رسم الدعاوى المدنية في محكمة العمل
القاضي د. حيدر علي نوري
بغية تحديد مقدار رسمي الدعوى والطابع، واجبا الاستيفاء، في دعاوى العمل المدنية المقامة أمام محكمة العمل في ضوء القوانين النافذة، نوضّح النصوص القانونية وأحكامها المتعلقة بالموضوع وفقاً لما يلي:-
1- نصت المادة (166) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 على انه (…ثانياً:- يعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي. ثالثا:- تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة).
2- نصت المادة (4) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل على انه (تسري أحكام هذا القانون على:- أولا: المعاملات والدعاوى المقامة لدى… ومحاكم العمل… )، كما نصت المادة (16) من القانون انف الذكر على انه (أولا: يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل…).
3- نصت المادة (2) من قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 على انه (أولاً: تخضع الأوراق المدرجة في الجدولين (الأول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة إزائها)، كما نصت الفقره (49) من الجدول الأول الملحق بالقانون انف الذكر على انه (العرائض والطلبات المقدمة للحكومة، مقدار الرسم (1000) ألف دينا ويستثنى منها ما يلي…).
واستناداً الى ما تقدم ذكره من نصوص قانونية نستنتج التالي:-
1- إن المعاملات والدعاوى المدنية المقامة لدى محاكم العمل تخضع لقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل استناداً لأحكام المادة (4) منه.
2- إعفاء العامل المدعي أو منظمته النقابية، من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي بخلاف رب العمل، استنادا لأحكام المادة (166/ ثانياً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
3- تُعدّ دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة استنادا لأحكام المادة (166/ ثالثاً) من قانون العمل انف الذكر.
4- يكون رسم دعوى العمل المدنية مبلغا قدره (5000) خمسة ألاف دينار استنادا لأحكام المادة ( 16/ أولاً) من قانون الرسوم العدلية انف الذكر.
5- إن إعفاء العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي لا ينصرف الى الإعفاء من رسم الطابع.
6- إن رسم الطابع يخضع له العامل المدعي ومنظمته النقابية ورب العمل على الرغم من إعفاء العامل المدعي ومنظمته النقابية من رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي.
وتكمن خلاصة ما تقدم، بأن دعاوى محكمة العمل المدنية تُعدّ من دعاوى القضاء المستعجل استنادا لأحكام المادة (166/ ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وان رسم إقامة دعوى العمل المدنية أمام محكمة العمل مبلغا قدره (5000) خمسة ألاف دينار، يتم استيفاءه استنادا لأحكام المادة (16) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل، ويعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي بخلاف رب العمل الذي لم يتم إعفاءه عند إقامته للدعوى المدنية في جميع مراحل التقاضي استنادا لأحكام المادة (166 / ثانياً) من قانون العمل انف الذكر، إلا إن ذلك الإعفاء لا يحول دون استيفاء رسم الطابع البالغ مقداره (1000) ألف دينار في جميع الأحوال عند إقامة الدعوى سواء أقيمت من (العامل أم منظمته أو رب العمل)، تطبيقا لأحكام المادة (2) من قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وبدلالة الفقره (49) من الجدول الأول الملحق بالقانون انف الذكر، الأمر الذي يقتضي ملاحظة وجهة النظر المتقدم ذكرها من محاكم العمل عند استيفاء رسم الدعاوى المدنية ورسم الطابع.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً