الجرائم الواقعة على الأمن الصحي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
طرحت في موضوع سابق موضوع الأدوية المقلدة في باب قضايا للمناقشة , وأتطرق هنا لما أسميه بــ ( الأمن الصحي ) وبالتأكيد إن وظيفتي كمحامي ربما ليست التشريع , لكن وظيفتي كقانوني تقتضي ليس فقط تطبيق القانون بل , اقتراح التشريع ومناقشته وهذا ما أتمنى أن نتشارك به معا , وإيصاله للجهة التشريعية المختصة , ربما لاحقا عبر نقابة المحامين …. لا ادر ولا أر ان الوسيلة مهمة هنا بقدر الغاية … لكن مشروع قانون الأمن الصحي مطروح على كل قانوني مسجل في المنتدى للمناقشة والتعديل للوصول لصيغة مُرضية للجميع ,
و أقول لكم بتواضع : إن موضوع الأمن الصحي موضوع حساس , وارى ضرورة إفراد فصل خاص له في قانون العقوبات العام , تحت عنوان ( الجرائم الواقعة على الأمن الصحي ) أو إصدار تشريع مستقل خاص به .
و إني إذ أورد هذه المواد الافتراضية المنسوجة على منوال المواد المتعلقة بالتزوير والتزييف و الإيذاء الموجودة في قانون العقوبات النافذ , فإنما أوردها على سبيل النقاش وإبداء وجهة النظر , لا على سبيل التنظير , و إني ولإن كنت من انصار إصدار تشريع خاص بالأمن الصحي لكني هنا أورد مشاركتي على صورة تعديل لقانون العقوبات العام بالطبع لأنه لا بد في نعرض كل تشريع جديد من تعريف للمقصود بكلماته المفتاحية و الدلالية إلخ أتركها لنقاش قد يحدث وقدلا يحدث حسب تجاوبكم … على كل هاكم ما اقترحه وإني انتظر ما تقترحونه :
قانون العقوبات العام
( الجرائم الواقعة على الأمن الصحي )
المادة أ :
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة طباعية أو الكترونية خاصة بإدارة عامة ذات طبيعة صحية سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة .
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .
المادة ب :
إذا كان التقليد واقعا على خاتم أو ميسم أو علامة طباعية أو الكترونية خاصة بجهة صحية أو طبية أو صيدلانية خاصة او مشتركة وما في حكمها مصرح لها العمل في سورية او غيرها من البلدان كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنة .
المادة ج :
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين فلا تزيد عقوبته عن سنة إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة .
المادة د :
من قلد دواء أو عقارا أو مستحضرا طبيا أو صيدلانيا وما في حكمه معدا للاستخدام البشري في سورية أو غيرها من الأماكن والدول , بقصد ترويجه أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإنتاج المواد المذكورة في هذه المادة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات وبغرامة تبلغ مليون ليرة سورية على الأقل .
المادة هـ :
ف 1 – يستحق العقوبة نفسها من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج دواء أو عقارا أو مستحضرا طبيا أو صيدلانيا مقلـِّـداً بها عقارا او مستحضرا متداولا قانونا أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أي مادة ذات طبيعة طبية قد يقع التباس بينها وبين العقار الطبي الأصلي المعترف به قانونا في سورية او في دولة أجنبية وكذلك يستحق نفس العقوبة في المادة السابقة من استلم عن نية حسنة أيا من الأشياء المذكورة في المواد السابقة وكانت مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها .
ف2 – يستحق نفس العقوبة الشخص الذي يروج دواء فاسدا او منتهي الصلاحية وهو عالم بحقيقتها .
مادة و :
من استخدم بصفة شخصية احد الأشياء المعددة في المادتين السابقتين وهو عالم بحقيقتها , عوقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ولا تزيد عن مليون ليرة.
المادة ص :
1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير أي مما ذكر في المواد السابقة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل وبغرامة أقلها خمسة ملايين ليرة .
ويستحق نفس العقوبة من اقتنى او حاز تلك الآلات أو الأدوات وهو على علمه بأمرها , ولو لم يتم استعمالها .
المادة ع :
إذا نتج عن الفعل الجرمي المذكور في المواد ضرر بصحة إنسان نتج عنه تعطيل عن العمل مدة لا تقل عن يوم واحد ولا تزيد عن عشرين يوما زيدت العقوبة المحكوم بها والغرامة بحدود الربع .
المادة غ :
إذا كان التعطيل عن العمل بين عشرين يوما وسنة زيدت العقوبة بمقدار النصف .
المادة ف :
إذا زاد التعطيل عن سنة أو سبب الفعل الجرمي عاهة دائمة , تضاعف العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد عن خمسة عشر عاما .
المادة ك :
إذا نتج عن الفعل الجرمي وفاة أحد الأشخاص , استبدلت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة .
المادة ن :
ف1 – إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة تتعلق بعقار أو بمستحضر بيطري أو زراعي وما في حكمه فلا تقل العقوبة عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون الغرامة من مائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل ذلك شريطة ألّاـــ يكون العقار أو المستحضر المذكور في المواد السابقة قابلا قانونا أو عرفا للاستعمال البشري أو ألا يكون ذو طبيعة مشتركة (بشرية و بيطرية او بشرية وزراعية أو كلها معا ) .
المحامي سامر عباس :
سوريا – اللاذقية : 00963947738638
اترك تعليقاً