العقد الفاسد في القانون المدني الاردني
أخذ القانون المدني الأردني بالعقد الفاسد، فقد نصت المادة 170 منه على ما يأتي:
العقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، فإذا زال سبب فساده صح.
ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
ولكل من عاقديه أورثته حق فسخه بعد أعذار العاقد الآخر.
ولا يختلف القانون في هذه الأحكام عما هو عليه في الفقه الإسلامي، والتي بيناها سابقاً ولكن
يلاحظ على القانون المدني أنه وإن كان امتاز عن غيره من القوانين العربية بأخذه بفكرة
العقد الفاسد، وقيامه بتعريف العقد الفاسد، إلا أنه كان من المفروض أن يكون لهذا التعريف
دور بارز وكبير في تحديد دائرة فساد العقود، إلا أنه وكما يرى بعض شراح القانون المدني
الأردني عجز عن أن يحاكي الفقه الإسلامي في تطبيقه لنظرية العقد الفاسد، كانت النظرية
واضحة المعالم بارزة التطبيقات في الفقه الإسلامي، إلا أن تطبيق القانون للعقد الفاسد جاء
يتيماً قاصراً محدداً بحالة واحدة، وهي ما نصت الفقرة الأولى من المادة (50)،
حيث جاء فيها: لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع
بهذا الشرط”.
أما بقية حالات الفساد التي قال بها الحنفية فقد أعطاها القانون المدني أحكاماً أخرى
فقد اعتبر الإكراه سبباً لتوقف العقد، وجعل الغرر في وجود محل العقد أو في
تعيينه سبباً للبطلان، ولم يجعل للربا تأثيراً في العقد، لأنه إذا اشترط في
العقد كان الشرط باطلاً وبقي العقد صحيحاً.
لذلك يتساءل البعض الآخر من شراح القانون هل يكفي تطبيق واحد للعقد الفاسد
مبرراً للنص عليه وتنظيم أحكامه. وإذا كانت فكرة العقد الفاسد مقتبسة من
الفقه الحنفي فهل يصح اختزالها بهذا التطبيق الوحيد واليتيم، لذا كان من المفروض
أن تأخذ نظرية العقد الفاسد مكانها البارز والمناسب في قانوننا المدني الأردني لا
سيما أنه يعدّ خطوة جيدة ورائدة في طريق التوجه نحو الفقه الإسلامي مما يجعله
قدوة ومثالاً لغيره من القوانين .
ومما يدل على أهمية هذه النظرية وضرورة أن يكون لها حضورها في القانون أن
المذكرات الإيضاحية للقانون قد بينت المبرر العملي لفكرة وجود العقد الفاسد وهو
” الإقلال من حالات بطلان العقد وفتح الباب لتصحيح العقود ” ، “وإذا
أدركنا أن رجال القانون اليوم يلجأون إلى كل باب يصححون به العقد بقدر الإمكان،
كانتقاص العقد أو تحويله فأولى أن لا نغلق باباً يقوم على قواعد راسخة من
المنطق والحاجات العملية من شأنه أن يترك مجالاً لتصحيح عقد قام اصله
واختل وصفه” لذلك فإن القانون المدني باعتباره الغرر في المعقود
عليه سبباً للبطلان لا للفساد كما هو في المذهب الحنفي يكون قد تناقض مع
غايته من وجود فكرة العقد الفاسد.
وحكم العقد الفاسد في القانون المدني كما نصت على ذلك المادة 170 أنه
لا أثر له قبل القبض، ومن ثم يجب فسخه ولا يوجد مانع يمنع فسخه قبل القبض.
أما بعد القبض فهو وإن كان مستحقاً للفسخ :
تصرف المشتري بالمعقود عليه بالبيع أو الهبة وذلك حتى لا يؤدي الفسخ
إلى إبطال حق الغير.
تغير المعقود عليه بعد القبض، فإن هلك أو استهلك أو تغيرت صورته، عندها
يمتنع الفسخ لاستحالة رد المعقود عليه إلى ما كان عليه قبل القبض.
أن يرتفع سبب فساده، فإذا زال السبب أصبح العقد صحيحاً وعندئذ يكون لازماً.
اترك تعليقاً