فسخ الصفقة من قبل المشتري العمومي
يمكن للمشتري العمومي، في أي وقت كان، سواء أخطأ صاحب الصفقة أو لا، أن يضع حدا للخدمات “موضوع الصفقة” قبل نهايتها، وذلك بمقرر في فسخ الصفقة يبلغه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة 2.5.1 من الفصل 2. فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصول 25 إلى 28 يحق لصاحب الصفقة في هذه الحالة المطالبة بتعويض الضرر الحاصل له بمفعول هذا القرار، ولذا يتعين عليه تقديم مطلب كتابي يشتمل على كل المؤيدات في أجل شهر من تاريخ إبلاغه بقرار الفسخ.
لا يمكن أن يشكل قرار إلغاء الصفقة أية عراقيل لممارسة الحق المدني والجزائي في القضايا التي يمكن توجيهها ضد صاحب الصفقة إعتبارا لمخالفاته.
الوفاة أو عدم الأهلية المدنية لصاحب الصفقة
في حالة وفاة أو عدم الأهلية المدنية لصاحب الصفقة يواصل المستحقون أو الوكيل أو الوصي ممارسة الصفقة بكامل الشرعية القانونية وذلك بخلاف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن الصفقة إذا ما تم إبرام الصفقة إعتبارا لأهلية صاحب الصفقة. ويسري مفعول الفسخ بداية من تاريخ التصريح بالقرار.
يصرح بفسخ الصفقة في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية المدنية لصاحبها إذا ما تعلقت بخدمات، ما عدا إذا قبل الشخص المسؤول عن الصفقة مواصلتها مع المستحقين أو الوكيل أو الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح بذلك بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية.
على حسب الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل لا يخول لصاحب الصفقة والمستحقين أي تعويض.
الصلح الإحتياطي أو تصفية الممتلكات
يصرح بفسخ الصفقة في حالة الصلح الإحتياطي أو تصفية ممتلكات صاحبها ما عدا إذا عبر الوكيل أو المصفي في أجل الشهر الموالي عن إمكانية مواصلة إنجازها.
يسري مفعول الفسخ، إذا صرح به، ابتداء من تاريخ قرار الوكيل بالتخلي عن مواصلة إنجاز الصفقة أو ابتداء من انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه، ولا يخول هذا الفسخ لصاحب الصفقة الحق في أي تعويض.
حالة الفسخ لعدم القدرة البدنية أو بطلب من صاحب الصفقة وخطئه
يمكن فسخ الصفقة بدون أن يطالب صاحبها بأي تعويض:
أ- في حالة عدم القدرة البدنية الظاهرة والدائمة لصاحب الصفقة مما قد يعوز الإنجاز الجيد للصفقة.
ب- في حالة حدث لم يكن صادرا عن عمل من صاحب الصفقة مما يجعل إنجاز الصفقة مستحيلا وذلك بطلب منه.
الفسخ بسبب تقصير صاحب الصفقة، خطئه
يمكن فسخ الصفقة بحسب الطرق المنصوص عليها بالفقرة الثانية المذكورة أدناه لخطإ صاحبها أو تقصيره أو عند الإقتضاء بإنجاز خدمات على نفقته ومسؤوليته كما جاء بالفصل 32 بعد توجيه تنبيها إليه بقي بدون نتيجة وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا خالف صاحب الصفقة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 الخاصة بالمناولة،
ب- إذا لم يف صاحب الصفقة، في الأجل المطلوب، بالإلتزامات المتعلقة بالضمان والتأمين المنصوص عليه بعنوان الصفقة،
ج- إذا خالف صاحب الصفقة أحكام التشريع أو تراتيب الشغل المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الكراس،
د- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أحكام الفصل 12 المتعلقة بالمواد والأدوات والمؤن الموضوعة على ذمته من قبل المشتري العمومي،
هـ- إذا لم يتبرأ صاحب الصفقة من الإلتزامات التعاقدية المتعلقة بالتحفظ والأمن والسرية طبقا للفصل 6،
و- إذا لم يتبرأ صاحب الصفقة من إلتزاماته في الآجال التعاقدية،
ز- إذا لم يحترم صاحب الصفقة أحكام الفقرة 22 من الفصل 2 فيما يتعلق بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ أثناء إنجاز الصفقة،
ح- إذا صرح صاحب الصفقة بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها بالفصل 27 بعدم إنجاز تعهداته،
ط- إذا عرقل صاحب الصفقة المراقبة المنصوص عليها بعنوان الصفقة في المصنع،
ي- إذا خالف صاحب الصفقة الإلتزامات المتعلقة بمراقبة ثمن التكلفة كما جاء بالفصل 17.
لا يمكن إتخاذ قرار بفسخ الصفقة في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه، إلا بعد إعلام صاحب الصفقة بالعقوبة المزمع إتخاذها، ودعوته لتقديم ملاحظاته في أجل خمسة عشر يوما، علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفقرات -“ج” و “ت” و “و” و “ز” و “ح” – يمنح صاحب الصفقة أجلا قدره عشرة أيام ابتداء من تبليغ التنبيه وذلك لإحترام تعهداته وبقي بدون موجب.
مفعــول أجـل الفسخ
بخلاف الحالات المنصوص عليها بالفصلين 25 و 26 يسري مفعول أجل الفسخ من التاريخ المحدد بالقرار أو من تاريخ الإعلام به.
تصفية الصفقة التي تم فسخها
تتم تصفية الصفقة الملغاة مع مراعاة من ناحية الخدمات المنتهية والمقبولة ومن ناحية أخرى الخدمات التي بصدد الإنجاز والتي يقبل الشخص المسؤول عن الصفقة بإتمامها. يقع ضبط كشف التصفية بقرار من المشتري العمومي ويبلغ إلى صاحب الصفقة.
إنجاز الخدمة على نفقات صاحب الصفقة وتحمل التتبعات
يمكن للمشتري العمومي أن يعين عند إنجاز الخدمة على مصاريف وأخطار صاحب الصفقة الأجل الذي تراعي فيه طبيعة الخدمة وذلك كما تم ضبطه في كراس الشروط الإدارية الخاصة في الحالتين التاليتين:
– عند عدم إنجاز الخدمة من قبل صاحب الصفقة والتي بطبيعتها لا يمكن أن تحتمل أية تأخير.
– عندما ينص قرار فسخ الصفقة المصرح به طبقا للفصل 28 على مثل هذا الإجراء.
إذا استحال على المشتري العمومي الحصول حسب الشروط التي يدعو إليها على خدمات تتطابق بالضبط مع تلك التي وقع التنصيص عليها بالصفقة، يمكن له إبدالها بخدمات تعادلها.
لا يمكن لصاحب الصفقة التي تم فسخها الإطلاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة على إنجاز الخدمات المنجزة على مصاريفه ومسؤوليته.
تحمل الزيادة في النفقات، مقارنة بأسعار الصفقة الناتجة عن إنجاز الخدمات على نفقات ومسؤولية صاحب الصفقة ولا يمكن له الإستفادة من التخفيض في النفقات.
اترك تعليقاً