جريمة إغراء شاهد

هي جريمة جديدة و مختلفة عما تناولته أمس في جريمة شهادة الزور و هو فعل نصت عليه المادة 236 من قانون العقوبات الجزائري و يتعلق الأمر بالتحريض على شهادة الزور و لا ينحصر مجال التطبيق هذه الجريمة في الشاهد وحده بل تشمل كل من يحمل غيره على الإدلاء بأقوال أو بقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة أيا كمان مركز “الغير” القانوني سواء شاهد أو متهم ا حتى ضحية .

أركان هته الجريمة:

أ/ الوسائل التي يجب استعمالها:

و قد ورد ذكرها في المادة 236 على سبيل الحصر و تتمثل في :<… الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل…> و إن كانت هته القائمة الخاصة بالوسائل المستعملة واسعة فان الجريمة تنتفي في حال قيام الجريمة بوسائل خارج تلك المحددة في نص المادة و هكذا قضى في فرنسا بعدم قيام جريمة الإغراء للشاهد في جال طلب من شخص لتقديم الشهادة أو التشاور بين المتهمين و تقديم نصائح فيما بينهم لتكوين دفاع مشترك .

يكون الفعل هذا مجرم و يتعرض صاحبه للجزاء إن كانت الضغوط الممارسة على الشاهد ترمي لحمله على التصريح بأنه عاين شخصيا وقائع لم تصل علمه الا بطريق غير مباشر أو توجيه تهديدات غالى شخص سبق إن أدلى بشهادته و هذا للحصول على رجوع لشهادته .

ب/ الغاية من استعمال هته الوسائل:

لا تقوم الجريمة إلا إذا كان الهدف من استخدام هته الوسائل المذكورة هو تحريض الشاهد على الإدلاء بأقوال أو إقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة.

و تبعا لهذا لا يعاقب على إغراء الشاهد إلا إذ كان يرمي إلى إضافة أو تعبير عن دليل كاذب .

و تجدر الإشارة انه انه لم تعد شهادة الزور ضرورية لقيام الجريمة باعتبار ان القانون يعاقب على إغراء شاهد سواء أنتج الإغراء هدفه أو لا و يعاقب الجاني حتى و ان لم تنتج شهادته و لم يصرح بها بعد.

ج/ مجال التطبيق للجريمة :
و هو واسع جدا فمن الجائز أن ترتكب في أي مادة و في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات

العقوبة:

جنحة إغراء شاهد منفصلة عن جنحة شهادة الزور التي سبقت في بيانها أمس و عقوبتها تكون من سنة الى ثلاث سنوات و غرامة من 500 إلى 2.000 دج أو إحدى العقوبتين طبقا للمادة 236 ما لم يعتبر الفعل في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها بالمواد 232 و 233 و 235 و 236 من قانون العقوبات .

و في الآخر أجدر للإشارة انه أن الاشتراك في جنحة الإغراء مع جنحة شهادة الزور هو افتراض يحصل عمليا و هو ما اقره القضاء قضت محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت انه لا مبرر لوقف الفصل في جريمة إغراء شاهد مادامت هته الجريمة لها كيان و مجال خاص و مستقل عن جريمة شهادة الزور .