نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-
قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه “: يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .
ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع

أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-
ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .
ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .
ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.

ولا يوجد شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.
ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .

استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-
أولاً : الفلسطينيون :-
أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .

ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .

ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-
1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .
2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .
3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون

ثالثا : المجمع المقدس بروما :-
يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .

حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-
وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي “: وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .

حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-
بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي “: يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .

ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-
أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .

المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .

تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-
قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.

وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-
1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث
2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة
3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .
4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .

ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-
جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .

والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا

والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .

والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .