الهيئات المستقلة ذات العلاقة بحقوق الإنسان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بقلم ذ هديل خزري
طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
إيماناً منها بأهمية الحريات الفردية ومشتقاتها من المسائل المرتبطة بالكرامة البشرية سعت البلاد التونسية إبان الثورة إلى إرساء ترسانة تشريعية غايتها تكريس حقوق الإنسان على أرض الواقع
وتطعيمها بإطار مؤسساتي يخرج بهذا الصنف من الحقوق من الإطار النظري إلى التطبيقي حيث عدت هذه الاجهزة بمثابة صمام الأمان للمواطن العاجز عن الدفاع عن نفسه والذي اهدرت حقوقه في مناسبات عدة.
ستمد المؤسسات المستقلة مشروعيتها من القانون الدستوري وأحكامه حيث أفرد دستور 2014 الباب السادس منه بهذه الهيئات من خلال بيان مختلف الجوانب المتعلقة بتكوينها وصلاحياتها فضلا عن طبيعتها القانونية
عندما تكلنا صناديق الإقتراع إلى فاعلين سياسيين غير آبهين بمصير الإنتقال الديمقراطي يقع على عاتق الأليات المستحدثة أسوة بالمجتمع المدني ترميم السمعة السياسية للبلاد و النهوض بالحقوق الاقتصادية و الإجتماعية وقد لاقت هذه الجهود على بساطتها إستحسان الأوساط العلمية والنخبة المثقفة إذ يقول المفكر هشام جعيط في هذا السياق “في تونس، هذا البلد الصغير، ما وقع لم يعتمد على إيديولوجية معينة، كانت الفكرة الأساسية هي الحرية وكرامة الشعب، تمت الإطاحة بدكتاتورية، كل هذا يعطي ما وقع طابعًا ثوريًا”
تنبع دراسة هذا الموضوع من إيمان عميق بتأثير المبادرات التأسيسية لصيانة الحقوق على أداء الحكومات و إشعاعها الدولي في هذا المضمار وتضامن لا مشروط مع كل مواطن نال حظا وافراً من الظلم و التهميش ، وتحضى هذه الأطروحة بأهمية لسببين على الأقل :
كمن الرهان النظري للبحث قيد الإنجاز في الإنفتاح على الصكوك الدولية الميسرة لعمل الهيئات المستقلة ذات العلاقة بحقوق الانسان إذ عد وضع الاطار التشريعي لتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خياراً تشريعياً منسجماً مع مصادقة تونس على البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و والمعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة .
أما الجدل التطبيقي المثار حول هذه الأطروحة فيتمثل في تسليط الضوء على إستفادة أجهزة الدولة المستقلة من مساعي الشركاء الدوليين في مجال الحريات العامة إذ ننوه في هذا الخصوص بدعم المفوضية السامية لحقوق الانسان التي نظمت مع وزارة العدل في 2013 دورة تدريبية حول “حقوق الإنسان وزيارة أماكن الاحتجاز” كما شاركت تونس في أوت 2014 في عرض لمندوب القوات المسلحة حول سبل تعاون وزارة الدفاع الوطني مع اللجنة .
الدولية للصليب الأحمر
كما سبق بسطه يستحيل إستئصال الفساد من جذوره ناهيك عن مختلف العاهات الإجتماعية من فقر وجهل وتخلف دون القطع مع ممارسات النظام السابق قلباً و قالباً ووجب أن لا يكتسي هذا القطع البعد الرمزي وذلك من خلال تفعيل دور الهيئات المستقلة ذات العلاقة بحقوق الانسان الآتي ذكرها :
هيئة الاتصال السمعي البصري : تحل هذه الهيئة محل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري و تنحصر مهامها في إصلاح منظومة الاعلام السمعي المرئي و مراقبة المنتوج الإعلامي لضمان خلوه من مشاهد تسيئ للمتقبل أو دعوته ولو بصفة ضمنية إلى العنف أو الفتنة الطائفية ، هذا وتعد هذه البادرة اللبنة الاولى لتكريس مبدأ حرية التعبير الوارد بالفصل 31 من الدستور التونسي .
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : كلفت الهيئة سالفة الذكر بالسهر على حسن سير العملية الانتخابية عبر توخي مبدأ النزاهة و الشفافية وينظمها قانون أساسي ، أشرفت على الانتخابات التشريعية و الرئاسية خلال سنة 2014 حيث كللت اشغالها بنجاح باهر إذ تحصلت الهيئة و على رأسها السيد شفيق صرصار على جائزة جو باكستر العالمية لعام 2016 .
هيئة الحقيقة والكرامة : تم إ حدا ثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (م.ع 14) و تتلخص مهامها في ما يلي : إرساء مختلف الضمانات الإجرائية لتجنب إنتهاك حقوق الانسان مجدداً جبر الضرر لضحايا الظلم و الإستبداد في إطار العدالة الانتقالية التوثيق لمختلف التجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان منذ الاستقلال إلى غاية قيام الثورة التونسية إحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصّصة
هيئة حقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان : تحل محل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة منذ سنة 1991 وتتولى مراجعة الأدبيات المتعلقة بحقوق الانسان على نحوينسجم مع النصوص الدولية المصادق عليها في هذا المجال وبصفة خاصة إتفاقية باريس. لا يقتصر سعي البلاد التونسية إلى تطوير منظومة حقوق الانسان على تسخير مؤسسات متخصصة في الغرض إذ تمت الإستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المضمار من خلال فتح مكاتب لعديد المنظمات الدولية غير الحكومية مثل (OMCT, DCAF, HRW)
هيئة النفاذ إلى المعلومة: وتم فتح باب الترشح لإنتخاب أعضائها من طرف مجلس نواب الشعب(م ع 15) ولها سلطات واسعة في تدعيم حق النفاذ للمعلومة الذي تعرض له الدستور التونسي بالفصل 32 منه . فضلاً عنن الجانب المؤسساتي تم الاحتكام إلى مجموعة الخطوات الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الانسان و المتمثلة فيما يلي :
تكوين ٩٦٤ ملحق قضائي في مادة حقوق الانسان وم تنظيم دورات للقضاة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان . تعزيز بناء قدرات منتسبي قوات الامن الداخلي من خلال الدورات التدريبية وفقا للمعايير الدولية والاسس الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الأساسية من خلال التعاون الدولي مع مجلس أوربا والمفوضية لسامية لحقوق الانسان واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وغيرها. محاولة التصدي لمختلف الممارسات المهينة التي تمثل خطراً على حقوق الانسان ولعل أهمها تنامي ضاهرة الاتجار بالبشر إذ تم سن لقانون الأساسي المتعلق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته والذي تم بمقتضاه احداث هيئة وطنية أوكل لها مهمة وضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الاتجار بالأشخاص وزجر مرتكبيه وملاحقتهم وحماية ضحاياه و قد نال هذا النص إستحسان مفوضية شؤون اللاجئين اثر تقديم مشروعه إلى مجلس نواب الشعب في العام 2016.
تفاعلت الأوساط الدولية بشكل إيجابي مع الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة حقوق الانسان مع طرح بعض التساؤلات حول مختلف الامور العالقة التي لم يحسم المشرع التونسي أمره بشأنها بعد :
عبر المفوض السامي لحقوق الانسان عن إستيائه من إغتيال أحد زعماء المعارضة في عام 2013 فإلى متى تستباح دماء السياسيين دون حضور إستراتيجية واضحة في هذا المجال .
غموض الاطار التشريعي المتعلق بحماية الحريات الجنسية وهو ما أثار إستنكار المفوضية السامية لحقوق الانسان التي اقترحت إلغاء الفصل ٢٣٠ من المجلة الجزائية المجرمة للعلاقات الجنسية بين المثليين. إقصاء بعض الفئات الإجتماعية من المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان إذ لم تصادق البلاد التونسية إلى حد الآن على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا وبالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين. مع تثمين دور المؤسسات المستقلة لحقوق الانسان التي لم يبصر جلها النور بعد كان من باب أولى تقليص عددها تجنباً لإهدار أموال المجموعة الوطنية فهل ستكون هذه الهيئات عبئا على ميزانية الدولة خاصة مع مع نعيشه من وضع إقتصادي صعب. رغم دسترة الحريات الدينية بالفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية تم في كثير من الأحيان غض الطرف عن حقوق الاقليات الدينية فمتى سيتم التوقف عن إلصاق تهمة ا العمالةو الصهيونية بالطائفة اليهودية وهو موقف عنصري يحمل في طياته الكثير من الغلو والتشدد الديني . تبني منهج الدول الغربية في ميدان حماية الحقوق والحريات ومثله قضية المساواة في الارث التي عدها البعض مطلب غير متناغم مع تطلعات الشعب التونسي فهل سيستلهم هذا القرار المصيري عبر تدوينات على الشبكات الافتراضية ودون إستشارة أهل الذكر في هذا المضمار . لم يمنع تشديد الدستور التونسي بالفصل 42 على حماية الموروث الثقافي التونسي من تهميش الثقافة الأمازيغية فهل سيتم إدراج هذه اللغة بمناهجنا التعليمية لا سيما أنها جزء لا يتجزأ من إرثنا الحضاري .
بقلم ذ هديل خزري
طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
اترك تعليقاً