مقال قانوني في الحراسة القضائية ومكاتب المحاماة

الحراسة القضائية ومكاتب المحاماة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

دعوى تقدم بها أحد المحامي بصفته الشخصية على محامٍ آخر بعد تركه لشركة المحاماة التي كانا يعملان بها سوية والمسجل عقدها أمام نقابة المحامين أصولاً …سأورد استدعاء الدعوى والدفوع المتبادلة … والقرار الابتدائي ومن ثم القرار الاستئنافي..

=======================================

استدعاء الدعوى كان كما يلي:
المدعي: المحامي ….. بصفته الشخصية
المدعى عليه: المحامي …… بصفته الشخصية

الدعوى: حراسة قضائية
بين المدعي والمدعى عليه شركة محاماة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ …/… /…. والمودع لدى فرع نقابة المحامين بدمشق أصولاً.

أقدم المدعى عليه على ارتكاب مخالفات أخلت بالتزاماته التعاقدية في العقد المشار إليه …….

وحيث أن نص المادة 696 من القانون المدني في فقرتها الثانية تنص على أنه:
“إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه”
وكان النزاع قائماً بين المدعي والمدعى عليه ثابت أمام المحكمة …
وكان المدعى عليه يضع يده على مركز الشركة وموجوداتها وسجلاتها ووثائقها ويتصرف بها بشك مضر بحقوقي في الشركة …
وحيث أن خطر بقاء مركز الشركة وموجوداتها بيد المدعى عليه وتركها لتصرفه الشخصي ثابت وواضح في هذه الدعوى وحيث أنه في الأمر عجلة زائدة نتيجة قيام خصومة بين الشريكين … لذلك فقد جئنا ملتمسين:

1. فرض حراسة قضائية على مركز الشركة وموجوداتها وتعيين حارس قضائي يتولى حراسة الشركة حتى حل الخلاف بين الشريكين.
2. إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية تعيين الحارس القضائي بقرار معجل النفاذ.
3. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة …

الرد من قبل المدعى عليه كان على الشكل التالي:

===============================================

بداية … لا بد من توضيح العلاقة التي تجمع بين طرفي هذه الدعوى … فالطرفين قاما بتاريخ …/…/…. بتأسيس شركة للمحاماة غايتها ممارسة أعمال المحاماة على اختلاف أنواعها بالإضافة لتقديم المشورات القانونية وتنظيم مختلف أنواع العقود.
أي أنها شركة ذات طابع مدني وليس تجاري لممارسة مهنة علمية فكرية ولا يوجد لها رأس مال مقوم بطبيعته وليس لها أموال خاضعة للتداول التجاري اليومي.

أولاً: في الوقائع المدعى بها

ثانياً: في مفهوم الحراسة القضائية وشروطها
1. أشار المدعي في استدعاء دعواه إلى المادة 696 من القانون المدني دون الإشارة إلى المادة 695 والتي حددت مفهوم الحراسة القضائية والتي نصت على:
“الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.”

2. وعليه فإن الشروط اللازم توفرها لاختصاص القضاء المستعجل في النظر بدعوى الحراسة القضائية:
أ‌. النزاع.
ب‌. الخطر.
ت‌. الاستعجال.
ث‌. عدم المساس بأص الحق.
ج‌. أن يكون محل الحراسة مالاً قابلاً للإدارة وأن يعهد إلى الغير
ومن هنا فلا يجوز فرض الحراسة القضائية على أموال غير قابلة للتعامل قانوناً كون موضوع النزاع هو شركة مدنية تمارس أعمال مهنة فكرية أي أن أموال الشركة والتي هي عبارة عن الدعاوى والعقود والملفات غير قابلة للتعامل بها قانوناً سيما وأن مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء مثلاً اعتبرت أموالاً لا يجوز فرض الحراسة عليها.
د. إدوار عيد، قضاء الأمور المستعجلة، ص 602

ثالثاً: في الدعوى المقامة أمام محكمتكم الموقرة

وبناءً عليه فالدعوى مستوجبة للرد لعدم صحتها ولعدم قيام أركان الحراسة القضائية من جهة ولعدم توفر أي شرط من شروط الاستعجال والخطر لتقديمها أمامكم بصفة قضاء مستعجل من جهة أخرى.

ملتمسين في النهاية …
1. رد دعوى المدعي.
2. تضمين المدعي الرسوم والأتعاب وكافة المصاريف.
===================================

السؤال المطروح هنا … هل أن شركات المحاماة تفقد مهنة المحاماة صفتها الفكرية والمدنية … وتكسبها صفة التاجر وبالتالي يصبح فرض الحراسة القضائية على مكاتب المحاماة جائزاً …
وما هي مهام الحارس القضائي لدى تسلمه لمهامه …
هل سيقابل الموكلين … أم هل سيقوم بتقديم الدعاوى والرد على الدعوى المقدمة بمواجهة موكلي الشركة … ؟؟

أول ما يبحث فيه قاضي الامور المستعجلة هو اختصاصه ويتوجب لتوافر اختصاص القضاء المستعجل وجود النزاع الحاد والعجلة الزائدة ولم نعلم أن هذا قد توافر في الدعوى وهل مقصدك استاذ فادي هو نقاش الدعوى ام نقاش امكانية فرض الحراسة على شركات المحاماة ؟.

هل تكتسب شركات المحاماة الشخصية الاعتبارية بمعنى انها تصبح أهلاً للتوكل عن الغير في الخصومات أم انها لا تكتسب هذه الصفة وتبقى في مجال الشراكة في العمل والارباح ؟
إن سلمنا بقيام شخصية اعتبارية للشركة وفق المادة 474 ق م والمادة 7 فقرة 3/ب من قانون الشركات فننظر في مضمون الحراسة وماهيتها.
الحراسة إن كانت على مال منقول او عقار فهي تتضمن وديعة من قبل الشركاء لهذا المال وتوكيل بإدارته وتكون بعقد رضائي او بحكم قضائي اما ان كانت الحراسة على شخص اعتباري فإنها تعني تبديل شخص المدير الذي يعبر عن ارادة الشخص الاعتباري والتوكيل بالتعبير عن هذه الارادة الى شخص ثالث هو الحارس.
وطالما ان الشخص الاعتباري هو اهل لتلقي الحقوق والالتزامات كاملة فيتوجب حماية الشركاء والغير من سوء تصرف من تولى الادارة واخذ يرتب الحقوق على ذمة الشخص الاعتباري.
اما ان قلنا بعدم وجود شخصية اعتبارية لشركة المحاماة باعتبار ان القانون لم يرخص لغير الشخص الطبيعي بممارسة مهنة المحاماة وان ما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة عن الشركات المدنية انما كانت الغاية منه تنظيم العمل الجماعي بين المحامين وتقاسم الارباح بينهم دون الترخيص بممارسة المحاماة لشخص اعتباري ويدل على ذلك نظام التمرين ونظام المسائلة المسلكية وحقوق وواجبات المحامي والاستفادة من صناديق التعاون والتقاعد والوفاة ونظام المساهمة في هذه الصناديق فإن سلمنا بصحة الرأي القائل بأن شركات المحاماة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تخولها التوكل بالخصومات عن المتقاضين وتمثيلهم وممارسة اعمال المحاماة بشخصيتها الاعتبارية فلا مجال لفرض الحراسة عليها.

وعلى هذا فقد قررت محكمة البداية المدنية بوصفها الناظرة بالقضايا المستعجلة ما يلي:

==================================================
باسم الشعب العربي في سوريا
قرار حكم صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق
بوصفها الناظرة بالقضايا المستعجلة
القاضي السيد:
المساعد السيد:
الجهة المدعية:
الجهة المدعى عليها:

الدعوى: حراسة قضائية

في الادعاء:

في القضاء والقانون والحكم:
حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة في العقار دمشق (العنوان) وموجوداتها بقرار معجل النفاذ وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وحيث أن المدعى عليه حضر ودفع بعدم صحة دعوى الجهة المدعيى بكامل ما ورد فيها والتمس رد الدعوى.
وحيث أن المحكمة تنظر في هذه الدعوى بتوافر شروط الحراسة القضائية لوجود النزاع والخطر محدق والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأن يكون محل الحراسة مالاً قابلاً للإدارة وأن يعهد إلى الحارس.
وحيث أنه وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين تبين أن شرط توافر المال القابل للإدارة والشائع بين الطرفين غير متوافر مما يجعل المدعي غير محق بطلباته وذلك بسبب فقدان أحد الشروط المطلوبة لفرض الحراسة القضائية مما يتعين معه رد الدعوى.
وحيث أن الدعوى بوضعها الراهن أصبحت مهيأة للفصل فيها.
لذلك وعملاً بأحكام المواد:11/16/77/78 أصول محاكمات مدنية والمرسوم 105 رسوم لعام 1953

أقرر:
1. رد الدعوى لعدم الثبوت
2. تضمين الدعي الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قراراً صدر وجاهياً بحق الطرفين

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.