بطلان التبليغ في الدعوى المدنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تعد التبليغات القضائية من الامور المهمة في الدعوى المدنية
ويقوم بمهمة التبليغ الموظفين الذي يعينهم وزير العدل
ويجوز اجراء التبليغات القضائية برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجعة بقرار من المحكمة او ببرقية في الامور المستعجلة
وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد يقوم بالتبليغ رجال الشرطة
ولكن من الناحية العملية نجد ان من يقوم بالتبليغ هم رجال الشرطة ويلاحظ عدم استخدام وسيلة البريد المسجل او البرقية
ومهمة التبليغ لا تشمل التبليغ بعريضة الدعوى فقط بل تشمل المستمسكات كما تشمل العريضة الاعتراضية والاستئنافية والتمييزية
ويتم تبليغ المطلوب تبليغة او زوجه او من يكون مقيما معة من اصهارة او اقاربة المستخدمين
واذا امتنع المطلوب تبليغة عن تسلم الورقة يحرر القائم بالتبليغ شرحا يثبت فية ذلك ويدون فية تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعة ويعتبر تبليغا
واذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من التبليغ على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ
واذا تحقق للمحكمة ان المطلوب تبليغة ليس لة محل اقامة معين او مسكن معلوم فيجري تبليغة عن طريق الصحف المحلية
ولكن نجد ان كثرة الصحف وعدم وصولها الى اماكن معينة وان اغلبها غير منتظمة الصدور مما يفوت الفرصة في تبليغ المطلوب تبليغة ذلك لان بعض الصحف يذكر فيها انها يومية في حين انها ليست يومية
ويجب التاكد من مجهولية اقامة المطلوب تبليغة وعدم الاكتفاء بشرح القائم بالبليغ بل لابد من تائيد ذلك من المجلس المحلي ومختار المنطقة لكي لاتضيع الفرصة في دفع الدعوى
وتراعى المحكمة محل اقامة الشخص المطلوب تبليغة عند اصدار التبليغ على ان لاتقل المدة بين تاريخ تبليغة واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة
واذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيعتبر تاريخ الملرافعة هو يوم العمل الذي يلية
ويعتبر التبليغ باطلا اذا شابة عيب او نقص جوهري يخل بصحتة او يفوت الغاية منة كما لوكان التبليغ يخص دعوى اخرى لاارتباط لها بالدعوى المنظورة او كان المطلوب تبليغة هو غيرالشخص المطلوب تبليغة
وتقرر المحكمة بطلان التبليغ ويترتب على ذلك اعتبار التبليغ كان لم يكن الا ان بطلان التبليغ هو نسبي فاذا لم يعترض الخصم علية اوحضر في المكان والزمان المحدد فان البطلان يزول وللمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لاتزيد على الف دينار على القائم بالتبليغ اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيرة
ونجد ان هذة الغرامة قليلة ولاتتناسب مع الضرر الناتج عن الاهمال في اجراء التبليغ ان الحاجة تدعو ادخال الاشخاص القائمين بالتبليغات القضائية دورات في اصول التبليغ القضائي
اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشر من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
1- اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2- على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: 171 / 1969
* * *
ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدربا ومن ثم استاذا منابا ليس من شانه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
قرار: 924 / 1976أساس: 308 / 1976
* * *
ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
قرار: 630 / 1984أساس: 1297 / 1984
* * *
ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
قرار: 423 / 1984أساس: 881 / 1984
* * *
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها.
قرار: 443 / 1967أساس: غير متوفر
* * *
اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه كما ان عنوانه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 401 / 1983أساس: 268 / 1983
* * *
اترك تعليقاً