مقال قانوني حول شيك الضمان في القانون العماني

مقال قانوني حول شيك الضمان في القانون العماني
عبدالرضا حيدر عبدالرضا اللواتي

تلعب الشيكات دورا هاما في حسم المعاملات التجارية، فكثيرا ما تتطلب هذه المعاملات السرعه في تنفيذها ، و ذلك عن طريق تداولها بين حامليها لتسهيل اداء الدفع بدلا من تكبد الوقت الطويل لسحب الأموال نقدا ، و خصوصا إذا ما كانت هذه الأموال ذات مبالغ عالية، كما أنها تعتبر صك اثبات و ضمان الدفع . فالشيك هو عبارة عن صك يحرر وفقا لشكل معين ، يتضمن أمرا صادرا من الشخص (و هو الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه و هو البنك أو المصرف) بدفع مبلغ من النقود إلى شخص ثالث (المستفيد) بمجرد الإطلاع ، و من منطلق التعريف السابق يتبين أن الشيكات حلت محل النقود ، و أصبحت بالتالي أداة وفاء .

و من المعروف أن الشيكات حضيت بالحماية الجزائية و ذلك لتواجد البنك في العلاقة بين الساحب و المستفيد ، و الذي لا دخل له اساسا في العلاقة ، لذلك فإن أي خداع أو تحايل يصدر من الساحب يعتبر جريمة يعاقب بموجبه القانون . و هذا ما نصت عليه المادة 290 من قانون الجزاء العماني و الذي نص على عقوبة السجن من ثلاث أشهر إلى سنتين كل من أقدم عن سوء نية سحب شيك بدون مقابل و معد للدفع، و هنا نلاحظ تواجد أركان الجريمة و هما الركن المادي (في فعل الإصدار و عدم وجود رصيد) و الركن المعنوي (و المتواجدة في سوء النية لدى الساحب).

و مع ذلك ، نلاحظ تواجد استثناء على الشيكات و هو شيك الضمان ، و هو شيك كامل البيانات و صحيح يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لإستيفائه من المسحوب عليه ، ضمانا لدين أو واقعة معينة حتى إذا لم يدفع الدين أو تتحقق الواقعه على أن يرده إليه متى وفى الدين أو متى تحققت الواقعه ، و قد أضافت المحكمة العليا في سلطنة عمان على التعريف السابق في أحد أحكامها و الصادرة في 2004 على أنه ” إذا تبين أن الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب أن تسبغ عليه الحماية الجزائية المقدرة ” و هذا يكون بسبب تخلف نية الساحب في الوفاء بهذا الشيك ، و إنما كانت النية منصرفة إلى الوفاء نقدا ، إلا أنه في ظل ازدياد جرائم الشيكات – و هي الورقة القانونية التي تعتبر من النظام العام- في أروقة المحاكم فإننا نناشد الجهات المختصة بوضع حل أكثر تشديدا لهذه القضية و هي وضع عقوبة صارمة و بدون تفرقة بين أي من الشيكات ، مع القيام بتوعية حامليها بخطورة اصدار الشيك بدون رصيد و بغض النظر من تواجد النية أو من عدمه ، حيث يكفي عدم تواجد الرصيد في الشيك قرينة على سوء النية ، فمن الطبيعي أن ضمان حماية قانون الجزاء أفضل من ضمان الفرد العادي (الساحب)، و هذا ما قد يؤدي إلى قيام الساحب من المماطلة و الضحك على أذقان المستفيدين عن طريق التوقيع على الشيكات و الوعد بدفع المبالغ نقدا و من ثم التهرب من دفعها ، مما يضع المستفيد أمام اجراءات دوائر المحاكم المدنية الطويلة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.