مقال قانوني حول القضاء الجزائي وحرية المحكمة في تقدير الأدلة

القضاء الجزائي وحريه المحكمة في تقدير الادله

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقوم القضاء الجزائي على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، والموازنة بينها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وأن هذا التقدير وهذه الموازنة والقناعة من الأمور الموضوعية

فالمرحلة في مصير الدعوى الجزائية تتجلى عندما يحين وقت تقدير الأدلة والبينات ومدى قوتها في النفي أو الإثبات.‏

فموظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها أمر معاقبتهم ، كما يقوم بوظائف هذه الضابطة النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون في حين يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية ، المحافظون ومديرو المناطق ومديرو النواحي وضباط الشرطة والأمن العام والمكلفون رسمياً برئاسة المخافر ورؤساء الدوائر في الأمن العام ومختار القرى وأعضاء مجالسها ورؤساء المراكب البحرية والجوية.‏

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة ، هذا ما جاءت عليه المواد 6-7-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.‏

لقد بحثت قانون أصول المحاكمات الجزائية في الضبوط التي تنظم من قبل موظفي الضابطة العدلية المساعدين وقسمتها إلى ثلاث فئات :‏

– الحالة الأولى : الضبوط التي يجب العمل بها حتى يثبت تزويرها.‏

– الحالة الثانية : الضبوط المنظمة التي يجب العمل بها حتى يثبت عكسها.‏

– الحالة الثالثة : ضبوط نظمت ولا يعمل بها وجوباً وتعتبر من قبيل المعلومات العادية.

فقد نصت المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على مايلي:‏

1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.‏

2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية ، أو بواسطة شهود.‏

في حين تضمنت المادة 179 من ذات القانون أنه لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب أن تتوفر فيه الحالات التالية:‏

1- أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.‏

2- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.‏

3- أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.‏

وجاء في مضمون المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أنه لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية للاستئناس.‏

وأخيراً : لا يجوز للقاضي الجزائي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.‏

كما أن الضبوط والاعترافات في الدعاوى الجنائية لا تقيد محكمة الجنايات بل تعتبرها هذه المحكمة دليلاً عادياً من جملة الأدلة المعروضة عليها.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.