المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
د. أبو بكر المسيب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
غالبا ما يساور المستثمر الأجنبي الشك في حياد قضاء الدولة المستضيفة للاستثمار لذلك غالبا ما تتجه إرادة هذا المستثمر إلى البحث عن طرف دولي يعرض عليه الفصل في النزاع القائم في تلك الدولة، من هذا المنطلق سعى البنك الدولي للتنمية والإعمار إلى إنشاء اتفاقية دولية متعددة الأطراف بتاريخ 18 (آذار) مارس 1965 أنشأ بموجبها مركزا دوليا لتسوية منازعات الاستثمار عن طريق التوفيق والتحكيم.
يوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مزايا عديدة مقارنة بالتحكيم الخاص حيث يمكن إجراء التحكيم عن طريق جهاز منظم يطبق قواعد إجرائية محددة للفصل في النزاعات، كما أنه يضمن الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه.
يمنح المركز الأفراد والشركات الحق في مقاضاة الأشخاص والدول ومن ثم فإنه يبعد منازعات الاستثمار عن المجال السياسي والدبلوماسي وحصرها في المجال القانوني. يعد التحكيم بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أكثر الوسائل نجاعة في فض المنازعات القائمة وهذا راجع لما للتحكيم من مزايا تجعل إرادة الأطراف تتجه لاختياره كوسيلة لفض منازعاتهم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الغالبية العظمى من القضايا التي تم رفعها إلى المركز كان التحكيم هو الفاصل فيها.
يتميز التحكيم في المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بأنه تحكيم نظامي يتم عن طريق منظومة إجرائية معينة ومحددة سلفا من قبل المركز، حيث يقوم الأطراف باختيار المحكمين من قوائم المحكمين الموجودة بالمركز أو من خارج هذه القوائم، وفي حال لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق حول اختيار المحكمين فإنه يتعين على رئيس المجلس الإداري للمركز القيام باختيار محكم أو محكمين من القوائم الموجودة بالمركز وتعيينه للفصل في النزاع وذلك خلال فترة زمنية محددة يحددها المركز بالاتفاق مع الأطراف.
الحكم التحكيمي الصادر من المركز هو حكم نهائي وملزم لأطرافه، إضافة إلى ذلك؛ فإن المركز يضمن تنفيذ هذه الأحكام، حيث إن الاتفاقية المنشئة للمركز نصت على عدة ضمانات لتنفيذ أحكام المركز أهمها استخدام سلطة البنك الدولي ومركزه المعترف به بين الدول الأعضاء، كسلاح فعال وأداة ضغط ضد الدولة المضيفة لإجبارها على تنفيذ مثل هذه الأحكام.
اترك تعليقاً