جريمة الامتناع عن سداد النفقة فى القانون الليبي

هناك ارتباط وثيق بين الأفرع المختلفة للقانون , وانها تكمل بعضها البعض فى ايطار منظومة قانونية متكاملة , وتسعى مع بعضها البعض لتحقيق هدف مشترك , ولا يجب ان نفصل قانون عن آخر , أو ننظر الى اى مادة قانونية , عن معزل من مثيلاتها فى المنظومة القانونية الشاملة .

ومن امثلة دلك التكامل ما نص عليه قانون العقوبات الليبي من تجريم لافعال وحدد لها عقوبات وهى من صميم مواد الأحوال الشخصية ,

ومنها التقرير بالنفقة للزوجة , وهى من ضمن مفردات القضاء الشرعى , ومنصوص عليها فى قانون الزواج و الطلاق , وبالتالى فان عدم قيام الزوج بتسديد النفقة لزوجته تجعله مرتكبا لجريمة جنائية , وهذا ما يؤكد وحدة المنظومة القانونية للدولة .

النص القانونى

حدد المشرع الليبي الباب الثاني من الكتاب الثالث بقانون العقوبات لجرائم الأسرة ,

وخصص الفصل الأول منه للجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية , ومن بين هذة الجرائم , جريمة عدم تسديد النفقة ,

حيث نصت المادة 398 مكرر( أ ) على ما يلى : –

(- كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو أخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة .

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .) .

وتعتبر هذة الجريمة من جرائم الشكوى حيث نصت المادة 398 مكرر (ج) عقوبات ليبي على انه : –

( لا تقام الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد …, …. , …. ,398 مكرر( أ ) الا بناء على شكوى الطرف المتضرر.) .

الاركان القانونية للجريمة

لكى يمكن تطبيق النص القانونى المنوة عنه اعلاه يجب توافر الشرائط التالية و هى : –

أولا : يجب ان يكون هناك حكم نفقة صادر من المحكمة الشرعية المختصة , اى ان يكون حكم قضائى و ليس أمر ولائى صادر عن القاضى استنادا لسلطته الولائية .وان يكون هذا الحكم واجب النفاذ حسبما هو منصوص عليه فى قانون الأجراءات المدنية والتجارية

ثانيا : ان يكون الحكم صادر لصالح المذكورين بالنص , وهم الزوج ( وهو يشمل الزوجة والزوج ) و الأصول والفروع والأخوة فقط , ويلاحظ ان النص لم يستغرق ذوى القربى كلهم كما عرفتهم المادة 16 من قانون العقوبات الليبي .

ثالثا : ان يكون من صدر الحكم ضده , لديه القدره المالية لتسديد النفقة المفروضة علية بموجب الحكم , وهذا الشرط هو الدى يؤكد سوء النية لدية , ويجبر قانونا على تنفيد الحكم .وعلى من صدر الحكم بالنفقة ضده اثبات عدم القدرة لدية , وذلك حفاظا على حقوق المتكفل بنفقتهم .

رابعا :الامتناع عن الدفع مدة شهر بعد التنبيه عليه بالدفع , وذلك عن طريق محضر قانونى , ودلك لاعطائة فرصة للعودة لرشدة وتنفيد ما صدر ضدة من حكم قضائى بالنفقة .

خامسا: يجب ان يتقدم ذوى الشأن المذكورين بالنص القانونى , والذين صدر حكم النفقة لصالحهم , بشكوى للجهات المختصة , طالبين اتخاد الأجراءات القانونية ضد من صدرضده الحكم . على ان تكون الشكوى بعد فترة التنبيه .

العقوبة

اعتبر المشرع الليبي التكييف القانونى لجريمة عدم تسديد النفقة جنحة , وجعل عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة ودلك فى المرة الأولى , وادا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الصادر فى الدعوى الاولى فان المشرع جعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنتين .

وقف تنفيذالعقوبة

حدد المشرع الليبي حالتين لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد من لم يسدد النفقة المحكوم بها علية , وهى كالاتى : –

1- اذا أدى المحكوم علية ما تجمد فى ذمته من مبالغ للنفقة .

2 – اذا قدم كفيلا شخصيا يكفله لتسديد ما بذمته من مبالغ للنفقة , وكان قد قبله من صدر حكم النفقة لصالحه .