عقود تأسيس شركات المحاماة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
القسم الأول :
أسباب تأسيس شركات المحاماة
في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي وضعت أوزارها في عام 1945 ، شهد العالم على مدى الستين عاماً اللاحقة تطورات واسعة في المجالات التشريعية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والسياسية والاجتماعية والقضائية والمهنية والنقابية وعام النقل والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا والمعلوماتية.
ومن جهة أخرى فإن مبدأ تقسيم العمل والتعاون المشترك قد فرض نفسه بقوة في المجالات التي لم تكن تعتمد هذا المبدأ ، ومن بينها مجال ممارسة مهنة المحاماة ، التي لها دور بارز في التعاون مع القضاء من أجل تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين .
بحيث أصبح من غير الممكن ، إزاء غزارة التشريعات وتنوعها وآفاقها الوطنية والإقليمية والدولية أن يحيط محام فرد لوحده بسائر هذه التشريعات والقيام بالتزامه المهني ببذل العناية المطلوبة في القضايا المعهودة إليه .
وكان أن تولدت القناعة بضرورة تأسيس شركات محاماة ، لممارسة أعمالها على أساس مبدأ تقسيم العمل والتخصص بإشراف إدارة علمية قانونية متميزة وإدارة مالية وإدارية تنهض بمسؤوليتها ضمن إطار شركة المحاماة ، وقامت في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وفي عدد من دول العالم الأخرى شركات محاماة عملاقة يتراوح عدد الشركاء فيها ما بين ثلاثين إلى أربعة آلاف محام .
وازدادت القناعة بتأسيس شركات المحاماة أكثر من ذي قبل ، حين بدأ يلوح في الأفق ملامح تطبيق نظام العولمة ، ومحامون بلا حدود ، إضافة إلى تأسيس أنظمة ومراكز للتحكيم وانتشارها في عدد من العواصم والمدن في العالم ، للقيام بأعمال التحكيم والوساطة والتوفيق ، للفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية الوطنية والدولية التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بين المتنازعين بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
القسم الثاني :
شركات المحاماة في سورية
لقد شهد القطر العربي السوري مثل غيره من الأقطار العربية الأخرى ، تطوراً جذرياً في مجالات الاقتصاد والصيرفة والاستثمار ، باتجاه نظام اقتصاد السوق ، وقد واكب هذا التطور نهضة تشريعية سورية، تناولت صياغة قواعد قانونية هامة في قوانين تناولت مجالات العمل والعاملين والتشريعات الضريبية ، وقوانين المخدرات ومكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ، وقانون المؤسسات والإدارات والشركات العامة وعقودها ، وقانون مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وقانون إنشاء المصارف الخاصة والصيرفة وقانون السرية المصرفية وقانون سوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية وقانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة وقانون التحكيم وقانون البيوع العقارية لغير السوريين … إلخ .
وإزاء هذا التطور التشريعي السوري ، والموقع الجغرافي الذي تحتله سورية العربية على الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ، والنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي شهده القطر العربي السوري ، أصبح من الضروري أن يواكبه تطوير في الشكل القانوني لممارسة مهنة المحاماة في سورية للانتقال التدريجي في ممارسة المحاماة من مكاتب فردية إلى مؤسسات محاماة جماعية تخصصية على شكل شركات محاماة مدنية ، تجد مستنداً لها في القوانين السورية النافذة .
القسم الثالث :
المصدر القانوني لشركة المحاماة
في المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، المنعقد في مدينة حماة ، في الفترة الواقعة ما بين 6 إلى 8 حزيران من العام 2008، لمناقشة مشروع تعديل كل من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، وقانون تقاعد المحامين .
فإن أعضاء المؤتمر العام لحظوا أهمية شركات المحاماة المدنية ، وبضرورة قيام نقابة المحامين بوضع نظام لهذه الشركات التي تؤسس في فروع نقابة المحامين .
ولا يعني ذلك التريث في تأسيس شركات المحاماة إلى حين وضع نظام لها ، لأن المصدر القانوني لشركة المحاماة المدنية ، قائم في التشريع العربي السوري ، والذي على أساسه تم تأسيس عدد من شركات المحاماة المدنية السورية في بعض فروع نقابة المحامين ، وفي مقدمتها فرع نقابة المحامين بدمشق ، ويتمثل هذا المصدر في النصوص القانونية الآتية :
1 – الفقرة /9/ من المادة /4/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 التي تنص على تحديد أهداف نقابة المحامين والعمل على تحقيقها، من بينها : « تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء » .
2 – المواد 147 ، 148 ، 149 ، 150 من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها ، التي تضمنت جواز إنشاء شركات محاماة مدنية مهنية تضم عدداً من المحامين الأساتذة بصفة شركاء ، ويكون موضوعها ممارسة مهنة المحاماة ، بموجب عقد شركة خطي ، يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء .
3 – المواد 473 وما بعدها من القانون المدني التي وضعت القواعد القانونية لعقد الشركة المدنية والتي اعتبرت أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون ، وأوجبت بأن يكون عقد الشركة المدنية مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وحددت رأس المال بتقديم الشركاء حصصهم إما مبلغاً من المال أو حقاً عينياً أو شخصياً أو عمل ، كما حددت قواعد إدارة الشركة والتزامات المديرين والشركاء الآخرين وحقوقهم ، وطرق انقضاء الشركة ، وإجراءات تصفيتها وقسمتها.
4 – المادة /6/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 التي عرفت الفقرة /6/ منها الشركات المدنية بأنها « الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية » .
5 – المادة 30 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 التي نصت على « إحداث سجل خاص بالشركات المدنية لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة ، لتسجيل هذه الشركات التي يقع مركزها الرئيسي في المحافظة ، وأوجبت على الشركة المدنية تسجيل نفسها في السجل المذكور وإيداع صك تأسيسها ونظامها الداخلي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير » .
وقد حددت المادة 30 آنفة الذكر ، بدلالة المادتين 27 و 28 الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل شركة المحاماة المدنية ، في السجل الخاص بالشركات المدنية لدى أمانة سجل التجارة في المحافظة، والبيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة ، باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة وهي :
1 – اسم ونسبة كل شريك وتاريخ ولادته ومحلها .
2 – اسم الشركة أو عنوانها .
3 – موضوع الشركة .
4 – مركز الشركة .
5 – اسم مدير الشركة المفوض بالتوقيع عنها .
6 – رأس مال الشركة .
7 – مدة الشركة .
القسم الرابع :
نموذج عقد شركة المحاماة المدنية
في ضوء الأحكام القانونية المبثوثة في قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها والقانون المدني وقانون التجارة وقانون الشركات ، المشار إليها آنفاً ، يمكن تعريف عقد شركة المحاماة المدنية بأنه :
« عقد مدني يلتزم بمقتضاه محاميان أستاذان أو أكثر ، ينتمون إلى فرع واحد لنقابة المحامين ، بأن يساهم كل منهم في مشروع مهني للمحاماة لممارسة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها ، والقيام بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح ناتج عن أتعاب المحاماة أو من خسارة » .
وإن من المسلم به قانوناً أن عقد شركة المحاماة يجب أن يكون مكتوباً ، وأن يتضمن البيانات الإلزامية والاختيارية التي يتم الاتفاق عليها وهي :
1 – اسم ونسبة كل محام أستاذ شريك : وتاريخ ولادته ومحلها ، وتاريخ تسجيله محامياً أستاذاً في جدول نقابة المحامين .
2 – مقدمة عقد شركة المحاماة : وتتضمن بياناً عن اجتماع المحامين الأساتذة المنتمين إلى فرع نقابة المحامين في (……) المسجلين في جدول المحامين الأساتذة ، وتاريخ تسجيل كل منهم محامياً أستاذاً وانعقاد إرادتهم على تأسيس شركة مدنية للمحاماة وفق الأحكام الواردة في عقد التأسيس .
3 – نوع الشركة : هي شركة محاماة مدنية خاضعة لأحكام هذا العقد وأحكام القانون المدني وقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها والمادة 6/6 من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 .
4 – اسم شركة المحاماة : وهو الاسم الذي يختاره الشركاء غير مسبوق اختياره وتسجيله من قبل شركة محاماة سورية أخرى ، سنداً لأحكام قانون العلامات الفارقة رقم /8/ لعام 2007 .
5 – موضوع الشركة وغايتها : ممارسة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة 56 وما بعدها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 والمادة /2/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها .
6 – مركز الشركة : يحدد مركز الشركة في مدينة …… شارع …… بناء …… (مع الإشارة إلى وجوب تدوين اسم الشركة وعنوان مركزها على جميع الأوراق والمطبوعات الصادرة عنها سنداً للمادة 14 من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008) .
7 – رأس مال الشركة : يتكون رأس مال شركة المحاماة من العناصر والموجودات والقيم التالية :
آ – الإمكانيات العلمية القانونية والجهود الفكرية المهنية والخبرات القانونية للشركاء وسمعتهم المهنية والشخصية والجهود التي يبذلونها في الدفاع عن الحق والعدالة وحقوق الموكلين وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
ب – الحقوق المتعلقة بالموجودات والعناصر المادية والمعنوية لمركز شركة المحاماة التي يمارس الشركاء من خلالها أعمال المحاماة في مركز الشركة المشار إليه في الفقرة (السادسة) من هذا العقد .
ج – السيولة النقدية التي تتطلبها أعمال شركة المحاماة ، التي التزم الشركاء بتقديمها وفق الحصص المتفق عليها .
8 – إدارة الشركة : تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مؤلف من الشركاء المتفق عليهم في عقد تأسيس الشركة ، وهم :
آ – (أسماء أعضاء مجلس الإدارة) : ويحدد عقد الشركة أيضاً اختصاص المجلس ، ومواعيد جلساته ، والتزام الشركاء بتنفيذ القرارات .
ب – (اسم رئيس مجلس الإدارة) : وهو الرئيس المتفق عليه في عقد تأسيس الشركة الذي يحدد أيضاً اختصاصه ، وهو المفوض بالتوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومجلس فرع نقابة المحامين وأمام الغير .
ج – (الهيئة العامة للشركة) : ويتألف من مجموع المحامين الأساتذة الشركاء المؤسسين للشركة ، ومن الجائز النص في عقد الشركة على انضمام شركاء آخرين ينتسبون للشركة بموجب عقد تعديل الشركة ، ويحدد عقد تأسيس الشركة صلاحيات الهيئة العامة وقراراتها ومواعيد جلساتها الدورية والاستثنائية .
د – (الإدارة المالية للشركة) : وهي الإدارة التي ينص عقد تأسيس الشركة على أعمالها وصلاحياتها بمسك دفاتر الشركة وحساباتها وطريقة تحريك هذه الحسابات ، وتسمية المدير المالي للشركة الذي يختص بالإشراف على أموال الشركة وحساباتها ، والتوقيع على عقودها وشيكاتها مجتمعاً إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة .
هـ – (إدارة الشؤون الإدارية) : وهي الإدارة التي ينص عقد تأسيس الشركة على أعمالها وصلاحياتها الإدارية ، وتسمية المدير الإداري للشركة الذي يختص بالإشراف على الشؤون الإدارية للشركة بما في ذلك مكتبة الشركة ومطبوعاتها وأجهزة الطباعة والحاسوب والموقع الإلكتروني وشؤون العاملين في الشركة ، وسائر الشؤون الإدارية الأخرى .
و – (توزيع العمل المهني على الشركاء) : يحدد عقد تأسيس الشركة التزام الشركاء بنظام عمل الشركة والشركاء وهو النظام الذي تصدره الهيئة العامة للشركة ، أو مجلس إدارتها ، وبمقتضاه يلتزم كل محام شريك بممارسة أعمال المحاماة في الشركة ، ضمن المجال المهني التخصصي الذي حدد له ، وفي القضايا التي تحال إليه ، تطبيقاً لقاعدة توزيع العمل المهني التخصصي .
9 – مدة الشركة : يحدد عقد تأسيس الشركة تاريخ بدء مدة الشركة وتاريخ انتهائها ، أو النص على استمرارها لمدة غير محدودة .
10 – آثار الشركة : يحدد عقد تأسيس الشركة التزامات المحامين الشركاء وحقوقهم ، وبصورة خاصة التزام كل شريك بالامتناع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه ، وكذلك التزامه ببذل العناية في ممارسة أعمال الشركة وتدبير مصالحها والتقيد بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها في النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها .
11 – توزيع الأرباح والخسائر : يحدد عقد تأسيس الشركة طريقة توزيع الأرباح الصافية بين الشركاء الناتجة عن أتعاب المحاماة بعد تنزيل المصاريف والأجور الملقاة على الشركة ، وتوزيع الخسائر إن وجدت ، كما يحدد عقد التأسيس أيضاً الأتعاب التي يمكن منحها لمدراء الشركة أو الاكتفاء بتحديد نسبة معينة لهم من الأرباح تضاف إلى نسبتهم الأصلية ، ومن الجائز النص في عقد التأسيس أيضاً على حق كل شريك في تقاضي مبلغ شهري على حساب حصته من الأرباح (أتعاب المحاماة) .
12 – الخروج أو الانسحاب من الشركة : يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه أو مجلس الإدارة خطياً برغبته في ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويحدد نظام الشركة الالتزامات والحقوق المتعلقة بالشريك طالب الانسحاب .
13 – حل الخلافات : يلتزم المحامون الشركاء بالسعي لحل الخلافات الناشئة عن الشركة ودياً فيما بينهم ، وإلا بطريق التحكيم الذي يتم وفق أحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 . وإذا تعذر ذلك وجب عرض النزاع على مجلس فرع نقابة المحامين المختص للفصل فيه طبقاً لنص الفقرة 14 من المادة 53 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 .
14 – انتهاء الشركة : يحدد عقد الشركة حالات انتهاء الشركة وانقضائها ، وفي حال عدم النص أو عدم إحاطته بالحالات الأخرى التي لم يحددها العقد ، جاز النص على اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد 494 وما بعدها من القانون المدني .
15 – تصفية الشركة وقسمتها : يحدد عقد الشركة القواعد التي يجب اتباعها في تصفية أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء ، ويجوز الاتفاق بين الشركاء المؤسسين على اتباع الأحكام المبينة في المواد 500 وما بعدها من القانون المدني بشأن تصفية الشركة وقسمتها بين الشركاء .
16 – أحكام ختامية : يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أحكام أخرى يرى الشركاء ضرورة إدخالها في صلب عقد الشركة ، ويجب النص أيضاً على تطبيق أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها وأحكام القانون المدني وقانون الشركات في كل ما لم يرد النص عليه في عقد تأسيس شركة المحاماة .
القسم الخامس :
إجراءات تسجيل شركة المحاماة وشهرها
إن شركة المحاماة بوصفها شركة مهنية مدنية تؤسس بين شركاء محامين خاضعين لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها ، فإن إجراءات تسجيل عقد تأسيسها وشهرها تخضع لأحكام المادة 147 من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها والمادة 474 من القانون المدني والمادة 30 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 والمادة /3/ وما بعدها من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 .
فقد نصت المادة 147 من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها على ما يلي :
« آ – يجوز إنشاء شركات مدنية مهنية تضم عدداً من المحامين الأساتذة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة .
ب – يجب أن يكون عقد الشركة خطياً ، وأن يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه » .
كذلك فإن المادة 474 من القانون المدني قد نصت على ما يلي :
« 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .
2 – ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها » .
أما المادة 30 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 فإنها نصت على ما يلي :
« 1 – يحدث في أمانة سجل التجارة ، سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيسي في المحافظة ، تسجل فيه هذه الشركات ، وفق أحكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون ، باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .
2 – تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع والوكالات العائدة للمؤسسات والشركات القائمة خارج سورية وذلك وفق القانون الخاص بها .
3 – على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين ، تسجيل نفسها في السجل المذكور ، وإيداع صك تأسيسها ونظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير » .
كذلك فإن المادة /3/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 قد نصت على ما يلي :
« 1 – لا تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها .
2 – يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها » .
كما أن المادة /6/ من قانون الشركات قد تضمنت « أنواع الشركات » ومن بينها الشركات المدنية التي أتت على تعريفها المادة /6/ من المادة /6/ سالفة الذكر حيث نصت على ما يلي :
« 6 – الشركات المدنية : هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية » .
وتأسيساً على ما تقدم ذكره من نصوص وأحكام قانونية فإن إجراءات تسجيل شركة المحاماة وشهرها توجب التفريق بين حالتين :
الحالة الأولى : وهي الحالة التي يكتفي فيها المحامون الشركاء والمؤسسون لشركة المحاماة المدنية بتسجيل عقد شركتهم في فرع نقابة المحامين الذي ينتمون إليه واتخذوا في منطقته مركزاً للشركة دون أن يكون للشركاء المؤسسين الرغبة بالاحتجاج بشخصية شركتهم الاعتبارية حيال الغير .
الحالة الثانية : وهي الحالة التي يريد فيها المحامون الشركاء والمؤسسون لشركة المحاماة المدنية تسجيل عقد تأسيس الشركة وشهره لكي يكون لشخصيتها الاعتبارية حجة تجاه الغير ، سنداً لأحكام الفقرة /3/ من المادة /30/ من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وأحكام المادة 474 من القانون المدني، وأحكام المادة /3/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 .
آ – فعن الحالة الأولى : فإن إجراءات تسجيل شركة المحاماة في فرع نقابة المحامين تتم على النحو الآتي :
1 – على المحامين الأساتذة المؤسسين لشركة المحاماة تقديم طلب تسجيل شركتهم في فرع نقابة المحامين التابعين له ، إلى الأستاذ رئيس الفرع ، مرفقاً بالطلب عقد تأسيس الشركة الخطي الذي يتضمن البيانات المطلوبة قانوناً .
2 – يقوم الأستاذ رئيس الفرع بتدقيق عقد الشركة بنفسه، أو يحيله إلى أحد أعضاء مجلس الفرع لتدقيق نصوص العقد والتأكد من توافقه وعدم مخالفته لأحكام القانون والنظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها ، أو نظام شركات المحاماة في حال صدوره مستقبلاً عن نقابة المحامين ، ويبدي عضو المجلس مطالعته بذلك إلى الأستاذ رئيس الفرع .
3 – في حال مطابقة عقد شركة المحاماة وموافقته لأحكام القانون والنظام يتم تكليف مقدم الطلب بمراجعة مديرية مالية المحافظة المختصة لاستيفاء رسم الطابع المالي المترتب على العقد . وكذلك مراجعة دائرة محاسبة فرع النقابة لاستيفاء رسم التصديق على عقد الشركة لمصلحة صندوق التعاون ، سنداً لأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين .
4 – يجري حضور المحامين الأساتذة المؤسسين لشركة المحاماة أمام الأستاذ رئيس الفرع أو عضو المجلس المنتدب ، للإقرار بتوقيعهم على عقد تأسيس شركة المحاماة وموافقتهم على نصوصه وأحكامه .
5 – يصدر الأستاذ رئيس الفرع القرار بالموافقة على عقد تأسيس شركة المحاماة وفق الاسم الذي اختاره الشركاء المؤسسون وتسجيل العقد في سجل شركات المحاماة المحدث لدى فرع نقابة المحامين ، وبإيداع صورة عن قراره في الإضبارة الشخصية العائدة لكل من المحامين الأساتذة الشركاء المؤسسين .
6 – تتبع الإجراءات السابقة في كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس شركة المحاماة ، لإيداعها وتسجيلها في سجل شركات المحاماة المحدث في فرع نقابة المحامين .
ب – وعن الحالة الثانية : فإن إجراءات تسجيل شركة المحاماة وشهرها أصولاً تتم على النحو الآتي :
1 – يجب تسجيل شركة المحاماة المدنية ، وفق الإجراءات المبينة في الحالة الأولى ، بحيث تستكمل الشركة إجراءات تسجيلها في سجل شركات المحاماة المحدث لدى فرع نقابة المحامين.
2 – على المحامين الأساتذة المؤسسين لشركة المحاماة المدنية ، أو مديرها وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا إلى أمين سجل التجارة في المحافظة تسجيل الشركة في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها ، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 30 من قانون التجارة .
3 – يجري تسجيل شركة المحاماة في السجل الخاص بالشركات المدنية المحدث في أمانة سجل التجارة التي يقع في مركز شركة المحاماة في المحافظة كما يتوجب أيضاً إيداع صك تأسيسها الأساسي ديوان محكمة البداية في المحافظة .
القسم السادس :
اقتراحات وتوصيات
إنني إذ عرضت موضوع « عقود تأسيس شركات المحاماة » وأسباب نشوئها ومصادرها القانونية في التشريع العربي السوري ، والبيانات الإلزامية والاختيارية التي يتضمنها عقد تأسيس شركة المحاماة ، وإجراءات تسجيلها وشهرها .
فإنني لا أدعي الكمال والإحاطة الشاملة بها ، وإنما كان هذا العرض تقدمة للزملاء المحامين العاملين في فروع نقابة المحامين عامة ، وللساعين منهم في تأسيس شركات المحاماة خاصة ، وفي ذات الوقت كان نواة علمية قانونية مهنية للاستئناس بها عندما يتقرر وضع مشروع « نظام شركات المحاماة » لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، الذي يتولى المؤتمر العام لنقابة المحامين مستقبلاً أمر مناقشته وإقراره ، بحيث يحل هذا النظام محل أحكام المواد 147 وما بعدها من النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها مع الأخذ بالاعتبار ضرورة دراسة المسائل التالية والبت فيها وهي :
1 – يختص فرع نقابة المحامين بإصدار « شهادة تسجيل شركة محاماة » وفق نموذج مشابه لشهادة تسجيل شركة ، التي تصدر عن أمين سجل التجارة في المحافظة .
2- تقوم شركات المحاماة في عدد من دول العالم بإصدار « كراس إعلامي » ينشر على كل صفحة منه صورة لكل محام شريك ونبذة عن سجله المهني والإجازات العلمية الحائز عليها ومجال تخصصه المهني القانوني .
3 – هناك آراء تحدثت عن إمكانية اشتراك أشخاص طبيعيين من غير المحامين في تأسيس شركة المحاماة مع محامين أساتذة ، للاستفادة من ملاءتهم المالية في مصاريف ونفقات التأسيس ، مقابل حصة متفق عليها يتقاضاها الشريك غير المحامي من عائدات أتعاب المحاماة ، وهو نهج اتبعته نقابات علمية مهنية مثل نقابة الأطباء في سورية ، في تأسيس شركات مشافي تخصصية .
اترك تعليقاً