إجراءات دعوى الإستملاك

القاضي حسن حسين جواد الحميري

دعوى الاستملاك وتسمى (بالاستملاك القضائي ) وان في هذه الدعوى تسترشد المحكمة باجراءات قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 حيث ان لدوائر الدولة استملاك العقار قانونا وان تطلب استملاك اي عقار او جزءا منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به . وان اجراءات هذه الدعوى تتمثل بالمراحل التالية :

اولا: على الدائرة التي تروم استملاك عقار معين ان تقدم طلب(دعوى)الاستملاك الى محكمة البداءة التي يقع فيها العقار وترفق به المستمسكات التالية :

1.تاييد من دائرة التخطيط العمراني يؤيد فيه عدم وجود مانع قانوني او تخطيطي من استملاك العقار

2. نسخة من اخر قيد سجل للعقار او تاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيل العقار او خضوعه لمراسييم التاييد

3. خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشر عليها المساحة المطلوب استملاكها

4.بيان باسماء مالكي العقار او حائزيه الحقيقيين اذا كان غير مسجل وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل

ثانيا : بعد تقديم طالب الاستملاك البيانات المبينه اعلاه تقوم المحكمة بتعيين موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لديها مع وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار المراد استملاكه واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك

ثالثا: تقوم المحكمة بدعوة الطرفين (طالب الاستملاك والمطلوب الاستملاك منه) للحضور في الموعد المحدد للمرافعة واذا كان المستملك منه اكثر من واحد او كان بينهم متوفي جاز لها تبيلغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية واحدة بموجب اسماؤهم الواردة في اخر سجل للعقار ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم

رابعا :تقوم المحكمة بالاستيضاح من طالب الاستملاك عن الغاية في الاستملاك وايضاح المنفعة العامة المراد استملاك العقار من اجلها وتقوم المحكمة بدعوة هيئة التقدير والتثمين لغرض اجراء الكشف عن العقار المراد استملاكه ومن ثم تقدير التعويض وان هيئة التقدير بينتها ووضحتها المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1983 وهي :

1.برئاسة قاضي محكمة البداءة

2.عضوية كل من

أ.رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه من معاونيه

ب. رئيس دائرة ضريبة دائرة العقار او من ينوب عنه من معاونيه

ج.ممثل عن المستملك

د.ممثل عن المستملك منه .فان تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء

خامسا: بعد حضور كافة اعضاء الهيئة تستمع هيئة التقرير الى اقوال الطرفين او من ينوب عنه وتسال ممثل طالب الاستملاك عن المبلغ المراد دفعه كتعويض عن العقار المراد استملاكه وكما تسال ممثل المستملك منه عن المبلغ الذي يطلبه كتعويض عن العقار المراد استملاكه ثم تسترشد هيئة التقدير في التقدير بالاسس والقواعد الوارده في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1983 وذلك للتوصل للتعويض العادل والمنصف كما يمكن للهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة لذلك

سادسا : يكون وقت التقدير وقت اجراء الكشف واذا تعددت الكشوفات يعول على تاريخ الكشف الاول حسب التعديل سنة 2002

سابعا : تقوم المحكمة باصدار قرارها الذي يكون قابل للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة التي تدفع اليها محكمة البداءة وذلك بصفتها التمييزية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره متبلغا ولايخضع القرار الصادر في هذه الدعوى الى طلب تصحيح القرار التمييزي

ثامنا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تقوم المحكمة باشعار مديرية التسجيل العقاري بتسجيل العقار المراد استملاكه باسم طالب الاستملاك وقد الغي التعويض العيني واصبح التعويض نقدي اما اذا كان التعويض نقدي فيقوم طالب الاستملاك بدفع بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا وتقوم المحكمة بعد استلام البدل واكتساب الحكم الدرجة القطعية اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل العقار المستملك بامر طالب الاستملاك . ثم تقوم المحكمة بتوزيع بدل الاستملاك على اصحابه طبقا للحقوق المثبتة لهم بموجب السجلات العقارية .

واما بالنسبة للرسم المدفوع فلا تخضع دعوى الاستملاك الى الرسم

القاضي

حسن حسين جواد الحميري