أن الخطورة الإجرامية تنتج اثرها في اختيار الجزاء الجنائي الملائم ، وقد بينا مدى دقة الدور الذي تؤديه الخطورة في هذا الصدد ، وقد دفع ذلك البعض ، مثل القاضي الالماني (بوتش) الى القول بأن تحديد العقوبة فن لايمكن تدريسه أو مراقبته ، وتساءل كيف أن القرن التاسع عشر بالرغم من تعصبه نحو الشرعية قد أهملها في نطاق تحديد العقوبة(1) . ولهذا فقد حاولت بعض القوانين تسهيل مهمة القاضي في تحديد الجزاء الجنائي . فوضعت له بعض القواعد التي يسترشد بها في استجلاء خطورة المجرم وتقدير الجزاء الجنائي الملائم لها …(2) وقد أدى ذلك الى أن يمتلك القاضي الى جانب السلطة العادية في تقدير العقوبة ضمن النطاق الكمي والنوعي للعقوبة المقررة أصلاً للجريمة ، فأنه يتمتع بسلطة استثنائية في هذا المجال تسمح له بتجاوز هذا النطاق المحدد أساساً نحو التخفيف أو التشديد بقدر متباين تبعاً لما تقرره القوانين المختلفة .
وقد أقرت القوانين المختلفة بهذه السلطة انطلاقاً من فكرة أن القاضي هو الاقدر في هذا المجال على معرفة الظروف والملابسات المحيطة بكل قضية تطرح أمامه ، على أننا يجب أن نلاحظ أن هذه السلطة هي ليست بسلطة مطلقة فالقاضي الذي يتمتع بسلطة بجانب السلطة المقررة له أصلاً في فرض العقوبة تسمح له بتجاوز الحدود المقررة قانوناً لجريمة معينه الى أعلى من حدها الاعلى في حالة التشديد أو اقل من حدها الأدنى في حالة التخفيف فأن هذه السلطة رغم انها اقتضتها طبيعة عمل القاضي كون انه الأكثر مساساً بالواقعة المعروضة امامه ، فيكون بالتالي الأكثر تقديراً لها ، إلا انه وبالرغم من كون أن هذه السلطة هي (استثنائية) فانها هي الأخرى ليست بسلطة مطلقة وإنما هي مقترنة بحدود وضوابط يستعين بها القاضي عندما يتجاوز الحد الأدنى أو الاعلى للعقوبة ، إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحاً: ماهي الضوابط التي يمكن أن يسير عليها القاضي في تحديده للجزاء الجنائي ؟
يتحقق هذا الاتجاه كما يرى البعض في صورتين(3) :
الأولى : أن تحدد العوامل والظروف التي تساهم في تكوين الشخصية الإجرامية ، ويبين الامارات الكاشفة لمدى خطورتها ، وقد يكون هذا التحديد سلبياً ، وذلك ببيان أن الخطورة لا تتوافر لدى بعض الأشخاص ، كأن ينص على أن الخطورة لا تتوافر عند من أصيبوا بأمراض عقلية معينة .
الثانية : أن يراعي المشرع جانب الردع العام فيوصي بالتشديد عند العقاب على مرتكبي بعض الجرائم التي يراها بالغة المساس بالشعور العام .
ومن امثلة ما جاء ببعض التشريعات من ضوابط في تحديد الخطورة الإجرامية ، ما نص عليه قانون العقوبات الإيطالي في المادة (133) … ، وكذلك ما نصت عليه المادة (79) من قانون العقوبات اليوناني(4) ومما يجدر ملاحظته في هذا الصدد النص على جسامة الجريمة كأمارة ارشادية لتقدير الجزاء الجنائي في ضوئها ، والعلة في ذلك تكمن في ثلاثة أمور :
الأول : يباشر القاضي سلطته التقديرية في حدود قاعدة الشرعية ، وتقضي هذه القاعدة أن يتوقف الحدان الأدنى والأعلى للعقوبة على جسامة الجريمة ، فهذه الجسامة هي الإطار العام الذي يباشر القاضي بداخله سلطته التقديرية .
الثاني : أن وقوع الجريمة يفيد كقرينة بسيطة أن مرتكبها لديه خطورة إجرامية تحركت مكامنها في صورة هذه الجريمة .
الثالث : هو تحقيق اعتبارات الردع العام
وإذا كان مذهب الدفاع الاجتماعي الجديد يهتم بالردع الخاص كل الاهتمام ويضعه في المقدمة ، فأنه لا يجوز اغفال دور الردع العام ، وخاصة بالنسبة الى الجرائم التي تمس المصالح العامة بصورة خطيرة مباشرة ، ففي هذه الحالة قد يرى المشرع ضرورة التدخل على نحو فعال من شأنه أن يمنع الغير من ارتكاب الجريمة ، ويبدو ذلك في جرائم الاعتداء على امن الدولة من الداخل والخارج(5) . وقد أثارت القواعد الارشادية للقاضي الجنائي بعض الاعتراضات نجملها فيما يأتي(6) :
ذهب البعض الى عدم فائدة هذه القواعد ، فهي إما عامه غير مفيدة ، واما تفصيلية ، و في هذه الحالة تفيد القاضي بطريقة غير مرغوبة .
أشار البعض بمناسبة تعديل قانون العقوبات الألماني الى خطر تطبيق هذه القواعد بطريقة تحيلها الى مجرد شكليات .
إلا انه وبالرغم من هذه الاعتراضات ، فأنه من الضروري تمهيد الطريق أمام القاضي عند استعمال سلطته التقديرية ، إذ لاشك في أن النصوص المعدة لارشاد القاضي عند استعمال سلطته التقديرية تتفق مع مبدأ شرعية العقوبات الذي يقتضي نوعاً من تحديد العقاب المقرر للجريمة ، ولا خشية من تحول هذه الإرشادات الى مجرد امور شكلية إذا أحكمت الرقابة على استعمال القاضي لسلطته التقديرية ، ووجب عليه تسبيب علة إختياره الجزاء الجنائي ، والواقع من الأمر أنه يجب أن يعتمد توقيع العقوبة والتدابير الأحترازية على الضوابط التي وضعها القانون ، حتى لا يباشر سلطته التقديرية على نحو تحكمي ، ويلاحظ أن البحــث السابق على الحكم هو الأجراء الذي يجب على القاضي إتباعه للوصول الى تقدير سليم لمدى الخطورة الإجرامية للشخص حتى يستند إليها في تقدير الجزاء الجنائي(7).
وتكمن السلطة التقديريه للقاضي عند فرض الجزاء الجنائي بالتناسب مع الخطورة الأجرامية … بتشديد هذه العقوبة إذا وجد القاضي أن درجة الخطورة الإجرامية على نحو من الشدة يستوجب معها تشديد العقوبة أو تخفيضها أن انعدمت أو قلت درجة الخطورة الإجرامية التي يتوصل اليها القاضي من خلال الضوابط والثوابت … . وفي سبيل أن يتمكن القاضي الجنائي من ممارسته سلطته التقديرية فقد أوجد له المشرع نظام الظروف المخففة والمشددة ، وذلك لكي يكون العقاب ملائماً لحالة المجرم وفي ضوء ظروفه ، فالظروف المخففة هي عبارة عن أسباب تستدعي الرأفة بالمجرم وتسمح له بتخفيف العقوبة وفقاً للحدود المرسومة في القانون(8) ، ويستند اليها القاضي عند تخفيف العقوبة ووجودها منوط بظروف المجرم والجريمة التي ارتكبها(9) . إما الظروف المشددة ، فهي أسباب لتشديد العقوبة(10) نص عليها قانون العقوبات في مقابلة الاعذار القانونية المخففة ، فالظروف المشددة على نوعين ، نوع يلزم المحكمة بأن تحكم بعقوبة من نوع أشد من تلك التي يقررها القانون للجريمة أو أن تحكم بأكثر من الحد الاقصى المقرر للجريمة ، والنوع الآخر يجيز للمحكمة التشديد المذكور ، والتشديد في الحالتين يتعين أن يكون ضمن المدى الذي يحدده القانون ، إما اذا حكمت المحكمة بعقوبة ضمن الحدين الاعلى والادنى والاقصى بل وحتى لو حكمت بالحد الاقصى للعقوبة ، فانما يكون إستعمالاً لسلطتها التقديرية ، ومن ثم فهي لاتلتزم بأن تبين في أسباب الحكم المسبب الذي دعاها الى الحكم بالحد الاقصى(11) .على أن سلطة القاضي في فرض وتقدير العقوبة لاتقف عند ما منحه المشرع من ظروف واعذار ، وإنما تمتد في بعض الاحيان الى حد وقف تنفيذ العقوبة ، اذا ما توافرت الشروط المطلوبة في ايقاف التنفيذ ، وذلك بالتناسب مع ما يتوافر من خطورة لدى المجرم .
______________________
1- د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 562 .
2- وافقت لجنة التعديل في القانون الالماني على أن تحدد الحالات البالغة الخطورة عند ارتكاب الجريمة حتى تكون تحت نظر القاضي في الحالات الأخرى المماثلة ، واختيار القاضي للحبس أو للسجن يجب أن يتم وفقاً لمعيار يضعه المشرع . كما اوصى المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات ، انه عندما يمارس القاضي سلطته التقديرية فمن المناسب أن يسترشد في ذلك بتوجيهات قانونية دقيقة للاستعانه بها في حالات معينة .
انظر : د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 562 .
3- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 562 .
4- نصت على أنه (( عند تحديد العقوبة في الحدود المبينه في القانون ، تراعي المحكمة – من جهة – جسامة الجريمة ، ومن جهة أخرى شخصية المجرم ، وانه لتقدير جسامة الجريمة تراعي المحكمة : (أ) الضرر أو الخطر الناجمين عنها . (ب) طبيعة ونوع وموضوع الجريمة وكذا كل ظروف الزمان والمكان ووسائل وطرق تحضيرها وارتكابها . (ج) جسامة القصد أو درجة الاهمال ، وانه لتقدير شخصية المجرم تراعي المحكمة بوجه خاص الميول الإجرامية التي أظهرها المجرم بارتكاب الجريمة ، ولكشف هذه الاتجاهات تراعي المحكمة :
(أ) البواعث التي حدته الى ارتكاب الجريمة .
(ب) صفاته ومقدرته الذهنية .
(ج) ظروفه الشخصية والاجتماعية وحياته السابقة وسلوكه اثناء وبعد ارتكاب الجريمة ، وخاصة ما أظهره من توبه ورغبة في إصلاح النتائج المترتبة على سلوكه .
5- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 564 .
6- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 564 – 565 .
7- د- احمد فتحي سرور ، الاختبار القضائي – دراسة مقارنة – ، المطبعة العالمية ، القاهره ، ص 171
8- د- فخزي عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام -، بغداد، 1992. ص 462 .
9- يعتبر من قبيل الظروف المخففة وفقاً لما تراه محكمة التمييز (( هروب المتهم واختفاؤه وبقاؤه قلقاً غير مستقر مدة طويلة )) .
قرار رقم 2554 في 30/11/1971 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، ايلول 1973 ، ص 63 .
وكذلك فانه يعتبر (( طلب ذوي المجنى عليه الرأفة بالجاني وتنازلهم عن حقوقهم ضده ظرفاً يستدعي تخفيف العقاب )) .
قرار رقم 106 في 18/9/1976 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السابعه ، 1976 ، ص 186 .
10- يعتبر من قبيل الظروف الواضحة التي تدعو الى تشديد العقوبة على الجاني هو ارتكاب الجريمة تمهيداً لارتكاب جريمة أخرى ، كقيام المتهم في الدعوى بقتل المجنى عليه تمهيداً لاقامة علاقة غير مشروعة مع زوجته ، قرار رقم 320 في 15/5/1982 ، مجلة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ، 1982 ، ص 179 .
كما ذهبت في قرار آخر لها الى (( أن العقوبة الصادرة بحق المتهم تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبها والتي اودت بحياة انسان واقترانها باصابة اربعة اشخاص تكون كل منها جريمة شروع بالقتل لذا يكون قرار المحكمة بتشديد العقوبة صحيحاً )).
قرار رقم (3) في 15/3/1989 ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، السنة الخامسة والاربعين ، 1990 ، ص 161 .
11- انظر : د- السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، القاهرة ، ص 677 .
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً