تفسيرات قانونية حول محكمة النقض السورية
بداية نقول أن للمحكمة النقض دور الرقابة على حسن تطبيق محاكم الموضوع للقانون وصحة الإجراءات . والهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب قانون السلطة القضائية هي بمثابة المشرع . فقراراتها ملزمة لكافة المحاكم لأنها في قمة الهرم القضائي . وهذا الدور أساسي في النظام القضائي لأي دولة فهو السبيل الوحيد إلى توحيد تفسير القانون وأسلوب تطبيقه وتوحيد القضاء في المسائل القانونية المختلف فيها صوناً لحسن سير العدالة . إذ ليس أضر بالعدالة من أن يختلف القضاة في تطبيق القانون في المسألة ذاتها تبعاً لاختلاف فهم القضاة لمعاني نصوص القانون . ولكن الواقع العملي يقول غير ذلك في كثير من المواضع وكأن الاجتهاد أصبح من أيسر الأمور بدل من أن يكون من أشقها وأصعبها .
وبين يدي هذا القرار الهام والمؤثر ليس على الدعوى التي صدر فيها بل على آلاف الدعاوى التي عرضت أو ستعرض على القضاء وهو صادر عن محكمة النقض السورية (الغرفة الثانية) برقم أساس 1735 قرار 2191 تاريخ 29/9/2006 والذي يستند إلى قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية . وأنا هنا أحاول أن ألقي عليه نظرة موضوعية لعلنا نعرف الأرض التي نقف عليها . بعد أن كدنا نضيع في متاهات الاجتهادات المتناقضة ، خاصة الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض (غرفة المخاصمة) التي تؤثر على عملنا ومصداقيتنا أمام موكلينا . ومن هنا نبدأ :
تقول محكمة النقض بقرارها موضوع التعليق (… حيث إن المادة 10 من قانون التجميل وإزالة الشيوع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/2/1967 نصت على تطبيق أحكام السجل العقاري الصادر بالقرارين 188 و 189 لعام 1926 على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى هذا المرسوم .
وحيث إن المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 قد نصت : لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة . ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 لعام 1926 قابلة للتنفيذ . وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن .
وحيث إن دعوى العطل والضرر الناشئة عن العمل غير المشروع المنصوص عنه بالمادة 17 المذكورة تتقادم بانقضاء 15 عاماً بعد مهلة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186 باعتبار أن المادة المذكورة أحدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري.
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 33 تاريخ 4/2/2002 اعتبر أن مهلة إقامة الدعوى المنصوص عليها بالمادة 17 من القرار 188 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم .
وحيث تبين أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 30/9/1999 وأن عمليات التجميل وإزالة الشيوع انتهت بتاريخ 16/5/1973 مما يعني أن هذه الدعوى أقيمت بعد مرور التقادم الطويل .
وحيث إن الدعوى والحالة هذه ساقطة بالتقادم لأن المدة الواردة في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 هي مدة سقوط وهذا من النظام العام .
وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون لم تلحظ ذلك فإن قرارها جدير بالنقض الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تغدو نائلة من القرار المطعون فيه) .
هذا القرار اعتبر المهلة المنصوص عنها بالمادة 17 من القرار 188 لعام 1926 هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم استناداً إلى أن هذه المهلة أحدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري ولا تطبق عليها أحكام التقادم المنصوص عليها بالقانون المدني من حيث الوقف والانقطاع ، والقانون الخاص يقدم على القانون العام . وهذا القرار موافق لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 3/42 س تاريخ 7/3/1983 المنشور في مجلة « المحامون » لعام 1983 ص 627 فقرة 342 .
(رفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي يعتبر أن مهلة الدعوى المنصوص عنها بالمادة 17 من القرار 188 لعام 1926 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم) .
وهو موافق أيضاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 295/158 أساس لعام 1998.
(المهلة المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير هي من مهل السقوط التي لا تنقطع ولا تتوقف بالمعاذير وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بقرارها رقم /3/ لعام 1983).
وموافق أيضاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 55 أساس 262 تاريخ 24/3/2003.
(دعوى المطالبة بالتعويض مرهونة بعدم إقامة دعوى المطالبة بالحق العيني أو إقامتها والعدول عنها إلى المطالبة بالتعويض .
– إذا انتهت دعوى الحق العيني بالرد فلا يعود من الجائز المطالبة بالتعويض عن هذا الحق الذي انتهى بالرد).
وموافق أيضاً لقرار محكمة النقض السورية رقم 806 أساس 1329 تاريخ 30/7/1995 – (محامون) عدد 9 ، 10 لعام 1996 .
(انقضاء المهلة للاعتراض على التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع يسدل ستاراً على جميع الادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر وتجعلها غير مسموعة .
– مهلة السنتين مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف).
وموافق أيضاً لقرار محكمة النقض السورية رقم 2530/2087 أساس لعام 1999 المنشور في مجلة (المحامون) عدد 3 ، 4 لعام 2001 .
(العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف نافذاً).
وهناك مئات الاجتهادات التي نحت هذا المنحى واعتبرت المهلة للمطالبة بالتعويض وفق أحكام المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 هي مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف .
أما على الضفة الأخرى فقد أكدت محكمة النقض على أن المهلة المذكورة في المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 للمطالبة بالتعويض هي مهلة تقادم تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم المذكورة في القانون المدني كالمانع الأدبي ووضع اليد والمطالبة القضائية … إلخ.
ففي القرار 188 أساس 89 تاريخ 19/12/ 1994 المنشور في مجلة (المحامون) ص 453 لعام 1995 تؤكد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية :
(إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 المعدل بالقانون رقم /5/ لعام 1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم /5/ لعام 1973 . أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل والعدول عن كل اجتهاد مخالف) .
وفي القرار رقم 446 س/299 ق لعام 1995 تؤكد محكمة النقض السورية :
(قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لأي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها .لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن إقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاماً من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الادعاء بفسخ سندات التمليك حسب المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 .
– يبقى مجال لبحث المانع الأدبي الذي يوقف التقادم أو التصرف القاطع له كرهن حيازي .
– على المحكمة أن تستعرض أقوال الشهود وأن تبين ما استخلصته من الشهادة وما قنعت به منها ولا يكفي قولها بالاقتناع فقط.
– على المحكمة تعليل انتفاء المانع الأدبي) .
وهناك أيضاً عشرات القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي نحت هذا المنحى واعتبرت المهلة المذكورة بالمادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 هي مهلة تقادم تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم .
الفرق بين التقادم المسقط ومهلة السقوط :
إن الفرق العملي بين أثر مرور الزمن وأثر مهل الإسقاط هو أن مرور الزمن في التقادم ينقطع ويتوقف بينما لا ينقطع ولا يتوقف في مهل السقوط (نقض فرنسي 27/1/1951 داللوز 1951 ص 241 جورج إنطاكي ص 257) .
ويمكن باختصار تلخيص الفوارق الهامة بين التقادم ومهل السقوط بما يلي :
– مهل السقوط من النظام العام تثار عفواً في كافة مراحل المحاكمة وحتى أمام محكمة النقض بينما مهل التقادم ليست من النظام العام ولا تثار إلا من قبل صاحب المصلحة ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
– مهلة التقادم تنقطع وتتوقف بالأسباب التي تؤدي إلى وقف التقادم وانقطاعه كالمانع الأدبي ووضع اليد … إلخ . بينما مهلة السقوط لا تنقطع ولا تتوقف .
– مهلة التقادم لا تسري بين الزوجين وضد القصر بينما مهلة السقوط تسري على الجميع .
– يجوز التنازل عن مهلة التقادم عند اكتمالها ويبدأ في هذه الحالة تقادم جديد ، أما في السقوط فلا يجوز التنازل عن المهلة لأنها من النظام العام .
– في التقادم يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي بينما في السقوط لا يتخلف في ذمته شيء .
والتقادم بأنواعه مؤسسة قانونية كاملة وضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية أخذت به كافة القوانين الوضعية وأقرته الشريعة الإسلامية من باب الاستحسان والاستحسان كما عرفه الأستاذ مصطفى الزرقا هو (العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول) . لذلك فإن الضرورة تقتضي بحث كل حالة على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي كانت وراء تعيين المهلة حيث يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة (إن الأقرب أن تقدير المدة مفوض للحاكم وفي كل عصر يقدرها بالقدر الذي يراه معتبراً حسب الأعذار ومدى تأثيرها في المدة وتفويض للحاكم لأن الوقائع تختلف والبلدان تختلف أعرافها وأحوالها) .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة : لماذا كل هذا الاختلاف في فهم المهلة المنصوص عنها في المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 !!!
في البداية لا بد من القول إنه لا يوجد أي خلاف في أن مهلة السنتين للمطالبة بالحق العيني هي مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف وأن مهلة إقامة دعوى التعويض هي خمسة عشر عاماً بعد السنتين ، ولكن الخلاف هو حول اعتبار مهلة الخمس عشرة سنة هي مهلة سقوط أو مهلة تقادم مسقط . فلا بد إذاً من العودة إلى نص المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 :
(……. يمكن لذوي الشأن في حال الغبن أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن وكل ذلك إذا لم تطبق عند الاقتضاء ، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريتها كما هي معينة في القوانين النافذة) .
فالمادة 17 لم تحدد طبيعة هذه المهلة وإنما تركت ذلك للقوانين النافذة . ومن هنا جاء الاختلاف وذاك التضارب في الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ولكن غاية المشرع من إحداث قانون السجل العقاري هو ضمان الحقوق المسجلة فيه ولذلك نصت المادة 19 منه على (إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري) ونصت المادة 925 من القانون المدني (لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي تحت إدارة أملاك الدولة) وأن المادة 17 في سبيل التخفيف من القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري أعطت الحق بإقامة الدعوى على مسبب الغبن خلال خمس عشرة سنة تحت طائلة السقوط . وأعتقد جازماً أن هذه المهلة هي مهلة تقادم ولكنها لا تنقطع بالأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم ووقفه .
استناداً لما يلي :
– الغبن كما عرفته محكمة النقض بقرارها رقم 1612 س/1914 ق لعام 2001 (المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجاً عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا ) .
والمواد 173 و 181 و 188 و 244 و 198 من القانون المدني اعتبرت دعوى العمل غير المشروع والدعوى الناشئة عن الفضالة ودعوى عدم نفاذ التصرف واسترداد ما دفع بغير حق تسقط بانقضاء ثلاث سنوات واعتبرت الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على أية حال ، أي أن المهلة الأخيرة هي مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف بشكل عام . وقد أكدت محكمة النقض بقولها :
(إن التقادم على المطالبة بالتعويض المؤسس على أحكام المادة 17 من القرار 188 ل.ر. لعام 1926 هو التقادم الطويل وإنه بفرض أن التسجيل رافقه سوء نية وسبب غير مشروع فإن هذا لا يوقف سريان التقادم).
نقض سوري 2017س/166 ق تاريخ 12/10/1983 سجلات النقض .
– القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري واعتبار مهلة الخمس عشرة سنة مهلة تقادم تنقطع وتتوقف يناقض هذه الحجية ويحدّ منها .
– نص المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 (… ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة السنتين …) وأن المعنى واضح بالنص وأن مهلة إقامة دعوى التعويض أحدثت للتخفيف من الحجية المطلقة لقيود السجل العقاري .
– الضرورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تقتضي استقرار الحقوق بعد مضي مدة من الزمن وإلزام صاحب المصلحة في أن يتخذ موقفاً بسرعة .
– قانون السجل العقاري هو قانون خاص ، والخاص يقدم على العام . هذا بالإضافة إلى أن القانون المدني هو لاحق بالصدور لقانون السجل العقاري وقد نصت المادة 898 منه على تطبيق النصوص المتعلقة بالسجل العقاري .
فمهلة الخمس عشرة سنة مضافاً إليها السنتان هي مهلة كافية ولا يجوز أن تبقى الأمور معلقة للأبد لأن هذا يناقض مبدأ الحجية المطلقة لقيود السجل العقاري . وهذا ما فعله المشرع بالقانون رقم 11 لعام 1971 المتعلق بعمليات التحديد والتحرير في مناطق حوض الفرات حيث اعتبر مهلة السنتين المنصوص عنها في الفقرة /5/ من المادة الثالثة هي مهلة سقوط للمطالبة بالحق العيني والتعويض .
الخاتمة :
إن الدور الخلاق لمحكمة النقض ذا الطابع الاجتماعي الذي رسمه المشرع المنزه عن الخطأ والعبث هو الرئاسة على كافة محاكم الموضوع بعيداً عن الشبهة والريبة ، يؤدي في النهاية إلى استقرار الأحكام القضائية ، فهي مثلما تبطل الحكم الذي شذ عن الإطار العام للمبادئ القانونية المستقرة ، فهي تعترف بالأحكام التي التزمت بهذا الإطار . ولكن الواقع العملي يقول إن الاجتهادات الصادرة مثيرة وكثيرة جداً ونسبة هامة منها متناقضة . وهذا يشكل ثغرة معيبة للقضاء السوري يتعين سدها صوناً لحرمة هذا الدور الخلاق . وإنني أضع هذا المقال برسم الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية كي تتخذ الإجراء المناسب والعدول عن كل الاجتهادات المتناقضة بما يؤدي إلى توحيد القضاء في المسائل القانونية المختلف عليها . وأختم بحثي المتواضع بقول الإمام الشافعي رحمه الله (قولنا خطأ يحتمل الصواب وقول غيرنا صواب يحتمل الخطأ ومن جاء بغير قولنا قبلناه) .
والله من وراء القصد .
اترك تعليقاً