إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بقلم ذ كريم الرود
باحث قانوني و وسيط في حل النزاعات
الأصل أنه بمجرد صدور الحكم التحكيمي النهائي تنتهي ولاية الهيئة التحكيمية على النزاع إلا أن المشرع المغربي أعطى استثناء على هذا الأصل ، حيث سمح باستمرار ولاية الهيئة التحكيمية من أجل تصحيح الحكم أو تفسيره
أو إصدار حكم إضافي فيما لم تقضي فيه من طلبات في حدود هذا الاستثناء القانوني .
و تعتبر من أهم صلاحيات للمحكمين بعد إصدارهم للحكم التحكيمي هي تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم التحكيمي سواء كانت في الكتابة أو في الحساب أو غيرها بل و أهم من ذلك، أنها تستطيع مباشرة هذه المسطرة من تلقاء نفسها دون التوقف على طلب أحد الأطراف .
إلا أن هذه الصلاحية تبقى مع ذلك مقيدة في الزمان إذ يجب مباشرتها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور المقرر التحكيمي )الفصل 28-327( و حتى تنعقد للهيئة التحكيمية هذه الصلاحية يشترط توافر الشروط التالية:
– يشترط لمباشرة إجراءات تصحيح الحكم التحكيمي تلقائيا من قبل الهيئة التحكيمية أن يتم داخل أجل ثلاثين يوما التالية للنطق به أو داخل أجل ثلاثين يوما لتبليغه إذا قدم طلب تصحيحه من قبل أحد الأطراف، كما يشترط لصحة هذا الإجراء أن يتعلق الأمر بخطأ مادي أو حسابي، فالخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في التعبير و ليس في التقدير أي أن المحكم في تعبيره عن تقديره قد استخدم ألفاظا أو أرقاما غير التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما انتهى إليه التقدير و يستوي أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكملا للمنطوق على أن هذا الخطأ يجب أن يكون واضحا، و من أمثلته أن يأتي في حيثيات الحكم حساب للمبالغ المستحقة للمدعي لكن تجمع هذه المبالغ خطأ في منطوق الحكم، أو أن يأتي الخطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم باستحقاقه مع وضوح هذا الخطأ في سياق الحكم.
– أما بخصوص مسطرة تصحيح الحكم يمكن القول أن المشرع لم يشترط استدعاء الأطراف و فتح باب المرافعة حيث لا تلزم الهيئة التحكمية حسب ظاهر الفصل 28-327 من تحديد جلسة يحضرها أطراف النزاع، لكن في المقابل اشترط المشرع تبليغ المقال المقدم إليها بشأن طلب بتصحيح الحكم التحكيمي للطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال .
– كما ينبغي أن تصدر الهيئة التحكيمية الحكم التحكيمي التصحيحي كتابة و ينبغي أن يكون مستوفي لجميع الشروط الموضوعية و الشكلية للحكم التحكيمي و أن تقتصر على تعديل الأخطاء المادية دون المساس بمنطوق الحكم أو باقي عناصره.
بقلم ذ كريم الرود
باحث قانوني و وسيط في حل النزاعات
اترك تعليقاً