المسؤولية الجزائية عن التجاوز العمدي وغير العمدي

المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المسؤولية الجزائية عن التجاوز العمدي
المسؤولية هي تحمل الفرد تبعة او نتائج افعاله الاجرامية ، ومن ثم الخضوع للجزاءات المقررة قانونا”(1) ، وتنهض المسؤولية الجزائية في الجريمة التجاوزية العمدية متى استوفت ركنيها المادي والمعنوي ، حيث تنشأ حالة واقعية متمثلة في علم الجاني بحقيقة فعله ، وثبوت ارادته احداث النتيجة(2) ، وذلك بانصراف ارادة المتجاوز حسن النية ، إلى احداث السلوك التجاوزي ونتيجته ، حيث يقدر ظروف الواقعة على نحو غير صحيح ، معتقدا” انه يمارس حقه ، كأن يغلط في تقدير كمية القوة المستعملة ، او في تقدير الوسيلة المناسبة ، فهو لم يقصد التجاوز بدليل حسن النية لديه(3) .

ومما لا شك فيه ان قيام المسؤولية مرهون بتحقق ذلك السلوك التجاوزي المقترن بطبيعة الحال بالخطأ ، و الذي هو شرط لازم في التجاوز سواء كان عمديا” ام غير عمدي . فاذا وقع التجاوز العمدي ، وكما بينا بصورة واضحة في حدود احد اسباب الاباحة ، نشأت مسؤولية الفاعل عن جريمة تجاوز عمدية(4) ، كمن يضرب ابنه ضربا” مبرحا” متجاوزا” حدود حقه في التأديب ، فيؤدي ذلك إلى وفاة الابن حيث يسأل الاب هنا عن جريمة قتل عمد ، او اذا تعرض الولد للخطر اثناء حجزه عندما يتجاوز الحجز حدود المألوف ، فيسأل عن جريمة ايذاء عمد ، او اذا حرم من الغذاء(5) ، فيعاقب على وفق الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريضهم للخطر ( المادة 383 ) من قانون العقوبات العراقي .

وبهذا الصدد ذهب جانب في الفقه الاسلامى(6) ، (ان تأديب من له الاذن بالتأديب شرعا” او عرفا” غير موجب للضمان في حالة لحوق الضرر ، ولكن بشرط السلامة من الهلاك ، واصل ذلك عندهم ، ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فالفقه الاسلامي لا يعد الامـور المطلوبة شرعا او المأذون فيها ضررا” ، كما في تأديب الصبي والتلميذ ولا في اعنات(7) الطبيب في العلاج ، الا اذا تجاوز المؤدب او الطبيب القدر المعتاد ، او الحد المأذون فيه ، بأن وصل الفعل الى حد تلف عضو او فقد منفعته ، او إلى الموت ، كأن يكون الطبيب جاهلا”، او فعل غير ما اذن له فيه خطأ ، او يجاوز الحد فيما اذن له به ، او قصر في المقدار المطلوب ، فيعد فعله حينئذ ضررا” ويلزمه الضمان) .

كما ذهب جانب من الفقه الاسلامي(8) ،الى انه (لا ضمان على حجام او ختان ولا على متطبب اذا عرف منهم حذق الصنعة ، ولم تجن ايديهم ، فيتجاوزوا ما ينبغي ، فاذا جنت يده ، مثلا” تجاوز قطع الختان إلى الحشفة او إلى بعضها ، او قطع في غير محل القطع او قطع بآله يكثر ألمها ، ضمن لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد او الخطأ ) . او كما لو تعمد الملاكم الخروج على حدود اللعب ، فأصاب الخصم عمدا” في مكان من جسمه لا يجوز اللكم فيه(9) ، او ان ينهال عضو الضبط القضائي ضربا” على المتهم المقبوض عليه بقصد الحصول على اعترافه ، او ان يتجاوز الزوج حقه الشرعي في تأديب زوجته وضربها ضربا” احدث اثرا” ، فأنه يكون مسؤولا” مسؤولية جزائية ومدنية بحسب النتيجة(10) ، لكنه وان تعمد الاصابة الا انه لم يقصد التجاوز .

وكذا لو تجاوز المدافع حدود حق الدفاع الشرعي ، فيقتل المتعدي في حالات لا يجوز فيها القتل ويؤدي حسن النية إلى تخفيف المسؤولية فقط ، وهنا يرى جانب من الشراح(11) ، ضرورة التفرقة بين تعمد الاصابة دون ارادة التجاوز ، حيث يتوفر حسن النية ، وبين تعمد الاصابة بقصد التجاوز حيث يتوفر سوء النية في جريمة تجاوز عمدية ، وبانتفاء حسن النية يصبح الشخص معتديا” ، كما ينتفي حق المطالبة بعذر التخفيف ايضا” . كما يذهب جانب آخر من الشراح(12) الى ان كل قانون وضع لتحقيـق هدف معيــن ،واحترامه يكون في التقيد بذلك الهدف ، فان كان الشخص قد اراد استغلال القانون في تحقيق غاية اخرى بعيدة عن مرامي المشرع فانه لا ينتفع بأسباب الاباحة .

وعلى العموم فان من يتجاوز حدود الاباحة ، لا تطبق عليه المسؤولية الجزائية العادية دائما” ، وانما له حكم خاص يختلف بحسب اتجاه كل تشريع ، ففي قانون العقوبات العراقي تخفف مسؤولية المتجاوز ، سواء كان التجاوز عمديا” او غير عمدي ، او اعتقد انه في حالة دفاع شرعي ، وهذا ما نصت عليه (المادة 45) بقولها ( لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، واذا تجاوز المدافع عمدا” او اهمالا” حدود هذا الحق ، او اعتقد خطأ انه في حالة دفاع شرعي فأنه يكون مسؤولا” عن الجريمة التي ارتكبها ، وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا” من عقوبة الجناية ، وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا” من عقوبة الجنحة ) .

وكذا الحال في قانون العقوبات المصري ، حيث عد من يتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي مسؤولا” مسؤولية مخففة واشترط لذلك التخفيف ، ان يكون المتجاوز حسن النية ، أي انه لم يقصد تجاوز حدود الحق ، وانما تجاوزها عن حسن نية(13) ، وهذا ما نصت عليه (المادة 251) منه بقولها (لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي عند استعماله اياه دون ان يكون قاصدا” احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا” اذا رأى لذلك محلا” وان يحكم عليه بالحبس بدلا” من العقوبة المقررة في القانون )وذلك ايضا” ما نصت عليه (المادة 131 / 2/ ب ) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 بقولها (يعد القتل قتلا” شبه عمد ، اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزا” بحسن نية الحدود المقررة قانونا” لممارسة حق الدفاع الشرعي) .

وهذا يعني وبمفهوم المخالفة للنصوص المتقدمة ، ان من يتعدى حدود الدفاع الشرعي بسوء نية ، أي يكون قاصدا” التجاوز ، وقاصدا” مخالفة القانون ، بأحداثه ضرر اشد ممــا يستلزمه الدفاع ، فانه لا يستفيد من الاباحة ومن ثم من التخفيف ويخضع لحكم القواعد العامة. اما قانون العقوبات في كل من سوريا ولبنان فقد يعفى المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي من العقوبة بشروط ، حيث نصت (المواد 184 لبناني و 183 سوري) على انه ( اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة في العقوبة في الشروط المذكورة في (المواد 228 لبناني و 227 سوري) وتنص هاتان المادتان على انه (… اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعية و ارادته) .

وبالأتجاه نفسه سار المشرع الاردني حيث احالت (المادة 60/ 3) من قانون العقوبات الاردني التجاوز إلى (المادة 89) المتعلقة ببحث حالة الضرورة بقولها ( اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 89 ) وتنص هذه الاخيرة على انه ( لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى ان يدفع في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطرا” جسميا” محدقا” لم يتسبب هو فيه قصدا” شرط ان يكون الفعل متناسبا” والخطر) . اما قانون العقوبات الالماني ، فقد نفى اية عقوبة على من يمارس حق الدفاع الشرعي حتى عند تجاوزه للدفاع ، سواء كان التجاوز عمديا” ام غير عمدي ، اذا كان هذا التجاوز ناتجا” عن رعب او خوف اثناء ممارسة الحق ، وهذا ما يستشف من نص (المادة 33) بقولها (لا يعاقب الفاعل اذا تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بسبب الارتباك او الخوف او الفزع ) .

______________

1- د. مصطفى العوجي – القانون الجنائي العام – المسؤولية الجنائية ، بيروت ، مؤسسة نوفل، 1985 ، ص12 ؛ د. هشام محمد فريد / الدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص 492 وما بعدها ؛ د. مصطفى ابراهيم الزلمي / المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية ، ج1 ، بغداد ، مطبعة اسعد ، 1982 ، ص9 .

2- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ابق ، ص566 .

3- داوود سلمان العطار – تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 350 .

4- د. محمد الفاضل – المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ج 4 ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق 1965 ، ص 262.

5- د. مصطفى العوجي / المرجع نفسه ، ص 410 وما بعدها .

6- د. عبد الجبار احمد شراره/ نظرية نفي الضرر في الفقه الا سلامي المقارن ، ط1 ، طهران ، رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ، 1997 ، ص 121 وما بعدها .

7- عنت : اثم ـ الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر – مختار الصحاح ، بيروت ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، دون تاريخ ، ص 338 .

8- بن قدامه ، عبدالله بن احمد بن محمد – المغني ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، دون تاريخ ، ج (6) ، ص 120 وما بعدها .

9- د. محمد مصطفى القللي – في المسؤولية الجنائية ، مصر ، مكتبة عبدالله وهبه ، 1945، ص262

10- احمد فتحي بهنسي / المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، ط2 ، القاهرة ، مؤسسة الحلبي ، 1969 ، ص169 .

11- داود سلمان العطار / المرجع السابق ، ص352 ؛ د. محمد نعيم فرحات ، المرجع السابق ، ص290 .

12- د. حسن صادق المرصفاوي / قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، الاسكندرية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 1972 ، ص 109 .

13- د. توفيق الشاوي / محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، القاهرة ، معهد الدراسات العربية العالية ، 1958 ، ص101 .

المسؤوليـة الجزائيــة عـن التجاوز غيــر العمــدي

تنشأ المسؤولية غير العمدية عن التجاوز ، متى امكن نسبة الخطأ غير العمدي الى مرتكب الجريمة التجاوزية ، وذلك اذا كان التجاوز نتيجة اهمال وعدم احتياط المتجاوز الذي اراد نتيجة ، غير النتيجة التي حصلت بسبب اهماله ، ومن ثم حرمانه من تمتعه بسبب الاباحة ، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية لمريض ، ونتيجة لاهماله يترك اداة من ادوات الجراحة في جسم المريض ، فاذا مات هذا الاخير ، سأل الطبيب عن قتل خطأ (1) .

او ان يترك صاحب المنزل الكلب الذي وضعه لحراسة منزله حرا” ، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع خطره ، فان ذلك يعد تجاوزا” لحدود الاباحة ، مما يرتب مسؤولية غير عمدية ، عما يسببه ذلك الكلب من اضرارا” للاخرين ، أو ان يخطىء الملاكم الهدف ويضرب زميله في موضع لا يجوز الضرب فيه ، فانه يسأل عن اصابة خطأ . وبهذا الصدد جاء اجماع فقهاء المسلمين على تضمين الطبيب ولو كان حاذقا” ، أي عالما” بالطب ولكنه لم يبذل العناية المطلوبة ، كما لو خرج على المشهور والمعروف بين الاطباء ، وفي هذا قال صاحب جواهر الكلام (ان الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ان قصر ، سواء كان حاذقا ام لا بأذن المريض ام لا)(2) ، وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (اذا اخطأ الحجام او الختان او البيطار في فعله وهو من اهل المعرفة ضمن )(3) .

وفي الشريعة الاسلامية يبنى الخطأ على عدم التثبت واتخاذ الحيطة عن تقصير واهمال ولو ان الاصل فيها انه لا مسؤولية جزائية على الخطأ ، بل تترتب المسؤوليــة علـــى الفعل المتعمد(4) استنادا” لقوله تعالى } … وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم{(5) . وهذا الاستثناء مرده إلى ان الشريعة الاسلامية اجازت العقوبة على الخطأ في جريمة القتل الخطأ فقط ، بالنص عليه صراحة في قوله تعالى }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه{(6) ، وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه الاسلامي(7) ، الى ( ان هذا النوع من القتل لا ياثم اثم القتل وانما يأثم اثم ترك التحرز ) ، وهذا ما قال به ايضا” فقهاء القانون الوضعي(8) من ان السلوك المقترن بهذه الصفة هو اقل خطورة ، وذلك لانعدام القصد في احداث النتيجة ، عنه في الجرائم العمدية .

عليه نجد ان بعض القوانين نصت على تخفيف عقوبة التجاوز غير العمدي فقط ، لما يحمله بين طياته من رعونة وتهور ، كالقانون الايطالي في (المادة 55) ، حيث عد الجريمة التجاوزية التي تقع بأهمال جريمة غير عمدية وذلك بنصها ( اذا ارتكبت احدى الوقائع المنصوص عليها في المواد 51 ـ 54 متجاوزة بغير عمد … تطبق عقوبة الجرائم غير العمدية اذا كان القانون يعتبرها جريمة غير عمدية ). وكذلك نص قانون العقوبات المصري على تخفيف عقوبة التجاوز غير المقصود اذا كان يشكل جناية ، وكذلك ما نصت عليه (المادة 73 ) من قانون العقوبات الليبي بقولها ( اذا تعدت خطأ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة … يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للافعال التي يرتكبها اذا نص القانون على امكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ ).

اما قانون العقوبات العراقي ، فقد منح القاضي سلطة تخفيف العقوبة عند تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، سواء كان التجاوز ناتجا” عن عمد او عن خطأ غير عمدي ، وان يحكم بعقوبة الجنحة بدلا” من عقوبة الجناية ، وبعقوبة المخالفة بدلا” من عقوبة الجنحة . وما دمنا بصدد البحث عن مسؤولية المتجاوز ، فلا بد من الاشارة الى مسألة تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة التجاوزية ، ذلك ان الجريمة التجاوزية تنشئ المسؤوليتين الجزائية والمدنية . حيث يرى جانب من الشراح(9) ، انه لابد من الحكم على المتجاوز بالتعويض اصلاحا” للضرر ، ولكن بعد تخفيض هذا التعويض على وفق قواعد الخطأ المشترك ، وذلك بسبب نشوء الضرر عن خطأين ، فيتقاسم كل من المعتدي والمتجاوز تبعة هذا الخطأ ، اما الحكم على المتجاوز بكامل التعويض دون انقاصه فهو امر مخالف للقانون .ومن جانبنا نعتقد ، بضرورة اعفاء المتجاوز حسن النية من أي تعويض ، اكتفاءا” بتحقق مسؤوليته الجزائية ، فهو مهما يكن من امر وكما بينا سابقا صاحب حق ابتداءا” ، كما أنه لم تسوء نيته ولم يقصد التجاوز ، بالاضافة إلى اشتراك المتضرر بهذا الضرر وهو اعتدائه على المتهم .

__________________

1- د. محمود ابراهيم اسماعيل – شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1959، ص 440 .

2- النجفي ، محمد حسن / جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، ج 42 ، تحقيق ، رضا الاستادي ، طهران ، المكتبة الاسلامية ، 1374 هـ ، ص 44 .

3- الدسوقي ، محمد عرفة / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 4 ، دون مكان ، دار احياء الكتب العربية ، دون تاريخ ، ص28 .

4- الزيلعي الحنفي ، فخر الدين عثمان بن علي – تبيين الحقائق – شرح كنز الدقائق، بيروت ، دار المعرفة ، 1315 هـ ، ج 6 ، ص 101 ؛ الكاشاني ، ابو بكر مسعود – بدائع الصنائع ، ط1 ، باكستان ، المكتبة الحبيبية ، 1988، ج 7 ، ص52 ؛ جمعة محمد فرج بشير / الاسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، 1986 ، ص 92 ؛ د. عبد المجيد الذيباني / المسؤولية في الفقه الجنائي الاسلامي ، بنغازي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ،1993 ، ص194 ؛ عبد الخالق النواوي / التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، بيروت ، منشورات المكتبة العصرية ، دون تاريخ ، ص 352 وما بعدها .

5- سورة الاحزاب / اية ” 5 ” .

6- سورة النساء / اية “92” .

7- الزيلعي / المصدر السابق ، ج 6 ، ص101 .

8- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ، ص292 .

9- مدحت حافظ ابراهيم – حق الدفاع الشرعي في القانون المصري – مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع2 ، س27 ، القاهرة ، ادارة قضايا الحكومة ، 1983، ص 99 وما بعدها ؛ د. قدري عبد الفتاح الشهاوي – السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائيا” واداريا” ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص 431 .