اذا قبل الدائن تسلم الشيك من المدين وفاءاً لدينه بدلا عن النقود. ولم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك. فان التساؤل الذي يطرح، هل تحقق الوفاء قانونا؟ بعبارة اخرى هل ان تسلم الشيك يكفي لتحقق الوفاء ولو لم يحصل الحامل على قيمه الشيك. وما هي اثار قبوله الشيك على حقه (1). يذهب البعض من (2).. الفقه الى اعتباره وفاءا بمقابل، انطلاقاً من ان الشيك يعد هنا بديلا عن النقد، يعرضه المدين العاجز عن اداء دينه بالنقود. فيكون بذلك قد تحقق الوفاء بغير الشى المتفق عليه. بيد ان هذا التصور لا يستقيم كما نرى قانونا ذلك لان الوفاء بالشيك يعد وسيلة من وسائل الوفاء ولا يعد بديلا عن النقود. من جانب اخر ، فانه يجب ان يلاحظ ان الوفاء بمقابل يؤدي الى اغتناء طرف وافتقار طرف اخر بسبب عدم التطابق بين قيمة المحل الاصلي وقيمة الشيء المعروض بدلا عنه(3).
ولهذا السبب يذهب اخرون الى القول بان تسلم الدائن الشيك كبديلا عن النقود يعد وفاء صحيحا ذلك لانه يرتب الاثار نفسها التي يرتبها الوفاء المنجز(4). ولعل من اهم هذه الاثار ما يأتي:-
1. يتم الوفاء بمجرد تسلم الدائن الشيك، ويترتب على ذلك امتناع هذا الاخير (أي الدائن) عن مطالبة المدين بشيء ما لحين انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك(5). او اتخاذ أي اجراء من الاجراءات التي يكون له اتخاذها عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء.
2. للمدين ان يطالب الدائن بتسليمه مخالصة بالدين الاصلي باعتبار ان الدائن قد تلقى الشيك وفاءا لدينه(6).
3. في حالة افلاس المدين بعد تسليمه الشيك ، فان حساب فترة الريبة يبدا من تاريخ تسلم الدائن الشيك لا من وقت تحصيله لقيمته(7).
4. اذا كان الدين الاصلي مقترنا بفوائد فان سريان هذه يقف فورا منذ لحظة تسلم الدائن الشيك(8).
5. كذلك انه بمجرد تسلم الدائن الشيك لا يكون لجماعة الدائنين الزامه باقتسام ما حصله لان احتساب المدة يكون من وقت تسلم الدائن الشيك وهو الوقت الذي لم يشهر فيه بعد افلاس المدين(9).
هذه هي اهم الاثار القانونية التي تترتب على اعتبار تسلم الدائن للشيك وفاءا. بيد انه لا بد من التنويه بأن مثل هذا الوفاء يختلف عن الوفاء بالنقد في انه وفاءا مشروط او معلقا على شرط التحصيل. لذا فان اثاره تختلف عن اثار الوفاء الفعلي في الجوانب التالية:-
1. ان تسلم الدائن الشيك لا يترتب عليه تجديد التعهد بل يبقى الدين الاصلي قائما بضماناته وصفاته لصالح الدائن ذلك لان الوفاء لا يعتبر نهائيا(10).فاذا كان الدين الاصلي غير مشروع تعذر على الدائن مطالبة المدين بشيء لوجود العيب الذي لا يزيله استلام الشيك.
2. لا يلزم الدائن ان يسلم المدين مستند الدين الاصلي عند حصوله على الشيك لانه في حالة عدم حصوله على قيمة الشيك من المسحوب عليه ، فان الدائن قد يحتاج الى مستند الدين ليتمكن من خلاله من الرجوع على المدين مطالبا بدينه الاصلي(11). من هنا يلاحظ ان اصدار الشيك لا يساوي الوفاء بالدين(12). أي ان عدم تسلم الدائن لدينه فعلا يترتب عليه بقاء الدين بضماناته. اما اذا حصل الدائن على قيمة الشيك فان الالتزام ينقضي وتبرأ ذمة المدين من وقت اعطاء الشيك لا عند تحصيله له. فيصبح الوفاء نهائيا وينقضي الدين الاصلي بضماناته وصفاته وفي المكان الذي وقع فيه تسلم الشيك(13). وبخلاف ذلك اذا لم تدفع قيمة الشيك عاد الطرفان الى مركزهما قبل اعطاء الشيك وتزول عملية الوفاء نهائيا. ويستطيع الدائن المطالبة بدينه الذي لا ينقضي بل يبقى قائما بضماناته وصفاته فضلاً عن الضمانات الخاصة بالشيك ، وكذلك الفوائد التي تعود من جديد هي والتقادم(14).. ولا بد من التنويه هنا بان هذه الاثار تترتب ايا كان سبب عدم الوفاء حيث قد يكون بفعل الساحب ، او بسبب امتناع المسحوب عليه عن الدفع اما تعسفا او اعسار، ما لم يكن عدم الوفاء راجعا الى خطأ الحامل نفسه(15).
_________________________________
1- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ،مرجع سابق ذكره ، ص101.
2- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص110.
3-انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص102.
4- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص104.
5- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ذكره ،ص110.
6- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ذكره ،ص105.
7- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص111.
8- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ذكره ،ص105.
9- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص112.
10- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص112.
11- انظر د. علي جمال الدين عوض، المجلة، مرجع سابق ذكره، ص106.
12- انظر ، د. سميحة القليوبي ، الموجز في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1978، ص213.
13- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ذكره ،ص106.
14- انظر ، د. محمد صالح ، مرجع سابق ذكره ،ص113.
15- انظر ، د. علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق ذكره ،ص106.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً