المبادئ التي تحكــم الإثبــــات في القانون المصــري
اولاً : مبدأ حياد القاضي :
فالقاضي ليس طرفاً في الخصومة وإنما هو حكم بين المتخاصمين , وصفته هذه تملى عليه أن يكون محايداً في الخصومة التي تدور أمامه , هذا الحياد يملى عليه مجال الإثبات أن يقتصر على تلقى الأدلة التي يقدمها الخصوم وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون , ومن ثم فلا يجوز له أن يستند في حكمه إلى أدلة لم يقدمها الخصوم أو أن يقضي بعلمه الشخصي ,
كما أنه يرتبط في تقدير ما يقدم إليه من أدلة بالقيمة التي حددها المشرع لكل دليل دون أن تكون له أي سلطة تقديرية .
ومع ذلك فإنه لا يتصور أن يكون القاضي سلبياً لان ذلك يجعل عمله مجرد عمل آلي بحت ويحول بينه وبين إمكانية استجلاء الحقيقة . ولذلك فإن أغلب التشريعات ومنها القانون المصري تعترف للقاضي بسلطة محدودة في توجيه الدعوى , واستكمال الأدلة , وتقدير قيمة بعضها .
ومن أمثلة ذلك ما نص عليه قانون الاثبات المصري من أن { للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة } .
ثانياً : مبدأ المجابهة بالدليل :
من المبادئ المقررة قانوناً أن كل من يدعي حق له أن يقيم الدليل على صحة الواقعة المنشئة له , وليس للقاضي أن يمنعه من ذلك , وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع .
لكن إذا كان دور القاضي يقتصر على تلقي الأدلة التي يقدمها الخصوم ويكون اقتناعه منها في حدود ما تسمح به قواعد القانون .
ثالثاً : لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه :
وهذا امر بديهي , لأن الدليل لا قيمة له عقلاً إلا إذا كان صادراً ممن يراد الاحتجاج به عليه ( كورقة تحمل توقيعه أو أقوال صدرت منه أمام الشهود ) . وبالتالي لا قيمة لما يصنعه الخصم من وسائل ويريد الاحتجاج بها على خصمه , فمثل هذه الوسائل لا تعد قانوناً أدلة .
رابعاً : لا يجوز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه :
فعلى كل خصم أن يبحث بنفسه لنفسه عن الأدلة التي تؤيد ادعاءه , وهو ما يعني أنه إذا كان لدى أحد الخصوم دليل يفيد خصمه , فلا يجوز إجباره على تقديم هذا الدليل , لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة , وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم سند يملكه ولا يريد تقديمه .
– لكن هناك ثلاث حالات يجوز فيها لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الطرف الآخر على تقديم ما تحت يده من محررات منتجه في الدعوى , وهذه الحالات هي :
1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بهذا المحرر أو تسليمه , مثلما ما يقضي به القانون التجاري في أنه يجوز للمحكمة في حالات معينة أن تأمر بالاطلاع على دفاتر التاجر أو تقديمها لاثبات حق مدعي به أو لاستخراج بيانات منها متعلقة بالخصومة .
2- إذا كان المحرر مشتركاً بين الخصمين كما لو كان مثبت لعقد شركة بينهما .
3- إذا استند اليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
اترك تعليقاً