مقال قانوني عن ارشادات منح العلاوات الإضافية لموظفي البلديات
بقلم الاستاذ علي ناصر الغويري
المــقــــدمــــــة
” اعلنت وزارة تطوير القطاع العام عن برنامج إعادة هيكلية الرواتب والعلاوات في القطاع العام. وأكدت الوزارة أن الآثار المباشرة للبرنامج تتمثل في تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف، حيث سيعمل البرنامج على تحسين رواتب ما يقارب (200) ألف موظف خاضعين لنظام الخدمة ، وذلك من خلال إعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي والتي لم تعد تقتصر على الفئات الوظيفية التي لها نقابات مهنية تتولى عرض مطالبها إمام الحكومة. و أن الهيكلة الجديدة تمثل إطارا مرجعيا لإعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب، مبينا أن تطبيق الهيكلة سيشمل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي يتشكل منها جهاز السلطة التنفيذية، وأن هدف إقرار هذا البرنامج هو إعادة تنظيم ومعالجة التشوهات والخلل الذي لحق بواقع الرواتب في الخدمة المدنية والقطاع العام والحرص على وضع معايير موضوعية للتمايز والخصوصيات سواء بالنسبة للمؤسسات أو الوظائف بمنحه “علاوة للمؤسسة” وعلاوة للوظيفة وهو ما يفترض تفهمه وشرحه من قبل رؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات والدوائر.” [1]
مع مطلع عام 2012م و بتاريخ 25/1/2012م نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5138) نظام رقم (1) لسنة 2012نظام معدل لنظام موظفي البلديات و كل ما جاء به هذا التعديل هو الغاء المادتين (6و10) من النظام الاصلي لموظفي البلديات رقم (108)لسنة2007 حيث انهما تربطان تطبيقهما بنظام الخدمة المدنية و إبقاء العمل بهما دون التأثر باعادة الهيكلة التي تمت على نظام الخدمة المدنية التي زادت الرواتب الاساسية للموظفين و منحتهم علاوات اضافية لمختلف الوظائف .[2] و تحقيقاً للعدالة و الانصاف و لتطوير القطاع العام تم صدور نظام رقم (10)لسنة2012 نظام معدل لنظام موظفي البلديات المنشور في الجريدة الرسمية العدد(5142) بتاريخ 26/2/2012م ليربط نظام موظفي البلديات بنظام الخدمة المدنية من حيث الرواتب و العلاوات الاضافية ..الخ[3].
اصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين – صادرة بالاستناد لأحكام المادة(26)من نظام الخدمة المدنية رقم(30)لسنة 2007 وتعديلاته . التي نشرها على موقعه الالكتروني [4]و التي اتخذت من الممارسة الفعلية للوظيفة معياراً لمنح العلاوات . وآي تطبيق مخالف يكون مصدره القائم على الادارة و مدى معرفته بالهيكل التنظيمي من دوائر و اقسام و وحدات و بطبيعة المهام و الوظائف و بالسير العمل و متابعته .
في نفس الوقت اتخذت وزارة الشؤون البلدية باعداد تعليمات استناداً لاحكام المادة (12) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 و تعديلاته المستقاه من المادة(26)من نظام الخدمة المدنية رقم(30)لسنة 2007 وتعديلاته و التي جاءت متخذة معاير و اسس و شروط غير التي حددها نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007في المادة (12)منه لتطبيق احكامه و هذا الخطأ في التطبيق يفقدها المشروعية بالاضافة لكونها تمس كافة موظفي البلديات في محافظات المملكة (غير موظفين وزارة البلديات الخاضعين لانظمة ديوان الخدمة المدنية) .
التعليمات و المادة المسندة إليها
صدرت التعليمات استناداً لاحكام المادة (12) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 و تعديلاته و التي تنص على : –
أ -تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي :-
1- علاوة فنية .
2-علاوة اشرافية .
3-علاوة موقع .
4-اي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء .
ب-تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المجلس وتحجب بالطريقة ذاتها اذا انتفت الاسباب الموجبة لمنحها .
ج- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.
– أ- (تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي)
– المادة(2) من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة 2007وتعديلاته نصت على معنى الراتب الاساسي بانه الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها.؛ مقابل قيامه بمهام وظيفته آي الفعلية لقيامه بمهامها .
– المادة (7) من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة 2007وتعديلاته نصت على ان يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية.
– المادة(52)من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة 2007نصت الفقرة – أ- تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
– لطبيعة ارتباط منح العلاوات بالراتب الذي يستحق مقابل القيام بمهام الوظيفة فانه يتوجب تطبيق نفس تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (26) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته و التي تنص على ” يمنح الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة ، علاوة فنية بنسبة مئوية من الراتـب الأساسي وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة المبينـة إزاء مسمى الوظيفـة التي يشغلها فعلياً وعلى النحو التالي :-……………” .
– ج-( لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها) .
– إلزمت عدم منح العلاوة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق المسمى الوظيفي ؛ كمسمى فقط و جعلت مناط منح العلاوة هو الممارسة الفعلية للوظيفة من قبل موظف مؤهل تتوفر فيه شروط اشغالها .
– استثنت هذه الفقرة تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف اذا نقل (لحاجة العمل) او كان يمارس الوظيفة فعليا و كانت مؤهلاته العلمية و خبراته العملية تتناسب و متطلبات إشغالها ؛ مما يلزم وزارة البلديات حث البلديات على تزويدها بجداول تشكيلاتها الفعلية و مؤهلات موظفيها و هياكل إدارتها التنظيمية لإعادة هيكلة ألبنا التنظيمية و الوظيفية داخل البلديات وفق احتياجاتها و مقدراتها .
بعض أوجه المآخذ على نص مواد التعليمات
تكونت التعليمات من ثمانية مواد كانت المادة الاولى لتحديد مسمى هذة التعليمات بـ تعليمات منح العلاوات الاضافية لموظفي البلديات اما باقي مواد هذة التعليمات كالآتي :
اولاً : صدرت التعليمات استناداً لاحكام المادة (12) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 و تعديلاته . و بذلك تكون هذة التعليمات قد خالفت سندها القانوني بما يلي :
– نصت المادة (2) من التعليمات على (تمنح العلاوة الفنية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي وفقا للفئة و المستوى الوظيفي و الدرجة المبينة ازاء مسمى الوظيفة التي يشغلها على جدول تشكيلات الوظائف المصدق و على النحو التالي : ……) . مخالفة بذلك نص الفقرة (ج) من المادة (12) من نظام موظفي البلديات المشار اليها و التي تمنح العلاوة على الوظيفة الفعلية للموظف مشترطة استيفائه لمتطلبات اشغالها و ممارسته الفعلية لها .
ثانياً : عادت هذه التعليمات في المادة الثالثة منها لمنح العلاوة الاشرافية بناءً على مسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف فعلياً
– و أضافت كذلك ذووا الاعمال المتنوعة -و هم حسب تعريف هذه التعليمات في المادة السادسة منها : –
( الموظفين الذين لا تنطبق عليهم متطلبات اشغال وظائفهم ) .
– مذكراً بان شرط استيفاء الموظف لمتطلبات اشغال الوظيفة و ممارسته الفعلية لها انما هو معيار لمنح اي من العلاوات المذكورة في المادة (12) من نظام موظفي البلديات .
ثالثاً : اما المادة الخامسة من هذه التعليمات لم تحدد طبيعة الاشغال المذكورة في الفقرة (ب) منها ان كانت وفق جدول التشكيلات المصدق من الوزارة او الاشغال الفعلي للوظيفة دون استيفاء متطلباتها ؟ !
– الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذه التعليمات اوجبت اجتياز امتحان معتمد لدى وزارة اخرى ، ولم تبين ان كان محلل النظم او المبرمج وفقاً لجدول تشكيلاتها اما ممارستهما الفعلية للوظيفة ، فان كان وفق الوظيفة الفعلية فقد خالفت المادة الثانية منها!!! و ان كان وفق جدول تشكيلاتها فان عدم اجتياز الامتحان المذكور و الذي اعتبرته هذه الفقرة المتطلب الاوحد لاشغال تلك الوظائف يسلب هذا الموظف حق استحقه قبل صدور هذه التعليمات .
– الفقرة ( د ) من المادة الخامسة من هذه التعليمات منحت علاوة فني الهندسة للحاصل على شهادة تخصصية .
– الفقرة (هــ) من المادة الخامسة من هذه التعليمات منحت علاوة المترجم المعتمد للحاصل على (شهادة اعتماد )ترجمة من جهة معتمدة ، و لم تبين من هي الجهة المعتمدة ان كانت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات او جهة اخرى ؟!!!
– في جميع فقرات المادة اعلاه منحت العلاوة دون التفات ان كان ممارس فعلياً لتلك الوظيفة او كان مسماه كذلك على جدول تشكيلات الوزارة المصدق .
رابعاً : المادة السادسة من هذه التعليمات و التي تنص على (( لغايات توفيق أوضاع الموظفين و الذين لا تنطبق عليهم متطلبات إشغال الوظائف ، يتم إدراج وظائفهم كمسميات مؤقتة (الاعمال المتنوعة) في جدول تشكيلات وظائف البلدية و تلغى بمجرد شغورها، على ان يتم منح شاغلي هذه الوظائف العلاوة المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله، و لا يجوز إستخدام وظائف هذه المجموعة لغايات التعيين او الترقية)) .
– (لغايات توفيق أوضاع الموظفين و الذين لا تنطبق عليهم متطلبات إشغال الوظائف)
هذه الغاية تمت و انتهاء موضوعها و عولجت في جميع بلديات المملكة من خلال المادة الرابعة من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة2007 صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4858 الصفحة رقم 6543 بتاريخ 1/11/2007م حيث نصت على : تقسم وظائف البلديات وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي :-
أ-الفئة الاولى : تتولى المهام القيادية والاشرافية والمشاركة في وضع الاهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للبلدية واعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والاشراف على تنفيذها واقتراح اساليب لتطوير منهجيات واجراءات العمل ، وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الهندسية والاقتصادية والادارية والقانونية والمالية والزراعية والطبية وما يماثل أيا منها ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى او من كان يشغل وظيفة مدير مديرية على جدول التشكيلات المصدق للبلدية قبل سريان هذا النظام ويحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل حدا ادنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة .
ب-الفئة الثانية : تتولى القيام بالاعمال التنفيذية الهندسية المساندة او الادارية او المحاسبية او الفنية او ما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى او من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى على جدول التشكيلات المصدق للبلدية قبل سريان هذا النظام وكان على رأس عمله قبل تاريخ 1/11/2005 وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى .
ج- الفئة الثالثة : تشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يجوز لاي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى .
بالاضافة للفقرة – ب- المادة (17) التي تنص على انه لا يجوز التعيين او الترفيع الا الى وظيفة شاغرة
وكذلك الفقرة –أ- من ا لمادة(36) نصت على انه يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة في البلدية ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة التي سينقل اليها وان يكون قادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على ان لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي للموظف .
– (على ان يتم منح شاغلي هذه الوظائف العلاوة المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله) آي ان هذه التعليمات منحت العلاوة لذوو الاعمال المتنوعة الذين لا تنطبق عليهم متطلبات إشغالهم للوظائف المسندة اليهم على اساس ممارستهم الفعلية للوظيفة فقط بالرغم من وجود من يمارس فعليا وظيفة غير المدرجة له في جدول تشكيلات الوزارة و تتوفر فيه متطلبات اشغال وظيفته الفعلية و لم يتحصل على علاوتها المقررة .
– (يتم إدراج وظائفهم كمسميات مؤقتة (الاعمال المتنوعة) في جدول تشكيلات وظائف البلدية ) آي ان هناك جدول تشكيلات وظائف لكل بلدية يمثل الواقع الفعلي للوظائف فيها يختلف عن جدول تشكيلات الوزارة المصدق ؛ مما يجعل من اتخاذ المسميات الموجودة على جدول تشكيلات الوزارة المصدق اجحافاً بحق من تحصل من موظفي البلديات على مؤهلات اهلتهم لممارسة وظائف غير الموجودة على جدول تشكيلات الوزارة المصدق
– (و تلغى بمجرد شغورها،………………..، و لا يجوز إستخدام وظائف هذه المجموعة لغايات التعيين او الترقية) .
توجب هذه العبارات في فحواها ايجاد لجنة في كل بلدية لمتابعة شاغلي (الاعمال المتنوعة) في محاولة لاكمال متطلبات الوظائف التي يشغلونها و ذلك لمن يستطيع اكمالها من خلال برامج البلديات التدريبية او اتفاقياتها مع الجامعات الاردنية ، و كذلك العمل على الغاء هذه الوظائف بمجرد شغورها و عدم التعيين فيها او الترقية اليها .
ترابط نظام موظفي البلديات و نظام الخدمة المدنية
صدر نظام الخدمة المدنية رقم (30)لسنة 2007 في الجريدة الرسمية العدد (4818) تاريخ 1/4/2007 الذي قسم الوظائف و حدد مهامها وفئاتها ودرجاتها المادة رقم (17)منها و المادة رقم (20) حدد الدرجات و الرواتب الاساسية للموظفين و المواد (23-الى-28) تناولت منح العلاوات الاساسية و علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية و العلاوات الاضافية .
تبع صدور هذا النظام صدور نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 في الجريدة الرسمية العدد (4858) تاريخ 1/11/2007م و في المادة الرابعة منه اقتبس من المادة رقم (17)من نظام الخدمة المدنية من حيث تقسيم الوظائف و تحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها الا ان المشرع لهذا النظام حول معالجة اوضاع الموظفين وتلافي آي اختلالات في ممارسات التعيين كما يتضح من الفقرتين (أ – ب) من المادة الرابعة منه و من خلال هذا التتبع لنظام الخدمة المدنية .
و كذلك المادة رقم (6) حدد الدرجات و الرواتب الاساسية للموظفين و المواد (9-الى-13) تناولت منح العلاوات الاساسية و علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية و العلاوات الاضافية . مطابقة نظام الخدمة المدنية .
صدر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34)لسنة2008 في الجريد الرسمية العدد(4903) تاريخ 30/4/2008م ثم صدر بعدها نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم (105)لسنة2008 في الجريد الرسمية العدد(4935) تاريخ 2/11/2008م ليحدد الرواتب و العلاوات وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ .
و بعد بدء العمل بهيكلة الرواتب التي عملت عليها وزارة تطوير القطاع العام صدر نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم (1)لسنة2012 في الجريد الرسمية العدد(5138) تاريخ 25/1/2012م ليحدد الرواتب و العلاوات وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34)لسنة2008 نظام الخدمة المدنية الذي اصبح غير نافذ .
و في الجريدة الرسمية العدد (5142) تاريخ 26/2/2012م صدر نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم (10)لسنة2012 جاء متطابق مع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52)لسنة2011 الصادر في الجريد الرسمية العدد(5132) تاريخ 18/12/2011م .
تجد في نظام ديوان الخدمة المدنية ان تحديد التنافس يكون على عدة مستويات على مستوى المملكة و على مستوى الاقليم و على مستوى المحافظة …اذا ما تم التنسيق بين البلدية التي تحتاج لموظفين و بين ديوان الخدمة المدنية للتعيين فيها بواسطة الديوان من ابناء نفس منطقة البلدية … و حيث ان موظفي البلديات و موظفين ديوان الخدمة المدنية يعينوا على حساب الضمان الاجتماعي من عام 1996م و تسري عليهم نفس النظم مع اختلاف السند القانوني ان كان نظام موظفي بلديات او نظام خدمة مدنية .
مـلـحـق
تم أخيراً نشر تعليمات منح العلاوات الإضافية لموظفي البلديات في الجريدة الرسمية العدد رقم (5253) الصفحة (5054) المنشور بتاريخ 17/11/2013م و التي افترض العمل بها منذ عامين تقريباً . إلا أنها لم تنشر في حينها ..؟ مما يجعل تنفيذها خلال العامين الماضيين تحت طائلة البطلان .
بالإضافة لتعليمات معدلة لها في نفس العدد اعلاه الصفحة (5075) تكونت من ثلاثة مواد كما يلي :-
المادة الاولى : جاءت بتسمية هذه التعليمات و تاريخ العمل بها 1/1/2014 .
المادة الثانية : تضمنت تعديل للمادة رقم (2) من نص التعليمات الأصلي بإضافتها لمسميات وظيفية و العلاوات الفنية لها ، و رفع نسبة العلاوة الفنية لبعض المسميات الوظيفية .
المادة الثالثة : جاءت بإلغاء المادة (7) من التعليمات الأصلية
أ – نفس البند ( أ ) من المادة (9) من تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (26) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 و تعديلاته… باستثناء الوظيفة التي كان يشغلها ففي تعليمات البلديات يشغلها على جدول تشكيلات الوظائف بينما يشغلها فعليا في تعليمات الخدمة المدنية .
ب- منحت علاوة لموقع العمل “مكبات النفايات”.
* و هذه التعديلات بمجملها هي تطبيق للمادة رقم (7) من التعليمات الأصلية التي جاءت المادة الثالثة بإلغائها .
الخـاتـمــة
النتـائـج:-
1- التعليمات مخالفة للمادة المسندة اليها[5].
2- لم تتخذ معيار محدداً تبني عليه نصوصها .
3- ابرزت وجود لفئة الاعمال المتنوعة بالرغم من نصوص نظام موظفي البلديات التي تمنع اسناد الوظائف و المهام الا لمن تتوفر فيهم شروط اشغالها و متطلباتها.[6]
4- امكانية الاخذ بنفس التعليمات التي وضعها نظام الخدمة المدنية .
التـوصـيـات :-
1- اعادة النظر بهذة التعليمات .
2- تغيير المسميات الوظيفية للموظفين وفق الوظائف الفعلية التي يمارسونها اذا كانت تتوفر فيهم شروط و متطلبات اشغالها .[7]
3- دراسة فئة الاعمال المتنوعة كيفية تكونها و مدى استحقاقها للوظائف التي تعمل بها و كيفية المعالجة السليمة لها .
المراجـــع
1- موقع عمان نت الالكتروني بتاريخ 08 / 06 / 2011م مقال بعنوان “وزارة تطوير القطاع العام تعلن مكونات برنامج الهيكلة”
0096264645487/6009626463023800962797320555142 شارع عرار – وادي صقرة – عمان20513 عمان 11118
2- الجريدة الرسمية العدد رقم (5138) صفحة رقم (247) تاريخ 25/1/2012م
-3الجريدة الرسمية العدد رقم (5142)الصفحة رقم (729) تاريخ 26/2/2012م
4- الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية /تبويب التشريعات –التعليمات( website: www.csb.gov.jo).
5-المادة (12) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 و تعديلاته .
6-المواد (4و17و36و47)من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة2007 صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4858 الصفحة رقم 6543 بتاريخ 1/11/2007م
7- تعليمات منح العلاوات الإضافية لموظفي البلديات المنشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم (5253) الصفحة (5054) بتاريخ 17/11/2013م
8- تعليمات معدلة لتعليمات منح العلاوات الإضافية لموظفي البلديات المنشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم (5253) الصفحة (5075)بتاريخ 17/11/2013م
[1] موقع عمان نت الالكتروني بتاريخ 08 / 06 / 2011م مقال بعنوان “وزارة تطوير القطاع العام تعلن مكونات برنامج الهيكلة”
0096264645487/6009626463023800962797320555142 شارع عرار – وادي صقرة – عمان20513 عمان 11118
[2] الجريدة الرسمية العدد رقم (5138) صفحة رقم (247) تاريخ 25/1/2012م
[3] الجريدة الرسمية العدد رقم (5142)الصفحة رقم (729) تاريخ 26/2/2012م
[4] الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية /تبويب التشريعات –التعليمات( website: www.csb.gov.jo).
[5] المادة (12) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 و تعديلاته .
[6] المواد (4و17و36و47)من نظام موظفي البلديات رقم 108لسنة2007 صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4858 الصفحة رقم 6543 بتاريخ 1/11/2007م
[7] المادة (12) من نظام موظفي البلديات
اترك تعليقاً