مقال متميز حول الحارس القضائي والحراسة القضائية
أ/ عبد اللطيف بيك
تعيين الحارس القضائي وحقوقه وواجباته وأثار الحكم بالحراسة القضائية في المملكة العربية السعودية :
يخضع تعيين الحارس القضائي لطريقتين .
الأول : إذا اتفق ذوي الشأن جميعاً على الحارس القضائي حسب المادة رقم 240 / 1 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية .
الثاني : تعيين بحكم القاضي عند وقوع الخلاف على تعيينه حسب المادة 240 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية .
صلاحيات الحارس القضائي :
تنقسم صلاحيات الحارس القضائي إلى قسمين :
الأول : صلاحية إدارية و المقصود بها إدارة المال حسب حاله سواء كان ثابت أو منقول و قد نصت المادة 242 / 1 من نظام المرافعات أن الأعمال الإدارية هي الحفظ و الصيانة و قبض الأجرة بعد إذن القاضي إذا كان الخلاف على إدارة المال حسب المادة 240 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسب ما نصت عليه المادة 241 من النظام ذاته .
الثاني : صلاحيات غير إدارية و هذه الصلاحيات لا يجوز للحارس ممارستها إلا بعد رضا ذوي الشأن و بترخيص من القاضي وفق لما جاء في المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية و يقصد بتصرفات غير الإدارية مثل بيع جزء من المال أو رهنه و نحو ذلك ، أما بداية صلاحيات الحارس القضائي فتبدأ منذ تعينه و يعمل محضر جرد و حضورهم مع مندوب المحكمة و يوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في محضر الجرد و ذلك حسب المادة 241/1 من نظام المرافعات .
واجباته :
1. المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها من عقار أو منقول .
2. إدارة ما يحتاج منها إلى إدارة بصيانة و تأجير و قبض أجرة كما ورد في المادة رقم 242 ، كما أنه له توزيع الأجرة على الشركاء إذا لم يكن ثمة خلاف كما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة رقم 240 .
3. الاجتهاد في حفظ المال و إدارته من غير تعد و لا تفريط .
4. اتخاذ دفاتر حسابية و إعداد حساب يبلغ لذوي الشأن و المحكمة و من مهام الحارس القضائي التي يلزم به ما جاء في المادة 244 من نظام المرافعات الشرعية و هو وضع دفتر حساب مختم بختم المحكمة عند الاقتضاء و يلتزم الحارس بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي لذوي الشأن حساباً بما تسلمه و بما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات و إن كان الحارس معين من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها . .
حقوق الحارس القضائي :
1-يستحق الحارس القضائي مقابل هذا العمل أجرة محددة إما بتقدير ذوي الشأن و رضاهم و عند الاختلاف يحددها القاضي حسب عرف الناس فيعطي أجرة المثل و تصرف الأجرة إما من الغلة و إما من ذوي الشأن و ذلك وفق ما جاء في المادة 243 / 1 و 243 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية و إذا كان هناك قاصراً أو وقف من ضمن الشركاء فللقاضي أن يكتب لأهل الخبرة عن أجرة الحارس هل هي مناسبة أم زائد عن سعر الثمن المعتاد احتياطاً لحق القاصر و الوقف حتى ولو كان المرشدون من الورثة قد رضوا بأجرة الحارس و هذا الإجراء فيه احتياط لحق القاصر و الوقف ، و لم أجد أن النظام عالج هذا الأمر أرى أن يضاف في لوائح احتياطاً لحق القاصر و الوقف .
1. 2-إنه لم يرد في نظام المرافعات الإشارة إلى موضوع حق الإجازة للحارس القضائي الإجازة الإعتيادية و المرضية و الأعياد و أرى أن يخضع هذا الأمر لنظر المحكمة و أن ينص في عقد الأجرة مع الحارس القضائي على الحقوق المتعلقة بالأجازة و أن يخضع ذلك لنظام العمل و العمال بحكم أن موضوع الحارس القضائي يدخل في نطاق المؤسسة الخاصة و الأهلية .
محظورات الحارس القضائي :
يحظر على الحارس القضائي ما يلي :
1. إحلال محله بطريق مباشر أو غير مباشر في أداء مهمته كلها أو بعضها من يلي :
أ ) أحد ذوي الشأن إلا برضا الآخرين ، و ليس للقاضي أن يأذن لأحد منهم بالتصرف دون رضا الآخرين .
ب ) أي فرد آخر دون إذن القاضي أو اتفاق ذوي الشأن كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة 241 .
2. التصرف في غير أعمال الإدارة إلا برضا ذوي الشأن أو بإذن القاضي حسب ما هو مفصل في صلاحيات الحارس في المبحث الرابع .
ضمـــــانه:
يعد الحارس القضائي في حكم الأمين فمتى ما حصل منه تعدي أو تفريط ضمن ذلك لأن الأصل فيه الحرص و الجد و الاجتهاد في نجاح العمل و المحافظة على ما وكل إليه فإذا لم يتعد و لم يفرط فلا ضمان عليه (1) ، و يعامل الحارس القضائي فقهياً على ضوء الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجير الخاص و الأجير المشترك من ناحية الضمان أو ثبوت التلف أو التعدي و التفريط و قبول قوله مع يمينه في حالة التلف و عند عدم و جود بينه ، لذا جاءت المادة 240 / 8 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية على تضمين الحارس القضائي في حالة تركه الحراسة القضائية من تلقاء نفسه دون موافقة من المحكمة فيضمن ما يترتب على تركه من أضرار لحقت بالمال المحروس و هذا مقتضى الشريعة الإسلامية في حكم الأمين و الأجير و من في حكمهم .
كما أن الحارس القضائي إذا انفق على المال المحروس من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه و يبذلوا له ما طلب وفقا لما جاء في المادة 244/1 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية و مما يمنع منه الحارس القضائي و يضمن بسببه أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين وفقاً للمادة 240/2 من نظام المرافعات .
إنتهاء أعمال الحارس القضائي :
ينتهي عمل الحارس القضائي حسب الطرق التالية :
أ ) باتفاق ذوي الشأن جميعاً حسب المادة 245 من نظام المرافعات .
ب ) بحكم صادر من القاضي بتنحيه عن الحراسة لأسباب يراها القاضي حسب المادة 245 ، 240 / 5 من نظام المرافعات .
ج ) إذا استقال الحارس عن العمل و قبلت المحكمة استقالته فإن الحراسة تنتهي و يعين حارس آخر حسب الإجراءات المتبعة و ذلك وفقاً للمادة 240/5 من نظام المرافعات الشرعية .
د ) في حالة وفاة الحارس القضائي يعين حارس بدله حسب المادة 240/5 من نظام المرافعات .
و يترتب على انتهاء عمل الحارس القضائي أن عليه تسليم جميع ما استلمه حسب ما جرد عليه بموجب محاضر موقعه من ذوي الشأن و مندوب المحكمة وفقاً للمادة 245 / 1 و المادة 241/1 من نظام المرافعات إلا إذا كان هناك حكم قضي بخلاف ذلك وفقاً للمادة 245 / 1 من النظام نفسه . الفصل الثاني : ( دعاوى الحراسة القضائية )
الأعيان المحروسة :
الأعيان المحروسة كل عين يدعي ذو الشأن أن لهم فيه الحق وقد جاء في نظام المرافعات كما في المادة 239/2 ذكر لبعض الأمثلة قال كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع و كيفية استغلاله و نذكر على سبيل المثال العقار الذي له ريع على الورثة و حصل بينهم خلاف على الغلة بعد وفاة المورث فللقاضي الأمر بالحارس القضائي حتى نهاية الدعوى و كذلك الشركاء في مصنع أو شركة إذا حصل بينهم خلاف على كيفية إدارة المال فيقام حارس قضائي بطلبهم بعد قناعة القاضي و من الأمثلة أيضاً محطات البنزين أو محلات التموينات أو الصيدليات أو مستشفيات خاصة أو سيارات النقل و غيرها من الأنشطة التجارية أو المشاريع الزراعية أو المرزاع العادية كل ذلك إذا حصل فيه خلاف فهو من الأعيان التي تحرس قضائياً لذلك جاء في النظام أن الحراسة تقع على الأعيان المنقولة أو العقار .
موجبات الحراسة :
للحراسة موجبات أشار إليه النظام و هي :
أ ) طلب ذوي الشأن من أطراف الدعوى و هذا أقوى الموجبات للحراسة لحصول التراضي بين الأطراف .
ب ) طلب أحد أطراف الدعوى إقامة حارس على العين محل الخلاف و في هذه الحالة لا بد أن يكون الحق غير ثابت و يقدم طالب الحراسة من الأسباب الموجبة للحراسة ما يخشى معه خطر عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة وفقاً للمادة 239 من نظام المرافعات و يرجع في تقرير الأسباب لناظر القضية ككون المال لوقف أو قاصر و نحو ذلك كما في المادتين 239/5 و 239/6 و إن كان الحق غير ثابت للقاضي مثل أن يكون المتنازع عليه عقاراً مسجل رسمياً بصك شرعي باسم المدعي عليه فيمكن للقاضي في هذه الحالة أن يلجأ إلى التأشير على سجل هذا العقار بعدم البيع حتى نهاية الدعوى حسب المادة 208/1 من نظام المرافعات و لا يقيم حارس قضائي على العين المتنازع عليها .
ج ) للقاضي عند الاقتضاء إقامة الحارس و لم يطلب الخصوم و يخضع هذه الإجراء لتعليمات التمييز عند عدم القناعة به من أطراف الدعوى و أحدهما .
أقسام الحراسة القضائية :
تنقسم أقسام الحراسة القضائية إلى قسمين وهما :
القسم الأول : مستعجلة :
و هي المشمول بها بالقضاء المستعجل و من شروطها أن يكون طالب الحراسة يخشى على المال خطر عاجلاً من إبقائه تحت يد حائزة .
القسم الثاني : عادية :
و هي طلب الحراسة القضائية بوضع عقار أو منقول تحت يد أمين و لو لم يكن هناك خطر عاجل على الأعيان و على المحكمة أن تنظر في الطلب وفقاً للمادة 239/4 من نظام المرافعات الشرعية .
درجات التقاضي في الحراسة القضائية :
يخضع النظر في دعوى الحراسة القضائية لجميع درجات التقاضي ففي حالة عدم القناعة بأي إجراء من إجراءات الحراسة القضائية فكل هذه الإجراءات تخضع لتدقيق من محكمة التمييز في حالة عدم القناعة من أحد أطراف الدعوى أو إذا كان الإجراء خاضع للتمييز بقوة النظام مثل وجود قصار من ضمن أطراف الدعوى أو وقف أو وصية و غير ذلك ، و هذا ما نص عليه النظام كما في المادة 239/5 ” و كذلك عموم قواعد النظام و التي جعلت من حقوق المتقاضين حق الاعتراض على أي حكم أو إجراء لم يقنع به أحد أطراف الدعوى من باب تحقيق مبدأ العدالة في مرور الحكم أو الإجراء على أكثر من قاضي كما أنه يفهم من ذلك أن أحكام الحراسة القضائية قد تدقق من قبل مجلس القضاء الأعلى إذا أحيلت الدعوى للمجلس حسب الطرق النظامية .
أثر حكم الحراسة على مالك العين المحروسة :
لا يترتب على الحكم بالحراسة أي تأثير على ملكية المالك ، فله حق التصرف في هذه الأموال المحروسة بالوجوه الجائزة شرعاً ما لم تكن الملكية متنازعاً فيها ، أو يكون المال المحروس محجوزاً ، أو يكون التصرف من أعمال الإدارة التي يختص بها الحارس من الصيانة و الاستغلال و التقاضي بشأن ذلك .
و من التصرفات التي للمالك القيام بها ما يلي :
1. رفع الدعاوى المتعلقة بعين العقار ، و حق من حقوقه العينية أو غيرها مما لا يدخل في حكم الحراسة أو واجباتها .
2. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه قبل الحارس ، فله أن يرفع دعوى بإثبات حال الأعيان الموضوعة تحت الحراسة ما لم يكن ذلك قد تم عند استلام الحارس لعمل الحراسة و كذا له رفع دعوى في أي مرحلة من الحراسة بإثبات حال الأعيان الموضوعة تحت الحراسة للتأكد من عناية الحارس بها و ما قد يلحق من ضرر من جراء إهمال الحارس أو تقصيره .
3. رفع دعوى بطلب تمكينه من إجراء الإصلاحات اللازمة لهذه الأعيان إذا كان الحارس قد أهمل ذلك .
4. رفع دعوى في مواجهة المستأجر بفسخ العقد و إخراجه من العين إذا كان قد تخلف عن دفع الأجرة في الوقت المحدد خشية تراكم الأجرة عليه إذا كان الحارس قد تأخر في اتخاذ هذا الإجراء .
5. و كذا تسمع الدعوى ضد المالك في جميع الدعاوى العينية العقارية و سائر الدعاوى الأخرى المتعلقة بالعقار دون حاجة إلى إدخال الحارس القضائي خصماً فيها و ذلك فيما عدا الدعاوى المتفرعة عن أعمال الإدارة و إلا كانت غير مقبولة لأنه متى فوض بأعمال الإدارة اختص بها و وجهت الدعوى بصددها عليه.
أثر الحكم على الدائنين :
لا يترتب على الحكم الصادر بالحراسة حرمان الدائنين من التنفيذ على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إذ ليست الحراسة حجراً على الملكية تحول دون تصرف المالك في أمواله أو تخرج هذه الأموال عن دائرة الضمان العام للدائنين ، و على الدائنين أن يتبعوا عند التنفيذ بديونهم إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال الموجودة تحت يد الحارس القضائي .
أثر ها على العقود المبرمة مع المتعاملين مع العين المحروسة :
لا يوجد أثر يلغي عقود العاملين مع العين المحروسة و إنما تبقى عقودهم سارية المفعول و كذلك عقود الشركات و الجهات الأخرى تبقى سارية المفعول إلا ما دعت إليه مصلحة الحراسة حسب ما يراه الحارس القضائي ، عند حصول إخلال بالعقود السابقة حيث إن العقود أبرمت في ظل من له صلاحيات إبرام العقود مثل المورث إذا كان قد أبرم عقود مع عمال أو مع جهات أخرى و طلب الورثة إقامة حارس فلا يحق للحارس إلغاء العقود إلا بموجب شرعي أو نظامي .
——————————-
17 سبتمبر، 2017 at 3:06 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء توضيح أكثر هل يجوز للحارس القضائي عزل المدير العام من مهام وظيفته وهل لو له الحق هل يجوز عزله دون توجيه اتهام للمدير العام رجاء إرسال الرد
جزاكم الله خيرا موقع متميز
29 يونيو، 2018 at 5:49 ص
هل يجوز سجن الحارس القضائي بسب عدم امتلاكه اموال لتسديد ايجارات العقار