دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تساؤلات …
س) هل يجوز مخاصمة عضو النيابة العامة أو القاضي بسبب عمل من أعماله؟
س) هل يجوز مخاصمة النائب العام؟
س) هل يجوز مخاصمة قضاة المحكمة العليا؟
س) ما هي الحالات التي يجوز فيها مخاصمة أعضاء السلطة القضائية؟
س) ما هي الأعمال التي لا يجوز مخاصمة عضو السلطة القضائية عليها؟
س) أين يتم تقديم دعوى المخاصمة؟
س) ما هي المحكمة المختصة في نظر دعوى المخاصمة؟
س) ما هي الأشياء التي يجب أن يشمها تقرير دعوى المخاصمة؟
س) ما هي الإجراءات المتبعة في دعوى المخاصمة؟
س) هل تعقد دعوى المخاصمة في جلسة علنية أم سرية؟
س) هل يجوز الطعن على دعوى المخاصمة؟
* لم تكن دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة معروفة قبل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات المدنية
* نظمت المواد 197 ـ 202 من قانون الإجراءات المدنية، إجراءات دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة أجازت المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية
* مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة
* يجوز مخاصمة جميع أعضاء النيابة العامة حتى النائب العام
* يجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف
* لا يجوز مخاصمة قضاة المحكمة العليا
* المخاصمة لا تجوز إلا لأسباب معينة نصت عليها المادة 197 على سبيل الحصر
الحالات التي يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة هي: إذا وقع منه في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم
١.يجوز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة إذا وقع في عملهم غش أو تدليس”الغش أو التدليس: هو ارتكاب الظلم ومخالفة العدالة”الطعن رقم ٢٩٨ لسنة٢٠٠٩
من صور الغش والتدليس التحريف في المستندات أو الوقائع أو الأقوال عمدا لتحقيق مصلحة شخصية أو لمحاباة أحد الخصوم أو لتحيزه ضده
الغش أو التدليس يجمعها جامع واحد وهو حصولها بسوء نية من القاضي أو عضو النيابة بقصد الانحراف عن العدالة لقاء الحصول على منفعة أو فائدة
٢. يجوز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة إذا وقع منه (خطأ مهني جسيم): وهو الخطأ الذي لا يغتفر إذا وقع ولا يشترط فيه أن يكون عمدا أو بسوء قصد.
لا يتطلب للخطأ المهني الجسيم من القاضي أو عضو النيابة البحث عن النية الداخلية من وراء هذا الخطأ الطعن ٢٩٨/ ٢٠٠٩
الخطأ المهني الجسيم من القاضي أو عضو النيابة هو خطأ فاحش ينشأ عن الاستهتار وعدم الحيطة بدرجة تجعله في مرتبة الغش الطعن ٢٩٨/ ٢٠٠٩
يعد خطأ مهنيا جسيما إغفال القاضي أو عضو النيابة للوقائع الثابتة بالدعوى
يعد خطأ مهنيا جسيما جهل القاضي أو عضو النيابة بالمبادئ الأولية للقانون التي لا يحتاج الإلمام بها إلى خبرة خاصة تتوافر في ذي المستوى المعتاد
لا يعد خطأ مهنيا جسيما تفسير القانون ولو كان على وجه يخالف المتعارف عليه بين رجاله ما دام قد انتفت سوء النية والجهل الفاضح والإهمال المفرط
الأخطاء التي يقبل الطعن عليها لا تستوجب في حد ذاتها مساءلة القاضي
ما قررت طرق الطعن في الأحكام إلا لتلافي ما قد يعتورها من عيوب.
من الأسباب التي يقبل الطعن عليها:
١.تقدير القاضي للأدلة واستخراج النتائج منها
٢.عدم إجابة بعض الطلبات أو عدم بحث بعض الدفوع
٣.الميل في مسألة تقديرية إلى جانب دون آخر لأن التقدير ليس له معيار ثابت
٤.القصور في أسباب الحكم وعدم الأخذ بتقرير الخبير أو استناده إلى مستند دون آخر
رسمت المادة 198 من قانون الإجراءات المدنية طريق سلوك دعوى مخاصمة القاضي أو عضو النيابة
يعتمد في تحديد المحكمة المختصة لنظر دعوى المخاصمة الدرجة القضائية التي يتمتع بها عضو السلطة القضائية
١)إذا كان عضو السلطة القضائية المخاصم
أ-قاضي بمحكمة الاستئناف
ب-النائب العام أو المحامي العام الأول أو محامين عامين
– تتولى الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة
– إذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم
– مخاصمة النائب العام أوالمحامي العام ترفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة العليا ويتولى الفصل في قبول الدعوى إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة
– مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف ترفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة العليا ويتولى الفصل في قبول الدعوى إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة
– إذا رفعت دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة العليا فإنه يجب على الطالب التقيد بالإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة
– ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة العليا وتقدم وتقدم بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها عملا بقانوني المحكمة العليا والمحاماة
– عدم إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن – وجوب الحكم بعدم قبول الطعن
2) إذا كان عضو السلطة القضائية المخاصم أحد قضاة المحكمة الإبتدائية أو باقي أعضاء النيابة
– ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة
– يصدر رئيس محكمة الاستئناف أمر بعرض المخاصمة على أحدى دوائر محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة للنظر في قبولها
– يجب أن يشتمل تقرير دعوى المخاصمة على:
1-توقيع الطالب أو من يفوضه
2-بيان أوجه المخاصمة وأدلتها والأوراق المؤيدة لها
3-تأمين مقداره ألف درهم
– يبلغ القاضي أو عضو النيابة بصورة من تقرير دعوى المخاصمة وموعد أول جلسة بواسطة قلم كتاب المحكمة
– تنظر أول جلسة بعد ثمانية أيام من التبليغ
– تعقد أول جلسة في غرفة المداولة
* تسمع المحكمة الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى
* تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها
إذا حكمت المحكمة بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة علنية لنظر موضوع المخاصمة يحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت بالدعوى
* يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة
*إذا قضى بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات إن كان لها وجه.
* إذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه
* تكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه
* يجوز التنفيذ على الدولة مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة
* لا يقضى ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله
* يجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
* لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
نصت المادة (197) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على انه “تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف واعضاء النيابة العامة في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او خطأ مهني جسيم .
2- في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات” .
وبما ان المادة حددت ثلاث فئات من السلطة القضائية وهم
– قضاة المحكمة الابتدائية
– قضاة محكمة الاستئناف
– اعضاء النيابة العامة
سوف يكون السؤال عن السلطة الثالثة الواردة في المادة وهي النيابة العامة
ماهي الامور التي تكون عمل النيابة العامة فيها غش او تدليس او خطأ مهني جسيم ويمكن منها مساءلة عضو النيابة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل،
أثناء تقصّيَّ الأحكامَ القضائية في شأن مخاصمة أعضاء النيابة العامة .. تبين لي عدم وجود أحكام سواءً عن تمييز دبي والاتحادية العليا،
وتبين لي أيضًا، أن قانونًا محليًا بإمارة دبي أكسبَ القضاء حصانةً ضد المخاصمة .. فلا تجوز مخاصمتهم أبدًا ..
تعريجًا على نقطة البحث، أقول:
قيل أن التدليس هو الدلسة، وهي الظلمة، بمعنى المخادعة وكتم الشيء، وقيل في الغشّ، غشهُ، ويغشه غشًا، أي لم ينصحه وأظهر له خلاف ما يضمره .. هذه تعاريف المصطلحين لغة ..
أما الخطأ، فهو عكس العمد
أما تعريفهما اصطلاحًا، فالتدليس يدور حول معناه اللغوى، أما الخطأ، فهو الإهمال والطيش والتهوّر والتقصير وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة.. وينقسم إلى الخطأ الواعي والغير واعي،
والخطأ المهني الجسيم في عمل عضو النيابة ينصرف إلى جانبين، كونه في بعض الجوانب يلتزم ببذل نتيجة، وفي جوانب أخرى يلتزم ببذل عناية،
فأما بذل النتيجة، فهي الأمر بحبس المتهم، والأمر بإلقاء القبض على المتهم وإحضاره، وإعداد أمر الحبس وطباعته، وإصدار أوامر التفتيش، ونحوها.. وبِعَدَمِ تحققِ النتيجة، يكون الخطأ جسيمًا (لا يتصور خطأ يسير)
أما في بذل العناية، فهو إتيان من العمل ما يأتيه أقرانه في ذات المهنة والخبرة، فإذا كان الخطأ يندرج في دائرة ما يرتكبه أقرانه، عُدّ يسيرًا، أما إذا كان مما لا يرتكبه أقرانه، فيكون جسيمًا، فمعياره إذا: الرجل\الشخص المعتاد، وصورته: التحقيق مع الأطراف، والتقرير إما التصرف بحفظ الأوراق أو إحالتها وإعداد الأمر، ونحوها ..
من واقع خبرتي في النيابة العامة (كاتب تحقيق)، يمكنني ضرب أمثلة من التدليس (دون الغش، فأمره غير واضح بالنسبة إليّ) ..
1. إخفاء مستندات قدمها المتهم أو إتلافها.
2. تزوير مستند وإرفاقه بملف الدعوى.
3. إثبات تاريخ في المحاضر مخالف للواقع، لقطع التقادم، أو حبس متهم.. الخ .
لكنني، وبالنسبة للخطأ المهني الجسيم، فأعتقد أن الصور التالية تصلح لأن تكون أخطاء مهنية جسيمة وذلك مراعاة للحق المُعتدى عليه :
1. الأمر بحبس متهم احتياطيًا في مواد المخالفات أو جنحة معاقب عليها بغير الحبس (الغرامة)، فحرمة جسد الشخص وحريته مصونتان بحكم الدستور، ولم يُجِز الدستور الحبس إلا بموجب قانون، بالتالي، حبس الشخص خلافا للأوضاع المقررة يمس النظام العام، وهو بالمكانة أن يكون خطأ مهنيًا جسيمًا.
2. حبس المتهم احتياطيًا دون التحقيق معه، للأسباب السابقة .
3. عدم قطع مدة تقادم الدعوى.
4. إحالة دعوى إلى المحكمة بها متهم محبوس احتياطيًا، انقضتْ لأي سبب من أسباب الإنقضاء .
لكن يلاحظ أن هناك صورًا يكون الخطأ في حق المجتمع، كإتيان عمل يصبّ في مصلحة المتهم\المتهمين، ففي هذه الحالة، مَن يباشر دعوى المخاصمة ضد عضو النيابة ؟
صورة ذلك، أن يُفرجَ وكيلُ النيابةِ عن المتهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد رغم توفر أدلة تدينه ..
فلا مصلحة للمتهم هنا .. فهل تباشر النيابة دعواها ضد وكيل النيابة؟
هذا ما في جُعبتي ..
اترك تعليقاً