مقال قانوني في الحضور والغياب أمام المحاكم المدنية

الحضور والغياب أمام المحاكم المدنية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أطراف الدعوى

إن أطراف الدعوى بشكل عام هما المدعي والمدعى عليه ويجب في كل دعوى مدنية وجود مدعى عليه فلا يجوز في تشريعنا رفع دعوى مدنية على مجهول .. وتتجلى المصلحة في تحديد صفة المدعى عليه في نتائج مترتبة على هذه الصفة فالمدعي هو من يترتب عليه عبء الإثبات .. كما يجوز في حالة خسارته للدعوى أن يتحمل أكثر من الرسوم والمصاريف فيما لو أثبت المدعى عليه سوء نية المدعي بدعوى عطل وضرر ويكون ذلك بطلب عارض يكون للمدعى عليه فيه صفة المدعي .

وهناك أطراف قد يتم إدخالهم من قبل المدعي أو المدعى عليه لوجود مصلحة لأحد الطرفين في إدخالهم ليكونوا مشتركين في الحكم الذي سيصدر أو لإحلال هذا الطرف الثالث محله في الحكم.

ولكن استقر الاجتهاد على أن المدعى عليه لا يحق له إدخال أحد في الدعوى ولكن يحق له أن يدعي بدعوى الضمان الفرعية على ضامن ترجع عليه بما يحكم عليه به.

وكما أن هناك أطراف قد تدخلوا دون إرادتهم فإنه هناك أطراف قد تدخلوا من تلقاء أنفسهم خوفاً من أن يكون للحكم الصادر تأثيراً على مصلحتهم وقد اشترط المشرع لصحة التدخل في الدعوى توفر شروط هي :
1 ـ أن تكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء.
2 ـ ووجود مصلحة للتدخل في النـزاع القائم.
3 ـ وأن لا يكون طالب التدخل أحد طرفي النـزاع أو ممثلاً فيه من قبل أحد طرفي النـزاع.
4 ـ أذا كان طالب التدخل يطلب لنفسه مستقلا عن طرفي النـزاع يشترط أيضاً لقبول تدخله فضلاً عن شرط المصلحة توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل.
5 ـ يجب أن يقع طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.

كما يمكن أن تكون النيابة العامة طرفاً في الدعوى المدنية فقد نصت المادة /122/ أصول محاكماتمدنية:
1 – للنيابة العامة حق الإدعاء مباشرة في الحالات التي ينص عليها القانون وفي القضايا الجنسية.
2 – يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً.
3 – تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.
والنيابة العامة حرة في التدخل أو عدمه في دعاوى أخرى كما نصت عليه / م 123/ أصول محاكمات مدنية: “يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعد الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي”.

وكذلك يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام والآداب العامة / المادة 124 قانون أصول محاكمات مدنية/ ونصت المادة /125/ قانون أصول محاكمات مدنية على أنه يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام باب المرافعة.

وفي جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة . المادة /126/ قانون أصول محاكمات مدنية.

الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى

لقد أرسى المشرّع عدم جواز حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية للنظر في الدعوى من دون محامي يمثلهم إلا باستثناءات حددتها المادة /104/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي :
أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوي النسب والإرث والوقف.
د ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحاكمة.

ورغم هذا النص الصريح في المنع إلا أن محاكمنا تتجاهله ولا تأخذ به مطلقاً وترضى بحضور الخصوم بالذات ودون توكيل محاكم.

هذا وقد يوجد هناك حالات توجب حضور الخصم بنفسه نص عليها المشرع :
أولاً : عند استجواب الخصوم : وذلك إما ابتداء من قبلها أو بناء على طلب أحد الخصوم وعند تخلفه عن الاستجواب وعدم حضوره بدون عذر تقدره المحكمة أو مبرر قانوني يجوز للمحكمة اعتبار الوقائع التي تقرر استجواب الخصم عنها ثابتة أو أنها تقبل الإثبات عن طريق الشهود والقرائن في الأحـوال التي ما كان يجوز فيها ذلك كما جاء في نص المادة /111/ من قانون البينات.

ثانياً: إثبات صحة الأوراق والمستندات وغيرها : كذلك في إجراء مطابقة للتوقيع أو الكتابة أو البصمة وغيرها ويترتب على عدم حضوره بغير عذر جواز الحكم بصحة السند أو الورقة. المادة /32/ من قانون البينات.

ثالثاً: حلف اليمين : إن موضوع حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل.

وجاء في المادة /126/ من قانون البينات ما يلي: إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر أهلية الخصوم للتقاضي وحدد أن صحة أهلية الخصوم راجع إلى قانون بلد الخصوم / م14/ أصول محاكمات. فإذا كان أحد الخصوم ناقص الأهلية وجب حضور وليه أو من يمثله قانوناً.

كذلك على المحكمة التثبت من حضور الخصوم بالذات أو تبليغهم مذكرة الدعوى بشكل أصولي أو حضور الوكيل القانوني عنهم. وأوجب المشرع في جميع الأحـوال إبلاغ مذكرة الدعوى للحضور فإن تبلغها بالذات ولم يحضر وجب إجراء المحاكمة بحقه وجاهياً، أما إذا تم تبليغ المدعى عليه بالواسطة ولم يحضر فلا بد من إخطاره بمذكرة تتضمن عبارة ” أن المحاكمة تجري بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي”. وإن عدم ذكر إخطار والعبارة على المذكرة يبطل الإخطار .

ويجب التنويه بأنه إذا بلغ المدعى الدعوى بالذات أو بالواسطة أو لم يبلغ ولكنه حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة فإن الحكم يصدر بحقه غيابياً الوجاهي /م114 أ.م.م/ ولا بد للمحكمة لكي تثبت غياب أطراف الدعوى على محضر الجلسة من أن تتحقق من صحة تنظيم مذكرة الدعوى وتبليغها بشكل صحيح ومراعاة أحكام ومهل الحضور والمناداة على الخصوم المبلغين أصولاً وانتظارهم ساعة بعد فتح الجلسة بموعدها فإذا لم يحضر أحدهم جاز للمحكمة أن تعتبره غائباً.

الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية

أولاً : غياب الخصوم جميعهم : إذا تخلف الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة بعد تبلغهما مذكرة الدعوى أصولاً وجب شطب الدعوى بعد النداء عليهما وانتظارهما الساعة القانونية ويتم هذا الشطب بمجرد غياب الطرفين سواء كان تبليغهما بالذات أم بالواسطة أو كانا قد حضرا جلسات سابقة ومن ثم تخلفا عن الحضور، إذ لا يجوز للمحكمة المدنية متابعة رؤية دعوى بغياب أطرافها جميعاً حتى ولو وقع الغياب في وقت كانت فيه الدعوى قد بلغت مرحلة الحكم. حيث يجوز للقاضي أن يقرر الشطب من تلقاء نفسه .

ثانياًَ: غياب المدعي أو بعض المدعين : عند عدم حضور المدعي الجلسة الأولى رغم تبليغه أصولاً وحضرها المدعى عليه فلا يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى شطب الدعوى، وكان للمدعى عليه خياران :
أ ـ فهو إما أن يطلب شطب الدعوى، فتشطب.
ب ـ أو أن يطلب متابعتها والسير فيها والحكم بموضوعها وفي هذه الحالة يترتب على المحكمة توجيه إخطار إلى المدعي تبلغه فيه بأن المدعى عليه قد طلب السير بالدعوى والفصل بموضوعها وأن عليه الحضور وإذا لم يحضر الجلسة المحددة جرت محاكمته وجاهياً بمثابة الوجاهي وفق ما جاء بنص المادة / 115 ق.أ.م.م/ .

وفي حالة تعدد المدعين : نصت المادة /115 / فقرة /3/ بأنه: “إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين”. وهذا يعني بأنه في حالة تعدد المدعين في الدعوى وحضر بعضهم الجلسة الأولى وتخلف البعض الآخر عن الحضور رغم تبلغه أصولاً فلا يجوز شطب دعوى من تخلف منهم حتى ولو طلب المدعى عليه ذلك. وإنما يتوجب على المحكمة توجيه مذكرة إخطار إلى المدعين المتغيبين متضمنة عبارة بأنهم إذا لم يحضروا في الجلسة المحددة تجري محاكمتهم بمثابة الوجاهي.

ويجب التنويه أنه في حال تقديم طلب عارض أو تدخل من المدعى عليه بعد تثبيت غياب المدعي يتوجب تبليغ المدعي صورة عن هذه الطلبات مرفقاً بمذكرة تتضمن ميعاد الجلسة وفي حال عدم تبلغ المدعي ذلك يجعل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر والمتعلق بتلك الطلبات باطلين.

ثالثاً: حالة غياب المدعى عليه أم المدعى عليهم: إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة الأولى بعد أن تبلغ بالواسطة أصولاً، وجب تبليغه مذكرة إخطار ثانيةً تتضمن أن المحاكمة ستجري بحقه بمثابة الوجاهي، أما إذا كان قد تبلغ مذكرة الدعوى فلا حاجة لتوجيه إخطار، وتجري محاكمته غيابياً بمثابة الوجاهي.

وفي حال تقديم المدعى عليه طلب عارض أو تدخل تطبق نفس القواعد التي سبق ذكرها في حال تقديمها من قبل المدعي.

حالة تعدد المدعى عليهم وتغيب بعض منهم : إذا حضر المدعي وبعض المدعى عليهم وتغيب بعض منهم رغم تبلغهم أصولاً وجب اتباع نفس القواعد التي ذكرت سابقاً بشأن تعدد المدعين ولكن يجب التفريق بين الحالتين ففي حالة تخلف بعض المدعى عليهم عن الحضور لا بدّ من التفريق بين من كان قد أبلغ منهم مذكرة الدعوى بالذات ومن تبلغ بالواسطة. فمن تبلغ بالذات تقرر المحكمة تثبيت غيابهم والسير بالدعوى غيابياً بمثابة الوجاهي، أما من تبلغ بالواسطة فإنه لا بدّ من ابلاغه مذكرة إخطار كما نصت عليه المادة /116/ فقرة /2/: ” إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلّت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها وسبب التفريق بين حالتي غياب بعض المدعين وغياب بعض المدعى عليهم هو أن غياب المدعي يمكن أن يؤدي إلى شطب الدعوى وقد يظن من تخلف من المدعين أن رفاقه قد تخلفوا أيضاً وشطبت الدعوى. ولا بدّ هنا من تنبيهه بمذكرة ثانية تتضمن بأن الدعوى بقيت قيد النظر لم تشطب نظراً لحضور أحد المدعين.

أما غياب بعض المدعى عليهم وحضور المدعي مع بعض عليهم، فإن بقاء الدعوى أمر مفروض وإن المدعى عليه الغائب يعلم بأن الدعوى مستمرة فلا موجب لتبليغه بمذكرة ثانية طالما تبلغ بالذات في المرة الأولى ولم يحضر.

وتجدر الإشارة بأن ميل المشرع السوري عن صدور أحكام غيابية وتأثير موضوع الحضور والغياب على الأحكام وتقييدها بوجاهية وبمثابة وجاهية هو التأكيد أنه في ظل قانون أصول المحاكمات لا يوجد في الدعاوى المدنية أحكام غيابية تقبل الاعتراض أما كلمة بمثابة وجاهي فقد وردت في المادة /221 أصول / التي جاء فيها / تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي /.

وواضح من هذا النص أن المقصود بكلمة المحاكمة الوجاهية أنها ليست غيابية ولا يقبل الحكم الصادر فيها الاعتراض ولكن يقبل الطعن وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان حاضرا جلسة الحكم.

ومن اليوم التالي لتبليغه الحكم إذا لم يكن حاضرا جلسة الحكم وكلمة المحاكمة الوجاهية حيثما وردت لا تفيد سوى أن الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية لايقبل الاعتراض.

أما بدء مدة الطعن فتحكمه المادة /221/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نصت المادة /132 أ.م.م/:

1 ـ إذا حضر المدعى فعليه أن يجيب على الدعوى.
2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحـوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.

الأصل أن على المدعي إثبات دعواه المدنية بالطرق المقررة قانوناً سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور ولكن المشرع أوجدّ استثناء لهذا المبدأ حيث نص في المادة المذكورة أعلاه. بأن على المدعى عليه إذا حضر أن يجيب على الدعوى وإذا سكت أو تخلف عن الحضور فللمحكمة مطلق الحرية أن تحكم بدعوى المدعي دون تقديم دليل وهذا أمر متروك لتقديرها. ولها الحرية أن تقرر تكليف المدعي بتقديم الدليل على صحة دعواه أو إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحـوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة. وكذلك لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة قرينة للحكم عليه إذا سبق له أن أنكر دعوى المدعى

رابعاً : الغياب بسبب وفاة أحد طرفي الدعوى : إن وفاة أحد طرفي الدعوى أو فقده الأهلية يؤدي إلى قطع الخصومة بحكم القانون إلى أن يطلب أحد طرفي الدعوى متابعتها بمواجهة ورثة الطرف المتوفي أو بمواجهة من يمثل الطرف الذي فقد الأهلية ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ففي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بالموضوع رغم قيام سبب الانقطاع فيها وذلك كما نصت عليه المادة /165/ قانون أصول المحاكمات وما بعدها

وإن قيام المحكمة إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها بأي إجراء من إجراءات المحاكمة بعد وفاة أحد الطرفين أو فقدانه الأهلية يجعل الإجراء باطلاً. وإن هذا البطلان هو بطلان نسبي وليس مطلق ـ متعلق بالنظام العام ـ فلقد شرع لصالح ورثة المتوفي ولمن يمثل الطرف الذي فقد الأهلية وحدهم حق التمسك ببطلان الإجراءات التي تمت بعد الوفاة أو فقد الأهلية.

الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف

نصت المادة /226/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية. فالاستئناف هو طعن الفريق الخاسر دعواه كلياً أو جزئياًَ في الحكم الصادر طالباً فسخه أو تعديله.

ـ الغياب أمام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة /235/ قانون أصول المحاكمات المدنية:
1 ـ إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما قد تبلغ الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.

فالتغيب هنا لا يوجب الشطب إنما الفصل في موضوع الاستئناف أما الشطب الذي نصت عليه المادة /115/ أصول محاكمات مدنية تتعلق بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى ولا تشمل إجراءات محاكم الاستئناف لورود نص المادة /235/ أصول محاكمات مدنية وهو نص خاص.
2 ـ إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4 ـ إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال 6 أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها .

الفقرة / 3+4/ لا تنصب على حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية لأن علة الشطب هي الإهمال وفي هذه الحالات لا يوجد مبرر لاعتبار العلة موجودة … وأيضاً إذا اتفق الطرفان على وقف الخصومة في الدعوى فإذا تجاوزت المدة المهلة الممنوحة لهم باتفاقهم وهي 6 أشهر على الأكثر تستأنف الدعوى سيرها بحكم القانون.

فقد نصت المادة /164/ قانون أصول المحاكمات المدنية على :
1ـ في غير الأحـوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم. 2 ـ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوى القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

الحضـور والغياب أمام محكمة النقض

إن تصدي محكمة النقض لموضوع النـزاع والحكم فيه أمر :
· جوازي في حالة الطعن بالحكم لأول مرة متى رأت محكمة النقض أن موضوع النـزاع صالح للحكم فيه .
· وجوبي في حالة الطعن بالحكم للمرة الثانية ولم يكن موضوع النـزاع صالحاً للحكم فيه بموجب المادة /260 أ.م.م/ فقرة /3/:” 3 ـ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه. وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره”.

ففي هذه الأحوال تطبق على هذه الجلسات نفس الإجراءات المطبقة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة / 265 أ.م.م/: ” تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون”.

وبالتالي يطبق في حال غياب الطاعن والمطعون ضده معاً عن حضور الجلسة الأولى أو الجلسات التالية نفس الإجراء المطبق أمام محكمة الاستئناف باتخاذ قرار من قبل محكمة النقض بترك الدعوى للمراجعة وفي حال عدم مراجعتها من قبل الطرفين خلال ستة أشهر فإن الطعن يعتبر مشطوباً حكماً دون حاجة لاستصدار قرار بذلك وإن هذا الشطب يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرماً. ولابد من التنويه هنا بأن الاستدعاء في محكمة النقض لابد وأن يقدم من قبل محام أستاذوينسحب ذلك على الرد المقدم من المطعون ضده والإدخال والتدخل وهذا نص صريح من المشرع أورده في نص المادة /252/ قانون أصول محاكمات مدنية فقرة /3/. يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك التوكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.

وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض إنه لا يعتد بالإنابة التي تصلح لحضور الجلسات ولا يعتد بها في تقديم الطعن كذلك لا يعتد بتوقيع المحامي دون حضوره بالذات.

إعداد المحامية لما وراق

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.