مقال قانوني عن ادارة الشركة المساهمة العامة المحدودة
أ/ روان المستريحي
تتكون ادارة الشركة المساهمة العامة المحدودة من :
1- الهيئة العامة
2- مجلس الادارة
3- مدقق الحسابات
اولا :احكام اجتماع الهيئة العامة :
1- يجب ان يتم اجتماع الهيئة العامة العادي داخل المملكة ولو لمرة واحدة كل سنة في الربع الاول منها
2- نصاب الحضور في الاجتماع يجب ان يمثلون المساهمين اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها
3- يتم الدعوى للاجتماع العادي من قبل رئيس مجلس الادارة اما الاجتماع غير العادي فيتم الدعوى إليه :
أ – من مجلس الادارة
ب – من مساهمي يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة المكتتب بها
ج – بطلب خطي من مدقق الحسابات الشركة او مراقب الشركات اذا طلب مجلس الادارة الدعوى لهذا الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ انعقاده واذا رفض مجلس الادارة دعوة الهيئة او رفض طلب المراقب قام المراقب بتوجيه الدعوى على نفقة الشركة
د – بطلب مقدم الى المراقب من المساهمين يملكون اصالة ما لايقل عن 15% من الاسهم المكتتب بها
4- يجب حضور اجتماع الهيئة العامة مراقب الشركات او من يمثله تحت طائلة البطلان
5- نصاب الحضور في الاجتماع العادي 51% اسهم الشركة المكتتب بها فإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع يؤجل الى موعد آخر يعقد خلال 10 ايام من الاجتماع الاول ويعلن عنه في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويكون النصاب عندها في الاجتماع العادي ينعقد بحضور اي عدد
*** اما في الاجتماع الثاني غير العادي لا ينعقد قانونا إلا بحضور مساهمين يمثلون 40% من الاسهم المكتتب بها واذا كان الهدف تصفية الشركة او اندماجها لابد من حضور ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها وغلا يلغى الاجتماع مهما كان السبب الذي انعقد من اجله
*** وتتخد القرارات في الاجتماع العادي بالاغلبية المطلقة 51%
*** اما الاجتماع غير العادي بالاكثرية 75% من نصاب الحضور
6- ترسل دعوى الاجتماع وتتم بالتسليم اليدوي مع التوقيع بالاستلام او بالبريد العادي قبل 14 يوم من تاريخ الاجتماع وينشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولو لمرة واحدة على الاقل قبل مدة لا تزيد على 14 يوم من الموعد المحدد وفي وسائل الاعلام المرئية او المسموعة قبل ثلاثة ايام على الاكثر من الاجتماع (مادة (145) شركات )
7- يجب دعوة مدقق الحسابات تحت طائلة المسؤولية
8- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه ويجب تعيين كاتب من احد المساهمين لتدوين محضر وقائع الاجتماع إضافة الى تعيين مراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى مراقب الشركات او من يمثله اعلان نتائج التصويت ويوقع على محضر الاجتماع كل من الرئيس ومراقب الشركات وكاتب المحضر ويستطيع الاطلاع على المحضر اي مساهم مقابل رسوم كما يجب ارسال نسخة موقعة الى مراقب الشركات خلال 10 ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع
*** يتم الطعن امام المحكمة في قانونية الاجتماع ولا يوقف هذا الطعن اي قرار تم اتخاذه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع
قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال او تخفيضه
قرار زيادة راس المال :
يتم هذا القرار عن طريق الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي
1- لتدعيم مركزها المالي 2- لتلافي خسارة
اما طرق زيادة راس المال :
1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم
2- ضم الاحتياطي الاختياري
3- رسملة الديون
4- تحويل السندات القابلة للتحويل الى اسهم
قرار تخفيض راس المال :
يتقدم به مجلس الادارة الى مراقب الشركات مع بيان الاسباب وقرار الهيئة العامة بالموافقة على التخفيض باكثرية لا تقل عن 75% من الاسهم الممثلة في الاجتماع غير العادي والاسباب هي إما 1- لان راس المال يزيد على حاجتها 2- لان خسائر راس المال لا تستطيع استعادتها
يقوم المراقب بتبليغ الدائنين الواردة اسمائهم في القائمة المعدة من الشركة ولكل دائن ان يعترض خطيا على قرار التخفيض فإذا لم يستطع المراقب تسوية الامر المعترض عليه يرفع الدائن الدعوى امام المحكمة المختصة
فإذا تم رفع الدعوى يوقف اجراءات التخفيض الى ان يصدر قرار من المحكمة يكتسب الدرجة القطعية (مادة 115/ه ( شركات)) لا تشترط موافقة الدائن او الدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من راس المال المصرح به
ثانيا مجلس الادارة
يتكون مجلس الادارة :
1- اقل عدد 3 واكثر عدد 13 وينتخب من قبل الهيئة العامة كل 4 سنوات من الشركاء الذين يحملون عدد من الاسهم المبين في النظام الداخلي للشركة وتسمى هذه الاسهم بالاسهم التاهيلية للعضوية في مجلس الادارة
2- اعضاء مجلس الادارة يعدون وكلاء عن الشركة بأجر يترتب عليه بذل عناية الشخص المعتاد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما يجب ان يكون عضو مجلس الادارة إضافة الى كونه مساهما بعدد من الاسهم المؤهلة
شروط العضوية :
1- ان يكون اكمل 21 سنة من عمره عاقلا
2- لا يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية وان لا يكون وزيرا
3- وان لا يكون محكوما عليه بجنحة او جريمة مخلة بالشرف
4- وان لا يكون مفلس ولم يرد اعتباره
يشترط في الاسهم المؤهلة للعضوية :
ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها (مادة 133(شركات)) وتبقى محجوزة ما دام مالك الاسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها ولا يجوز تداولها خلال تلك المدة
تسقط عضوية رئيس مجلس الادارة :
1- تلقائيا اي بحكم القانون اذا نقص عدد الاسهم التي يجب ان يمتلكها او تم حجزها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او رهنها خلال مدة العضوية ولم يملكها خلال 30 يوم
2- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة 4 اجتماعات متتالية بدون عذر او تغيب 6 اشهر متتالية بعذر
3- تنقضي عضويته في المجلس بعد انتهاء اربع سنوات
4- تنقضي بأحد الاسباب القانونية كالوفاة او فقد الاهلية او الاقالة او الاستقالة
القيود التي ترد على عضو مجلس الادارة :
1- عدم جواز الجمع بين عضويات اكثر من ثلاث مجالس ادارية
2- يعتبر كأصيل عن نفسه
3- ممثلا لشخص اعتباري على ان لايتجاوز عند جمعه بين عضويات المجالس بالصفتين خمسة مجالس
4- عدم جواز الجمع بين ادارات شركات متشابهة في اعمالها او متماثلة في غاياتها او متنافسة في اعمالها
5- عدم جواز قيام عضو مجلس الادارة بأي عمل منافس في اعمال الشركة
6- عدم جواز وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لعضو مجلس الادارة في عقود الشركة وحساباتها كما لا يجوز له التعامل في اسهمها بشكل مباشر او غير مباشر بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه
7- عدم جواز عضو مجلس الادارة تولي اي عمل بالشركة مقابل أجر او تعويض او مكافئة
اجتماعات مجلس الادارة :
1- ينعقد اجتماع مجلس الادارة بدعوى خطية من رئيسه او نائبه بحالة غيابه
2- بطلب خطي من ربع أعضائه على الاقل مع بيان اسباب الاجتماع فإذا لم يستجب الى طلبهم الرئيس خلال 7 ايام كان لهم الدعوة لعقد الاجتماع (مادة 55 (شركات))
نصاب الاجتماع :
هو الاغلبية المطلقة 50%
احكام اجتماع مجلس الادارة :
1- الاصل يعقد الاجتماع في مركز الشركة الرئيسي كما انه يجوز في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في المركز الرئيسي
2- يجوز للشركات التي لها فروع خارج المملكة او كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك
*** يجوز عقد اجتماعين على الاكثر لمجلس الادارة في السنة خارج المملكة
3- ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ( التوكيل في التصويت )
*** ولا يجوز اجراء التصويت بالمراسلة او اي صورة غير مباشرة انما يجوز ان يصوت على القرارات شخصيا بنفسه
4- ان لا يقل ععد اجتماعات مجلس الادارة عن 6 خلال السنة المالية وان لا يقضي اكثر من شهرين دون اجتماع
5- يجب تبليغ المراقب بنسخة من الاجتماع
6- الاضرار الناتجة عن مخالفات اعضاء مجلس الادارة
أ) تعد اعمال وتصرفات اي عضو في مجلس الادارة التي يقوم بها باسم الشركة ملزمة بها الشركة في مواجهة الغير الذي يتعامل معها حسن النية
ب) مسؤولية اعضاء مجلس الادارة تضامنية عن تعويض الفعل الضار المسؤولية التقصيرية اي الاخلال بالتزام قانوني
ج) يستثنى من هذه المسؤولية اي عضو يكون قد اثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع وتحدد مدة تقادم الدعوى ب 5 سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت عليه
التقارير المالية لمجلس الادارة :
1- يجب ان تقدم نسخة مصدقة من مدققي الحسابات الى مراقب الشركات والى الهيئة العامة
2- كما يتم نشرها بالصحف خلال 30 يوم من انعقاد الهيئة العامة
3- احتياطات الشركة 50% من الارباح الصافية السنوية مقسمة على :
أ) احتياطي اجباري :
ويكون 10% مقتطعة من ارباح الشركة السنوية على ان لا يجوز التوقف قبل بلوغ ربع راس مال الشركة المصرح به ويمكن الاستمرار بالاقتطاع الى ما يعادل راس المال المصرح به
ب) احتياطي اختياري :
ويكون 20% مقتطعة من ارباح الشركة السنوية يستعمل للاغراض التي يقرها مجلس الادارة ولم يحدد المشرع سقفا له
ج) احتياطي خاص :
ويكون 20% مقتطعة من ارباح الشركة السنوية يستعمل لتلافي المخاطر والامور الطارئة او لتقوية راس المال او لتوسيع نشاطها
*****************واذا احتاجت الشركة الى اموال تلجأ الى الاحتياطي الخاص ثم الاختياري ثم الاجباري *********************
ثالثا : مدقق الحسابات :
تنتخبه الهيئة العامة ويعد مركز مدقق الحسابات في الشركة وكيلا عن المساهمين فيها
شروط مدقق الحسابات :
1- ان لايكون من مؤسسي الشركة
2- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارتها او يعمل بصفة عامة في اي عمل فني او اداري او استشاري فيها
3- ان لا يكون شريكا لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او موظفا لديه
4- عدم جواز اذاعة مدقق الحسابات (مادة 202 (شركات)) تحت طائلة بطلان تصرفه سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة وإلا تفوض للعزل والمطالبة بالتفويض
5- يمنع مدقق الحسابات وموظفيه من المضاربة في اسهم الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة وإلا تعرض للعزل او المطالبة بالتعويض
اترك تعليقاً