مقال قانوني قيم بعنوان دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور
المقال منشور في العدد الأول من مجلة المجلس الدستوري الجزائري 2013
بقلم: الأستاذ الدكتور: عمار عباس
أستاذ التعليم العالي
رئيس المجلس العلمي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر
الجزائر
« ledroit constitutionnel est essentiellement latechnique de la conciliation de l’autorité et de la liberté »
A. Hauriou.
مـقـدمة
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بمقتضى أول دستور عرفته البلاد بعد الاستقلال مباشرة، غير أنه تراجع عن ذلك في دستور 1976، إلا أن عملية التحول الديمقراطي التي عرفتها البلاد ابتداء من سنة 1988، والتي توجت بوضع دستور جديد سنة 1989[1]، كانت دافعا حقيقييا لعودة الرقابة الدستورية إلى مكانتها الطبيعية ضمن أحكام الدستور[2]، خاصة مع تكريسه لمبادئ دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلطات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات -السياسية منها على الخصوص[3]- وإقرار الحماية القانونية لها، في ظل استقلال السلطة القضائية.
وعلى الرغم من بعض القيود التي مازالت تحول دون أداء المجلس الدستوري للدور المنوط به على أكمل وجه، خاصة ما تعلق منها بتشكيل المجلس وآلية إخطاره[4]، إلا أنه استطاع انتهاز الفرص التي أتيحت له، ليؤكد كفالته لاحترام الدستور؛ ومن ثم سموه على بقية القواعد القانونية، مما جعله بالفعل ساهرا على تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، وحاميا لحقوق الأفراد وحرياتهم على الخصوص[5].
في هذا الإطار سنتناول في هذا المقال، الأهمية التي يكتسيها وجود الدستور في الدولة الحديثة من خلال الدور الذي يلعبه في تنظيم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها مع ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، باعتباره الإطار الموفق بين السلطة والحرية من خلال آلية الرقابة على دستورية القوانين، هذه الأخيرة التي حظيت بمكانة بارزة في الدساتير الجزائرية، حيث استطاع المجلس الدستوري من خلال اختصاصاته المختلفة، أن يكرس كثير من المبادئ، بالنظر لإلزامية قراراته وآراءه في مواجهة جميع السلطات.
أولا: سمو الدستور آلية لتنظيم الدولة والحفاظ على استقرارها
يحتل الدستور قمة هرم النظام القانوني في الدولة، ورغم اختلاف الفقهاء في تعريفه، إلا أنهم يقرون للقواعد القانونية التي تحتويها الوثيقة الدستورية بصفة السمو على بقية القواعد القانونية الأخرى، ونظرا للدور الذي يلعبه الدستور، فقد أصبح “شرطا أساسيا بالنظم المعاصرة وعنوانا للمصداقية واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي”[6]، ومؤشرا على بلوغ الدولة لسن الرشد السياسي[7].
1.مفهوم الدستور بين الشكل والمضمون
يعرف الدستورمن خلال المعيار الشكلي،على أنهمجموعة القواعد القانونية المحتواة فيوثيقة أو عدة وثائق رسمية مكتوبة، تتبع في وضعها وتعديلها إجراءات تختلف عن تلك المتبعة لسن القواعد القانونية العادية[8].
فإذا كانت القواعد القانونية العادية تخضع لإجراءات متعلقة بمسار أي نص تشريعيي في مفهومه الضيق(القانون)، سواء من حيث المبادرة والاقتراح والمصادقة فالإصدار والنشر، وفقا لما تحدده الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمانات، فإن الأمر يختلف إذا تعلق الأمر بالنص الدستوري بمفهومه الشكلي؛ حيث تحدد الدساتير في جانب منها إجراءات خاصة ومعقدة لإعدادها وتعديلها، سواء من حيث المبادرة بالتعديل الدستوري، أو المصادقة عليه من طرف البرلمان وإقرراه من طرف الشعب، وهي الإجراءات التي يتحدد من خلالها نوع الدستور إن كان صلبا(جامدا) أو مرنا[9].
أما من خلال المعيار الموضوعي فيتجاوز معنىالدستور القواعد القانونية المحتواة في وثيقة رسميةمكتوبة(قانون الدستور)[10]، ليشمل كل القواعد القانونية ذاتالمضمون الدستوري، سواء تواجدت في الوثيقة الدستورية، أو في أي مصدر من مصادر القانون الدستوري[11]، حتى ولو تعلق الأمر بالعرف[12].
علماأن القاعدة القانونية تكون ذاتمضمون دستوري كلما تعلقتبشكلالدولة ونظام الحكم، واختصاصاصات السلطاتالعامة والعلاقة فيما بينها،وبينتحقوق الأفراد وحرياتهموواجباتهم، والضمانات المقررة لحمايتها.
من المعلوم أن التعريف الشكلي للدستور ارتبط بحركة دسترة أنظمة الحكم التي صاحبتانتشار ظاهرةالدساتير المكتوبة في العالمانطلاقامن منتصف القرن الثامن عشر، كبديل للدساتير العرفية، ابتداء من دساتير المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، وكذا دستورها الاتحادي لسنة 1787[13]، ليعقبه وضع الدستور الفرنسي لسنة 1791، ، وتواصل ذلك في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية[14]، وفي إفريقيا وآسيا تزامنا مع موجة الاستقلال التي توجت الحركات التحررية في العالم في نهاية الأربعينات والخمسينات، حتى استقرت فكرة مفادها أن كل دولة جديدة”يستوجب تزويدها بدستور مكتوب”[15].
لقد أصبح الدستور مظهرا من مظاهر دولة القانون، التي يكون فيها كل من الحكام والمحكومين وجميع السلطات في الدولة، خاضعين لسلطان القانون وعلى رأسه الدستور، الذي تصان من خلاله حقوق الأفراد وحرياتهم[16].
غير أنه لا يكف أن يكون للدولة دستور حتى يسمو على جميع القواعد القانونية، بل يجب أن يكون جامدا[17]، بمعنى تتبع في وضعه وتعديله إجراءات خاصة ومعقدة، بخلاف تلك المتبعة لوضع وتعديل القوانين العادية، ومن منطلق هذه الإجراءات تطلب الحال وجود سلطتين تأسيسية وتشريعية[18].؛الأمر الذي يترتب عنه إحترام القواعد القانونية الأدنى درجة لأحكام الدستور شكلا وموضوعا، إذا أن”مبدأ سمو وعلو الدستور يعد أهم النتائج الحتمية والملازمة لمبدأ المشروعية”[19]، هذه الأخيرة التي تعتبر من أهم النتائج المترتبة على السمو الموضوعي للدستور[20].
2:الدستور إطار للتوفيق بين السلطة والحرية
كان من أهداف الحركة الدستورية التي انتشرت في نهاية القرن الثامن عشر، هو وضع حدود للسلطة وترسيخ وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، ولتحقيق ذلك كان لزاما أن ينتقل النص الدستوري من طابعه العرفي الغالب، إلى وثيقة مكتوبة واضحة المعالم توفق بين السلطة والحريةعلى رأي العميد أندري هوريوA.Hauriou[21].
على الرغم من الإقرار للدستور بالسمو على بقية القواعد القانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بدستور جامد[22]، إلا أن ذلك يبقى مبدأ نظريا، في غياب آلية ناجعة لتجسيد هذا السمو واحترامه، خاصة إذا علمنا أن القوانين التي تصدر مخالفة للدستور تعد باطلة ولا يعتد بها[23]، وتتجلى هذه الآلية في الرقابة على دستورية القوانين التي تباشرها الجهة المختصة، للتأكد من عدم مخالفة التشريعات للدستور شكلا وموضوعا[24].
إذا كان مبدأ سمو الدستور يراد منه تربعه على قمة هرم النظام القانوني في الدولة[25]،باعتباره”مصدر السلطات فهو الذي أوجدها وحدد اختصاصاتها”[26]، وتبيان حقوق الأفراد وحرياتهم[27] إلا أن ذلك لا يكف وحده، بل يستدع توافر ضمانات، تكفل احترام تلك السلطات للاختصاصات التي اسندت إليها، وهذا يتطلب رقابة أعمالها، وما يترتب على ذلك من بطلان المخالف منها للدستور[28] .
بالنظر إلى طرق تعديل الدستور الجزائري[29]، يظهر جليا بأنه دستور جامد مما يتطلب وجود رقابة دستورية لكفالة احترامه من قبل السلطات العامة في الدولة عند ممارستها لاختصاصاتها، وهو ما عبر عنه المؤسس الدستوري في ديباجة الدستور[30]، لذلك أدرجت الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور للبلاد بعد الاستقلال مباشرة، ورغم العوائق التي اعترضت المجلس الدستوري الجزائري؛ إلا أنه لعب دورا بارزا في تجسيد مبدأ سمو الدستور، منتهزا على الخصوص الفرص التي أتيحت له من خلال الرقابة الإلزامية على القوانين العضوية[31].
إن عملية الرقابة على دستورية القوانين، هي ذلك التحري الذي تقوم به الهيئة المكلفة بعملية الرقابة قصد التأكد من احترام القوانين لأحكام الدستور، والتعرف عما إذا كانت السلطة التشريعية على الخصوص قد التزمت حدود اختصاصاتها المحددة من قبل المؤسس الدستوري؛ غير أن الأنظمة الدستورية تباينت في الطريقة التي تباشر بها عملية الرقابة، ومن ثم في تحديد الجهة التي يعهد لها بممارسة هذه الوظيفة، فمن الدساتير من خولها للقضاء ومنها من جعله في يد هيئة سياسية، في حين هناك من الأنظمة من جعتها اختصاصا خالصا للبرلمان، يمارس عبرها رقابة دستورية ذاتية على ما يناقشه من قوانين[32].
ثانيا: المفاضلة بين الرقابة القضائية والسياسية لتكريس سمو الدستور
إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين ضرورية في ظل الأنظمة ذات الدساتير الجامدة، إلا أن الدساتير اختلفت في آلية الرقابة[33]، ومن ثم تحديد الجهة الممارسة لهذه الوظيفة، فمن الدساتير من أوكلتها للقضاء، ومنها من وضعتها في يد هيئة سياسية[34]، في حين هناك من الأنظمة من صميم عمل البرلمان[35]، كما كان عليه الحال في الدستور الفرنسي لسنة 1853، الذي خولها لمجلس الشيوخ[36].
1. أولوية القضاء في الرقابة على دستورية القوانين
غالبا ما توكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين، إما إلى جهة قضائية مختصة بالنظر في الدعاوى الدستورية[37]، على شاكلة المحاكم الدستورية[38]، أو إلى أعلى جهة قضائية في التنظيم القضائي في الدولة، أو قد يعهد بها لجميع الهيئات القضائية في الدولة[39].
حتى وإن لم ينص عليه صراحة في الدستور، فإن حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين يعتبر حقا أصيلا من صميم مهام القضاء[40]، وهو ما منحته المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها، دون أن تستند على نص صريح في ذلك[41].
لقد أوكلت كثير من الدساتير للقضاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين ، نظرا للمزايا التي يوفرها، فالتكوين القانوني للقضاة واستقلاليتهم تؤهلهم لمباشرة عملية الرقابة على أكمل وجه؛ كما أن القضاء يضمن حرية التقاضي والاستعانةبالدفاع، يضاف إلى ذلك ما توفره علانية الجلسات ودرجات التقاضي والاستعانة بوسائل الإثبات وتسبيب الأحكام، من ضمانات للمتقاضي؛ الأمر الذي يحقق فعالية الرقابة ويجسد مبدأ سمو الدستور، وهو ما تفتقده الرقابة بواسطة هيئة سياسية[42].
على الرغم من هذه المزايا، فقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لإقحام القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، لما فيه من مساس لمبدأ الفصل بين السلطات، مما قد يدخل القضاء في “نزاعات حادة مع غيره من السلطات”[43]، وقد يفضي إلى ظهور ما يعرف بحكومة القضاة[44].
تأخذ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة قضائية عدة صور[45]، أهمها الرقابة عن طريق الدعوى المباشرة أو الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي، تختلفان من حيث الآثار المترتبة عنهما، بين إلغاء القانون غير الدستوري في الأولى، واستبعاد تطبيقه في القضية المنظورة في الثانية[46].
2.هيئة سياسية لضمان سمو الدستور
توكل مهمة الرقابة الدستورية في هذه الحالة، إلى هيئة يحددها الدستور في صورة مجلس دستوري، تتلخص مهمته في القيام بالتحقق من مدىاحترامالتشريعات للدستور،فإذا كانت مخالفة أقربعدم دستوريتها[47].
غالبا ما يتشكل المجلس الدستوري من أعضاء منتخبون أو معينون يمثلون السلطات الثلاث في الدولة، وتعتبر فرنسا هي مهد هذا النوع من الرقابة، ولم تمنح للقضاء نظرا لفساده وارتباطه بالنظام الملكي قبل دستور 1946، والذي خولها للجنة دستورية[48]، ولازالت سائدة لحد الآن من خلال المجلس الدستوري الفرنسي[49].
تأخذ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية صورتين، فقد تكون رقابة وقائية سابقة لصدور القانون كما هو الحال في فرنسا قبل التعديل الدستوري لسنة 2008[50]، وقد تكون إلى جانبها رقابة لاحقة لنفاذ القانون، وهو الموقف الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى دستوري 1989 و 1996[51].
لا تتحرك جهة الرقابة من تلقاء نفسها، إلا بناء على إخطار من قبل الجهات المخولة ذلك دستوريا، وقد حددها الدستور الفرنسي في كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين عضوا في إحدى غرفتي البرلمان[52]، وفتح المجال مؤخرا أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية حكم يمس بالحقوق والحريات، من خلال مجلس الدولة ومحكمة النقض[53]
وعلى الرغم من الدور الذي قام به المجلس الدستوري، خاصة في مجال حماية الحقوق والحريات، إلا أن الرقابة السياسية لم تسلم من سهام النقد، والتي انصبت على تشكيل وإجراءات عمل الجهة المكلفة بالرقابة.
فعلى مستوى التشكيل، فإن أعضاء المجلس المنبثقين عن السلطات العامة في الدولة(خاصة التشريعية والتنفيذية) قد يغلبون أهوائهم السياسية على حساب الجوانب القانونية أثناء الرقابة، إضافة إلى عدم اشتراط التخصص القانوني الذي يعتبر من متطلبات مهمة الرقابة الدستوية، كما أن مهمة الهيئة الرقابية قد تتحول إلى تدخل في عمل السلطة التشريعية وعرقلة صدور القوانين بحجة مخالفتها للدستور حتى ولو لم تكن كذلك، الأمر الذي قد يتحول إلى هدم أحد أركان دولة الحق والقانون وهو الفصل بين السلطات[54].
أما على مستوى إجراءات سير هذه الهيئة الرقابية، مواجهتها لمجموعة من العراقيل التي تقيد عملها؛ فعدم قدرتها على التحرك من تلقاء نفسها[55]، يقلل من فعاليتها، نظرا لتوقف تحركها على آلية الإخطار من طرف جهات محددة على سبيل الحصر؛ وإذا تعطل الإخطار ستصدر نصوص مخالفة للدستور[56].
ثالثا: مكانة الرقابة الدستورية في الجزائر
متأثرا بالنموذج الفرنسي، تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية[57]، ممثلة في المجلس الدستوري، وإذا كانت الأسباب التاريخية لها دور كبير في هذا التقليد،إلا أن عملية المحاكاة لم تكن متطابقة، إن على مستوى التشكيل أو إجراءات العمل[58].
1.تطور الرقابة الدستورية في الجزائر
نص دستور 1963 على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالرقابة على دستورية القوانين والأوامر التشريعية[59]، محددا تشكيلته بسبعة أعضاء يمثلون السلطات الثلاث ، القضائية( 03 أعضاء)، التشريعية( 03 أعضاء)، والتنفيذية (عضو واحد)[60]، على أن ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضاء، يكون صوته مرجحا عند التصويت[61]، أما إخطار المجلس الدستوري، فكان مقررا لكل من رئيسي الجمهورية والمجلس الوطني.
غير أن الظروف التي واجهتها البلاد داخليا وخارجيا آنذاك، حالت دون تنصيب المجلس الدستوري نظرا لتعليق العمل بالدستور بعد ثلاثة أسابيع منإق إقٌراره[62]؛ وعلى خلاف دستور 1963 فقد أغفل دستور 1976 مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، لتعارضها مع طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك، والذي يهيمن عليه الحزب الواحد[63].
أما دستور 1989 الذي رسخ مبادئ دولة القانون، بتأكيده على مبدأ الفصل بين السلطات وتبني التعددية الحزبية وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة[64]، فكان من الطبيعي أن ينص على الرقابة الدستورية، خولها للمجلس الدستوري المكلف بالسهر على احترام الدستور[65]، بالفصل في دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وكذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، زيادة على سهره على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلان نتائجها وتلقي الطعون بشأنها[66].
ولإن لم يتغير عدد الأعضاء، إلا أن طريقة اختيارهم ونسبة تمثيل السلطات داخل المجلس قد تباينت عن دستور 1963، وذلك على النحو التالي: (ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، عضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضاءه، وعضوين تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها[67]:
أما صلاحية إخطار المجلس الدستوري فبقيت مقصورة على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني[68].
إذا كان دستور 1996 قد حافظ على النص على مبدأ الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري، إلا أن تشكيل المجلس وصلاحياته وإخطاره قد عرفت تطورا لافتا، لعل ذلك يعود بالأساس إلى ظهور مؤسسات دستورية جديدة، كان ضروريا تمثيلها في المجلس، أما من حيث الاختصاص، فقد كان لإدارج القوانين العضوية التي تتطلب الخضوع لرقابة المطابقة للدستور، دورا كبيرا في توسيع تدخلات المجلس الدستوري[69].
فعلى مستوى التشكيل أصبح المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء موزعين كالتالي: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية؛ عضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضاءه؛ عضوين ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضاءه؛ عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة؛عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها[70]، أما إخطار المجلس الدستوري فقد وسع إلى رئيس مجلس الأمة إضافة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، على أن يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات باستثناء رئيس المجلس الذي يعين لفترة مدتها ست سنوات[71]،كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم. وفي هذه الحالات، تجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، حسبما إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا[72].
وحتى يتفرغ أعضاء المجلس لمهامهم ويحتفظوا باستقلاليتهم، تتنافى العضوية في المجلس مع ممارسة أي عضوية أوظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، أو أي نشاط عام أو خاص،كما يمنع على كل عضو الانخراط في أي حزب سياسي[73]، مع الالتزام بمراعاة واجب التحفظ،مع عدم اتخاذ أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري[74]، ومع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد، بالسماح لأعضاء بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية، على ألا يؤثر ذلك على استقلالية المؤسسة وحيادها[75]، وتدعيما لهذه الاستقلالية، يحدد المجلس قواعد عمله[76]، ويمارس المجلس الدستوري بنفسه السلطة التأديبية على أعضاءه[77].
2.المجلس الدستوري بين توسيع الاختصاص وتضييق الإخطار
زيادة على اختصاصه الرقابي يمارس المجلس الدستوري اختصاصات انتخابية واستشارية؛ ففي المجال الرقابي يسهر على رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وعلى رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور[78]؛ علما أن رقابة المجلس الدستوري قد تكون سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية[79].
أما باعتباره قاضي انتخابي[80]، فيتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية[81]؛إضافة إلى ذلك فقد خوله الدستور صلاحية تمديد فترة إجراء الانتخابات لمدّة أقصاها ستون يوما، في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له[82].
أما اختصاصه الاستشاري فيتجلى في لجوء رئيس الجمهورية لاستشارته قبل إقدامه على إعلان بعض الحالات الخطيرة التي قد تمس بحقوق وحريات المواطنين على الخصوص، كحالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية[83]، إضافة إلى إبداء رأية حول مشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء[84].
كما يتدخل المجلس الدستوري في حالات خاصة، وذلك بغية التأكد من شغور رئاسة الجمهورية في حالة استقالة أو مرض أو وفاة رئيس الجمهورية، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة، في حالة تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة[85].
وعلى الرغم من توسيع الإخطار إلى رئيس مجلس الأمة، إلا أن ذلك ليس كافيا لتأدية المجلس الدستوري لدوره الرقابي، ففي ظل حرمان المواطنين من اللجوء إلى المجلس،معتقييد المعارضة ممثلة في أعضاء البرلمان من الطعن في النصوص التشريعية الغير دستورية، إضافة إلى عدم قدرة المجلس الدستوري التحرك من تلقاء نفسه، في مقابل إمكانية تقارب الإنتماء السياسي للمخولين حق الإخطار(رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان)[86]، فإن ذلك من شأنه شل عمل المجلس والسماح بمرور نصوص غير دستورية[87].
رابعا:مظاهر سهر المجلس الدستوري على احترام الدستور
على الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للمجلس الدستوري الجزائري، خاصة قلة فعاليته، نظرا للعوائق التي تحول دون أداءه لمهامه على أكمل وجه[88]، خاصة ما تعلق منها بوظيفة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات[89]، لأن ذلك متوقف على ضرورة إخطاره من طرف ثلاث جهات محددة على سبيل الحصر في الدستور ممثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، وعدم قدرته على التحرك من تلقاء نفسه[90]، فقد استطاع المجلس الدستوري في كثير من المناسبات أن يبرهن على قدرته في حماية الحقوق والحريات[91]، ويكبح السلطات، خاصة التشريعية منها، ويلزمها باحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
يظهر دور المجلس الدستوري الجزائري في سهره على مبدأ سمو الدستور، ليس فقط من الطبيعة القانونية للقواعد التي يطبقها على ما يعرض عليه من قضايا، بل في الطبيعة القضائية لعمله، على اعتبارأنه يمتلك صلاحية تأويل القواعد القانونية التي تشكل الكتلة الدستورية (دستور، معاهدات، قوانين عادية، عرف..)، ومن ثم فهو يساهم في إثراء قواعد القانون الدستوري لأنه”عندما تغيب أو لاتظهر ممارسة واضحة لنازلة ما، تتفوق الشرعية التقنية على الشرعية الديمقراطية العددية التي كانت التجارب الفرنسية على سبيل المثال تسمح في بعضها للجمعيات الوطنية حق مراقبة دستورية قوانينها بنفسها”[92].
1.حماية الحقوق والحريات والسهر على الفصل بين السلطات
لقد كان لاستحداث القوانين العضوية بمقتضى دستور دستور 1996، واشتراط خضوعها لمراقبة المطابقة الوجوبية، إضافة إلى الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان[93]، دورا كبيرا في توسيع تدخلات المجلس الدستوري، وعلى هذا الأساس، فقد انتهز المجلس هذه الفرص، ليبرهن على قدرته على ترسيخ مبدأ سمو الدستور.
من خلال تدخلاته المختلفة على مدار أكثر من عقدين ونصف من الوجود، تمكن المجلس الدستوري الجزائري، أن يبرهن على قدرته على حماية كثير من الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، وعلى رأسها مبدأ المساواة[94]، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الفصل بين السلطات.
إن الأهمية التي يكتسيها دور المجلس الدستوري في السهر على احترام الدستور، ومن ثم المحافظة على سموه على بقية النصوص القانونية، تظهر من خلال تحول الدستور إلى الأصل الذي تستمد منه السلطات اختصاصاتها، وتتفرع منه كل القوانين، ويتجلى ذلك في اجتهادات المجلس الدستوري خاصة في مجال الحقوق والحريات واختصاص السلطات،فكلما حصل تعديل لنصوص قانونية تخص مجالا بذاته يظهر إشراف المجلس الدستوري حاضرا يفرض تصوره للتوافق مع المبادئ العامة للدستور وبنوده[95]، وبناء على ماسبق، يمكن القول أن هناك بالفعل دسترة تدريجية لمختلف فروع القانون، بحيث نستطيع أن نتصور انبثاقا موحدا لكل فروع القانون من أصل واحد، من دستور وحيد يجسد جذعها الذي يدعمها ويشكل سندها[96].
أ.ابداء الرأي حول مشروع التعديل الدستوري والظروف الاستثنائية
يبدو جليا أن تدخل المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول مشروع التعديل الدستوري، في الحالة التي يستثنى فيها استفتاء الشعب لإقرار مشروع الدستور؛ وهو الإجراء الذي اتبع سنة 2002 عند إدراج تمازيغت كلغة وطنية ضمن أحكام المادة الثالثة من دستور 1996[97]، وكذا تعديلات 2008[98]، واستشارة رئيس الجمهورية للمجلس ككل أو لرئيسه قبل إقدامه على إعلان حالات الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية[99]، يهدف إلى التحقق من عدم مساس مشروع التعديلالدستوري والحالات الاستثنائية بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، والإطلاع على الضمانات المقررة لحمايتها[100].
ب.تكريس مبدأ المساواة بالتمييز الإيجابي المرحلي
تطبيق للأحكام الجديدة المدرجة بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008، والمتعلقة بتكليف الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة؛ صادق البرلمان على قانون عضوي يتضمن توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك بالأخذ بنظام الكوتا الإجباري في قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية والمجلس الشعبي الوطني[101]، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يكرس التمييز بين فئات المجتمع، ومن ثم مخالفته لمبدأ المساواة المكرس دستوريا[102]، إلا ان المجلس الدستوري اعتبر ذلك من قبيل التمييز الإيجابي والمرحلي[103]، والذي يتيح للمرأة التواجد في المجالس المنتخبة[104].
ج. مكونات الهوية الوطنية بين الاستغلال الحزبي والتوظيف السياسي
ارتأى المجلس الدستوري أثناء مراقبته لمدى مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية لسنة 1997[105]، بأن منع المشرع لاستعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية لأغراض سياسية، فيه إخلال بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 42 من الدستور، التي تنص على عدم استخدام هذه المكونات لأغراض الدعاية الحزبيـة[106]، ومن ثم يكون قد قلص من حق إنشاء الأحزاب السياسية وأفرغه من محتواه، عندما أضاف عبارة”وكذا لأغراض سياسية”، لعبارة “لأغرض الدعاية الحزبية”، وهو تجاوز لدور المشرع الذي عليه تبيان إجراءات وكيفيات ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
بناء على ما سبق، يكون المجلس الدستوري قد كرس مبدأ مفاده، التمييز بين استخدام مكونات الهوية الوطنية، لأغراض الدعاية الحزبية، وهو أمر محضور، في حين يكون الإستناد عليها سياسيا من صميم العمل الحزبي، الذي يتطلب الدفاع عن مكونات الهوية الوطنية، بأبعادها الثلاث، الإسلام والعروبة والأمازيغية، كما أكدت عليها ديباجة الدستور[107].
د. رفض التمييز بين المواطنين على أساس الجنسية والوظائف
في هذا الإطار ارتأى المجلس الدستوري، بأن المشرع قد خالف الدستورعندما اشترط في المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 1997 في المؤسسين للحزب أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل؛ نظرا لأن الجنسية الجزائرية تجعل مكتسبها متمتعا بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها[108]، وفقا للمادة 30 من الدستور، كما أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 05 سنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس.
وبناء من حق المكتسبين للجنسية الجزائرية تأسيس أحزاب سياسية دون التقيد بمرور عشر سنوات على تجنسهم؛ وعلى الرغم من ذلك فقد عاود المشرع نفس التمييز ضمن مشروع القانون العضوي للانتخابات لسنة 2012، عندما أدرج شرط تمتع المترشح لانتخابات المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني بالجنسية الجزائري المكتسبة لمدة ثمان سنوات على الأقل، غير أن المجلس الدستوري تصدى له من جديد[109].
دائما، وتكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين، اعتبر المجلس الدستوري في مناسبة أخرى، أن إعفاء المشرع للأساتذة الجامعيين والأطباء من حالات التنافي مع مهامهم البرلمانية، فيه مخالفة للدستور، لأنه “أحدث وضعا تمييزيا بين النواب مقارنة بأصحاب وظائف مماثلة”، رغم أن نية المشرع كانت تستهدف تمكين أصحاب هذه الوظائف من مواصلتها بالنظر إلى طبيعتها وحاجة المجتمع إليها[110].
ه. تحديد مكان الإقامة بين الدستورية وعدم الدستورية
اعتبر المجلس الدستوري بأن اشتراط المشرع للإقامة المنتظمة على التراب الوطني على المؤسسين لحزب سياسي في المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 1997، ، فيه مخالـفة للدستـور، خاصة المادة 44 منه، التي تؤكد على حق كل مواطن في اختيار موطن إقامته بكل حرية، سواء داخل الوطن أو خارجه، متى كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية[111].
إلا أن المشرع عاود إدراج هذا الشرط ثانية، ضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية لسنة 2012، غير أن المجلس الدستوري كان له تفسير جديد هذه المرة، معتبرا ذلك مطابق للدستور، عندما ارتأى أن نية المشرع من إدراج هذا الشرط، لم يكن القصد منها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل مجرد وثيقة تدرج في الملف الإداري[112].
و.المجلس الدستوري رقيب على الفصل بين السلطات
على الرغم من عدم النص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات في دستوري 1989 و 1996[113]، إلا أن المجلس الدستوري استند إلى روح النص الدستوري، ليؤكد دوره في الرقابة على احترام السلطات لاختصاصاتها.
فقد جاء في ديباجة دستوري 1989 و 1996 على أن هذا الأخير”يضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية”[114]، كما يظهر ذلك من خلال عنونتهما للباب الثاني “تنظيم السلطات” وخصصا لكل سلطة فصلا كاملا.
كماأشير صراحة للفصل بين السلطاتفي مواضع أخرى من الدستور، وفي نصوص ذات طبيعة دستورية، كالتأكيد على استقلالية السلطة القضائية[115]، أو ما تضمنتهاللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989،منأن المجلس الشعبي الوطني قد أقرها”اعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات” الذي يكرسه الدستور[116].
مستندا على ما سبق أكد المجلس الدستوري ، على أن هذا المبدأ يرمي إلى تحديد عمل كل سلطة”والحد من القابضين عليها، وضمانات ذلك بموجب تبني سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين”[117]، حيث جاء في إحداها على أن المؤسس الدستوري”أقام مبدأ الفصل بين السلطات… يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه”[118]، مجددا موقفه هذا عند رقابته لقانون النائب، عندما لاحظ بأن هذا القانون أسند للنائب مهاما تتجاوز إطار صلاحياته الدستورية[119].
وقد سبق للمجلس أن أكد على هذا المبدأ عند تصديه لتفسير الدستور سنة 1997[120]، كما جدد ذلك بمناسبة رقابته للقانون العضوي للانتخابات لسنة 2012، عنما ارتأى أن المشرع بنصه على أن جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم بقرارات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات،يكونقد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهيئات الأخرى، بما فيها المجلس الدستوري والجهات القضائية، وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات”[121] .
2.آثار الرقابة على دستورية القوانين رادعا لمخالفة الدستور
تتجلى أهمية الرقابة على دستورية القوانين، في ضمان مبدأ سمو الدستور، من خلال النتائج المترتبة على عملية الرقابة، سواء تعلق الأمر بحجية قرارات وآراء المجلس في مواجهة جميع السلطات، أو في تداعيات القرار أو الرأي على النص موضوع الرقابة[122].
أ.حجية قرارات المجلس الدستوري وآراءه في مواجهة جميع السلطات
على خلاف الدستور الفرنسي لسنة 1958، أغفل المؤسس الدستوري الجزائري النص على حجية قرارات وآراء المجلس الدستوري[123]، الأمر الذي كان من شأنه فتح المجال أمام الطعون عليها، وهو ما حدث بالفعل بمناسبة رفض المجلس الدستوري لترشح الشيخ محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسية لسنة 1999، حيث تقدم بطعن أمام مجلس الدولة على هذا القرار، غير أن مجلس الدولةيومها أقر بعدم اختصاصه بالنظر في هذا النوع من الدعاوى[124].
هذا الفراغ دفع بالمجلس الدستوري إلى سده بنصه صراحة في النظام المحدد لقواعد عمله[125]،على أن قراراته”ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن”[126]،وبذلك يكون قد سار على درب المجلس الدستوري الفرنسي، والمحكمة الدستورية العليا في مصر، رغم أن الدستور المصري أحال على القانون لتحديد ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار[127].
أما فيما يخص القوة الإلزامية لآراء المجلس الدستوري مقارنة بقراراته، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول أن هذه الآراء”ذات طبيعة استشاريه وبالتالي غير ملزمة من الناحية القانونية في معظم الحالات، ولكنها من الناحية المعنوية واجبة الاحترام والإتباع، إذ لايعقل أن سلطة من سلطات الدولة تقبل على إصدار نص ما تعلم مسبقا أنه غير دستوري، وأن الرأي العام يعلم ذلك، ويعلم موقف المجلس الدستوري منه”[128]، غير أن الواضح أن المجلس الدستوري ميز بين القرارات والآراء ليس من منظور الحجية، ولكن فقط بالنظر إلى توقيت الرقابة، إذ أن الآراء مرتبطة بالرقابة السابقة، في حين نكون بصدد قرارات كلما كانت الرقابة لاحقة[129].
زيادة على ذلك، ورغم الإقرار بحجية قرارات المجلس الدستوري وآراءه، إلا أن المشرع كان يحاول من حين لآخر مراوغة المجلس الدستوري بإدراجه لأحكام سبق له الفصل بعدم دستوريتها، كما كان عليه الحال بالنسبة لاشتراط الجنسية الأصلية لمؤسس الحزب السياسي، والتي سبق للمجلس أن ارتأى بأن ذلك مساس بمبدأ المساواة بين المواطنينن، ويكون المشرع بهذا التصرف”قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه …واعتبارا لما سبق، يتعين التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وترتب آثارها طالما أن الأسباب التي استند إليها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل”[130].
كماسبق للمجلس الدستوري أن رفض إعادة النظر في قراره المؤرخ في سنة 1989، عندما امتنع عن إعادة دراسة نفس الحكم وإن تضمنه قانون آخر، ومن ثم”لا مجال لتبني طرق غير مباشرة لمحاولة تغيير رأي المجلس”[131]، حيث جاء في بيان له على أنه”المنجلسيــذكّـر و يتــمـسك بقراره رقم 1 والذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور”[132].
ب.آثار قرارات المجلس الدستوري وآراءه على النص موضوع الرقابة
لم يكن في مقدور الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري أن ترسخ مبدأ سمو الدستور، دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة عليها، وعلى هذا الأساس، فسواء تعلق الأمر برقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، أو بمدى مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، فإن الحكم المشوب بعدم الدستورية يلقى مصيره المقرر دستوريا.
فكلما أخطر المجلس الدستوري من طرف الجهات المختصة بواسطة رسالة إخطار مرفقة بالنص المطلوب مراقبته، عليه أن يجتمع ويتداول في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار، ويترتب على رأيه أو قراره النتائج التالية:
– إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، فلا يتم إصدار هذا القانون[133]؛
-إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص؛ وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور؛
-إذا صرح المجلس الدستوري بأن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه، يتضمن حكما مخالفا للدستور فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من قبل الغرفة المعنية، إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور؛ ويعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور.
-إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها؛
-إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس[134].
خاتمة
عـقـدت آمـال كبيرة على المجلس الدستوري الجزائري غداة تأسيسه سنة 1989، بالنظرا إلى المهمة الأساسية التي عهدت له وهي السهر على حماية الدستور، من خلال رقابته على مدى مطابقة التشريعات المختلفة للدستور، سواء تعلق الأمر بقوانين عضوية أو عادية أو تنظيمات ومعاهدات، هذه المراقبة التي تهدف بالأساس إلى حماية الحقوق والحريات على وجه الخصوص، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات، كل ذلك في إطار مبدأ سمو الدستور وتربعه على قمة هرم النظام القانوني في الدولة، مما يضفي على هذه الأخيرة خاصية الخضوع للقانون، والذي يتجلى في سيادة القانون على الحكام والمحكومين.
لقد تمكن المجلس الدستوري الجزائري من انتهاز الفرص التي اتيحت له، عند رقابته على بعض النصوص القانونية، بتأكيد على أداء المهمة المنوط به وهي السهر على حماية الدستور، خاصة عندما قضى بعد دستورية عديد من الأحكام ، التي ارتأى بأنها تمس بالحقوق والحريات المقررة دستوريا؛ كما تمكن المجلس من تفعيل دوره كقاضي انتخابي، في مختلف الاستشارات الانتخابية رئاسية وتشريعية واستفتاءات، من خلال سهره على صحة هذه الانتخابات، وفصله في الطعون المقدمة بشأنها.
غير أن الواقع ومن خلال ممارسة المجلس لوظائفه أثبت بأن هناك عوائق عديدة تحول دون تحقيقه للأهداف التي أسس من أجلها؛ ولعل من أبرزها يمكن ذكر تقليص آلية الإخطار وحصرها لدى ثلاث جهات ممثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، لذلك يكون حريا بالمؤسس الدستوري توسيع الإخطار مستقبلا، في مرحلة أولى لكل من رئيس الوزراء وعدد محدد من أعضاء البرلمان، على غرار التجربة الفرنسية والمغربية[135]، التي عرفت تطورا بارزا من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة في البلدين، والتي مكنت المواطنين من حق الطعن في النصوص القانونية التي تمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ولو بطريق غير مباشر[136].
في مقابل ذلك يمكن إرحاء فتح حق الطعن أمام المواطنين إلى فترة لاحقة لأن ذلك من شأنه”أن يغرق المجلس الدستوري بدعاوى لا حصر لها وغير جدية لأنها تفتح المجال أمام العوام ومن غير ذي صفة، كما يؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني والقضائي..لأن..مسألة توحيد الاجتهاد في القضايا الدستورية مسألة أساسية، لارتباطهما الوثيق بالاستقرار الدستوري والسلام الاجتماعي والوفاق الوطني”[137].
أما القيد الثاني، فيتمثل في تشكيلة المجلس التي يطغى عليها الإنتماء السياسي على حساب التكوين القانوني، إذا استثنينا ممثلي السلطة القضائية من مجلس الدولة والمحكمة العليا، لذلك لا مانع أن توضع بعض الشروط للعضوية في المجلس، أو على الأقل النص على إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في مجال القانون والعلوم السياسية، و مختلف الكفاءات الأخرى، ولو على سبيل الاستشارة.
[1]- cf, El Hadi Chalabi. métamorphose d’une constitution, de la constitution programme à la constitution lois, revue sou’ al, N° 9 et 10, 1989., J. Louis La Joie, la troisième constitution algérienne, citoyen contre le militant travailleur, RDP, N° 5, 1989 ; O. Bendourou, la nouvelle constitution Algérienne du 28-02-1989, RDP, N° 05, 1989 ; M. Brahimi,nouveaux choixconstitutionnels et nouveau besoins politiques, RASJEP, N°4, 1991 ; M. Yousfi, les récentes réformes constitutionnelles en Algérie conduiront elles a une démocratisation de la vie politique, R.A.S.J.E.P, N°1, 1990 ; A.Allouacche, W. Lagounne, la révision constitutionnelle du 23 février 1989, enjeux et réalité R.A.S.J.E.P, .N°4, 1990.
[2] -cf, O. Bendourou, le conseil constitutionnel algérien, RDP, 1991 ; A. Guesmi, Le contrôle de constitutionnalité en Algérie, réalité etperspectives, R.A.S.J.E.P. N°3, 1991 .
[3]-وعلى رأسها الإعتراف بالحق في إنشاء الجمعيات السياسية، أنظر المادة 40 من دستور 1989.
[4]-أنظر عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة، عدد 4، 2004.
[5]-أنظربن عبد المالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر، إدارة، رقم 21، 2002،فتيحة عويسات، مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ضمان الحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعبس، 2011.
[6]- الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، دار النشر المغربية، 2009، ص37.
[7] -أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار المصادر، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002، ص 136.
[8]-لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2002، ص 110-111.
[9]-أنظر في هذا الصدد، -نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية، طرابلس، لبنان، ص 83-87.
[10]-ساد هذا المفهوم للقانون الدستوري عموما والدستور خصوصا، مع بداية تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية، سنة 1834، حيث كان موضوع الدراسة مقتصر على الدستور الفرنسي لسنة 1830، أنظر في هذا الصدد زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس 1994، ص 13.
[11]-علما أن مصادر القانون الدستوري إضافة للتشريع بأنواعه أساسي وعادي وفرعي إضافة إلى المعاهدات الدولية، تشمل العرف والفقه والقضاء والمبادئ العامة للقانون، وحتى الدين.
[12]- أحمد الرشيدي، تحرير مصطفى علوي، الإصلاح المؤسسي ، الإطار الدستوري كأساس لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، منتدى السياسات العامة، 2001، ص 14.
[13]-حول مفهوم حركة الدسترة أو(الدستورانية) والمراحل التي مرت بها، أنظر، المختار مطيع ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2002، ص 14 و 15، و زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، المدرسة القومية للإدارة، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 1994، ص 131-133.
[14]-نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية، طرابلس، لبنان، ص 75.
[15]- أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار-المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، ص 139.
[16]- “وقد عبر عن هذا المعنى بوضوح بانجمان كنستانBenjaminConstant حين قال: لا وجود لدستور بدون حرية ولا وجود لحرية من غير دستور”،زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، المدرسة القومية للإدارة، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 1994، ص 133.
[17]- سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 2003، ص8.
[18]- عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظرية العامة للدولة والمبادئ الطبعة الأولى، دار السلام، الرباط، 2004، ص 47، أنظر كذلك، أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار-المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، ص 83-87.
[19]- عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظرية العامة للدولة والمبادئ الطبعة الأولى، دار السلام، الرباط، 2004، ص48.
[20]-جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، 2007، ص 102.
[21] -« le droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de l’autorité et de la liberté ».
-ذكر من طرف إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف، لإسكندرية 2006، ا، ص39.
[22]-“الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معا، أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي”، مصطفى صالح العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2009، ص 39، أنظر حول الدساتير الجامدة والمرنة، عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص87-89.
[23]-نصت المادة 62 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على أن”كل حكم يصرح بعد دستوريته لا يمكن إصداره أو تطبيقه. يلغى الحكم الذي يصرح بعدم دستوريته اعتبارا من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو من تاريخ لاحق يحدده هذا القرار”؛ كما أصدرت المحكمة الفدرالية سنة 1886 قرارا مفاده أن”التشريع المخالف للدستور ليس في الحقيقة قانونا على الإطلاق فهو لا ينشئ حقوقا ولا يرتب واجبات ولا يمنح حماية ولا ينشئ وظيفة وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة وكأنه لم يصدر أصلا”.
[24]-حول الرقابة على دستورية القوانين، أنظر، عزيزة يوسف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبعة الفيصل، الكويت 1995؛ علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية، دراسة مقارنة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2001.
[25]-حول مبدأ سمو الدستور أنظر-جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، 2007، ص 99-100.
[26]- عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، الجزء الأول، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار القلم، دون تاريخ، ص 5.
[27]-أحمد مفيد، المرجع السابق، ص 97.
[28]- عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، الجزء الأول، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار القلم، دون تاريخ، ص 6.
[29]-حول إجراءات تعديل الدستور الجزائري، أنظر المواد من 174-178 من دستور 1996، أنظر كذلك، بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، إدارة، عدد 1، 1998.
[30]- جاء في ديباجة دستوري 1989 و1996 على أن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفيالشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية”.
[31]- حول المجلس الدستوري الجزائري، انظر، نوري مزرة جعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، رقم 4، 1990؛ طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، إدارة، رقم 02، 1996؛ علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، رقم 4، 2004؛ بن عبد المالك بشير، مرجع سبق ذكره؛ بجاوي محمد ، المجلس الدستوري، صلاحيات، إنجازات وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، 2004.
-cf, Bendourou Omar), le conseil constitutionnel Algérien, RDP, 1991, Walid Laggoune, la conception du contrôle de la constitutionalité en Algérie,IDARA, N°3, 1990 ; Yelles Chaouche Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de constitutionnalité a la créativité normative, OPU, 1999.
[32]- نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية، طرابلس، لبنان، ص 124.
[33]-أنظر سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 2003، ص 6.
[34]- حول الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين، أنظر لمين شريط، المرجع السابق، ص 142-151.
[35]-كأن تمنح إلى لجنة برلمانية متخصصة بموضوع الرقابة الدستورية، أو تمنح إلى الغرفة العليا من بين غرفتي البرلمان في الدول التي تأخذ بازدواجية السلطة التشريعية.
[36]- أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار-المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، ص 124.
[37]-حول الدعوى الدستورية أنظر منير عبد المجيد ، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الٍكندرية، 2001. ص 8-59.
[38]-كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا والنمسا، ومن الدول العربية التي أوكلت مهمة الرقابة على دستورية القوانين للقضاء مصر والتي جاء في المادة 175 من دستورها على أنه”تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون”؛ أنظر يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، 2008، ص ص 109-261.
[39]-حول الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أنظر، أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار-المصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، ص 119-122.
[40]-أنظر في هذا الصدد، نصر الدين بن طيفور، القاضي الإداري الجزائري، والرقابة على دستورية القوانين، مجلة النشاط العلمي لمخبر القانون العام، جامعة سيدي بلعباس، عدد1، 1995.
[41]-إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 315-324، بوشعيب أوعبي، القانون الدستوري، دار القلم، الطبعة الأولى، 2010، ص 83.
[42]- أنظر منير عبد المجيد ، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الٍكندرية، 2001
[43]- بوشعيب أوعبي، القانون الدستوري، دار القلم، الطبعة الأولى، 2010، ص 81
[44]-حول انقسام الفقه بين مؤيد ومعارض لحق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 315-324.
[45]-كالرقابة عن طريق الأمر القضائي والرقابة عن طريق الحكم التقريري، أنظر الحاج قاسم محمد ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، 2009، ص 82.
[46]-حيث يكون الدفع الفرعي في هذه الحالة يستهدف دعوة القاضي للامتناع عن تطبيق القانون في القضية المعروضة، دون أن يتعدى ذلك إلى إلغاء القانون المطعون فيه، كما هو الحال في الدعوى الدستورية الأصلية، زيادة على الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بشأنها.
[47]- سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 2003، ص10.
[48] -لمين شريط، المرجع السابق، ص 150، أنظر كذلك نزيه رعد، المرجع السابق ص 123.
[49]-يتشكل المجلس الدستوري الفرنسي من تسعة أعضاء، يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان ثلاثة أعضاء، يضاف إليهم رؤساء الجمهورية السابقين. أنظر المواد 56 إلى 62 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
[50]-حيث أدرج المؤسس الدستوري الرقابة اللاحقة، من خلال منحه حق الدفع بعد دستورية الأحكام الماسة بالحقوق والحريات، على أن يكون ذلك بإحالة من مجلس الدولة أومحكمة النقض، أنظر المادة 61 فقرة 1
[51]-نصت المادة 165 من دستور 1996، على أنه”يفصل المجلس الدّستوري، … في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية”.
[52] -المادة 61 فقرة 2 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
[53]-تنص المادة 61 فقرة 1 من دستور 1958 عللى أنه”إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض”.
-cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.
[54]-تقوم دولة الحق والقانون على عدة أركان أهمها وجود دستور ، وفصل بين السلطات، وتدرج للقواعد القانونية.
[55]-كان الرئيس الفرنسي السابق جيسكارديستان، يرغب في تمكين المجلس من التحرك التلقائي للرقابة القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة، إلا أنه فشل في ذلك،
-cf, H. Roussillon, le conseil constitutionnel, , op. cit, p.26.
[56]-لمين شريط، المرجع السابق، ص 150، ويجب هنا أن نستثني بعض القوانين التي تعتبر الرقابة الدستورية شرط ضروري لصدورها كما هو الحال بالنسبة للقوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان في الجزائر، والتي تعتبر رقابتها وإخطار المجلس بشأنها إلزاميا كما سنرى لاحقا.
[57]-أنظر محمد كحلولة، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، 1990.
[58]-أنظر عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة،عدد ،4، 2004.
[59]-المادة 64 من دستور 1963.
[60]-المادة 63 من دستور 1963.
[61]-الفقرة 2 من المادة 63 من دستور 1963.
[62]- علق العمل بالدستور في 03 أكتوبر 1963 ، حيث نصت المادة 59 من دستور 1963 على أنه” في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا..”، وقد كان ذلك نتيجة التمرد العسكري الذي قاده كل من آيت أحمد ومحند ولحاج، والأحداث التي عرفتها الحدود الغربية للبلاد بين الجيش الجزائري والجيش المغربي أو ما عرف بحرب الرمال، أنظرسعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، النظام السياسي الجزائري،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، ص 57.
[63]-أنظر في هذا الصدد سعيد بوشعير، مرجع سبق ذكرهص405.
[64]-جسد دستور 1989 التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر عقب حوادث أكتوبر 1988 من خلال نصه على التعددية الحزبية والفصل بين السلطات.
[65]- نصت المادتان153 و 163 من دستوري 1989 و 1996 على التولي على أنه “يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور”.
[66]-المادة 153 من دستور 1989.
[67]-المادة 154 من دستور 1989.
[68]-المادة 156 من دستور 1989.
[69]-تنص المادة 123 من دستور 1996 على أنه” يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره”.
[70]-المادة 164 من دستور 1996.
[71]-تداول على رئاسة المجلس الدستوري منذ تنصيبه سنة 1989، خمس رؤساء هم: عبد المالك بن حبيلس، سعيد بوشعير، محمد بجاوي، بوعلام بسايح، الطيب بلعيز.
[72]-المادة 164 من دستور 1996، والمادة 57 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
[73]-المادة 10 الفقرة 3 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة 1997.
[74]-تنص المادة 54 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه” يجب عـلى أعضاء المجلس الدستوري أن يتقـيدوا بإلزامية التحفظ.
[75]- تنص المادة 54 مكرر منالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمضافة بموجب المداولة المؤرخة في يناير2009على أنه”يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّـص لأحد أعضاء المجلس الدستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده المجلس الدستوري”.
[76]-المادة 167 فقرة 2 من دستور 1996.
[77]”تنصالمادة 55من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه” يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا.وأضافت المادة 56على أنه ” يفصل المجلس الدستوري ، إثر المداولة بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره”. وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه”.
[78]-المادة 165 من دستور 1996.
[79]- نصت المادة 165 من دستور 1996 على أنه”يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة”.
[80] -cf, J. P. Camby Le conseil constitutionnel juge électoral, collection Droit Public,1996.
[81]-المادة 163 من دستور 1996.
[82]-المادة 88 من دستور 1996.
[83]-أنظر المواد 88 إلى 94 من دستور 1996.
[84]-المادة 176 من دستور 1996.
[85]– جاء في المادة 88 على الخصوص”إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة”
[86]-حول إخطار المجلس الدستوري الجزائري، أنظر سالم محمد، ميكانيزم الإخطار في إطار الرقابة الدستورية، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، 2004، مجادي نعيمة، الحق في التقاضي أمام المحاكم الدستورية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة تيارت، 20121.
[87] -« toujours au plan de la science politique, réserver le droit de saisine à ces quatre autorités constitutionnelles présentait un grand risque de blocage puisqu’il était possible qu’elles appartiennent à la même tendance politique .Cette situation s’est effectivement produite de 1974 a 1981 période durant laquelle le Sénat de majorité centriste a cessé d’être anti gaulliste »,Henry Roussillon, op. cit p. 22.
[88]-أنظر في هذا الصدد، بختي نفيسة، عوائق عمل المجلس الدستوري، مذكرة ماجستير، جامعة معسكر، 2006.
[89] -cf, Yelles. C. B, conseil constitutionnel, le temps d’un bilan, El Watan, du 29/03/93
[90]-حول تقييد آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وتأثيرها على أداءه لمهامه على أكمل وجه، أنظر إلياس جودي، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، سالم محمد، المرجع السابق.
[91]-أنظر فتيحة عويسات، مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ضمان الحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعبس، 2011.
[92]- أحمد السالمي الإدريسي، عناصر من النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، 2004، ص 25.
[93]-أنظر عبد المجيد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات، إدارة، عدد 2، 2000.
[94]-أنظر في هذا الصدد،بن عبد المالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر، إدارة، رقم 21.
[95] -cf, Dominique Roseau, droit constitutionnel et institution s politiques de la V République, op, cit, pp115.. 105-
[96]- أحمد السالمي الإدريسي، عناصر من النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، 2004، ص 26.
[97]-حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص على أن”تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني”.
[98]-أكد المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملها مشروع التعديل الدستوري “تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
[99]- أنظر المواد 91 ،9، 93، و 176 من دستور 1996
[100]-أنظر في هذا الصدد، نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري، والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، 2004.
[101]–القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
[102]–رأى السيد مسعود شيهوب أن نظام الكوتا يعتبر من الناحية القانونية”خروج عن مبدأ المساواة الذي يفترض المساواةبين الجنسين في الوصول إلى فرص الترشح، والكلمة للناخب، فالمادة 31 مكرر من الناحيةالقانونية هي استثناء عن المبدأ العام”، يومية صوت الأحرار 19/09/2012؛ أنظر كذلكنجوي إبراهيممحمود،الكوتة والمشاركة السياسية للمرأة، يومية الأهرام المؤرخة في 01/11/2011؛ و منتصر الزيات، المشاركة السياسية للمرأة، الجزء الثاني، يومية المصري اليوم، 05/08/2009.
[103]-جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 على أنه”لا يعتبر من قيل التمييز اتخاذ الدول تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكن يجب أن لا يستنتج على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة، ويجب وقف هذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة”؛ كما نصت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري سنة 1965 على أنه”لا يعتبر من قبل التمييز أية تدابير خاصة يكون الغرض منها تأمين التقدم
الكافي لبعض الجماعات أو الأفراد المحتاجين”.
[104]-أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 5 المؤرخ في 22 ديسمبر 2011 والمتعلق بالقانون العضوي المتضمن بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر ج ج، رقم 1 المؤرخة ديسمبر 14 جانفي 2011 ،ص 43..
[105]-الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج، رقم 12 المؤرخة في 6 مارس 1997، ص3.
[106]-من رأي المجلس المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 مارس 1997، والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 12، المؤرخة في 6 مارس 1997، ص40-43.
[107]-أنظر الفقرة الثالثة من ديباجة دستور 1996.
[108]- المادة 154 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15/12/1970 المتعلق بقانون الجنسية.
[109]- أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 3 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2011 المتعلق بالقانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات، ج ر ج ج رقم 1، المؤرخة في 14 جانفي 2012، ص 4.
[109]-الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج، رقم 12 المؤرخة في 6 مارس 1997، ص3.
[110]-من رأي المجلس الدستوري رقم 4 المؤرخ في 22 ديسمبر 2011 والمتعلق بالقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ج ر ج ج رقم 1 المؤرخة في 14 جانفي 2012 .
[111]- من رأي المجلس المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 مارس 1997، والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 12، المؤرخة في 6 مارس 1997، ص40-43.
[112]- من رأي المجلس المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 مارس 1997، والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم 12، المؤرخة في 6 مارس 1997، ص 8.
[113]- أنظر مزود أحسن، الفصل بين السلطات في دستور 1996، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 2000.
[114]-أنظر الفقرة العاشرة من دستور 1996.
[115]-جاء في المادة 138 من دستور 1996على أن”السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون”
[116] أنظر لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29-10-1989، المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 52 المؤرخة في 11-12-1989، ص 1406.
[117]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990، ص195.
[118]-أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 1 المؤرخ في 28 أوت 1989 حول القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1989.
[119]- طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، إدارة، عدد 2، 1996، ص 42-43؛ انظر في هذا الصدد، قرار المجلس الدستوري رقم 2-المؤرخ في 30 أوت 1989، المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 37 المؤرخة في 30 أوت 1989، ص 1058.
-cf, Laggoune. W, la conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, IDARA, N° 2, 1996, p. 25.
[120]-حيث جاء في مذكرته التفسيريةلأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين ” إن هذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور نصّا وروحا، و مع مبدأ الفصل بين السلطات المستنتج من أحكام الدستور والذي أقرّه المجـلس الدستـــوري و كرّسه المشرّع في نصوص عديدة منها قانون الانتخابات”.
[121]-رأي المجلس الدستوري رقم 03 المؤرخ في 22 ديسمبر 2011، الجريدة الرسمية رقم 1، المؤرخة في 14 جانفي 2012، ص 6.
[122]- حول حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، أنظر إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، تقديم الدكتور محمد المجذوب، ص170-176.
[123]َ-جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 62 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على أن”قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن، فهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية”.
[124]-رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2006، ص221.
[125]- أنظرالــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد عـمــل المــجــلـس الدستـوري،المصادق عليه بتاريخ 28 يونيو 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 48 المؤرخة في 6 غشت 2000 ثم المعدل بموجب المداولة المؤرخة في 14 يونيو 2009 و المنشورة في الج ر ج ج رقم 04 المؤرخة في 18 يناير 2009.
[126]-المادة49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
[127]-المادة 178 من الدستور المصري، وبناء عليه نصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 1979 على أن”أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة”.
-حول حجية الأحكاك الصادرة في موضوع الطعن بعدم الدستورية في مصر، أنظر منير عبد المجيد أصول الرقابة القضائية على
[128]-لمين شريط، المرجع السابق، ص 155.
[129]- تنص المادة 167 من دستور 1996 على أنه” يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار”.
[130]- من رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 08 جانفي 2012 ، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ، الجريدة الرسمية رقم 02، المؤرخة في 15يناير 2012، ص 7، وقد سبق للمجلس الدستوري أن أكد على نفس الأمر في بـــيــانه المؤرخ في 25 جويلية 1995، بخصوص المادة 7 من الأمر رقم 95-21 المؤرخ في 19 جوان 1995، المعدل و المتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989، المعدل و المتمم والمتضمن قانون الإنتخابات، الذي نشر في الج ر ج ج، العدد 39، بتاريخ 23 جوان 1995المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 89-13 التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.
[131]- رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2006، ص 222.
[132]-من بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 25 يوليو 1995، والمتعلق بالأمر رقم 95-21 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1995، المعدل و المتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإنتخابات المنشور في ج ر ج ج، رقم 39، المؤرخة في 23 جويلية1995.
[133]-المادة 2 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري.
[134]-قرر المجلس الدستوري عدم دستورية الأمر المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، نظرا لمخالفته للمادة 15 من الدستور، أنظر القرار 02 المؤرخ في 27 فبراير 2000، ج ر ج ج ، رقم 07، المؤرخة في 28 فبراير 2000 ص3.
[135]-إذا كان المؤسس الدستوري الفرنسي وسع حق الإخطار إلى المواطنين في ظل الرقابة السياسية، فإن الدستور المغربي في تعديله سنة 2011 تخلى عن الرقابة السياسية وتبنى الرقابة القضائية من خلال استحداثه لمحكمة دستورية بمقتضى المادة 130″تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غيرقابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلسالعلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر منقبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويتبالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس”.
[136]-تنص المادة 61 فقرة 1 من دستور 1958.
-cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité
[137]- إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين، منشورات الحلبي الحقوققية، تقديم الدكتور محمد المجذوب، ص 120.
اترك تعليقاً