مقال قانوني حول بيع السفينة المرهونة
مدى جواز بيع السفينة المرهونة داخل المملكة
قانون النقل
المادة 70
للدائنين الحائزين رهناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.
وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على أسهمه الشائعة في السفينة.
وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة (85) وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكما إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة 71
إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد إن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوما أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي.
و يصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.
يبدو من استعراض نصّي المادتين السابقـتين، جواز بيع السفينة المرهونة داخل المملكة، لكن في هذه الحال يبقى حق التتبع، و نصت المادة 70 عليه، بأنه حق الملاحقة بأي يد كانت، ، أما الحجز إلا إذا كانت قيمة الرهن أكثر من نصف السفينة، و العبرة بالمقدار المرهون للدائن على نفس السفينة.
و لاتقاء الملاحقات، فإن المادة 71 أرشدت المشتري تبليغ نسخة عن سند التمليك خلال ذ5 يوم إلى جميع الدائنين، و تعهد منه بأنه سيفي بقيمة الديون للدائنين المستحق منها و غير المستحق، بقدر قيمة السفينة، بمعنى أنه يؤدي الثمن للدائنين، أي لا يعطيه للبائع ( المدين) بل يقوم بأدائه مباشرة للدائنين.
أي يجوز بيعها و تنتقل ملكيتها مثقلة بالرهن، و يحتفظ الدائنون بحق التتبع لها في أي يدً كانت، و إذا كانت قيمة الرهن أكبر من النصف، فإن للدائن حق الحجز، و في حالة مادة 71 يؤدي الثمن للدائنين المرتهنين بدلاً من البائع الراهن ( المدين).
و إضافة لما سبق، فإنه و بمراجعة المواد 1335 و 1334 من القانون المدني نجد جواز هذا البيع.
اترك تعليقاً