حصانة المحامين واستقلاليته في التشريع السوري
– حصانة المرافعة :
المبدأ القانوني : حق الدفاع من الحقوق المقدسة ، ولكل إنسان أن يدافع عن حقه أمام القضاء دون أن يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع ، حتى ولو بدرت منه بعض العبارات أو الوقائع التي تنال من اعتبار وكرامة خصمه في الدعوى 0
وهذه القاعدة نص عليها الشارع كمبدأ عام في المادة(407) من قانون العقوبات ، وبمقتضى نصها ” لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “0
ورغم أن المبدأ السابق يشمل المحامي أيضا لأنه يعمل بالنيابة عن موكله ، ويستفيد بالتالي من جميع الحصانات التي قررها الشارع لصالح الموكل ، إلا أن الشارع نص مع ذلك على هذا المبدأ في المادة 57 من قانون مزاولة مهنة المحاماة ، فقرتها الثانية ، وقد جاء فيها ” على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع ، وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها”0 – حصانة المكتب:
من الأمور الداخلة في مفهوم الحصانة التي يتمتع بها المحامي خارج الجلسة حصانة مكتبه وتتناول حصانة المكتب عدم جواز تفتيشه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله ، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة 0 أما الأوراق الشخصية فيجوز حجزها في أي وقت ما دامت غير داخلة في مفهوم الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بحسب القواعد العامة المقررة في قانون أصول المحاكمات0
إن الشارع لم يكتف بمنح الحصانة للمحامي أثناء الجلسة عندما تكلم عن حصانة المرافعة في المادة (78) من قانون مزاولة مهنة المحاماة ، وفي المادة (407) من قانون العقوبات بالنسبة لحصانة المرافعة بوجه عام فتشمل المحامي لتمثيله موكله ، بل مد هذه الحصانة لتشمل مكتب المحامي أيضا ، وهذا الامتداد أمر ضروري لمباشرة المحامي عمله ومزاولته إياه على الوجه الذي يؤمن حق الدفاع ويوفيه 0
والباعث على الحصانة يتصل بالسر المهني ، لأن الغاية من عدم جواز تفتيشه ليست المكتب بحد ذاته بل صيانة الأسرار الموجودة فيه ، وقاعدة الحصانة هذه قديمة في الاجتهاد الفرنسي وقد قبلها بدون نص 0
والشارع السوري نص على هذه الحصانة في قانون مزاولة مهنة المحاماة ، فقد جاء في المادة 78 منه ” لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولة عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بعد إبلاغ النقيب ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس “0
ويكون التفتيش في حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجرم أو محرض عليه أو أن جسم الجريمة ( ورقة مزورة مثلا ) موجود في مكتبه ، لأنه لا يجوز أن يكون هذا المكتب ملجأ للجريمة أو المجرمين ، وكل تفتيش في غير هذه الحالات باطل0
غير أن هذا التفتيش ينبغي أن يتم بعد دعوة نقيب المحامين ليحضر شخصيا إجراءات التفتيش إذا رغب في ذلك أو يوفد من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء مجلس النقابة ، وكل تفتيش يجري بدون هذه الدعوة باطل ، ويكون صحيحا إذا وجهت الدعوة بصورة أصولية ولم يحضر أحد 0
ويمكن أن يتم التفتيش من قبل قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق وفقا للصلاحيات التي يتمتعون بها بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كما ويمكن لقاضي التحقيق أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لإجرائه عملا بأحكام المادة ( 78) من القانون المذكور التي سمحت لقاضي التحقيق أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لإجراء أية معامل تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه ، وإن كنا نحبذ شخصيا أن يتم هذا الإجراء من قبل القاضي نظرا لأهميته وخطورة نتائجه 0
والتساؤل الذي يثار هنا : ما هو دور النقيب أو من يمثله في إجراءات التفتيش؟ هل هو الذي يفتش الأوراق ويفرق بين ما هو سري منها أو غير سري ويحجب النوع الأول عن القاضي في حين يعطيه النوع الثاني ، أم أن هذا الحق يعود إلى القاضي فقط ؟
إن مجالس نقابات المحامين الفرنسية تدافع عن هذا الحق ، وتتمسك بأن تقدير سرية الرسائل والأوراق يعود إليها وليس إلى القاضي ، وبالتالي فإن ممثل النقابة هو الذي يميز بين الأوراق السرية والأوراق غير السرية ، غير أن موقف القضاة ليس في هذا الاتجاه ، فقد ذهبت محكمة النقض في سلسلة من قراراتها ، ومنها القرار الصادر بتاريخ 24/3/1960، إلى أن إجراءات التفتيش تدخل في اختصاص قاضي التحقيق ، وله الحق دون سواه بتفتيش الأوراق والوثائق في مكتب المحامي قبل أن يقرر حجزها ما دامت غير سرية ، وأن دور النقيب أو من يمثله هو تأكيد مبدأ السرية وحق الدفاع وليس له أن يقوم بالتفتيش بنفسه 0
ومع ذلك ، وبحسب الأعراف المتبعة في فرنسا ، إذا شك القاضي بوجود جسم الجريمة في ملف ما ، فإنه يقدمه إلى النقيب أو من يمثله ، ويطلع هذا عليه ، ويخرج جسم الجريمة منه إذا كان موجودا فيه ، ويقدمه إلى القاضي الذي يقوم بحجزه ، ولا يحق للنقيب أن يفتش باقي الملفات 0
وتشمل الحصانة شخص المحامي أيضا فلا يجوز تفتيشه لضبط أوراق معه لها علاقة بالقضية ، كما لا يجوز تفتيش حقيبة الأوراق التي يحملها معه أثناء ممارسته المهنة 0
عدم خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية :
أن المحافظة على سر المهنة ، وهو السبب الذي يبرر عدم خرق حرمة مكتب المحامي والواجب المفروض عليه بعدم إفشاء ما وصل إليه من معلومات سرية عن طريق مهنته ، يبرر أيضا عدم خرق حرمة الرسائل وحرمة المكالمات الهاتفية 0
ولا يهم أن تكون الرسائل متبادلة بين المحامي وموكله أو بين المحامين أنفسهم 0
لذلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلى أحد المحامين ، وإذا ضبطت قبل أن تصل إليه ، فينبغي أن تسلم إلى صاحبها ، وإذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب ، فإلى النقيب بدون أن تفض ، وعلى هذا الأخير أن يسلمها بدوره إلى المحامي 0 وكذلك لا يجوز ضبط الرسالة الموجهة من المحامي إلى موكله ، أو الرسائل المتبادلة بين المحامين أنفسهم ، أو بين المحامين والموظفين الرسميين لأمور تتعلق بالمهنة لأن جميعها تتمتع بالسرية 0
والحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوي بدون أي استثناء حتى الدعاوي الجزائية أيضا ، فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها ، أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي ، حتى ولو لم يكن هذا قد وكل بعد في القضية ما دام قد أصبح محاميا عن المتهم بعد ذلك 0
وتمتد الحصانة إلى الرسالة التي بعث بها الشريك في الجرم إلى محامي شريكه في القضية مادامت الرسالة قد أرسلت إليه بوصفه محاميا 0
وعدم خرق حرمة الرسائل غير مقيد بأي قيد ، وتبقى هذه الحرمة قائمة حتى ولو تضمنت اعترافا من المتهم بارتكاب الجريمة ، وإذا ضبطت الرسالة وأبرزت إلى المحكمة التي استندت إليها في إدانة المتهم اعتبر ذلك خرقا لحرمة حق الدفاع واعتبر الحكم باطلا 0
وإذا كان لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل ، ولدى مكاتب البرق جميع الرسائل البرقية ، أو مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ( م96 أصول جزائية ) ، غير أن هذا الحق لا يجوز استعماله في الرسائل والاتصالات الجارية بين المحامي وموكله 0
وهناك تساؤل يثور في هذا الصدد وهو ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في البلاد ، لان القانون المتعلقة بهذه الحالة يجيز مراقبة الرسائل والمخابرات الهاتفية أيا كان نوعها ، فالمادة الرابعة بند (ب) من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ تجيز للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر بمراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ، فهل يجوز هنا خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية المتعلقة بسر المهنة ؟
إن النص مطلق لأنه يتناول جميع أنواع الرسائل بدون أي استثناء ، غير أننا نرى أن الرقابة ينبغي أن تتناول ناحية الأمن العام فقط دون أن تصل إلى الجرائم الفردية ، وبالتالي إذا كانت هناك رسالة قد تضمنت إقرارا من المتهم بارتكابه الجريمة فلا تجوز مصادرتها وتقديمها إلى القضاء بل ينبغي إيصالها إلى المحامي ، وحتى أننا نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول بعدم جواز مصادرة التي جرت رقابتها وإبرازها أمام القضاء حتى ولو كانت الرسالة تتضمن أمورا تمس الأمن العام لأن على السلطة الإدارية أن تتخذ ما شاءت من تدابير الأمن في ضوء ما ورد في الرسالة 0
وهناك تساؤل آخر يتعلق بالرسائل المتبادلة بين المحامين أثناء إجراء مفاوضات لإنهاء القضية عن طريق الصلح ، فهل يجوز إبراز هذه الرسائل أمام القضاء إذا فشلت هذه المفاوضات ليدعم كل طرف حقه استنادا إلى ما ورد في هذه الرسائل من معلومات 0
أنه لا يجوز للمحامي أن يشهد بما وصل إليه من معلومات بصدد هذه المفاوضات ، وهذا المنع قائم حتى بالنسبة للرسائل ، فلا يجوز إبرازها 0 غير أنه لا بد لنا من التفريق بين حالتين : الأولى إذا كانت المباحثات قد وصلت إلى نتيجة ، والثانية إذا كانت المحادثات قد فشلت ولم تصل إلى أية نتيجة ، فإذا كانت الحالة هي الأولى جاز تقديم الرسائل نظرا لأنها ساعدت على إنهاء النزاع ، أما إذا كانت الحالة هي الثانية فإن الرأي الراجح هو عدم جواز إبرازها أمام القضاء 0
وانتقد بعضهم هذا التفريق بحجة أن المفاوضات معرضة بطبيعتها لإطلاع الطرفين على نتائجها ، لذا لا يمكن القول بأنها تتمتع بالسرية حتى في حال فشلها كما ويقول البعض الآخر بأن المفاوضات التي باشرها المحامي باسم موكله تعرقل إذا كان الطرف الثاني لا يمكنه الاعتماد على الدليل المستخلص من الرسالة التي قدمت إليه 0
ونرجح الرأي الأول الذي ذهب إلى تمتع المفاوضات الفاشلة بالسرية حتى ولو أطلع عليها الطرفان ، لأن تقديم المعلومات والأدلة من قبلهما لم يكن إلا بسبب هذه المفاوضات ورغبة الطرفين في إنهاء النزاع عن طريق الصلح ، فإذا لم تنجح هذه المفاوضات فلا يجوز إبراز الرسائل المتبادلة بصددها لتمتعها بطابع السرية ولأنها لم تكن لتقدم لو لم يكن هناك أمل كبير بنجاح المفاوضات 0
ب- عدم خرق حرمة المكالمات الهاتفية :
ولا يجوز أيضا خرق حرمة المكالمات الهاتفية لمساسها بسر المهنة وحق الدفاع 0
هذا ورغم الحجة التي أثيرت لتبرير مراقبة المكالمات الهاتفية ، ومعرفة ما إذا كان المحامي متقيدا بالقوانين وأنظمة النقابة ، غير أن هذه الحجة لم يكتب لها النجاح نظرا لتعارضها مع واجب المحافظة على سر المهنة 0
حرية الاتصال بالموقوف بمعزل عن أي رقيب :
من حق المحامي أن يتصل بموكله الموقوف اتصالا حرا في أي وقت وبمعزل عن أي رقيب شريطة أن يتقيد بالطبع بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن ، ولا تطبق عليه القواعد المطبقة على سائر الأشخاص ، إذ أن من المقرر قانونا أن لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة ( م72/1 أصول جزائية ) 0 إلا أن هذا الحق لا يجوز استعماله في مواجهة المحامي الذي يمكنه أن يتصل بموكله في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب (م 72/2) 0
قدمنا خطوطا عريضة للأسس التي تقوم عليها مهنة المحاماة ، إلا أن ما حصل فعلا هو أنه عقب أحداث الثمانينات في سوريا عمدت السلطة إلى إصدار قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981 فأصابتها بالصميم فقد نصت المادة (1) على مايلي :
المحاماة مهنة عليمة فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون 0
في حين كانت المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 14 لعام 1972 والذي تبنى النظام إصداره تنصان على مايلي:
المادة 1- المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ، ينظمها هذا القانون 0
المادة 2- المحاماة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية 0
ثم جاءت المادة 4 من القانون 39 لما ذكره لتنص على مايلي :
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية 0
2- العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد 0
3- المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي 0
ثم سلط القانون في المادة السابعة وزارة العدل على النقابة وتنص المادة على مايلي :
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقا لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
كما أخضعت الانتخابات لتوجيهات الحزب الحاكم كما ورد في المادة 37:
أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ، وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة 0
ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستئنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 0
ت- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر ، فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغيا0
من مجمل ما ورد في قانون مزاولة مهنة المحاماة المار ذكره يتضح لنا أن استقلالية مهنة المحاماة أضحت في مهب الريح كما أضحت المجالس التي تتولى إدارة شؤون النقابات عبارة عن أداة لقمع المحامين والحيلولة دون وصول المحامين الأحرار إلى مجالس الإدارة0
وبالمناسبة فقط أود أن أشير هنا إلى أن كاتب هذه الصفحات قد صدر بحقه قرار من مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق بمنعه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات بسبب دفاعه أمام الرأي العام عن موكلين هما النائبين السابقين السيدين مأمون الحمصي ورياض سيف 0
ومقارنة بسيطة لنصوص القانونين تظهر بجلاء كيف اغتيلت نقابة المحامين 0
المحامي الأستاذ هيثم المالح
اترك تعليقاً