مكافحة المخدرات في القانون العراقي
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لبناء اي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسالة بناء الانسان اهمية كبيرة ومن المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات لدورها في انهيار المجتمع وشيوع الجريمة وقد شهد العراق الكثير من الحروب والحصار الاقتصادي والارهاب ساعدت في ظهور مشكلة معقدة اسمها المخدرات والمخدرات هي كل ما يشوش العقل والحواس بالتخيلات وهي كل مادة طبيعية او كيمياوية مستحضرة تحتوي على عناصر منشطة او منبهة او مسكنه او مهلوسه تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و لها تأثيرات جسمانية و روحية و عاطفية و ادراكية تؤدي الى حالة من التعود عليها و هي كل ما يعطل الجهاز العصبي عن افعاله و نشاطه المعتاد واصلها نباتي مثل الحشيش والافيون و الكوكايين و تخليقيه والتي تعامل كيمياويا وتؤدي الى ان تكون مسببات النشوة و المهلوسات و المخدرات الطبية العامة مزيلات الالم او مانعه حدوثه والمنومات.
ومن اسباب تعاطي المخدرات غياب دور الوالدين في التوجيه و النصح والارشاد واصدقاء السوء والابوين من متعاطي المخدرات و التسيب الاسري والمستوى الاجتماعي المتدني و الفقر الشديد و ان هناك مفاهيم خاطئة عن تعاطي المخدرات من انها تؤدي الى زيادة القوة الجنسية او انها طريق للنضوج و الرجولة والاعتقاد بانها وسيلة من الوسائل التي تخفف القلق و التوتر والهروب من المشاكل او الهروب من الواقع او انها تعطي زيادة للنشاط والهمة و العمل والدراسة.
وان المخدرات تؤدي الى نتائج سيئة للفرد وعمله و ا رادتة و وضعة الاجتماعي و ثقة الناس به و تؤدي الى الاعمال غير المشروعة و اساءة علاقات الفرد بالأخرين وفقدان التوازن وعدم التكيف مع المجتمع و نبذ الاخلاق وفعل كل ما هو منكر و قبيح ويحدث تعاطي المخدرات اضطرابا في الادراك الحسي وخاصة حواس السمع و البصر واختلال في التفكير العام و التصرفات الغريبة اضافة الى الهذيان والهلوسة والاثار النفسية مثل القلق و التوتر المستمر و الشعور بعدم الاستقرار او حدة في المزاج و الاهمال النفسي و عدم القدرة على العمل والاختلال في الاتزان والتشنج وصعوبة النطق وصعوبة المشي و يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الوجدان المرح والنشوة والشعور بالرضا بعد تعاطي المخدرات و بعد ذلك يتغير الشعور الى الندم و الاكتئاب و الارهاق و العصبية الزائدة و الحساسية الشديدة و التوتر الانفعالي الدائم الذي ينتج عنه ضعف القدرة على التكيف الاجتماعي .
و ان المخدرات تعتبر المسبب الرئيسي للكثير من الجرائم حيث يساعد تعاطي المخدرات الى جرائم السرقة و الاغتصاب و الجرائم الاخلاقية و ا لانحراف و سوء السلوك كما يؤدي الى زيادة حوادث السيارات ان المشرع العراقي عالج مكافحة المخدرات في قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 و الذي حرم المتاجرة و صناعة المخدرات و الاستخراج والتحضير و الحيازة و التقديم و العرض للبيع و التوزيع والشراء .
و لا يجوز المتاجرة بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها ونصت المادة الرابعة عشرة من قانون المخدرات يعاقب المخالف لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون بغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وهي تتعلق بمسك الصيدلي لسجلات خاصة بوصفات المخدرات الطبية .
وفي المادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد و بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا من الافعال التالية و هي استورد او صدر اوجل بباية صورة من الصور المخدرات او انتجها او صنعها بقصد الاتجار بها او باعها او سلمها للغير او تنازل له عنها بأية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل او توسط في اية عملية من العمليات و حيازة المخدرات او احرازها او شراؤها او تسليمها بأية صفة كانت بقصد الاتجار بها وزراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون و القات و جنبة الكوكا او نقل نبات من هذه النباتات في اي طور من الاطوار وتكون العقوبة الاعدام اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) بعد ان سبق الحكم علية في جريمة عنها واذا كان المتهم قد تراس جماعة لارتكاب هذه الافعال .
او اذا كان المتهم من موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوطة بهم مكافحة المواد المخدرة او الرقابة على تداوله او حيازتها او كان من الموظفين او المستخدمين العموميين الذين لهم بهذه المواد اتصال من اي نوع كان واذا كان المتهم من افراد القوات المسلحة العراقية او مستخدما فيها او كان يعمل معها او لمصلحتها و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة و لا تقل عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار و لا تقل عن خمسمائة دينار من حاز او احرز المخدرات او زرع نبات القنب وخشخاش الافيون و القات وجنبة الكوكة وكان ذلك بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي واذا كان المتهم من افراد القوات المسلحة العراقية او مستخدما فيها او كان يعمل معها او لمصلحتها فتكون العقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات و الغرامة التي لا تتجاوز الفي دينار .
و يجوز الحكم با لإعدام اذا وقعت الجريمة اثناء مجابهة العدو و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من سمح للغير بتعاطي المخدرات في اي مكان عائد له و لوكان ذلك بغير مقابل ومن ضبط في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات بحضوره و بعلم منه و لا يسري ذلك على زوج صاحب المكان او اصوله او فروعة و ازواجهم واخوانه و اخواته و ازواجهم و من اغرى حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر على تعاطي المخدرات او حسن له تعاطيها .
و يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة و كذلك الادوات و وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة و يحكم بإتلاف النباتات التي زرعت خلافا لا حكام القانون و للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة ان تامر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته احدى المصحات او الاماكن الصحية التي تخصصها وزارة الصحة لمدة ستة اشهر و لها بناءا على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انتهاء المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية في المصح او المكان الصحي الذي اودع فيه و يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام العود المنصوص عليها المادة139من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 اذا كان الحكم صادرا في جرائم المخدرات المعاقب عليها بموجب قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 المعدل ومن خلال استقراء النصوص العقابية في قانون المخدرات نجد ان المشرع العراقي قد نص على عقوبات الغرامة و الحبس و السجن و السجن المؤقت والسجن المؤبد وعقوبة الاعدام بالإضافة الى عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة و مصادرة الادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وقد تشدد في جريمة المتاجرة وان البعض من نصوص القانون جاءت مواكبة لفترة اصدارة و لم تعد مؤامة مع الفترة الحالية لاسيما ان ظاهرة تفشي المخدرات ظاهرة خطيرة وافة مدمرة و لا يقتصر اثرها على شخص متعاطيها او المتاجر بها بل تمتد لتشمل عموم المجتمع لما تسببه من دمار شامل وخراب يصيب بنية المجتمع و يؤدي الى تفكك الاسرة و قد نص المشرع العراقي في قانون ادارة المرور العراقي رقم 86 لسنة 2003 في القسم (22) على جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر حيث نصت على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بالغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف دينار و لا تزيد على خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة سنة كل متن قاد مركبته تحت تأثير مسكر او مخدر م و يجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنة) و في حالة العود لارتكاب الجريمة خلال سنة من صدور الحكم النهائي على المدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار و لا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين مع سحب الاجازة مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على سنة
و يعد تعاطي المخدرات من الاسباب التي تؤدي الى كثرة حالات وقوع الطلاق و قد اعتبر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الادمان سبب من الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي حيث ان تعاطي المخدرات او المتاجرة بها تجعل الحياة الزوجية مهددة بالانهيار و تؤدي الى اضرار احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية والتي اساسها المؤدة و الالفة و الرحمة و الانسجام و ا لضرر المتحقق عنها هو ضرر جسيم ومن جرائم المخدرات تعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرة بها و قد اصدر المشرع العراقي القرار 39 لسنة 1994 والذي نشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3505 في 11/4/1994 وعدل بالقرار 135 في 2/11/1996 حيث تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني من الجرائم المخلة بالشرف .
ويعاقب مرتكبيها و كل من ساهم في ارتكابها بالإعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولأتزيد على مئة الف دينار وللمحكمة ان تصادر الموال المحكوم علية ما يتناسب مع جسامة الضرر وهي اخراج الادوية و المستلزمات و الاجهزة الطبية و غيرها من المواد و الادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية و الجمعيات ذات النفع العام وتزوير المستندات و السجلات الرسمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد و الادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد وحيازة الادوية و المستلزمات الطبية والاجهزة الطبية و ادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية .
و يسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد و غير المجاز وحيازة الادوية و المستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على عشرة الا ف دينار و لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من الطبيب الذي حرر وصفة وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها و ثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية مختصة رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة و المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند قيامة باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالأدوية و المستلزمات و الاجهزة الطبية و غيرها من المواد و الادوات الاحتياطية في مؤسسته و المدقق او المفتش او اي مكلف بخدمة عامة ملزم بالأخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة.
في حالة حصول تلاعب بالأدوية و المستلزمات و الاجهزة الطبية و غيرها من المواد او الادوات الاحتياطية اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار و غلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة كما ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم (40) لسنة 1970 قد نص على منع بيع الادوية بدون وصفة طبية و كذلك ممارسة مهنة الصيدلة دون الحصول على اجازة من السلطات المختصة قانونا او عرض الادوية والمستحضرات الطبية للبيع في المادتين (51،50) .
و ان جرائم المتاجرة بالمخدرات من الجرائم التي لا يجوز اطلاق المتهم بكفالة حيث انها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام ويجب احالة المتهم موقوفا على محكمة الجنايات المختصة و لخطورة جرائم المخدرات لم يتم شمولها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لكونها من جرائم الخطر العام وهي من الجسامة بحيث تعتبر من الجرائم المنظمة لاسيما اذا تم استخدام الاموال التي يتحصل عليها من تجارة المخدرات في تمويل الارهاب و غسيل الاموال و ان تأثير المخدرات على الأسرة يتمثل بولادة الام المدمنة على تعاطي المخدرات لا طفال مشوهين كما انها تؤدي الى زيادة الانفاق على المخدرات مما يقل دخل الاسرة و يؤثر في نواحي الانفاق الاخرى و يتدنى المستوى الصحي والغذائي و التعليم و يؤدي الى الانهيار الاخلاقي في العائلة و يسؤد التوتر بين افراد العائلة و الشقاق و الخلافات و عدم الاحترام وعقوق الوالدين و التجاوز على القيم والاخلاق و الفساد و انهيار الأسرة و انطفاء نار الغيرة على العرض في قلب المدمن كما يؤدي تعاطي المخدرات الى ضعف المجتمع و وقوع البغضاء والعداوات بين افراد المجتمع كما ان لتفشي المخدرات اضرار اقتصادية ومنها زيادة الرقابة من الجهات الامنية و انفاق الدولة للأموال الطائلة لمكافحة المخدرات و خسارة مادية كبيرة للمجتمع و تؤدي الى حدوث البطالة بالإضافة الى المبالغ الكبيرة في استهلاك المخدرات و يؤدي ذلك الى توقف عجلة النمو الاقتصادي .
و ان ظاهرة تفشي المخدرات ظاهرة خطيرة لاسيما اذا تم تعاطيها من قبل الاطفال و الاحداث لا نها تؤدي بهم الى الرذيلة و الفشل في الدراسة و مرافقة اصدقاء السوء و الجنوح و ارتكاب الجريمة خاصة في حالة ترك الدراسة و العمل الامر الذي يؤدي الى خلق مجرم يحتاج الى اموال لغرض شراء المخدرات الامر الذي يدفعه الى ارتكاب الجريمة و خاصة جرائم السرقة و القتل و الجرائم الجنسية و الانحراف و التشرد كما ان ظاهرة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات من قبل طلبة المدارس في مراحل عمرية مبكرة الى نتائج لا يحمد عقباها خاصة في حالة انعدام الرقابة و التوجيه و النصح فا لامر لا يقتصر على التوجيه الاسري بل لابد من ان يكون للمدرسة دور في الرقابة و التوجيه و التعريف بما تسببه المخدرات من كوارث و فشل و جريمة و ضياع لاسيما حبوب الهلوسة ودافع لارتكاب جرائم اغتصاب الاطفال و ان المسؤولية هي مشتركة لكل ابناء المجتمع بالإضافة الى الجهات الرقابية المختصة و هي وزارة الصحة و وزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية و الجهات الرقابية في وزارة الداخلية في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول المواد المخدرة و ان ظاهرة المخدرات ظاهرة خطيرة يجب العمل على مكافحتها وان خطر جرائم المخدرات لا يقل خطرا عن الجرائم الارهابية .
و لغرض الوقاية من خطر المخدرات فانة يجب العمل على التوعية المستمرة بمشكلة الادمان وخاصة بين المراهقين بأسلوب يتناسب وخصائصهم الشخصية حتى لا تأتي بنتائج عكسية و اتباع اساليب تربوية تعتمد على الحوار المتبادل بينهم وبين الابناء وخاصة في مرحلة المراهقة و التقويم و التدخل السريع لمعالجة انحرافات سلوكية اول بأول و استشارة العاملين في مجال الصحة النفسية و التربية و ان علاج هذه الظاهرة للحد منها و تفادي خطرها يتطلب:
1: تشديد العقوبة بالنسبة لتعاطي و تجارة المخدرات و اعادة النظر في القوانين العقابية المتعلقة بها لاسيما قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 لان هذا التشريع لم يتعد ينسجم مع تطور اساليب المتاجرين بالمخدرات والانواع الجديدة المستخدمة في المخدرات وخاصة فيما يتعلق بإغواء الاحداث و تشجيعهم على تعاطي المخدرات كما ان انتشار الصيدليات الوهمية وصيدليات الارصفة ظاهرة خطيرة او العمل في الصيدليات من قبل اشخاص غير مؤهلين للممارسة مهنة الصيدلة او صرف الادوية بغير وصفات طبية او لا شخاص غير مستحقين لاسيما و ان بعض الادوية المخدرة هي تصرف لا شخاص مرضى و مصابين بأمراض و لأغراض علاجية و منها حبوب الفاليوم و ا لحبوب المنومة كما ان قوانين مزاولة الصيدلة و قانون مكافحة غسيل الاموال لا تتضمن الردع القانوني المناسب الذي ينسجم وخطر المخدرات لاسيما ان الاموال التي يتحصل عليها من تجارة المخدرات تستعمل في ارتكاب جرائم التفجير و التفخيخ والقتل و الجرائم الارهابية وسن تشريع جديد لمكافحة المخدرات
2: ان الحبوب المخدرة اصبحت سهلة التداول و بأشكال مختلفة و كذلك بالنسبة لبقية انواع المخدرات مثل استخدام الاركيلة في المقاهي واماكن تجمع الشباب او مشروبات معينة تقدم بنكهات مختلفة و انها تبدا بشكل بسيط وتنتهي بكارثة لاسيما من يتناول حبة مخدرة واحة لمعالجة اوجاع خفيفة مثل الام الراس ومن ثم يصبح مدمن مخدرات لا يستطيع الاستغناء عنها مما يستوجب تعزيز المراقبة لتك الاماكن لتك لتصبح اوكار لصناعة المجرمين مراقبتها من قبل الاجهزة الرقابية لاسيما و زارة الداخلية و وزارة الصحة وكذلك المراقبة من قبل وزارة الزراعة للحيلولة دون زراعة هذه السموم القاتلة
3: تشجيع متعاطي المخدرات على التقدم للعلاج من تلقاء انفسهم وايجاد الاماكن العلاجية و ان يكون للأعلام دور مباشر في التعريف بمخاطر الادمان على المخدرات من خلال القنوات الفضائية و الصحف و المجلات و المواقع الالكترونية من خلال تشخيص الخلل الموجود والوقوف على اسباب تعاطي المخدرات و كذلك دور منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب بعدم الانجرار في ارتكاب هذه الجرائم و تعاطي المخدرات
4: يجب تقوية الوازع الديني و التوجيه من قبل رجال الدين لمخاطر انتشار ظاهرة المخدرات باعتبارها ظاهرة خطيرة يجب تظافر جهود الجميع للحد منها ووقف انتشارها و تقديم النصح و الارشاد والتوجيهات الدينية
5: انشاء جهاز متخصص بمكافحة المخدرات اسؤة بجاز مكافحة الارهاب يتولى مكافحة هذه الجريمة الخطرة و يكون له تواجد في المطارات و المنافذ الحدودية و يكون له تعاون مع الجهات الرقابية الاخرى في وزارة الصحة والعمل على تدريب الشرطة المتخصصة بهذا النوع من الجرائم بالتقنيات الحديثة لان اساليب المتاجرين بالمخدرات في تطور مستمر لغرض اخفاء معالم الجريمة و ابتكار طرق لتهريب المخدرات و ان لا يكون البلد معبرا او ممرا لتجار المخدرات او مستهلكا لها او منتجا لتلك الانواع من المخدرات و ان تأخذ وزارة الصحة دورها في افتتاح المستشفيات الخاصة بمعالجة متعاطي المخدرات.
اترك تعليقاً