا القانون بمجرد ما يصبح هذا التقييد ممكنا بعد الإدلاء بعقد السلف أو كل عقد موضوع لهذه الغاية وقت منح السلف.
الفصل 31
إن السلفات المشار إليها في الفصل 28، تضمن برهن حيازي طبقا للظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1332 ( 31 دجنبر 1914) ببيع ورهن المحلات التجارية إذا كانت ممنوحة لمستغلين غير ملاكي العقارات.
الفصل 32
تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لملاكي أو مستغلى الفنادق السياحية أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة قصد اشتراء الأثاث وأدوات الاستغلال.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه السلفات عشر سنوات.
الفصل 33
تضمن السلفات الممنوحة لاشتراء الأثاث أو أدوات الاستغلال برهن حيازى للمحل التجاري وعند الاقتضاء برهن عقاري أول.
ويمكن أن تضمن بهذين الرهنين معا السلفات المشار إليها في الفصل 28 وفي هذا الفصل.
ويسوغ أن يحل ضمان الدولة محل الرهن الحيازي أو الرهن العقاري المنصوص عليهما أعلاه أو يضاف إليهما طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
الفصل 34
تطبق مقتضيات الفصلين 23 و 25 من الجزء الرابع على سلفات القرض الفندقي المشار إليها في هذا الجزء، فيما يرجع لمنح المبالغ المرجعة من الفائدة وتمديد مقتضياته إلى السلفات التي تمنحها مؤسسات غير مقبولة.
الفصل 35
يدعى ممثل لوزير السياحة للحضور في الاجتماعات التي تعقدها هيآت مؤسسات القرض المقبولة المدعوة للتداول في العمليات المتعلقة بالقرض الفندقي.
الفصل 36
يحدد وزير المالية بموجب قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء.
الجزء السادس
السلفات الممنوحة لبناء و اقتناء المساكن الاقتصادية
الفصل 37
تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لحساب الدولة مضمونة برهن عقاري قصد المساعدة على بناء مساكن اقتصادية معدة لسكنى الأشخاص ذوى الحالة المادية المتواضعة.
وتمنح مؤسسات القرض المقبولة هذه السلفات إما مباشرة وإما بواسطة مراسلين محليين طبق الشروط المحددة في اتفاقية مبرمة بين وزير المالية والمؤسسات المذكورة.
الفصل 38
إن السلفات الممنوحة إلى المقتنين الأولين لمساكن فردية مبنية في إطار تشييد بنايات جماعية أو مجموعات عقارية، يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء إذا كانت برامج البناء مقبولة من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكنى.
الفصل 39
يحدد وزير المالية بموجب قرار شروط الاستفادة من السلفات المبينة في هذا الجزء، وكذا مميزات البناءات باعتبار حالة المقترضين العائلية و مداخيلهم. كما يعين القواعد المحددة على أساسها مدة السلفات ومبلغها ومقدار فائدتها.
الفصل 40
تتولى مؤسسة القرض العقاري المقبولة، مراقبة البناءات طبق الشروط المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 37 أعلاه.
الفصل 41
يجوز أن تحول الاستفادة من السلفات الممنوحة لبناء مساكن اقتصادية إلى مفتشي هذه المساكن إذا توفرت فيهم الشروط المفروضة على المقترض الأول.
الجزء السابع
الشركات التعاونية للسكنى
الفصل 42
يمكن أن تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها في هذا الجزء الشركات التعاونية للسكنى، المقبولة من طرف وزير المالية طبقا لمقتضيات هذا القانون والتي تهدف إلى تشييد بنايات فردية أو جماعية تستعمل خصيصا لسكنى المنخرطين بها.
الفصل 43
لا يمكن أن ينخرط في تعاونية للسكنى مؤسسة وفقا لهذا النظام، إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والمقيمون فيه بشرط، أن لا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسة فيها التعاونية المذكورة على مكان ملائم لسكناهم، وأن لا يكونوا منخرطين في شركة تعاونية أخرى للسكنى.
الفصل 44
يجب على الشركات التعاونية للسكنى كي تلتمس قبولها أو تكون مؤسسة في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير، وأن تعرض أنظمتها الأساسية على مصادقة وزير المالية الذي توضع تحت مراقبته، وأن تتوفر فيها الشروط المبينة بعده.
الفصل 45
لا يمكن أن يقل عن 20.000 رأس درهم رأس مال الشركات المذكورة الذي يعادل على الأقل في جميع الحالات القيمة العقارية الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها.
ويجب أن يدفع عند الاكتتاب العشر على الأقل من رأس هذا المال.
الفصل 46
تصدر الأسهم في شكل اسمي فقط. و لا يمكن إصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن 200 درهم.
ويجب أن يؤذن في تحويلها من طرف المجلس الإداري للشركة المذكورة.
الفصل 47
إن المقررات الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين غير العادية بشأن إدخال تغييرات على الأنظمة الأساسية للشركة التعاونية،
و كذا المقررات الصادرة بحل الشركة قبل الأوان أو بإدماجها في تعاونيات أخرى للسكنى، لا تكون صحيحة إلا بعد موافقة وزير المالية عليها.
الفصل 48
لا يمكن التخلي عن الملكية التامة لأماكن السكنى إلا بعد أداء جميع الشركاء المستفيدين من برنامج بناء مشترك ينجز بواسطة سلف واحد.
وعندما يطلب الشركاء الحصول على رسم ملكية مستقل، تلغى أسهمهم ويصبحون بهذه الكيفية غير منتمين إلى الشركة التعاونية.
ولا تجوز لهم المطالبة بأي قسط نسبي من مدخر الشركة.
الفصل 49
لا يمكن كراء الأماكن المشيدة إلا للمساهمين في الشركة التعاونية المقبولة وعلى أساس ثمن تكلفة البناية المكراة.
ولا يطبق هذا المقتضى على الأماكن التجارية التي لا يمكنها أن تشغل إلا الطابق الأرضي أو السفلى.
ولا يسوغ التخلي عن أماكن السكنى إلا للمساهمين الذين يتوفرون على عدد من الأسهم يمثل قيمة أسمية تساوى على الأقل ثمن التخلي عن المكان.
وإذا لم تؤد الأسهم بتمامها، ولا يمكن أن يصبح البيع نهائيا إلا بعد أداء جميع الأسهم المكتتب بها.
وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات ملغاة بحكم القانون.
الفصل 50
يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تؤلف فيما بينها اتحادا في شكل شركات خفية الاسم رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير قصد إنجاز عملياتها المتعلقة بالقرض والقيام بصفة مشتركة باشتراء أو صنع الأدوات والتجهيزات الضرورية للبناء.
الفصل 51
يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تمنح لحساب الدولة وبضمانها إلى الشركات التعاونية المقبولة سلفات عقارية ذات مقدار مخفض قد يبلغ 90 في المائة على الأكثر من القيمة العقارية الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها. ولا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك هذه السلفات عشرين سنة.
ويمكن علاوة على ذلك، أن تمنح الدولة أو الجماعات العمومية إعانات مالية إلى الشركات التعاونية المقبولة.
الفصل 52
يتوقف إنجاز السلفات على ترويج قسط من رأس المال المكتتب به يساوى على الأقل ويبلغ السلف الممنوح.
و ينجز هذا الترويج عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر على أعقاب فترة لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك السلف المطابق.
ويعتبر المساهمون في الشركات التعاونية المقبولة مسؤولين على وجه التضامن عن إرجاع هذه السلفات.
ويجوز لوزير المالية في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 49 من هذا الجزء، أن يطالب حالا بإرجاع جميع المبالغ الباقية من السلفات الممنوحة.
الفصل 53
يجوز لوزير المالية أن يسحب رخصة القبول ولا سيما:
1- في حالة ما إذا كانت رخصة إحداث التعاونية قد وقع الحصول عليها عن طريق التدليس؛
2- في حالة ما إذا كانت الشركة التعاونية لم تقم بأي نشاط خللا سنتين على الأقل؛
3- في حالة خرق الأنظمة الأساسية؛
4- في حالة المخالفة لمقتضيات الأنظمة المعمول بها؛
5- في حالة ما إذا أدخل تغيير على الأنظمة الأساسية دون موافقة وزير المالية.
الفصل 54
إن المبالغ الباقية بذمة الشركة التعاونية برسم السلفات الممنوحة لها طبقا لمقتضيات الفصل 51، يطالب بها فورا في حالة سحب رخصة القبول.
الفصل 55
إن الفاضل المحتمل من الأصول بعد تصفية الشركات التعاونية للسكنى يمنح لمؤسسات ذات مصلحة عامة يعينها وزير المالية.
الفصل 56
إن التكاليف المالية المترتبة عن السلفات المبرمة تدمج وجوبا في ثمن تكلفة البناءات.
الفصل 57
تحدد ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين.
الجزء الثامن
حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المنقترضين
الفصل 58
لا يمكن أن يوقف أي تعرض أداء الأقساط السنوية.
وتترتب فائدة بحكم القانون عن الأقساط السنوية غير المؤداة عند انتهاء أجلها. ويمكن لمؤسسة القرض المقبولة علاوة على ذلك أن تباشر عقل الأملاك المرهونة وبيعها طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصول الآتية بعده حتى ولو كان الأمر يتعلق بدفع المبالغ التي يتعين على المؤسسة إرجاعها إلى دائن مقيد قصد حلولها محله في الرهن.
الفصل 59
يمكن للمؤسسة في حالة ما إذا تأخر المدين عن الأداء أن تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الإقليمية المختصة بطلب منها، وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار، العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الأداء وتحت مسؤوليته.
وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم عن كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال، وتخصصه على وجه الأسبقية لأداء الصوائر والأقساط السنوية المنتهى أجلها ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لأجل المحافظة على العقار و بصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.
و في حالة نزاع حول حساب العقل، تبت المحكمة في الأمر طبقا لمسطرة الاستعجال.
الفصل 60
تمكن المتابعة عن بيع العقار في حالة عدم أداء قسط سنوي أو جزء منه وكلما وقعت المطالبة بمجموع رأس المال على إثر حصول تلف في العقار أو لأي سبب آخر مبين في الأنظمة الأساسية، وإذا كان هناك نزاع، فإن المحكمة تبت في وضعية الأملاك تبعا لمسطرة الاستعجال، ويكون حكمها غير قابل للإستئناف.
الفصل 61
تقوم مؤسسة القرض المقبولة للتمكن من بيع العقار المرهون بتوجيه إنذار إلى المدين بواسطة مكتب التبليغات بالمحكمة المختصة.
وتبلغ كتابة الضبط هذا الإنذار الموضوع طبقا للفصل 205 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2يونيو1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة وذلك قصد تقييده في السجل العقاري بمكتب المحافظة على الأملاك العقارية الواقعة الأملاك في دائرتها، ويعتبر الإنذار المذكور وحده بمثابة حجز عقاري خلافا للقواعد بالتفويض في الاختصاص بميدان الحجز العقاري.
و في حالة عدم الأداء بعد مرور خمسة عشر يوما، فإن الإنذار المذكور ينشر ست مرات طيلة الستة أسابيع الموالية لتقييده في إحدى جرائد الإعلانات القانونية الصادرة بالدائرة الواقعة فيها الأملاك، ويعلق الإعلان عنه مرتين تفصل بينهما مدة خمسة عشر يوما.
و يباشر هذا الإعلان في قاعة المحكمة التابع لها المكان الذي يجب أن يقع فيه البيع وفي الملك إذا كان الأمر يتعلق بعقار مبنى.
ويبلغ الإعلان الأول في ظرف ثمانية أيام إلى المدين و الدائنين المقيدين بالمكان المعين للمخابرة معهم في الدائرة الموجودة فيها العقارات مع إنذارهم بالإطلاع على كناش التحملات.
وبعد مرور خمسة عشر يوما على استكمال هذه الإجراءات، يباشر البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه قانونيا أمام المحكمة الواقعة بدائرتها الأملاك كلها أو جلها.
غير أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب تقدمه مؤسسة القرض المقبولة قبل النشر الأول أن تأمر بإجراء البيع إما في محكمة أخرى أو لدى موثق تابع للإقليم الموجودة فيه الأملاك.
ويكون هذا الحكم غير قابل للاستناف. و لا يمكن أن يقع التعرض على ذلك إلا في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتبليغ الذي يجب أن يوجه إلى المدين بإضافة آجال وصوله إليه.
الفصل 62
لا يجوز للمدين ابتداء من يوم تقييد الإنذار، أن يفوت على حساب مؤسسة القرض المقبولة العقارات المرهونة ولا أن يحملها أي حق عينى.
يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات ومحاضر إلصاق الإعلانات والإنذار المتعلق بالإطلاع على كناش التحملات والحضور في البيع.
وفي حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة إحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على الطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدى ذلك إلى تأخير هذه السمسرة، و إلا كان طلبه غير مقبول.
الفصل 63
يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات ومحاضر إلصاق الإعلانات والإنذار المتعلق بالاطلاع على كناش التحملات والحضور في البيع.
وفي حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة إحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على المطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدى ذلك إلى تأخير هذه السمسرة.
الفصل 64
يجب أن تضمن الأقوال والملاحظات في كناش التحملات قبل تاريخ البيع بثمانية أيام على الأقل. و تقوم المحكمة المحالة عليها القضية بالبت فيها على عجل وبصفة نهائية دون أن ينجم عن ذلك أي تأخير في السمسرة.
الفصل 65
إذا كان يوجد وقت تقييد الإنذار حجز سابق بوشر بطلب من دائن آخر، فإن مؤسسة القرض المقبولة يمكنها، إلى يوم إيداع كناش المزاد وعلى أثر عقد يبلغ إلى الدائن طالب المتابعة، أن تعمل على إنجاز البيع حسب الكيفية المبينة في الفصول السابقة.
و إذا لم تطلب المؤسسة تقييد الإنذار إلا بعد إيداع كناش المزاد، سقط حقها في أن تحل الغير محلها في متابعات الدائن طالب الحجز.
ولا يمكن تأجيل السمسرة إذا تعرضت المؤسسة على ذلك.
و في حالة تهاون من طرف مؤسسة القرض المقبولة، يكون للدائن طالب الحجز الحق في استئناف متابعاته.
الفصل 66
يتحتم على المشترى في ظرف الثمانية أيام الموالية للبيع، أن يدفع برسم التسبيق إلى صندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الأقساط السنوية المتعين أداؤها.
ويجب أن تدفع بعد آجال تعلية المزاد إلى الصندوق المذكور الزيادة في الثمن إلى غاية المبلغ الواجب دفعه إليه رغم جميع تعرضات ومنازعات وتقييدات دائني المقترض باستثناء مطالباتهم برد المبالغ إذا كانت المؤسسة قد قبضت هذه المبالغ على حسابهم بصفة غير قانونية. و تطبق هذه المقتضيات ولو في حالة التفويت المباشر عمدا.
الفصل 67
إذا وقع البيع عن طريق التجزئة أو كان هناك عدة مشترين غير شركاء في الأمر، فلا يسأل كل واحد منهم إزاء مؤسسة القرض المقبولة، ولو كان الأمر يتعلق بالرهن إلى غاية الثمن الواجب عليه دفعه.
الفصل 68
تباشر تعلية المزاد طبقا لمقتضيات الفصل 9رمضان 1331 (12غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية. و في حالة البيع لدى موثق يجب أن تباشر هذه التعلية بكتابة الضبط للمحكمة التي بوشرت السمسرة بدائرة نفوذها.
الفصل 69
إذا اقتضى الأمر إعادة المزاد، ثم البيع طبقا لمقتضيات الفصل 353 وما يليه إلى الفصل 356 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية.
الجزء التاسع
الإعفاءات الجبائية
الفصل 70
إن أسهم أو التزامات أو سندات مؤسسات القرض المقبولة، وكذا مختلف العقود والإجراءات المقررة في هذا القانون بشأن عمليات المؤسسات المذكورة من جميع حقوق التسجيل و التنبر باستثناء الأداء المفروض على الإيصالات.
كما أن المحاضر النازلة بموجبها السمسرة على مؤسسات القرض المقبولة بخصوص بنايات مشيدة طبقا لمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون تسجل مجانا إذا كانت مساهمة مؤسسة القرض المقبولة في المزاد أو تعلية المزاد قد تقررت بطلب من مندوب الحكومة.
وتسجل مجانا عقود السلف وفتح الاعتماد الموضوعة طبقا لمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون، كما تعفى علاوة على ذلك من الحقوق التي تستخلصها المحافظة على الأملاك العقارية
وتعفى من حقوق التنبر والتسجيل رسوم تأسيس وحل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة و اتحاداتها المؤسسة بحكم هذا القانون، وكذا الأسهم والالتزامات التي تصدرها.
ولا يترتب عن التخلي لعضو التعاونية عن مسكنه بعد أداء مجموع رأس المال المكتتب به إلا دفع أداء تسجيل قدره عشرة دراهم.
الفصل 71
يخفض مقدار الضريبة فيما يرجع للمساكن المشيدة طبقا لمقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون بنسبة 50 في المائة لصالح المستفيدين من السلفات خلال مدة العقد بشرط أن لا تتجاوز القيمة الحقيقية للأرض والبناء 150.000 درهم، و أن يخصص المعنيون بالأمر هذا البناء لسكناهم الخاصة.
وفي حالة التخلي عن الرهن الحيازي أو تحويله بسبب الوفاة، لا تجدد الاستفادة من المقدار المخفض من الضريبة الحضرية لصالح المتخلى له أو لصالح ذوى حقوق الهالك.
أما المساكن المشيدة بحكم مقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون، فتعفى من الضريبة الحضرية طيلة مدة عقد السلف من غير أن يتجاوز هذا الإعفاء مدة خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ انتهاء بناء المساكن المذكورة.
الفصل 72
تعفى من ضريبة البتانتا والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية عمليات الشركات التعاونية للسكنى المقبولة واتحاداتها.
الجزء العاشر
اللجنة الاستشارية للقرض العقاري و الفندقي
الفصل 73
تحدث لجنة استشارية للقرض العقاري والفندقي تتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ممثل لوزير المالية بصفة رئيس؛
ممثل للوزير المكلف بالسياحة؛
ممثل للوزير المكلف بالتعمير والسكنى؛
ممثل لبنك المغرب؛
ممثل لمؤسسة قرض مقبولة يعينه وزير المالية.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة إليها كل شخص ترى في استشارته فائدة.
الفصل 74
تجتمع اللجنة الاستشارية للقرض العقاري والفندقي مرتين في السنة على الأقل. وتبتدئ آراءها في كل مسألة تتعلق بتطبيق هذا القانون، وبصفة عامة بتمويل البناء والتنمية السياحية وتتناول آراؤها على الخصوص مختلف أنظمة السلفات والموارد المجعولة رهن إشارة مؤسسات القرض المقبولة.
و يسوغ لها أن تعرض على وزير المالية كل اقتراح يتعلق بهذه الأهداف.
و تجيب كذلك على جميع طلبات الاستشارة الواردة عليها من لجنة القرض والسوق المالية، ويمكنها أن تعرض مقترحات على نظر هذه اللجنة.
الجزء الحادي عشر
مقتضيات مختلفة
الفصل 75
يلغى الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1354 (29 غشت 1935) بتغيير نظام بعض المساكن الاقتصادية والظهير الشريف الصادر في 7 جمادى الثانية 1382 (5نونبر 1962) بتنظيم القرض العقاري.
الفصل 76
إن الشركات القرض العقاري المأذون لها طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 جمادى الثانية 1382
( 5نونبر1962) يجب عليها قصد الشروع في عمليات جديدة، أو تحصل على رخصة قبول جديدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و تبقى جارية عليها مقتضيات هذا الظهير فيما يرجع للعمليات التي شرع فيها قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق إلى أن تتم تصفية هذه العمليات.
غير أن الشركات التي تحصل على رخصة تخولها صفة مؤسسة قرض مقبولة، يمكنها موافقة مندوب الحكومة في كل حالة أن تطبق على العمليات المذكورة مقتضيات هذا القانون التي لا تتنافى مع التعهدات المتعاقد بشأنها مع الغير.
وحرر بالرباط في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968 )
اترك تعليقاً