تطبيق القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان

المؤلف : سلوان رشيد عنجو
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي لحقوق الانسان ودساتير الدول
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعد العرف مصدراً مهما من مصادر القانون الدولي العام بشكل عام وانه وفي ذات الوقت يعد مصدرا ذا أهمية عالية وخصوصية تكوينية و تطبيقية بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان . …. ، ان هذا القانون الدولي يكون في الأصل نتيجة لعملية انتقال حصلت لمجموعة من القواعد القانونية من القانون الداخلي إلى القانون الدولي وان هذه القواعد اخذت حيزها في الصعيد الدولي في بداية الامر على شكل قواعد عرفية دولية تعنى بحقوق الإنسان وكان تكوينها على الصعيد الدولي بالطريقة العامة لتكون العرف الدولي ، وذلك نتيجة لقيام الدول باتباعها في علاقاتهم الدولية وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الحرب وما ينتج عنها من نتائج لها علاقة بحقوق الإنسان .

وبعد تكوين القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان بهذه الطريقة واضطراد الدول على اتباع مثل هذه القواعد لحكم تصرفاتهم وصدور تصرفات للسلطات في الدول تتضمن تطبيقاً لمثل هذه القواعد فيما يتعلق بالعلاقات مع الأفراد واقتران ذلك بالتوصل إلى اخراج مسائل حقوق الإنسان من السلطان الداخلي للدول .

بدأ نفاذ أحكام القواعد العرفية من هذا القانون ، وتمتاز مثل هذه القواعد الدولية بانها تسري بأحكامها على جميع الدول الأعضاء في الأسرة الدولية ، حيث ان هذه القواعد تكون عامة وشاملة أي ملزمة لجميع الدول وذلك بخلاف طبيعة احكام المعاهدات التي يقتصر اثر سريانها على الدول الأطراف فيها .

ويأتي الأساس القانوني لهذا السريان للعرف بشكل عام من الاستناد إلى نظرية الوعي القانوني الجماعي ، حيث ان هذه النظرية التي يذهب غالبية الفقه إلى تأييدها ، تذهب إلى ان العرف الدولي في جوهره عبارة عن تعبير عن قاعدة موضوعية خارجة عن ارادات الدول ، واسمى من هذه الارادات وبذلك يظهر العرف الدولي كتعبير عن إيمان أو اقتناع قانوني قائم لا صلة له باي عمل إرادي صريح أو ضمني ، يصدر عن الدولة . و اكبر حجة تعتمد عليها هذه النظرية هي خضوع الدول الجديدة الناشئة لإحكام العرف الملزمة والسائدة على الرغم من عدم وجودها عند استقرار هذه الأحكام وعدم موافقتها على هذا العرف عند نشوئه والتزام الدول الناشئة باحترام الأحكام العرفية بمجرد قبولها كأعضاء في المجتمع الدولي ، لا يمكن ان يفسر الا بفكرة الوعي الجماعي أو ضرورات الحياة الدولية أو التضامن الدولي التي تقضي بالإذعان لهذه الأحكام التي ثبت استقرارها(1).

واذا كانت للقانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان هذه العمومية والشمولية في السريان واذا كنا قد توصلنا في الفصل السابق من هذه الدراسة إلى ان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يحصل نتيجة لتفاعل بينه و بين القانون الداخلي ذي الأهمية و الدور الأساسي في تطبيق القانون الأول أو عدمه نتساءل عن كيفية تطبيق القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان ؟ علمنا مما تقدم ان التفاعل المطلوب بين القانونين تحكمه عدة اعتبارات يكون فيها اعتباراً سمو القانون الدولي وخصوصية حقوق الإنسان من جهة أخرى وفي الجهة الأخرى اعتبار سيادة الدولة و حقها في إدارة شؤونها .

وبالنظر إلى خصوصية القواعد الدولية لحقوق الإنسان ولاعتبارها من المسائل الخارجة عن الاختصاص الداخلي للدول فان تطبيقها كقواعد عرفية دولية لابد ان يتميز عن تطبيق غيرها من القواعد الدولية العرفية . وفيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي العرفي نجد ان هناك نظاماً معيناً لذلك يقوم على أساس تحكم اعتبار سيادة الدولة فيه لذلك نجد ان كيفية تنظيم عملية تطبيق العرف الدولي داخل الدول يحكم وكقاعدة عامة بموجب القوانين الداخلية للدول ، ويوجد فيما يتعلق بذلك اكثر من اتجاه فهناك اتجاه يذهب إلى ان هذه القواعد تطبق بشكل مباشر دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات داخلية لغرض دمجها .

ولكن بشرط عدم مخالفاتها للقانون المحلي الجاري العمل به في حين يذهب اتجاه آخر للدول إلى ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لغرض إدماج هذه القواعد بالقانون الداخلي(2) .ولكن في كل الأحوال لابد من القول انه لابد من خصوصية للقواعد العرفية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتطبيقها داخل الدول ويكون ذلك على أساس الخصوصية الموضوعية لهذه القواعد وما توصل اليه المجتمع الدولي من استبعاد لمسائل حقوق الإنسان من الاختصاص الداخلي للدول الامر الذي يعني زوال الاعتبار القانوني الذي يبرر تدخل الدول في عملية الاستقبال و الدمج بالنسبة إلى هذه القواعد على أساس ان ذلك يتعلق بامر مرتبط بممارستها لاختصاصها ضمن مفهوم السيادة .

وتبرير ذلك يكون على أساس انه اذا كان مفهوم السيادة يعني حق الدولة في ممارسة اختصاصاتها الداخلية والخارجية واذا كانت مسالة تطبيق القانون داخل الدولة يعد من صلب الاختصاص الداخلة للدولة ، فان هذا لا يعني اطلاق ذلك ، بعد التوصل إلى ان حقوق الإنسان لا تعد من الاختصاص الداخلي للدول بل ان اختصاص الدولة يكون بالنسبة إلى المسائل الغير داخلة في الاختصاص الدولي فقط وبذلك تكون مسائل حقوق الإنسان مستبعدة من ضمن اختصاص الدولة وبالتالي لا يجوز لها تنظيم الأمور المتعلقة بها بشكل يخالف ما تقضي به القواعد الدولية . ولما كان العرف وكما علمنا مما تقدم يسري على جميع الدول و ذلك وفقا للتبرير الذي بيناه مما تقدم فان هذا يعني ان القواعد الدولية العرفية لحقوق الإنسان تسري على جميع الدول ويجب على جميع الدول ان تراعيها عند ممارستها لاختصاصاتها المختلفة الداخلية منها والخارجية . واستنادا إلى ذلك لابد ان تراعى القوانين الداخلية للدول ، التي تتعلق بكيفية التعامل مع القواعد الدولية العرفية ، هذه الحقيقة وعلى ضوء ذلك تحدد كيفية التعامل معها بشكل لا يؤدي إلى مخالفة أحكام القانون الدولي العام .

اما فيما يتعلق بالعملية النهائية لتطبيق قواعد القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان فيكون بذات الطريقة التي ينشأ بها أصلاً هذا القانون حيث انه ينشا في الأصل من جراء تصرفات صادرة عن الدولة والتي تتمثل بتلك الصادرة عن سلطات الدولة، حيث نجد ان هذه القواعد تنشا بالأصل فيما يتعلق بهذه السلطات من خلال اضطراد هذه السلطات على القيام بممارسة اختصاصاتها على نحو معين يتفق مع حقوق الإنسان ومن ثم ترتبط هذه الممارسات ببقية أركان العرف من استمرارية وشعور بإلزامية ووجود جزاء يترتب على المخالفة(3).

وهكذا يكون الأمر فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدولية العرفية لحقوق الإنسان حيث تلتزم سلطات الدول بتطبيق هذه القواعد وعدم مخالفتها ومن ثم يترتب الجزاء الدولي عند وجود المخالفة. حيث تلتزم السلطة التشريعية عند ممارستها لاختصاصاتها بعدم مخالفة هذه القواعد العرفية سواء عن طريق سن تشريع مخالف او الامتناع عن سن تشريع لإعمال حقوق الإنسان. كذلك الحال بالنسبة إلى السلطة التنفيذية حيث يجب عليها ان تلتزم عند ممارستها لاختصاصاتها التنفيذية منها وشبه التشريعية وسواء على الصعيد الداخلي او الخارجي بان لا يصدر عنها أي سلوك يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الواردة في العرف الدولي او الامتناع عن تنفيذ ما يقضي به العرف الدولي. وكذلك الحال بالنسبة إلى السلطة القضائية ، حيث يجب عليها ان تمارس اختصاصها بما يتفق مع ما تقضي به هذه القواعد والا كانت مخالفة لالتزام دولي واجب التطبيق .
__________________________
[1]- د. احمد بن ناجي الصلاحي ، مصدر سابق ، ص 76 .
2- د. عبد الحسين القطيفي ، مصدر سابق ، ص 184.
3- انظر : د. احمد بن ناجي الصلاحي ، مصدر سابق ، ص78.