مقال قانوني حول شيك الضمان في القانون العماني
عبدالرضا حيدر عبدالرضا اللواتي
تلعب الشيكات دورا هاما في حسم المعاملات التجارية، فكثيرا ما تتطلب هذه المعاملات السرعه في تنفيذها ، و ذلك عن طريق تداولها بين حامليها لتسهيل اداء الدفع بدلا من تكبد الوقت الطويل لسحب الأموال نقدا ، و خصوصا إذا ما كانت هذه الأموال ذات مبالغ عالية، كما أنها تعتبر صك اثبات و ضمان الدفع . فالشيك هو عبارة عن صك يحرر وفقا لشكل معين ، يتضمن أمرا صادرا من الشخص (و هو الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه و هو البنك أو المصرف) بدفع مبلغ من النقود إلى شخص ثالث (المستفيد) بمجرد الإطلاع ، و من منطلق التعريف السابق يتبين أن الشيكات حلت محل النقود ، و أصبحت بالتالي أداة وفاء .
و من المعروف أن الشيكات حضيت بالحماية الجزائية و ذلك لتواجد البنك في العلاقة بين الساحب و المستفيد ، و الذي لا دخل له اساسا في العلاقة ، لذلك فإن أي خداع أو تحايل يصدر من الساحب يعتبر جريمة يعاقب بموجبه القانون . و هذا ما نصت عليه المادة 290 من قانون الجزاء العماني و الذي نص على عقوبة السجن من ثلاث أشهر إلى سنتين كل من أقدم عن سوء نية سحب شيك بدون مقابل و معد للدفع، و هنا نلاحظ تواجد أركان الجريمة و هما الركن المادي (في فعل الإصدار و عدم وجود رصيد) و الركن المعنوي (و المتواجدة في سوء النية لدى الساحب).
و مع ذلك ، نلاحظ تواجد استثناء على الشيكات و هو شيك الضمان ، و هو شيك كامل البيانات و صحيح يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لإستيفائه من المسحوب عليه ، ضمانا لدين أو واقعة معينة حتى إذا لم يدفع الدين أو تتحقق الواقعه على أن يرده إليه متى وفى الدين أو متى تحققت الواقعه ، و قد أضافت المحكمة العليا في سلطنة عمان على التعريف السابق في أحد أحكامها و الصادرة في 2004 على أنه ” إذا تبين أن الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب أن تسبغ عليه الحماية الجزائية المقدرة ” و هذا يكون بسبب تخلف نية الساحب في الوفاء بهذا الشيك ، و إنما كانت النية منصرفة إلى الوفاء نقدا ، إلا أنه في ظل ازدياد جرائم الشيكات – و هي الورقة القانونية التي تعتبر من النظام العام- في أروقة المحاكم فإننا نناشد الجهات المختصة بوضع حل أكثر تشديدا لهذه القضية و هي وضع عقوبة صارمة و بدون تفرقة بين أي من الشيكات ، مع القيام بتوعية حامليها بخطورة اصدار الشيك بدون رصيد و بغض النظر من تواجد النية أو من عدمه ، حيث يكفي عدم تواجد الرصيد في الشيك قرينة على سوء النية ، فمن الطبيعي أن ضمان حماية قانون الجزاء أفضل من ضمان الفرد العادي (الساحب)، و هذا ما قد يؤدي إلى قيام الساحب من المماطلة و الضحك على أذقان المستفيدين عن طريق التوقيع على الشيكات و الوعد بدفع المبالغ نقدا و من ثم التهرب من دفعها ، مما يضع المستفيد أمام اجراءات دوائر المحاكم المدنية الطويلة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً