مقال قانوني حول حماية ضحايا الإتجار بالبشر – الإمارات

حماية ضحايا الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من الأساتذة الكرام المساعدة في تحصيل الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بأبوظبي في جرائم الإتجار بالبشر.
وتقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير شاكرا إهتمامكم وحسن تعاونكم.

 

 

جلسة 22/5/2011 ( جزائي ) برئاسة السيد المستشار / مشهور كــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ ـ رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف المعلم. (115) ( الطعون أرقام 95 ،133 ،134 ،137 ،147 ،164 ،177،217، 280 لسنة 2011 س5 ق . أ ) 1)طعن “الطعن بالنقض.

ميعاده . نقض “ميعاد الطعن بالنقض” . إجراءات “إجراءات الطعن بالنقض”. تقديم المحكوم عليه حضورياً والمحبوس طلباً إلى مدير المؤسسة العقابية في تاريخ لاحق على ميعاد الطعن بالنقض. بغير عذر.

مؤداه: عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. 2) محاماة. وكالة .

إجراءات “إجراءات نظر الدعوى”. محكمة الموضوع “نظرها الدعوى والحكم بها”. بطلان. نظام عام . حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”.

قانون “الخطأ في تطبيق القانون”. محكمة النقض “سلطتها”. -وجوب إفراد محام لكل متهم للدفاع عنه. متى قام تعارض من مصلحة كل متهم. -مخالفة ذلك .

خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. مثال. -الحكم بنقض الحكم للإخلال بحق الدفاع لقيام محام واحد بالدفاع عن أكثر من متهم يوجد تعارض بينهم. يوجب نقضه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم ولو كان منهم من قضى بعدم قبول طعنه شكلاً.

1- لما كان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية المرفق انه مؤرخ في 23/1/2011 للطعن بالنقض في الحكم الصادر حضورياً في حقه بتاريخ 19/12/2010 – بعد ميعاد الثلاثين يوماً الذي نص عليه القانون – بغير عذر، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. 2- لما كان من المقرر ان تعارض المصلحة في الدفاع يقتضي ان يكون لكل من المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محامٍ واحد ان يترافع عنهما معاً، كما انه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر، وكان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد، فإن حكمها يكون معيباً، إذ ان تولي محامٍ واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما إذ يكون أحدهما شاهد إثبات على الآخر.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات ان المحامية

…….. قد حضرت مع المتهمين العشرة جميعاً منتدبة كما حضر محاميان عن المحامي …………. مع المتهمين الأول والرابعة أيضاً أمام محكمة أول درجة ثم عاودت ذات المحامية …………….. الحضور أمام المحكمة الاستئنافية مع المتهمين جميعاً للدفاع عنهم وقُدمت عنها مذكرة بالدفاع، كما حضرت المحامية ………. مع المتهمة الخامسة وقُدمت عنها مذكرة دفاعية، وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى إدانة المتهمين جميعاً عدا العاشرة استناداً – ضمن ما تساندت إليه – إلى ما أقرت به المتهمة الثالثة ………………… والمتهم الثامن ……………….. في حق باقي المتهمين بارتكاب ما أسند إليهم مما اعتبرتهما معه المحكمة شاهدي إثبات عليهم في ارتكابهم للوقائع التي ينكرونها وهي أقوال لا يسلم بها باقي المتهمين بما يحمل تعارضاً واضحاً بين دفاع هذين المتهمين ودفاع باقي المتهمين الذين لم يحضر معهم محام آخر مما كان يقتضي إفراد كل فريق بدفاع مستقل عن الآخر وإذ لم تفعل ذلك المحكمة بدرجتيها فإن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه يكونان قد تعيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم – الطاعنين – بما فيهم الطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال ذات العيب بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

المحكمـــــــة حيث إن الطعون قد استوفت الشكل المقرر في القانون عدا الطعن رقم 280/2011 المقام من ……………. تخلص الواقعة في ان النيابة العامة اتهمت 1- ………. 2- ……….. 3- ………….. 4- ……….. 5- ………….6- ……….. 7- …………. 8- …………… 9- ………..10- …………. لأنهم بتاريخ سابق ولاحق على 27/5/2010 بدائرة أبوظبي :-

أولاً : المتهمان الأول والثانية : ارتكبا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن قاما باستدراج المجني عليهما …………..وأخريات من الجنسية التايلندية المبينة أسمائهن بالأوراق إلى إقليم الدولة عن طريق الحيلة والخداع بإيهامهن باستقدامهن للعمل بالدولة في مجال التدليك (المساج) بمقابل مادي كبير واستعملا التهديد والتعذيب النفسي بحجزهن واستبقائهن بالمسكن المبين بالأوراق وحجز وثائق السفر الخاصة بهن بقصد استغلالهن بجميع الأشكال الاستغلال الجنسي وإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الغير وكذا السخرة والخدمة قسراً دون مقابل على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً : المتهمون من الثالثة حتى التاسع : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معهما على ذلك وساعدوهما بأن قاموا بحجز المجني عليهن سالفات الذكر واستبقائهن بالمسكن سالف البيان ومنعهن من الخروج منه ونقلهن إلى الفنادق وغيرها من الأماكن لممارسة الدعارة مع الغير ومراقبتهم آنذاك وإعادتهن للمسكن سالف البيان بعد ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثاً : المتهمون من الأول حتى التاسع : حضوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة واستبقائهن من غير رضائهن في المسكن سالف البيان بقصد حملهن على ارتكاب تلك الجريمة.

رابعاً : المتهم الأول فقط :

1- أخل بالآداب العامة للمسلمين بأن حاز المشروبات الكحولية المبينة وصفاً بالمحضر بقصد تزويد الغير بها. 2- استخدم المتهمين الثامن والتاسع على غير كفالته ودون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

3- حاز أفلاماً (أقراصاً مدمجة) ورسوماً وصوراً مخلة بالآداب العامة بقصد استغلالها وترويجها وعرضها على الغير.

4- بصفته مسؤولاً عن المركبتين المبينتين بالأوراق سمح للمتهمين الثامن والتاسع بقيادتهما على الطريق حال كون كل منهما لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

خامساً : المتهمة الثالثة فقط : بصفتها أجنبية عملت لدى الغير (المتهم الأول) دون موافقة كفيلها الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على ذلك.

سادساً : المتهمان الثامن والتاسع : 1- حال كونهما أجنبيين عملا في البلاد لدى المتهم الأول بتأشيرة زيارة لا تسمح لهما بذلك. 2- قاد كلاً منهما المركبتين سالفتي الذكر على الطريق بدون رخصة قيادة.

سابعاً : المتهم التاسع فقط : حال كونه غير مسلم شرب الخمر دون تصريح من السلطة المختصة.

ثامناً : المتهمة العاشرة فقط : اشتركت بطريق المساعدة مع آخر مجهول في جريمة هتك العرض بالرضا بأن أسلمت جسدها فقام بتقبيلها واحتضانها وتحسس مواضع العفة فيها فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

وأمرت بإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات أبوظبي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء والمواد 45/ثانياً وثالثاً و47 و82 و121/1،2 و313 مكرراً و361/2 و364 من قانون العقوبات الاتحادي والمادتين 1 و2/2 بنود 1 و2 و3 و5 و4 و8 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والمواد 1 و11/2 و34/1 مكرر 1 و34 مكرر 2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمواد 1 و2 و3/1 و13 و51 و57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية المعدلة والمواد 1 و4/3 و15/3 من القانون رقم 8 لسنة 1976.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 23/8/2010 بمعاقبة المتهم الأول عن التهم المنسوبة إليه عدا حيازة الخمور والأفلام والصور الإباحية بقصد عرضها على الغير بالسجن لمدة خمس سنوات وعن تهمة حيازة الخمور بقصد تزويد الغير بها بالحبس لمدة شهر.

وبمعاقبة المتهمين من الثانية إلى السابع عن التهمة المنسوبة إليهم بسجن كل منهم ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمين الثامن والتاسع عن القيادة بدون رخصة بالحبس شهر ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات عن باقي الاتهامات. وببراءة المتهمة العاشرة من تهمة هتك العرض بالرضا المنسوبة إليها وبراءة المتهم التاسع من تهمة شرب الخمر دون تصريح وإبعاد جميع المتهمين عدا العاشرة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات ومصادرة الخمور والأفلام والصور الإباحية المضبوطة.

فاستأنفه المحكوم عليهم التسعة، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بجلسة 19/12/2010 برفض الاستئنافات جميعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بمحامٍ منتدب، وقيدت طعونهم بأرقام 95 و164 و177 و134 و147 و137 و217 و280 و133 لسنة 2011 على التوالي. وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

أولاً : في شكل الطعن رقم 280 لسنة 2011 المقام من الطاعن …:- حيث إنه لما كان البين من الطلب المقدم من الطاعن إلى مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية المرفق انه مؤرخ في 23/1/2011 للطعن بالنقض في الحكم الصادر حضورياً في حقه بتاريخ 19/12/2010 – بعد ميعاد الثلاثين يوماً الذي نص عليه القانون – بغير عذر، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ثانياً : في الطعن رقم 133 لسنة 2011 المقام من الطاعن …………..:- وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة بدرجتيها سمحت لمحامٍ واحد بالدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم وعولت في إدانتهم على قول بعضهم على الآخر كشاهد إثبات، وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه من المقرر ان تعارض المصلحة في الدفاع يقتضي ان يكون لكل من المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محامٍ واحد ان يترافع عنهما معاً، كما انه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر، وكان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد، فإن حكمها يكون معيباً، إذ ان تولي محامٍ واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما إذ يكون أحدهما شاهد إثبات على الآخر.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات ان المحامية …………….. قد حضرت مع المتهمين العشرة جميعاً منتدبة كما حضر محاميان عن المحامي عبد العزيز العامري مع المتهمين الأول والرابعة أيضاً أمام محكمة أول درجة ثم عاودت ذات المحامية………… الحضور أمام المحكمة الاستئنافية مع المتهمين جميعاً للدفاع عنهم وقُدمت عنها مذكرة بالدفاع، كما حضرت المحامية ………… مع المتهمة الخامسة وقُدمت عنها مذكرة دفاعية، وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى إدانة المتهمين جميعاً عدا العاشرة استناداً – ضمن ما تساندت إليه – إلى ما أقرت به المتهمة الثالثة ……….. والمتهم الثامن ………… في حق باقي المتهمين بارتكاب ما أسند إليهم مما اعتبرتهما معه المحكمة شاهدي إثبات عليهم في ارتكابهم للوقائع التي ينكرونها وهي أقوال لا يسلم بها باقي المتهمين بما يحمل تعارضاً واضحاً بين دفاع هذين المتهمين ودفاع باقي المتهمين الذين لم يحضر معهم محام آخر مما كان يقتضي إفراد كل فريق بدفاع مستقل عن الآخر وإذ لم تفعل ذلك المحكمة بدرجتيها فإن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه يكونان قد تعيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم – الطاعنين – بما فيهم الطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال ذات العيب بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ثالثاً : في الطعون أرقام 95 و164 و177 و134 و147 و137 و217 لسنة 2011 : وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت في بحث الطعن رقم 133 لسنة 2011 إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع الطاعنين، فإن بحث باقي الطعون يكون غير ذي جدوى. ************

جلسة 9/ 3/ 2011 ( جزائي ) برئاسة السيد المستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ ـ رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف المعلم. (54) ( الطعون أرقام 882، 884 لسنة 2010 ، 17 ، 34 ، 36، 53 ، 54 ، 74 ، 80 ، 81 ، 97 لسنة 2011 س5 ق . أ ) محكمة النقض “سلطتها” . نظام عام. بطلان. محاماة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. حكم “تسبيبه . تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها” .

أثر نقض الحكم” . أمر إحالة. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. إعدام. -سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها لنقض الحكم لمصلحة المتهم متى رأت أن الحكم مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

المادة 246/2 إجراءات جزائية. -وجوب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. -وجوب ندب المحكمة محام له إذا لم يوكل المتهم محام عنه. تتحمل الدولة أتعابه. -وجوب قيام المحامي المنتدب أو الموكل بالدفاع عن المتهم أو ينيب محام آخر ليقوم مقامه . على أن يكون الدفاع حقيقياً لا شكلياً.

-متى يكون الدفاع حقيقياً لا شكلياً. ومتى لا يكون؟. -العبرة في تحديد العقوبة الموجبة لحضور محام مع المتهم. هي ما تنص عليه مواد الإحالة . لا بما تحكم به المحكمة. -عدم قيام المحامي بالدفاع عن المتهم دفاعاً حقيقياً . مؤداه بطلان الحكم . علة ذلك؟ مثال. -وجوب نقض الحكم بالنسبة لباقي المتهمين .

متى اتصل سبب النقض بهم . ولو لم يطعنوا بالنقض . لوحدة الموضوع وحسن سير العدالة. لما كان من المقرر وعملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به وبالأوراق ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله 0000 لما كان ذلك وكان النص في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي جرى على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده.

كما نصت المادة 194 منه على انه يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم ان يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه بما مفاده انه لا يجوز محاكمة المتهم بجناية معاقباً عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلا بحضور محام معه يتولى الدفاع عنه في سائر إجراءات المحاكمة فإذا لم يوكل هو محامياً كان على المحكمة أن تعين له محامياً منتدباً من قبلها،

وان على المحامي سواء كان موكلاً أو منتدباً ان يدافع عن المتهم دفاعاً حقيقياً لا شكلياً بحسبان ان الاتهام بجناية معاقب عليها بمثل هذه العقوبة الجسيمة أمر له خطورته في مرحلة المحاكمة وهي المرحلة الحرجة في الدعوى الجزائية التي بانتهائها يتحدد مصير المتهم إما ببراءته أو بإدانته والحكم عليه ولا يتحقق هذا الدفاع الحقيقي إلا إذا كان المحامي متتبعاً إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال فترة المحاكمة بما يكفل له معاونة المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من أوجه الدفاع لصالحة – فإذا تمت محاكمة المتهم دون حضور محام بجانبه للدفاع عنه أو حضر ولم يقدم دفاعاً حقيقياً على النحو المتقدم فإن حق الاستعانة بمحام الذي أوجبه المشرع بمقتضى النصين المار ذكرهما كضمانة لحق المتهم في الدفاع يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت الحكمة من تقريره مما يصمم إجراءات المحاكمة بالبطلان المتعلق بالنظام العام واستطالة هذا ببطلان إلى الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمات الثلاث الأول إلى محكمة الجنايات بوصف أن المتهمة الأولى ارتكبت جريمة من جرائم الاتجار بالبشر والمتهمتين الثانية والثالثة اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وطلبت معاقبتهن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 221/2( والبنود 2،3،8) – و3/1 ، 8 ، 9 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد دون النظر لما خلص إليه الحكم من معاقبتهن بالسجن المؤقت اذ العبرة في تحديد العقوبة الموجبة لحضور محام بجانب المتهم في مرحلة المحاكمة للدفاع عنه هي بما تنص عليه مواد الإحالة لا بما تحكم به المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ان المحامي الذي حضر تطوعاً عن المتهمتين الثانية والثالثة بجلسة 21/9/2010 قد اقتصر على قوله انه يشكك في دليل ولا دليل على ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما وطلب أجلاً لتقديم مذكرة للدفاع عنهما فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وكان ما أبداه المحامي المذكور على السياق المتقدم لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم في مثل تلك الجنايات ويقصر عن بلوغ الغرض ويعطل المحكمة من تقريره هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أنه تمت محاكمة المتهمات الثلاث الأول أيضا بدون حضور محام بجانب كل منهن ومن ثم فإن حق الاستعانة بمحام الذي أوجبته المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية يكون قد تعطلت المحكمة من تقريره مما يصم إجراءات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة بالبطلان واستطالة هذا البطلان إلى الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لمخالفتهما قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه والإحالة للطاعنين جميعاً وباقي المحكوم عليهم الذين كانون طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولو لم يقرروا بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين. المحكمـــــــة حيث ان واقعات الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت كلاً من 1- ……………. 2-…………… 3- …………… 4- ………… 5- …………….. 6- …………….. 7- ……………… 8- ………….. 9- ……….10-………………… 11- …………….. 12- …………………. 13- ………………. 14- …………… 15- ……………………. 16- …………………. 17- ………………………………. لأنهم في يوم سابق على يوم 27/6/2010 بدائرة أبوظبي أولاً: المتهمة الأولى

1- ارتكبت جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن قامت باستدراج المجني عليهما ……………………….. وأخريات من الجنسية الفلبينية المبينة أسمائهن بالأوراق إلى إقليم الدولة – بالاستعانة بآخرين مجهولين من الجنسية الفلبينية ومواطني الدولة عن طريق الحيلة والخداع بأن قامت بإبهامهن باستقدامهن للعمل في الدولة كطاهيات طعام وغيرها من الأعمال المشروعة بمقابل مادي كبير واستعملت التهديد والتعذيب النفسي بحجزهن واستبقائهن بالشقق المبينة بالأوراق وحجز وثائق سفرهن بقصد استغلالهن بجميع أشكال الاستغلال الجنسي وإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الغير على النحو المبين بالأوراق.

2- شرعت في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن قامت باستدراج المجني عليهن ………………………………………….. …………… من الجنسية الفلبينية إلى إقليم الدولة. بالاستعانة بآخرين مجهولين من الجنسية الفلبينية ومواطني الدولة عن طريق الحيلة والخداع بأن قامت بإبهامهن باستقدامهن للعمل في الدولة كطاهيات طعام وغيرها من الأعمال المشروعة بمقابل مادي كبير واستعملت التهديد والتعذيب النفسي بحجزهن واستبقائهن بالشقق المبينة بالأوراق وحجز وثائق سفرهن بقصد استغلالهن بجميع أشكال الاستغلال الجنسي وإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الغير وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها على النحو المبين بالأوراق.

3- استغلت بغاء المتهمات الثالثة والخامسة حتى الأخيرة بأن استحصلت على المبالغ المتحصلة من ممارستهن للدعارة مع الغير على النحو المبين بالأوراق.

4- أدارت المحلات ( الشقق سالفة البيان) للدعارة ولتيسير أسباب ممارستها على النحو المبين بالأوراق.

5- أخلت بالآداب العامة للمسلمين بأن حازت على المشروب الكحولي المبين بالأوراق بقصد تزويد الغير على النحو المبين بالأوراق.

6-استخدمت أجنبية وهي المتهمة الثانية على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع الخاصة بنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: المتهمتان الثانية والثالثة: اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمتين موضوعي التهمتين ( أولاً 1 ، 2) بأن اتفقتا معها على ذلك وساعدتاها بأن قامتا باستقبال المجني عليهن سالفات الذكر حال وصولهن للدولة ونقلهن إلى الشقق سالفة البيان وحجزهن واستبقائهن بتلك الشقق والاتفاق مع الأشخاص الراغبين في ممارسة الدعارة ونقل المجني عليهن إلى أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص وتحصيل المبالغ المتحصلة منها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثاً: المتهمات من الأولى حتى الثالثة: حضضن المجني عليهن ………….. وأخريات من الجنسية الفلبينية المبينة أسمائهن بالأوراق على ارتكاب الدعارة مع الغير بطريق الإكراه والتهديد والحيلة واستبقائهن من غير رضائهن في الشقق سالفة الذكر بقصد حملهن على ارتكاب تلك الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

شرعن في حض المجني عليها …………… وأخريات من الجنسية الفلبينية المبينة أسماؤهن بالتهمة( أولاً/2) على ارتكاب الدعارة مع الغير بطريق الإكراه والتهديد والحيلة واستبقائهن من غير رضائهن في الشقق سالفة البيان بقصد حملهن على ارتكاب تلك الجريمة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل للمتهمة فيه وهو ضبطهن على النحو المبين بالأوراق.

رابعاً : المتهمات الثالثة والخامسة وحتى الأخيرة. اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال بلا تمييز لقاء مقابل نقدي على النحو المبين بالأوراق.

خامساً: المتهمة الخامسة: بصفتها أجنبية ( فلبينية ) عملت لدى الغير دون موافقة كفيلها الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على ذلك على النحو المبين بالأوراق. سادساً: المتهم الرابع : علم بارتكاب المتهمات من الأولى حتى الثالثة للجرائم سالفة البيان المسندة إليهن ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين بالأوراق.

سابعاً : المتهمان الأولى والرابع : حالة كونهما غير مسلمين ومحصنين ارتكبا فاحشة الزنا بأن أسلمت المتهمة الأولى نفسها للرابع فعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات بأن أولج قضيبه في فرجها دونما رابطة شرعية تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 34/1-2 ، 35/2-3 ، 44/ أولاً وثانياً ، 45/ثانياً وثالثاً ، و 47 ، 82 ، 121/2 ، 274/1 ، 364 ، 366، 368، من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون 34 لسنة 2005 والمادتين 1 ، 2/2 ( البنود 2، 3، 8) و3/1 و 8 ، 9 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمواد 1 ، 11/2 ، 34/1 مكرر/1 و 34 مكرر2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1996 و 7 لسنة 2007 و 1،4/3 ، 15/3 من قانون المشروبات الكحولية رقم 1 لسنة 1976 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 5/10/2010

أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات عن الجرائم 1 ، 2 ، 3 الواردة بالبند أولاً والجريمتين رقمي 1 ، 2 بالبند ثالثاً من تاريخ توقيفها والإبعاد وبالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن تهمة إدارة محل للدعارة مع غلق الشقتين – وبالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة هتك العرض بالرضا والإبعاد وبالحبس لمدة شهر عن تهمة الإخلال بالآداب العامة ومصادرة الزجاجة المضبوطة.

وتغريمها خمسين ألف درهم عن تهمة استخدامها أجنبية على غير كفالتها.

ثانياً: وبمعاقبة المتهمتين الثانية والثالثة : بالسجن لكل منهما لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفهما والإبعاد.

ثالثاً: بمعاقبة المتهمين الثالثة والخامسة حتى الأخيرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من تاريخ توقيفهم والإبعاد عن جريمة ممارسة الدعارة.

رابعاً: بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة شهر من تاريخ توقيفها والإبعاد عن تهمة العمل لدى غير كفيلها.

خامساً: بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة هتك العرض والإبعاد. وبتغريمه ألف درهم عن تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة.

سادساً : تنفذ العقوبات السالبة للحرية بالتتابع – فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة استئناف أبوظبي قضت حضورياً بتاريخ 29/11/2010 بتأييد الحكم المستأنف – ولما لم يرتض المحكوم عليهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالث عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشر هذا الحكم فطعنوا عليه بطريق النقض – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض جميع الطعون موضوعاً.

وحيث انه من المقرر وعملاً بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به وبالأوراق ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله 0000 لما كان ذلك وكان النص في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي جرى على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده.

كما نصت المادة 194 منه على انه يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم ان يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه بما مفاده انه لا يجوز محاكمة المتهم بجناية معاقباً عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلا بحضور محام معه يتولى الدفاع عنه في سائر إجراءات المحاكمة فإذا لم يوكل هو محامياً كان على المحكمة أن تعين له محامياً منتدباً من قبلها، وان على المحامي سواء كان موكلاً أو منتدباً ان يدافع عن المتهم دفاعاً حقيقياً لا شكلياً بحسبان ان الاتهام بجناية معاقب عليها بمثل هذه العقوبة الجسيمة أمر له خطورته في مرحلة المحاكمة وهي المرحلة الحرجة في الدعوى الجزائية التي بانتهائها يتحدد مصير المتهم إما ببراءته أو بإدانته والحكم عليه ولا يتحقق هذا الدفاع الحقيقي إلا إذا كان المحامي متتبعاً إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال فترة المحاكمة بما يكفل له معاونة المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من أوجه الدفاع لصالحة – فإذا تمت محاكمة المتهم دون حضور محام بجانبه للدفاع عنه أو حضر ولم يقدم دفاعاً حقيقياً على النحو المتقدم فإن حق الاستعانة بمحام الذي أوجبه المشرع بمقتضى النصين المار ذكرهما كضمانة لحق المتهم في الدفاع يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت الحكمة من تقريره مما يصمم إجراءات المحاكمة بالبطلان المتعلق بالنظام العام واستطالة هذا ببطلان إلى الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمات الثلاث الأول إلى محكمة الجنايات بوصف أن المتهمة الأولى ارتكبت جريمة من جرائم الاتجار بالبشر والمتهمتين الثانية والثالثة اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وطلبت معاقبتهن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 221/2(والبنود 2،3،8) – و3/1 ، 8 ، 9 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد دون النظر لما خلص إليه الحكم من معاقبتهن بالسجن المؤقت اذ العبرة في تحديد العقوبة الموجبة لحضور محام بجانب المتهم في مرحلة المحاكمة للدفاع عنه هي بما تنص عليه مواد الإحالة لا بما تحكم به المحكمة.

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ان المحامي الذي حضر تطوعاً عن المتهمتين الثانية والثالثة بجلسة 21/9/2010 قد اقتصر على قوله انه يشكك في دليل ولا دليل على ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما وطلب أجلاً لتقديم مذكرة للدفاع عنهما فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وكان ما أبداه المحامي المذكور على السياق المتقدم لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم في مثل تلك الجنايات ويقصر عن بلوغ الغرض ويعطل المحكمة من تقريره هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أنه تمت محاكمة المتهمات الثلاث الأول أيضا بدون حضور محام بجانب كل منهن ومن ثم فإن حق الاستعانة بمحام الذي أوجبته المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية يكون قد تعطلت المحكمة من تقريره مما يصم إجراءات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة بالبطلان واستطالة هذا البطلان إلى الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لمخالفتهما قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه والإحالة للطاعنين جميعاً وباقي المحكوم عليهم الذين كانون طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولو لم يقرروا بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين. *************

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.