طلبات إعادة المحاكمة

– (إعادة المحاكمة) هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.

2- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

– يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

1- وزير العدل.

2- المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

3- زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

4- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

– طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

إجراءاتها:

– يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

– بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

– يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

– يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه.

– في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. – إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

الوثائق المطلوبة:

1- الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

2- أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

3- ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

4- وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

منقول