مقال قانوني حول المبادئ التي تحكم العلامة التجارية

المبادئ التي تحكم العلامة التجارية

الفقرة الأولى: مبدأ التخصيص

و يقصد به أن صاحب العلامة التجارية يتمتع بحق استئثاري نسبي، حيث يجب عليه أن يحدد مجال المطالبة بالاستعمال الاستئثاري لعلامته، أي أنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية على جميع المنتوجات، فحدود الحماية تقتصر على المنتجات و الخدمات المعينة في طلب الإيداع، مما يعني أنه إذا أقدم شخص أخر و طلب تسجيل نفس العلامة على منتجات أو خدمات مختلفة عما تقدم به المودع الأول غير مماثلة و غير مشابهة بشكل يؤدي إلى إيقاع المستهلك في التباس، فإنه لا يمكن لهذا الأخير تقديم أي اعتراض و لا مطالبة ذلك الشخص بالكف عن استعمال علامته(1) .

إذا كان هذا المبدأ. حيث نجد المشرع المغربي يمنع كل شخص استعمال علامة مملوكة للغير دون إذنه. فيما يخص الخدمات و المنتجات المماثلة. و كذلك المشابهة بشرط أن تحدث التباس في ذهن العموم، فإنه على المستوى العملي عرف القضاء نزاعات حول استعماله علامة مملوكة و لكن في مجال أخر غير المجال الذي يستعمله فيه صاحب العلامة علامته. أي أن المتنازعين ليس بينهما منافسة و مع ذلك منع القضاء استعمال العلامة. ونورد في هذا الإطار نازلة عرضت على القضاء و يتعلق الأمر بعلامة “الكف” حيث قامت شركة غير منافسة لها بإنتاج جافييل تحت علامة “الكف” و تقدمت من شركة الصابون “للكف” لتؤكد على أنه بالرغم من عدم إنتاجها لمادة جافيل.فإن من شأن الشركة المنافسة أن تضر بمصالحها و سمعتها. و ردت شركة جافيل. بأنه لا مجال للمنافسة لاختلاف المنتوجين و مع ذلك حكمت المحكمة بمنع شركة جافيل من استعمال العلامة(2) .و نفس الشيء عرض مستوى المجلس الأعلى حيث عمدت شركة لإنتاج اللباس إلى استعمال علامة Swotch. وهي علامة مشهورة لشركة سويسرية لإنتاج الساعات فعمل المجلس الأعلى على منع استعمال هذه العلامة بناء على المنافسة غير المشروعة رغم عدم وجود شروط المنافسة الغير مشروعة(3)

وفي هذا الإطار نجد بعض الفقه جاء بنظرية جديدة لحماية العلامة المشهورة من استعمالها في مجال غير المجال الذي تمارس فيه نشاطها. و هي دعوى التشويش على اعتبار أن الشخص الذي قام بوضع علامة مملوكة للغير في مجال أخر غير الصنف الذي توجد فيه العلامة، لا يعد منافسا و إنما مشوشا عن العلامة المشهورة التي داع صيتها بين الناس(4).

الفقرة الثانية : مبدأ الإقليمية

مبدأ إقليمية القوانين من المبادئ الراسخة في كل القوانين فالقانون لما يصدر يطبق في حدود التراب الوطني. فالنطاق المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بالحدود إقليمها يسري على جميع المقيمين فيه من وطنين و أجانب(1) و بالتالي لكي يستفيد شخص من حماية علامته داخل الوطن الذي ينتمي إليه يجب أن يقوم بالإجراءات المنشئة للحق في العلامة، فالعلامة التي تم إنشاءها بشكل صحيح في المغرب تسري في حدود التراب الوطني من تاريخ التسجيل طبقا للفصل 140 من قانون حماية الملكية الصناعية، أما إذا كان التسجيل قد تم اختلاسا لحقوق الغير أو خرقا للالتزام قانوني أو اتفاقي فقد خول المشرع صاحب الحق المطالبة بحقه عن طريق دعوى الإستراد. و إذا كان هذا هو المبدأ، أي أن تتمتع العلامة بالحماية داخل الدولة فإنه استثناء يمكن أن تكون العلامة مشمولة بحماية دولية على أنه يتعين على مالك العلامة أن يحصل على شهادة حماية في كل بلد يتوخي أن تكون علامته محمية فيه(2). و ذلك عبر تقدمه بطلب إلى بلد الذي يريد أن يحمي فيه علامته، داخل أجل 6 أشهر حيث له حق لأولوية في التسجيل على باقي المنافسين.

الفقرة الثالثة : مبدأ الاختيارية

بالرجوع إلى المادة 139 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية نجده ينص على أنه تعتبر علامة الصنع أو التجارة، أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.

إذا تأملنا في هذه المادة نجدها تنسجم و روح حرية التجارة و الصناعة حيث تركت الخيار للمنتج أن يقوم باختيار علامة لإنتاجه لتمييز عن المنتجات المشابهة المنافسة أو لا يقوم بذلك حيث يعرض سلعه على العموم دون أية علامة.

إذا كان هذا هو المبدأ فإنه استثناء حرصا على عدم الأضرار بالغير و على المصلحة الوطنية نجد التشريعات تنص على إلزامية العلامة التجارية، كما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1906. تحت اسم “الطعام النقي و العقاقير” الذي منع المصنعين من وضع عبارات كاذبة على غلافات المواد الغذائية و الأطعمة و العقاقير و كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التي تفرض على الصناعيين الذين يصنعون الكحول و المخدرات كالمورنين و الأفيون بالإشارة إلى ذلك صراحة في الأعلبة(3) و نفس الشيء انتبه إليه المشرع المغربي بأن نص على مراعاة الأحكام المخالفة حيث أبقى الصلاحية للسلطات المختصة لتحدد الحالات التي تكون فيها العلامة إلزامية حيث يصدر قرار وزيري يلزم تسجيل العلامة المتعلق ببعض المنتجات يحددها القرار للاستفادة من الحماية القانونية.

و يرى بعض الفقه أنه من الضروري توحيد القواعد في هذا الميدان و ذلك بجعل التسجيل إلزامي و بعدم السماح باستعمال أية العلامة غير مسجلة تحت طائلة ذعيرة مالية لجعل حد الأعمال التقليد و التزيف(4)، و ذلك أنه قد يدعي المقلد أو المزيف عدم علمه بوجود العلامة المزيفة أو المزورة. فيتار أشكال على من يقع عبئ الإثبات هل يفترض أن المزيف برئ طبقا لأحكام المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية المغربية. إلى أن يتبث عكس ذلك. أم يفترض علمه بوجود العلامة. و إذا كان يفترض علمه بوجود العلامة. ماهي قيمة هذه القرينة. هل قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس أم قرينة قاطعة.

يبرر تساؤلتنا هذه اختلاف الفقهي و الاختلاف القضاء على المستوى الوطني و المقارن(5).

الفقرة الرابعة مبدأ استقلالية العلامة عن المنتوج أو الخدمة.

هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 138 من القانون 17-97 2 المتعلق بقانون بحماية الملكية الصناعية حيث جاء في المادة: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع و صلاحية العلامة المذكورة.

وتم التنصيص على مبدأ الاستقلالية ثم تكريسه و العمل به على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي بحيث مثلا ثم اعتبار أن صاحب علامة صيدلية يمكن أن لا يكون صيدلاني أي لا يتوفر على رخصة ممارسة مهنة الصيدلة و بالتالي لا يمكن الحق في استغلال العلامة شخصيا1، فمبدأ الإستقلالية يعني أن العلامة لا تشير إلى الخصائص الجوهرية في الشيء حتى لا تعتبر شارة ضرورية و بالتالي لا تستفيد من الحماية.

من هنا نجد مجموعة من العلامات عن المستوى العملي لا علاقة لها بالمنتوج و مثال ذلك علامة السلطان التي تستعمل في مجال المشروبات و بالضبط الشاي. و إذا كانت العلامة المستقلة على المنتوج تستفيد من الحماية بشكل سهل و يسهل على المستهلكين تميزها عن المنتوج، فإن العلامة التي تشير إلى خصائص المنتوج نجد القضاء يرفض شمولها بالحماية وفي هذا الصدد رفضت محكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حماية علامة البزيوي لصناعة الثوب نظرا لقدم استعمال هذا الاسم في نفس المجال1

خاتمة:

فهذا كل ما يتعلق بالعلامة التجارية من مبادئها واهم المفاهيم التي تحكمها، حيث كما سلف ذكره تتعدد أشكال وأنواع العلامة التجارية كما أن التعريف في حد ذاته يختلف بين الفينة و الأخرى حسب الزاوية التي ننظر منها تلك همزة الوصل التي تربط بين مستهلك البضاعة و مالك العلامة التجارية يعتبر من خلالها عن الجودة التي تقدمها البضاعة.

وللإشارة فان ملكية العلامة التجارية تقتضي سلوك مسطرة خاصة تقتضي تسجيلها لدى المكتب المغربي الملكية الصناعية و التجارية لتستفيد بذلك من الحماية القانونية وطنيا، كما أن العلامة التجارية يعبر من خلالهاعن بصمة المنتج الذي يهدف إلى استمرار استعمال لنفس العلامة للحفاض على زبنائه و من ثم وجب على المشرع أن يحمي هذا الأخير أصبح ينفتح على اقتصاديات الدول المتقدمة في إطار التبادل الحر و مسلسل العولمة حيث أصبح الرهان على دخول رؤوس الأموال و الخبرة الأجنبية، مما يستدعي أن تكون الحماية القانونية للعلامة التجارية مزدوجة الجانب على المستوى الوطني و الدولي، وهذا هو المحور العروض المقبلة.

إن دراستنا لهذا الموضوع كانت مختصرة حاولنا فيها مراعاة مواضيع العروض المقبلة و بالتالي لم ندخل في تفاصيل بعض النقط احتراما للعروض الأخرى، بل أنه يمكن القول أن هذا العرض فقط توطئة لدراسة المادة.

المبادئ العامة للعلامات التجارية

المراجع المعتمدة في العرض
الكتب:
1- محمد محبوبي: النظام القانوني للمبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية – دار أبي رقراق للطباعة والنشر- الطبعة الأولى 2005.
2- محمد لفروجي: الملكية الصناعية والتجارية، تطبيقاتها ودعاويها المدنية والجنائية، – سلسلة الدراسات القانونية-5- لمجموعة قانون التجارة والأعمال- مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002.
3- فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء- الطبعة الثانية- نونبر2001.
4- حسن الورياغلى: إدريس طارق السباعي: التعدي على الملكية الصناعية والمصنفات السينمائية – مطبعة الصومعة- طبعة 1995.5-يونس بنونة: العلامات التجارية بين التشريع و الاجتهاد مطبعة النجاح الجديدة 2006

الأطروحات:6- رشيد بنويني: الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي من الاختيار إلى الاستغلال – أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق، شعبة القانون الخاص- جامعة محمد الخامس، الرباط – السنة الجامعية 2002 – 2003.
7- خالد مداوي: حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال- الرباط- السنة الجامعية، 2003 -2004.

المقالات :8- محمد محبوبي: حماية العلامة المشهورة – مقال منشور بموقع وزارة العدل: قسم- دراسات وأبحاث- انظر:www.justice.gov.ma
9- محمد محبوبي: حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة الغير المشروعة، مقال منشور بموقع وزارة العدل- قسم دراسات وأبحاث، أنظر:justice.gov.ma www.
10 –مصطفى المقداد: العلامات التجارية – – مقال منشور بجريدة الثورة السورية في حديث الناس، بتاريخ20/ 6/ 2005- أنظر: www.thawna.alwehda.gousy

النصوص القانونية:11- قانون: حماية الملكية الصناعية رقم97-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 19-00-1 بتاريخ 15 فبراير2000، كما تم تعديله وتتميمه بموجب قانون 05-31 بتاريخ 14 فبراير 2006.
12- مدونة التجارة: قانون رقم95-15، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 83–96-1– الصادر في فاتح غشت 1996.

المراجع باللغة الفرنسية:
13–chrestophe Golloux : droit de la propriété industrielle, 2 édition 2003, imprime en france par europe media duplication.
14- Jean –Jacques Burst / albert chavanne : droit de la propriété industrielle ; 5 édition, 1998.

2 chovanne, droit de la propriété industrielle, p . 470
1 – راجع ما قلناه بخصوص شرط التميز

(1) – رشيد بنويني: المرجع السابق الصفحة 67.
(2) – أورده رشيد بنويني : المرجع السابق ص 68
(3) – مأخوذ عن رشيد بنويني مرجع السابق قرار عدد 88 المؤرخ 16-1-2002 قرار غير منشور. ص 23
(4) – للتفصيل أنظر محمد محبوبي حماية العلامة المشهورة مرجع سابق
(1) – الطيب الفصيلي الوجيز في المدخل لدراسة القانون الجزء الأول ص 144
(2) – رشيدبنويني مرجع سابق الصفحة 56.
(3) –
حسن الورياغي : التعدي على الملكية الصناعية و المصنفات السينمائية مطبعة الصومعة رقم الإيداع 466/1995.ص 27(4)– مدكور عن محمد بناني ” الحماية القانونية للعلامة التجارية ” مجلة المحاكم المغربية العدد 13. ذكره حسن الورياغي المرجع السابق
(5) – راجع يوسف غانيم. حماية العلامة التجارية. مجلة الشريعة و القانون العدد9 نونبر 1995 جامعة الإشارات العربية ص58 و ما بعدها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.