دستور مصر يحتاج إلي بتر شامل
هدف الرئيس حسني مبارك بعد التعديل الذي تم على الدستور يهدف إلى إقصاء 80% من أفراد الشعب المصري عن المشاركة في الحياة السياسية إن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها لمصلحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) فقط مندون غيره من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة أن الأوضاع الحالية لا يمكن أن تستقيم في ظل الدستور الحالي، ولذلك كان لا بد منإعادة النظر فيه، وأن التعديلات التي بدأت فكرتها في الثمانينيات خرجت علينا مشوهة” غير واضحة المعالم و أن تعديل 34 مادة مرة واحدة يؤدي إلى نتائج وخيمة على الحياة السياسية فيمصر، وأن مفردة المواطنة على الرغم من ترحيب بعضهم بها ورفض آخرين لها، فإنها منالناحية العملية تعبير إنشائي جميل فارغ المضمون. وألفت إلى أن الهدف الحقيقي منالتعديلات السياسية هو السماح لسلطات الأمن بالقبض على المعارضة من دون ضوابطحاكمة، واقتحام مساكنهم والتصنت على هواتفهم من دون الاستناد إلى أي نصوص قانونيةوسيكون ذلك أكبر الضرر على الحريات عن تشوق القاعدة الشعبية لوجود تعدد حزبي حقيقي يكفل حدوث الاتصال الجماهيريبين هذه الأحزاب والشعب، ونندد بالتعديلات لأنها تتناقض مع مبادئ الشرعية الدستورية،ومع كل الدواعي التي جاءت مبررة لهذه التعديلات و إن التعديلات سوف تحرمالمستقلين من الترشيح لمجلس الشعب، طالما كانوا بعيدين عن الانضمام للأحزاب، إن التعديلات الدستورية انقلاب دستوري حقيقي، يهدف إلىتأسيس نظام جديد يقوم على رؤية الحزب الواحد في الحياة السياسية، وأن تنفرد فئة منالناس بالحكم على غير إرادة الشعب. سوف تؤدي إلى استبعاد الناخب المصريعن المشاركة في الحياة السياسية، وتهدف إلى إبعاد المستقلين أيضاعن الحياة السياسية، وإلى إبعاد القضاة عن الدور الإيجابي الذي لعبوه في الانتخاباتالبرلمانية السابقة، وسيتم التلاعب في تشكيل الهيئات القضائية، حتى يضمن تفتيتالتضامن القضائي الحالي وهذه هي الكوارث الأربعة للتعديلات الدستورية التي تمت :- – الكارثة الأولى: إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات و جعله صوريًّا مما يؤدي إلى تزوير الانتخابات؛ وذلك بتعديل المادة 88 من الدستور التي تلزم الحكومة بإجراء الانتخابات تحت إشراف هيئة قضائية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا طبقًا لهذه المادة أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وهذا يعني عودة التزوير الفجِّ وتقفيل الصناديق؛ مما يزيد حالات البلطجة والعنف والمخاطر الجسيمة على المواطنين، ويزيد من السلبية ويضعف المشاركة السياسية ويؤدي إلى هيمنة الحزب الحاكم على أي انتخابات2- الكارثة الثانية: إلغاء 97% من الشعب المصري من خلال تعديل المواد 62, 87، 94 من الدستور التي تمنح المستقلين الذين لا ينتمون للأحزاب حق الانتخاب والترشح، ويهدف تعديل المواد لعمل قانون بالقائمة النسبية مما يقصر المنافسة على الأحزاب فقط التي لا ينتمي إليها سوى أقل من 3% من الشعب المصري؛ وكذلك تعديل المادة 76 من الدستور التي تجعل المنافسة على رئاسة الجمهورية من خلال مرشحي الأحزاب وتضع قيودًا تعجيزيةً على ترشيح المستقلين. 3- الكارثة الثالثة: جعل حالة الطوارئ دائمة وذلك بتعديل المادة 41 من الدستور ومواد أخرى تنادي بالحريات الشخصية، وأن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات لتضع قيودًا على هذه الحريات للزعم بوضع قانون مكافحة الإرهاب على الرغم من أن قانون العقوبات المصري المعدل عام 1992م فيه كل ما يلزم مكافحة الإرهاب وزيادة دون الحاجة لتعديلها في الدستور؛ وبذلك تتحول حالة الطوارئ المفروضة من 25 عامًا إلى حالةٍ دائمةٍ بنص الدستور. 4- الكارثة الرابعة: تكريس الاستبداد والتوريث في الحكم من خلال إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، ويحل رئيس الوزراء محل رئيس الدولة في حالة وجود مانع يحول دون مباشرة منصبه؛ وذلك بتعديل المواد 82، 84، 85، ، وكذلك من خلال تعديل المادة 76 حتى يكون التنافس على رئاسة الجمهورية محصورًا بين مرشح الحزب الوطني الحاكم والأحزاب الضعيفة غير القادرة على المنافسة. وغض الطرف عن تعديل المادة 77 التي تنصُّ على جواز انتخاب رئيس الجمهورية لمددٍ أخرى وعدم تعديلها كما طالبت القوى السياسية لتكون قاصرةً على مدتين فقط قال مراقبون وممثلو قوى سياسية ، أن التعديلات التي تم إجراءها على الدستور تهدف إلى إقصاء 80% من أفراد الشعب المصري عن المشاركة في الحياة السياسية. إن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها لمصلحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) فقط من دون غيره من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. أن الأوضاع الحالية لا يمكن أن تستقيم في ظل الدستور الحالي، ولذلك كان لا بد من إعادة النظر فيه، وأن التعديلات التي بدأت فكرتها في الثمانينيات خرجت علينا “مشوهة” غير واضحة المعالم. أن تعديل 34 مادة مرة واحدة يؤدي إلى نتائج وخيمة على الحياة السياسية في مصر، وأن مفردة المواطنة على الرغم من ترحيب بعضهم بها ورفض آخرين لها، فإنها من الناحية العملية تعبير إنشائي جميل فارغ المضمون. أن الهدف الحقيقي من التعديلات السياسية هو السماح لسلطات الأمن بالقبض على المعارضة من دون ضوابط حاكمة، واقتحام مساكنهم والتنصت على هواتفهم من دون الاستناد إلى أي نصوص قانونية، وسيكون ذلك أكبر الضرر على الحريات. عن تشوق القاعدة الشعبية لوجود تعدد حزبي حقيقي يكفل حدوث الاتصال الجماهيري بين هذه الأحزاب والشعب، التعديلات تتناقض مع مبادئ الشرعية الدستورية، ومع كل الدواعي التي جاءت مبررة لهذه التعديلات. إن التعديلات سوف تحرم المستقلين من الترشيح لمجلس الشعب، طالما كانوا بعيدين عن الانضمام للأحزاب، ، لا يجب أن تتخلى الأحزاب عن مرجعيتها، سياسية أو دينية أو اجتماعية، طالما لا تتعارض هذه المرجعيات مع مبادئ العدالة السياسية. إن التعديلات الدستورية انقلاب دستوري حقيقي، يهدف إلى تأسيس نظام جديد يقوم على رؤية الحزب الواحد في الحياة السياسية، وأن تنفرد فئة من الناس بالحكم على غير إرادة الشعب. وإنها سوف تؤدي إلى استبعاد الناخب المصري عن المشاركة في الحياة السياسية، وتهدف إلى إبعاد المستقلين والإخوان المسلمين أيضا عن الحياة السياسية، وإلى إبعاد القضاة عن الدور الإيجابي الذي لعبوه في الانتخابات البرلمانية السابقة، وسيتم التلاعب في تشكيل الهيئات القضائية، حتى يضمن تفتيت التضامن القضائي الحالي ان السلطات فى مصر مطالبة بتنفيذ برنامج شامل للاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى ويأتى على رأس هذه الاصلاحات إلغاء حالة الطوارىء والافراج عن المعتقلين وتعويضهم وملاحقة مرتكبى جرائم التعذيب وتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة واطلاق حق تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات دون قيود أو تدخلات إدارية وتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وإجراء بعض التعديلات الدستورية لتوسيع الحق فى المشاركة وتداول السلطة وتدعيم مؤسسة البرلمان واستقلال القضاء ” ان مشكلة التعديلات الاساسية ليست فى النصوص وانما تظل رهن الواقع الذى ينتج هذه النصوص ويجب ان تدل النصوص على توازن واقعى للقوى التى انتجته وللتفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجموع المواطنين والقوى السياسية فى المجتمع ان الرئيس السادات أصدر دستور 1971م لعمل توازن بين التيار اليسارى والليبرالى باعتبارهما أقوى التيارات السائدة وقت صدور الدستور لذلك جاء الدستور ملىء برؤى التياران فى وقت واحد على الرغم من تناقض ذلك لكن السادات كان يرغب فى الظهور بالمخلص الديمقراطى للبلاد وعلى الرغم من ذلك جاءت غالبية نصوص الدستور ذات طابع يسارى خاصة فى الباب الثانى المتعلق بالمقومات الاساسية للمجتمع ( الاقتصاية والاجتماعية ) ضرورة تعديل بعض مواد الدستور خاصة ان هناك رغبة لدى القوى السياسية والنخب المصرية لتعديله كى يتلاءم مع التطورات المختلفة لتدعيم الحق فى المشاركة وتداول السلطة وتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتدعيم مؤسسة البرلمان واستقلال القضاء . أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب هو الأسلوب الافضل لنشأة أو تعديل مواد الدستور . أن نص المادة 76 والمتعلق بالانتخاب المباشر للرئيس بحالته الراهنة يعجز أى حزب أو قوى سياسية ترغب فى المنافسة على منصب الرئيس للشروط الكثيرة التى تضمنها حيث يجب ان تكون الشروط لضمان جدية الترشيح وليس مانع من الترشيح كما ان نص المادة 77 يجب تعديله لكى تكون فترة الرئاسة مدة واحدة ومدتين على الاكثر إضافة الى ضرورة ترشيح نائب للرئيس بالانتخاب المباشر على ان يقوم بممارسة بعض صلاحيات الرئيس بشكل دائم وان يقوم بممارسة كامل صلاحيات الرئيس فى حالة غيابه ، و تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم مؤسسة البرلمان وذلك بهدف جعل البرلمان معبرا عن الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة فى المجتمع بحيث يكون تعبيراً صادقا عن ارادة جموع افراد الشعب ويعزز السلطة الرقابية لمجلس الشعب على الحكومة والسلطة التنفيذية كما يعزز اختصاصات مجلس الشعب فيما يتعلق بصنع السياسات خاصة انه الهيئة المنتخبة المنوط بها ذلك . جاء السادات واصدر دستور 1971م بعد صراعه وانتصاره على بعض الناصريين ان دستور 1971م سار على نفس نهج دساتير الفترة الناصرية فيما يتعلق بسلطات الرئيس والسلطة التنفيذية على ضرورة وجود نص فى الدستور لتنظيم الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية على ان يحافظ على حقوق المستقلين ويساهم فى التميز الايجابى لصالح المرأة على أن يقترن ذلك بمدة زمنية وضرورة النص على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإلغاء النص المتعلق بصفة المرشح (50% عمال وفلاحين ) حيث أن المجلس الحالى الذى لا يقل أعضاءه من 50% من العمال والفلاحين وهى نسبة غير واقعية لأن من أصدر قوانين طرد الفلاحين من الأرض وبيع شركات القطاع العام وأدى الى تشريد ملايين العمال والفلاحين هم نواب البرلمان المصري الذين أغلبيتهم الشكلية من العمال والفلاحين . • كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى سعياً الى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية بإلغاء القانون 100 لسنة 1993م الخاص بالنقابات المهنية والقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديل قانون إنشاء الأحزاب بإلغاء لجنة شئون الاحزاب . • إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية واتاحة فرصة متكافئة للاحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات فى طرح أرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية . •كفالة حق استقلالية القضاء بإلغاء إشراف السلطة التنفيذية على أعمالها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية . • الالتزام بتطبيق بنود المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الاسنان والتوقيع والتصديق على الاعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واعادة النظر فى التحفظات التى أبدتها مصر على تلك المواثيق بما ينتقض من الحقوق الواردة فيها . •الالتزام بمبادىء الشفافية والمحاسبية فى كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدءاً من الحكومة المركزية وانتهاءاً بالادارات المحلية واتخاذ اجراءات فورية للاصلاح الادارى والمالى ومقاومة الفساد والتصدى لنهب المال العام . •تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمنتخبين فى مصر بكفالة فرص العمل اللائق والأجور العادلة وأمان حيازة الأرض الزراعية والسكن وكفالة الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين . أننا نعلم أن النصوص ليست كفيله وحدها بالتغيير وتحسين الأوضاع فى بلادنا ولكن التغيير مرهون بوقف استبداد مؤسسات الدولة واستخدامها العنف ضد المواطنين ، وقف اساءة معاملتهم وتهديدهم وكفالة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والرعاية التعليمية والصحية لهم ان ذلك هو الضمان الوحيد أمام الحكومة للتغيير السلمى لضمان غداً أفضل لجميع المواطنين وحرصاً على مستقبل أمن لبلادنا
****أن الدستور بشكله القائم لا يصلح ويحتاج إلى تغييرٍ شاملٍ؛ الأمر الذي يتطلب هيئة تأسيسية معبرة عن المجتمع لإحداث التوافق. أن “الجميع في سفينة واحدة يجب أن نخشى عليها الغرق”، عند الحديث عن الدستور يجب أن نعلم أنه شيء بالغ الأهمية، فهو أثمن وثيقة قانونية وليست تخص الحاكم وإنما تنظم العلاقة بينه وبين المحكومين أن التجربةَ الليبرالية لم تتطور بشكلٍ طبيعي رغم أن تجربة عبد الناصر بعد الملك وتجربة السادات تصلان إلى نقطةٍ مهمةٍ هي أن الدستور لم يُحترم على الإطلاق؛ حتى إن النظام السياسي الساداتي وُضع في سبتمبر 1981م في مأزق انتهي بمشهد اغتيال في 6 أكتوبر. واعتبر مجيء حسني مبارك الذي اختاره السادات نائبًا له “توريث من خلال الاختيار وليس كالسادات الذي كان نائبًا لعبد الناصر الذي توفاه الله فجأةً ليأتي السادات الذي مات قتلاً فجاء مبارك ولم يعين أحدًا”!! “أن الشعب كان مستعدًا أن يعطي للرئيس مبارك فرصةً للتعامل مع الوضع المتأزم آنذاك.. وكان عنده أملاً بعد القيادة الثورية لعبد الناصر والسادات في القيادة الرشيدة التي تضبط البلد لكن فوجئ الناس بأن الأمورَ سارت عكس اتجاه ما كان يأملون، فالرئيس استفاد من تعديل السادات للمادة 77 في بقائه بالسلطة. وحول التعديلات الدستورية الحالية “إنَّ الدستورَ فيه مشاكل كثيرة وترقيع 34 مادةً يجعل الشكل سيئًا”، مؤكدًا أن الدستور بشكله القائم لا يصلح ويحتاج إلى تغييرٍ شاملٍ، ويتطلب الأمر هيئة تأسيسية معبرة عن المجتمع لإحداث التوافق”. أنَّ النظامَ المصري لا يحترم الدستور، ولأنَّ الحزبَ الوطني مهيمن على الحياة السياسية بأغلبية الثلثين فأن أي تغييرٍ يحدثه فهو لصالحه، مؤكدًا أنَّ هذا التعديل “لا يطمئن” إن “المادة 76 الذي أصرَّ النظام من قبل على تعديلها جاء اليوم يعدلها بعد دخوله في مأزقٍ؛ مما يجعل التعديل تحصيل حاصل. “أن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي أفرزت في الانتخابات الماضية في المرحلة الأولى 38% للحزب الوطني تقريبًا الذي تدخل في المرحلة الثانية والثالثة، وما بعيد ما حدث من تزويرٍ صارخٍ في هذه وبالتالي أراد النظام بتعديلها أن يجعل القضاة “شاهد ما شافش حاجة” رغم أنهم رفضوا في ندوتهم الأخيرة أن يكونوا “شاهد زور مما ينذر أن هناك نيةً لتزوير الانتخابات قانون الإرهاب الذي يأتي بديلاً عن قانون الطوارئ والمجهول الصياغة من أنه سيمس الحريات “أخشى من صدور قانون الإرهاب الاعتداء على الحريات”، مؤكدًا أنَّ الشعب يحتاج من النظام السياسي انتخابات نزيهة وحياة حزبية سليمة، أن “التعديلات الدستورية ليست صحية وتُنبِئ بنيةٍ مضمرة لشيء في نفس يعقوب ولن تُبقي على بنيةِ الشكل السياسي بدون التغيير وادعاء التعددية واود ان اقول اخيرا وليس اخرا :- “إنَّ الحقيقةَ أن النظامَ المصري يُجمِّل نفسه بهذه التعديلات دون أن يغير من الواقع شيئًا”، ونطالب القوى السياسية أن تلتقي على أرضٍ مشتركة، بينما لا يتجاوب النظام بالشكل اللائق بسبب مجيئه على عكس ما يريده النظام في استخدام الإخوان فزَّاعة للغرب وأمريكا و التعديلات الدستورية بأنها “قاتلة”، وأنها “مرفوضة من حيث المبدأ وعبارة عن حوارٍ داخلي للحزب الوطني”، أن النظام أفقد الدستورَ هيبته وقيمته وفرض سيطرته على الشعب أن المصيبةَ أن النظام يتعامل مع خصومه بتعديلات على أهمية الوعي للوقوف أمام مَن يُخرِّبون مصر.تعديل الدستور من اجل التوريثتعديل دستور مصر.. انكسار أولويات التوافق الوطني إشكالية أولويات حركة الإصلاح السياسي المصرية في علاقتها بالتعديلات الدستورية، تلك العلاقة التي حصرها غالبية من تناول هذا الموضوع في سياق قانوني بحت، دون الالتفات عن قرب إلى حقائق ووقائع وتفاصيل تحمل من الدلالات ما هو أعمق وأبعد من ذاك الإطار القانوني وفي الواقع، فإن المسرح السياسي المصري العام بحاجة لبعض التجديد السياسي، حتى إن كان ذاك التجديد يجازف بالسباحة ضد كل التيارات. والتساؤل هنا هو: هل قضية استقلال القضاء أولى أم قضية تعديل الدستور؟ وهل الاهتمام بالثانية لصالح الأولى يعد هدرا لموارد العمل الوطني أم لا؟ وإذا كنا أمام حكومة لا تحترم القانون ولا الدستور، فكم من قوانين صنعت وأهملت، وكم من دستور كان موجودا ولم تحترم مواده، فلم كل هذه الضجة على مادة لم يحترمها أي من الرئيسين، الذي أقرها ولم يحترمها، هذه المحاولات لتلميع الصورة القاتمة في العلاقة بين السلطتين يدحضها على سبيل المثال لا الحصر ما كتبه المستشار يحيى الرفاعي في عام 2003 في نعيه لاستقلال القضاء، وتوصيفه لكيفيات التحرك لتطويق القضاة ومحاولة تطويعهم، وهو ما حدث لقلة منهم. كما يدحضها ذلك التقرير الذي أصدره المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول “واقع استقلال القضاء ومهنة المحاماة وإهدار حقوق الإنسان في مصر”، وتقرير نادي القضاة المصري حول استفتاء تعديل الدستور يوم 25 مايو 2005 والذي يوضح أن النسبة الحقيقية للمشاركة كانت ما بين 3-5% وليس 54% كما تدعي الحكومة، ونص شهادة المستشارة نهى الزيني عن التزوير في نتائج دائرة قسم شرطة دمنهور التي نشرتها صحيفة المصري اليوم يوم 24 نوفمبر 2005، إضافة إلى تلك المواجهة الحادة التي أدارتها السلطة التنفيذية مع القضاة الذين رفضوا بيع ضميرهم وضمير أمتهم، ذلك كله دون إغفال كتابات الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري ودعوتهما لتبصر حقيقة وضع القضاء المصري وما يجري له من تدابير تدجين للقضاء للحد من دوره الوطني في الإصلاح. هذه الأمثلة أصدق عند كل ذي عقل من محاولات النظام اليوم الاستمرار للالتفاف على القضاة، بل هي بدورها تعيد طرح سؤال الأولويات. وسؤال الأولويات هذا يتمثل في سبب هذا الاهتمام بالحالة القانونية الرسمية المؤطرة لحياتنا السياسية. وهنا، أظن أن كل من شارك في الكتابة الدستور بعد التعديل يعلم يقينا أن الحياة السياسية المصرية تدور بغير إطار، ولا يحكمها قانون. ولا تلجأ الدولة لمثل هذا الإطار القانوني إلا متى كان في مصلحتها. بل إن قوانين عديدة سنت ولم يكن لها مردود، لا عند المعارضة ولا عند الإدارة الحاكمة. وأصدق حديث في هذا المقام قول الرئيس المصري إبان صدور قانون الصحافة: إن الصحفيين ما لم يجترئوا على المحرم فإن “القانون ينام من نفسه”، وهي رسالة واضحة، فالإدارة المصرية لا تضع قانونًا إلا ليكون زيادة في فرصها وتقليلا لخسائرها، وما لم يتخذ الناشطون موقفًا يهدد تلكم المكاسب أو يعظم تلكم الخسائر فإن القانون لا قيمة له عند الطرفين. تلك هي حقيقة القانون في مصر بصفة عامة، وبصفته إطارًا للحياة السياسية بصفة خاصة. الحيثية الثانية التي تُساق أمام من يستمر في المبالغة في التعامل مع تلكم التعديلات، أن علماء السياسة هجروا منذ الحرب العالمية الأولى معالجة العلوم السياسية ضمن الإطار الرسمي أو ما يسمى الإطار القانوني للحياة السياسية كمحدد أساسي لدراسة النظم السياسية، وسبقهم في ذلك فقهاء القانون الدولي حين ميزوا في مجال الاعتراف بالدول بين “الاعتراف القانوني” و”الاعتراف الواقعي” باعتبار أن كثيرا من الدول لا تعترف بغيرها قانونيا، لكنها تباشر هذا الاعتراف فعليا. فالإطار القانوني لا يعكس حتما طبيعة النظام السياسي، ولا يكون دالا في تحليله تحليلا قويما متزنا إلا في حالة احترام النظام السياسي للقانون. فأين ذلك الاحترام؟ بل أين ذلك القانون المحترم؟ وما سر هذا الولع بمواجهة تعديلات القانون إذن؟.الإجابة تكمن في أن الولع برفض هذه التعديلات يتعلق بتلك المساحة الوحيدة التي أتاحتها الإدارة المصرية؛ لكي تلعب بها المعارضة وتتسلى في لعبتها السياسية في الوقت الراهن بعيدا عن القضايا الحقيقية، كسحل الإخوان، وسرقة القضاء، والمزيد من النهب وإعادة توزيع الإقطاعية المصرية على المحاسيب وممولي مؤتمرات الحزب الوطني. والناظر إلى المسرح السياسي الحقيقي يجد قائمة من القضايا الحيوية التي إن تجمع المهتمون بمصالح وطننا حولها فسيجدونها أشد أهمية، وسيجدون العمل فيها وحولها جبرا للكسر السياسي الذي نعيشه، ولن أطرح من بين هذه القائمة قضية تهميش -وربما استئصال- فصيل سياسي هام هو جماعة الإخوان، ولا غيره من قضايا العراك السياسي الدائر، برغم أهمية هذه القضايا وحيويتها، ولكن أطرح قضية انتهاك مؤسسات الدولة المصرية نفسها عبر العدوان المستمر الحثيث على مؤسسة القضاء، ومحاولات اختراقها والهيمنة عليها. والسؤال هو: لماذا ذلك التهافت على كل ما تلقيه الإدارة من فتات مما يلفت الانتباه بعيدا عن الأجندة الحقيقية بأطياف قضاياها المتنوعة بالغة الأهمية؟السياسة الواقعية المفتقدة بمنطق السياسة الواقعية، فإن ضمان استقلال مؤسسة القضاء وحمايتها سيجعل من تعديلات الدستور معادلة واهية لكل ذي بصيرة، وستكون تعديلات القوانين أوهى وأوهن. فالقضاء الإداري القوي سيكون مضطلعا بمهام إقرار انعدام قانونية القرارات المبنية على مخالفة القوانين المستقرة والملبية لمطالب عموم المجتمع والتي لم تتغير. والمحكمة الدستورية العليا القوية ستضطلع بمهام تفسير المواد الدستورية تفسيرا واسعا قد نحترمه، وستقضي وفق هذه التفسيرات على أي قانون يخنق الإرادة الوطنية. ومحكمة النقض يمكنها أن تقدم سوابق وتفسيرات لقوانين تحارب وتعكس تأثير محاولات السلطة التنفيذية قتل المجتمع السياسي المصري ومقاومتها. بل حتى تلك التعديلات الدستورية المرفوضة من الجميع ستتحلى بإرادة القضاء إن كان قويا مستقلا. لقد جاء في نص المسودة “تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون”. ألا يمكن للجنة كهذه أن يكون قرارها محل مراجعة من قبل القضاء الإداري نفسه، كما أن النص الذي يحظر على المستقلين الترشح لانتخابات الرئاسة، هل يتسم بالجدوى الفعلية؟ ثم إن تجاوز عقبات نظام الانتخاب يحتاج لمؤسسة سياسية أو جماعة سياسية قوية كجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان نفسها تعلم أنها كسرت رغبة النظام في إقصائها عبر تعديل النظم الانتخابية، وذلك الكسر تكرر أكثر من مرة. ثم إن الحديث عن انتخابات اليوم الواحد، بدلا من إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل -مثلا كما في انتخابات 2005-؛ لعدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على جميع مراكز الاقتراع في وقت متزامن، أليس هذا مدعاة لتوثيق عمل منظمات المجتمع المدني ومنحها الشرعية السياسية الواقعية، بل المشروعية القانونية عبر منحها توكيلات قانونية موثقة أو حتى توكيلات عرفية سياسية. برأيي أن العملية بأكملها تتم تحت الخط المنضبط والمحدد حكوميا بلا إبداع سياسي حقيقي، وبلا ترجمات ميدانية عملية للإرادات السياسية الوطنية، وكنا ننتظر مثلا أن تقف المعارضة متهكمة على ما يجري وتجرده من المشروعية القانونية والسياسية أمام العالم أجمع بدون ذلك الحديث الورع عن رفض التعديلات خشية مزيد بطش بمن يتعرضون للبطش. ويلحق بما سبق سؤال عن ذلك الاضطراب في الصف الوطني تأسيسا على نوعية القضايا محل الاختيار أو محل التعديل. وهو اضطراب يكاد يماثل ما عانت بلدنا منه إبان قضية الحجاب “الفاروقية” في 2006. لقد تبلور هذا الاضطراب في الصف الوطني في المواقف من إشكالية النص على دين الدولة الرسمي بين فيتو الإسلاميين على التغيير وتشبث العلمانيين بهذا التغيير، والسؤال هنا: هل سيرتاح العلمانيون لإلغاء مادة تمس وجدان الغالبية الساحقة من المصريين، وهي في نفس الوقت مادة لم تمنع المساواة يوما؟ وما مساحة النقاش الذي أجراه الإسلاميون والعلمانيون حول هذه المادة وفاعليتها؟ وهل خرجوا بإعلانات سياسية وميثاق عام حولها؟قد يغضب العلمانيون من ذلك، وسوف يغضب الإسلاميون لو قيل لهم إنهم يهتمون بلافتة الشريعة اهتماما قانونيا أكثر من اللازم برغم أن أي اجتهاد اجتماعي عام يمكن أن يلتزم الشريعة دون وضع اللافتة التي تثير حفيظة الحالة العلمانية، ويذكر المؤرخون أن الأطر العرفية كانت تمثل مساحة إسلامية بديلة غير معلنة في مواجهة كل محاولات علمنة حياتنا الاجتماعية منذ فجر القرن العشرين، فأين الاعتبار؟جنازة الدستور عندما قرر قادة الحزب الحاكم أن ” يدستروا” اغتصاب إرادة الأمة و انتهاك حقوقها، و إقصاء أكثر من95% من الشعب عن حق الترشيح للانتخابات, لوضع السيناريوهات والترتيبات من أجل إحكام خطة التوريث؛ كان عليهم أن يخلطوا الأوراق ويبعثوا الرعب في النفوس والأفاق،و يملؤا الإعلام بالضوضاء والنفاق، ويحشروا الأبواق؛ في الصحافة والتليفزيون وذهبوا” في كل واد يهيمون” محاولين كبت صوت المعارضة الأقوى، بالاعتقال والمصادرة بالتنكيل والمهاترة، بالتزييف والمناورة لقهر ” فسنت لهم السلطات المدى والسكاكين …و” تلتهم للجبين”. (1)أطلقت رجال أمنها..يملئون السجون …..يفتشون الأنفاس ….يكبلون العيون -يصادرون الشركات , والممتلكات,. والمؤسسات ويدفعون ” حراك” الأمة كله ,…للنوم والسبات ويحكمون على” الإصلاح ” بالممات واشتعلت صحفهم بالبارود.. والرصاص وأسكر رضا السلطة.- كتابها-…. بالحماس وتناثر المهللون والمنافقون وانتشر العسس والمخبرون حتى –”أحزاب الكرتون ” التي يجهلها الناس” بل هم عنها معرضون “وقنوات تلفازهم .. و” المرجفون في المدينة ” كلهم مشاركون طمعا في كسب أو غنيمة يدعون لاهراق دم” الإخوان المسلمين “….ورجمهم في الشوارع والميادين .. إنهم ” أناس يتطهرون ” ويطالبون برأسهم _فقد ” جاءوا بأمر, لو تعلمون عظيم ” وليقصى عن الساحة من خاف الله , واتقاه ..وأحب الوطن وأعطاه(2)وكانت الانتخابات الأخيرة ..تعبيرا عن المسيرة ..وعن نوايا بيتوها ,فبرغم شراسة التزوير .وصنوف العنف والبلطجة… في كل اتجاه ..للناس … و …..القضاة وبرغم بطش السلطة والسلطان . اوهناك في الغرف المغلقة – بعيدا عن الأسماع والعيون تجمعت رؤوسهم يكيدون كيدهم ” وأقسموا ليصر منها مصبحين و لا يستثنون ” : (6) ما الذي فعلتموه ،ما الذي جنيتموه –،ما الذي أفسدتموه – ؟هل- اغتصبتم السلطة لعشرات السنين ؟هل– زورتم إرادة و أصوات الناخبين ؟هل شجعتم المفسدين والمرتشين و”رجال أعمال” أفاقين ؟هل-مزقتم وسحلتم المعارضين ؟هل- أهدرتم أدمية المصريين ؟هل- حولتم الحياة لعذاب وجحيم ؟هل– فجرتم الأسعار ؛ سممتم الماء والطعام والأشجار ؟هل– أهلكتم المرافق – أفسدتم التعليم ؟هل– دمرتم صحة البشر بأمراض الكبد و الكلى و السرطان ؟هل–ضيعتم الشباب بالبطالة والرذائل والشقاء ؟هل–تعاميتم عن الفساد ونهب مال الأمة وبطشتم بالقضاء ؟هل– أهدرتم كرامة البشر في الريف والحضر في الليل والمساء ؟هل- ملأتم السجون بصفوف الأبرياء ؟هل-كبلتم الأمة بقوانين استثنائية ؛ طوال العقود الماضية ؟هل- حططتم من قدر وطنكم ؛ في الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية ؟هل- سلمتم إرادتكم للقوى الأجنبية, أمريكية وصهيونية ؟هل-تنكرتم لتاريخكم و أمتكم ، واتخذتم إسرائيل كقطر شقيق – ذو علاقة استراتيجية ؟هل-انقلبتم بالوطن من حكم جمهوري ليكون فرعونيا، وتراثا عقاريا ؟إن كان هذا ما فعلتم : فجزاؤكم أن تسحلوا أو تبتروا أو تمتلئ بكم السجون حتى .. وان كنتم ملايين ثلاثة أو كان خلفكم ” سبعون مليون “حتى .. ولو لم يبق على ” التل المخرب ” غير ” قيصرنا نيرون “مع ” وريث” و ” صديق ” وهتافات لبضع “خفافيش وبوم ” .. مصر الأن فى أشد أوقاتها إقترابا من مجهول يأكل فيها الأخضر و اليابس ، و معلوم بمقدورنا وضع أولى خطوات ولادته . و ما توحش النظام ارتعابا و خوفا من غروب شمسه، و ذعره من الفجر الوليد القادم محملا بحلم الحياة و النهضة و العدل و الحرية و الكرامة. بمقدور كل عشاق الوطن الالتفاف الآن، فالكل أصبح يعرف الكل، و البعض أصبح يعلم البعض، و الجميع بات مدركا للحل، اليومى ، للأبد على اللحظة ، و هذه هى قوانين و سنن الخالق ، فأنصروه إن أردتم أن ينصرنا و يثبت أقدامنا . و القرار هو الإعلان عن إرادتنا و صحوتنا و يقظتنا و إدراكنا و حلمنا و أمالنا و طموحاتنا ، و دونه الإنتقال الى الأسوأ ثم الأسوأ منه ، ثم الأشد سوءا ، ثم نجد مصر وهى شطرين ، قلة من السادة و أكثرية من العبيد . جاءت الشمس التي بددت كل سحب وغيوم الأوهام، كانت تلك هي التعديلات الهزلية للمادة ٧٦ عام ٢٠٠٥ التي كتبت شهادة وفاة أي أمل في إصلاح سياسي، أما التعديلات الأخيرة المشئومة فقد كانت هي جنازة تشييع جثمان ذلك الأمل الفقيد إلي مثواه الأخير بغير رجعة. أقول بكل ألأسي والهم والغم، أنه لم يعد لي أي أمل شخصي في مال أو سلطة أو جاه. آمالي كلها تنحصر في أن أري فيما تبقي لي من العمر، بلدي ينعم بحكم ديمقراطي صالح تحترم فيه إنسانية المصريين ويملك المواطنون محاسبة حكامهم وتغييرهم فينحسر تسو نامي الفساد، وتبدأ التنمية الحقيقية التي يجني ثمارها جموع المصريين من حق في حياة كريمة سعيدة، هذا ما كنت أتمناه، لا لنفسي، وإنما لأبنائي وأحفادي، إلا أنهم قتلوا تلك الآمال خنقا بين ضلوعي بتلك التعديلات النكدة. الآن أيقنت أنني لن أعيش لأري ذلك اليوم غير الموعود، فقط سأعيش محاصرا بهواجس وكوابيس مستقبل مظلم بائس كئيب تقودنا إليه حتماً تلك الروح التي أملت تلك التعديلات، التي حققت فيها السلطة انتصارها الأكبر علي آمال شعب مصر، لقد جاء ذلك الانتصار والفتح المنكود ليهدم آخر قلاع وحصون إنسانية وكرامة المواطن المصري وأصبح من حق رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان المنتخب بإرادته المنفردة دون رجوع للشعب ولو شكلياً، وكذلك حرمان المواطن بإرادة رئيس الجمهورية من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي بالانتهاك الصارخ لجميع مواثيق حقوق الإنسان، لا أظن أنهم سيهنأون بهذا الانتصار المشئوم، بل لعله سيفتح عليهم وعلي مصر أبواب جهنم، بعد أن أسقطوا جميع الأقنعة وأعلنوها بلا مواربة دولة للحاكم الفرد، وأيقن الجميع أن حلم الإصلاح السياسي والتداول السلمي للسلطة أصبح من رابع المستحيلات. أصبحت الإحالة للمحاكم العسكرية شبه قانونية خاصة بعد الفصل فى مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية رقم 375/1992 بإحالة المتهمين فى القضيتين 391 ، 396/1992 أمن دولة عليا (العائدون من أفغانستان ، تنظيم الجهاد ) للمحاكمة أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية و طلبوا وقف قرار الإحالة و فى 8/2/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف هذا القرار و ما يترتب عليه من أثار 0 ثم قامت الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) برفع دعوى رقم 515/36 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا و طلبت إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية كما تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على : تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر . و ذلك لان أساس الخلاف بين حكمين ( محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا ) هو حول تفسير عبارة أى من الجرائم حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى المقصود بكلمة الجرائم و هى التى حددها المشروع بنوعها تحديدا مجردا او كانت معينه بذاتها بعد ارتكابها هذا فى حين ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونيا سواء كانت بنوعها تحديدا مجردا او كانت معنية بذاتها بعد ارتكابها و انتهت المحكمة الدستورية العليا من طلب التفسير إلى أن عبارة أى من الجرائم الواردة بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها و الجرائم المحددة بنوعها و على الرغم من إن تفسير المحكمة الدستورية ليس له أى قوة قانونية باعتبار انه لا يتجاوز حدود الرأى إلا أن لاحظنا أن ملف الدفع بعدم دستورية المحاكم العسكرية اغلق عقب ذلك لم يتم فتحه منذ سنوات عديدة و تواكب مع ذلك محاولات من جانب السلطة لإضفاء مشروعية على هذه المحاكمات ما جاء فى كلمة للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب و رئيس الاتحاد البرلمانى العربى فى الاحتفال بيوم القضاء العسكرى و ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 1998 و التى أكد فيها القيمة الدستورية للقضاء العسكرى حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هى :- الفاعلية و احترام حقوق الانسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن اسفها الشديد إزاء ذلك و أكدت على أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى واليوم تعالوا نري ونشوف الدكتور احمد فتحي سرور ماذا قال بعد التعديلات الدستورية الجديدة فماذا قال ياتري تعالوا نشوف ماذا قال طالب فتحي سرور رئيس مجلس الشعب كل مواطن بأن يحتفظ برقم تليفون محاميه تحسبا لمداهمة منزله أو توقيفه من قبل الشرطة. واتهم المعارضين للتعديلات الدستورية الأخيرة، بعدم الفهم وقال للإعلامي جمال عنايت في برنامج علي الهواء الذي تقدمه قناة أوربت إن هذه التعديلات تعيد التوازن بين قطبي السلطة التنفيذية: الحكومة ورئيس الجمهورية. وفي مداخلته للبرنامج الذي كان يستضيف الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ود. محمد كمال عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، قال سرور: الذي لا يدركه الكثيرون أن المغزي الحقيقي للتعديلات هو إعلاء سلطة البرلمان الذي يراقب الحكومة، ولا يراقب أعمال رئيس الجمهورية. وأضاف: نحن لا نضع الدستور لظرف وقتي، ولكن نضعه لعشرات السنين ولا نعرف ماذا يكون عليه الوضع الحزبي في المستقبل. وتساءل: ما المانع في أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس حزب الأغلبية؟! وحول المادتين 5 و179 من الدستور قال سرور: هو الناس قالوا حاجة واللا فاهمين حاجة للأسف المعارضة تتم عن عدم فهم تركوا باقي المواد ومسكوا في 3 مواد معظمهم مش فاهمين. واستطرد: العيب عليكم أنتم يا أدوات الرأي لم تشرحوا للناس، امنحوا الفرصة للفهم الصحيح. وتابع: اللي مش عارف يقعد في البيت ومالوش دعوة بالقانون واللي مش فاهم قانون يدخل كلية الحقوق ويتعلم علي أيدي متخصصين لأني ملاحظ أن الجهل وعدم الفهم تفشي. وعن تخوف الناس من المادة 179 قال سرور: التخوف ممكن والتجاوزات ممكنة وقلة الأدب والممارسات الخاطئة ممكنة، ولكن العبرة في القضاء الحر المستقل القادر علي التصدي للتجاوزات، وما تقوليش إن فيه عفريت وما تعرفش تصرفه. وحول ما إذا كانت الرقابة سابقة أو لاحقة علي تطبيق هذه المادة، قال رئيس مجلس الشعب: الأصل أننا لم نقل التفتيش من غير إذن قضائي ولكن في حالة الإذن يجب أن تكون هناك سابقة، ولكن لو أن هناك خلية إرهابية في مكان يمكن لضابط المباحث أن يداهم هذا المكان دون إذن إطلاقا ويضبط الجناة. وأضاف: كل واحد يجب أن يعرف حقه النهارده وعندما تتم مداهمة منزله عليه أن يسأل الضابط عن بطاقته وعن سبب التفتيش، كما أن عليه أن يحمل معه نمرة تليفون محاميه الخاص. وتابع: بعد القبض عليه يتولي القاضي التحقيق معه للتأكد من انتمائه لخلية إرهابية أم لا.. تعالوا بقي نشوف بتوع القانون قالوا اية ردا علي استاذ القانون حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكرى و هى إحدى إدارات القوات المسلحة و التى تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم كما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات المحاكمة او الحكم إذا سلم المتهم نفسة او القى القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبعه ذلك من إعادة محاكمته او إعادة الإجراءات بعد صدور الحكم يضاف إلى ذلك خروج قانون الأحكام العسكرية عن قانون الإجراءات الجنائية فى تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطى إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادى فى بسط ولايته على الوقائع التى يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعى و اعتداء على حق المجتمع فى الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها و على المستوى الإجرائى تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهدار للضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمتين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحامين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة فى الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية تبعد عن القاهرة بمسافات كبيرة كما كان يتعمد انعقاد الجلسات بالإسكندرية او بمرسى مطروح على الرغم من أن المتهمين مقيمين بالقاهرة و كذلك المحامين و تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازى أثناء دخولهم قاعات المحاكم أن السمة الغالبة لأحكام المحاكم العسكرية هى التوسع فى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع فقد باشرت المحاكم العسكرية بعض القضايا فى غضون خمسة عشرة يوما ثم انتهت بأحكام تتضمن عقوبة الإعدام على المتهمين و من المؤسف أن التوسع فى عقوبات الإعدام يأتى فى الوقت الذى يشدد فيه المجتمع الدولى على ضرورة الحد من عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها و تكتسب عقوبات الإعدام هذه مزيدا من الخطورة بالنظر لان الواقعين تحت طائلتها قد حرموا من حقهم فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم او مراجعتها من قبل محكمة اعلى و هو الحق الذى يهدره قانون المحاكم العسكرية فضلا عما رافق إجراءات المحاكمات العسكرية من إهدار العديد من الضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحاميين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم عنوة و إذا كان من شان إهدار هذه الضمانات أن يشكل انتهاكات للحق فى محاكمة منصفة فان إهدارها فى محاكمة المتهمين فى جرائم تصل عقوبتها للإعدام يشكل بحد ذاته انتهاكا للحق فى الحياة و قد لوحظ إن الإحالة للمحاكم العسكرية ارتبطت بتصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلام السياسى إلا انه يجدر أن المتابع لأحداث العنف خلال التسعينات يكتشف أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى لم يؤد إلى وقف العنف بل على العكس فكثيرا ما كان يؤججه و بالمقارنة بين مؤشر العنف و المحاكمات العسكرية سنجد أن اعلى معدلات مقاسه بعدد الضحايا كانت عقب إفراط السلطات فى الإحالة إلى القضاء العسكرى كما تراجع العنف فى الفترات الأخيرة بعد مذبحة الأقصر الشهيرة فى نوفمبر 1997 لم يكن نتيجة المحاكمات العسكرية او توسع هذه المحاكم فى إصدار أحكام بالإعدام و لكن كان نتيجة مباشرة لسياسات أمنية و تنسيق بين الداخل و الخارج و مبادرة وقف العنف و عوامل أخرى داخلية تتعلق بهذه الجماعات المسلحة و بالتالى فاننا نرى أن الزعم بان المحاكمات العسكرية تشكل رادعا لأعمال العنف هو مجرد زعم لا يستند إلى حقائق موضوعية لا يبقى من هذه المحاكمات إلا جوهرها الاستثنائى المنتهك لحقوق الانسان و يفرض صحة هذا الزعم إلى هذه المحاكم و الذين لم يتهموا فى أية من القضايا التى تتعلق بالعنف او التحريض على استخدامه أقر الدستور حق المواطن فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى فى المادة 68 كما نص على استقلال القضاة أنفسهم فى المادة 166 القضاء مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة و تأكيد لهذا الاستقلال و تجسيدا له نصت المادة 167 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و بين شروط و إجراءات تعين أعضائها و نقلهم و قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى قنن فى نصوص واضحة كل ما يتعلق بالمحاكم و بالقضاة ثم حدد القانون شروط تعين القضاة و ترقيتهم و تحديد اقدمياتهم و جعل التعيين لجميع رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى – و حكمة المشروع فى ذلك دفع شبه التمييز و فى هذا الإطار جاءت أحكام قانون السلطة القضائية بشان تحديد مرتبات رجال القضاء فقد نص المشرع فى المادة 68 على تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم و ناط بمجلس القضاء وحدة القيام بذلك تقديرا من المشرع أن تكون شبهه للتأثير عليه سلبا او إيجابا من قبل السلطة التنفيذية و فى شأن الحصانة و عدم القابلية للعزل و نصت المادة 168 من الدستور على أن القضاة غير قابلين للعزل و ينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ثم تعود المادة 67 من قانون السلطة القضائية فتردد ذات الحكم مقترنا بضمانة عدم العزل و ضمانة عدم القابلية للنقل و أخيرا بالنسبة للتأهيل فقط اشتراط القانون ( مادة 38 من قانون السلطة القضائية ) فيمن يتولى القضاء أن يكون حاصلا على إجازة فى الحقوق و ننتهى إلى أن هناك مجموعةمن الخصائص يجب توافرها فى القاضى لكى يكون قاضيا طبيعيا هى الحيدة و الاستقلال و الحصانة و التأهيل فى المقابل نجد القاضى العسكرى يفتقد لكل هذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجاز فى الحقوق حيث لم يتطلب قانون الأحكام العسكرية التأهيل القانونى اللازم إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى ( مادة 2 ) كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (مادة 57 ) كما أن القاضى العسكرى قابل للعزل كل عامين او قبل بقرار من وزير الدفاع (مادة59) و يصدر قرار تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى طبقا للأوضاع المقررة قى قانون الإجراءات الجنائية أولاَ : أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها الحضوريه و الغيابية لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك ثانياً : يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزيرالدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل ثالثاً : أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك رابعاً : القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر خامساً : خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية ) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسة او قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا او قبل سقوط العقوبة وقد لحظنا خلال الايحالات الي المحاكم العسكرية هذة الملاحظات و هى كالآتى (ا) إهدار الضمانات خلال المحاكمات العسكرية:- خلال الفترة من مطلع نوفمبر 1992 حتى نوفمبر 2000 إحالة السلطات قضية من قضايا الإرهاب و غيرها من القضايا إلى المحاكم العسكرية ضمت 1023 متهما و أصدرت هذه المحاكم 92 حكما بالإعدام بحق(92) متهما كما قضت بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة و الحبس لمدة عام بحق 644 من المتهمين و حصل297 متهما على البراءة غير أن أحكام البراءة هذه لم يتم تنفيذها إلا بالنسبة لعدد قليل من المتهمين و قد بدا مسلسل إحالة المدنين المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بإحالة 48 متهما فى قضيتى العائدون من أفغانستان و تنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية العليابالإسكندرية فى أخريات أكتوبر 1992 و التى أصدرت أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين من بينهم سبعة هاربين فى الثالث من ديسمبر رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الثامن من ديسمبر بإلغاء قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم تخول لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة على سبيل الحصر و لم تخول له إحالة أشخاص بذواتهم او قضايا بعينها و هو ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية فقد جاء التفسير القانونى الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا 30 يناير 1992 مؤكدا على حق رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ فى أن يحيل للقضاء العسكرى ايه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون و قد جاء هذا التفسير بمثابة قوة دافعة للتوسع فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى 0 (2 ) إهدار حق المتهم فى إعداد دفاعه و إرهاق هيئة الدفاع إن حق المتهم فى أن يتاح له الوقت الكافى لإعداد دفاعه قد اهدر على نطاق واسع فى ظل السرعة الهائلة التى كان يجرى بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية ففى قضية العائدون من أفغانستان التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين لم تستغرق المحاكمة اكثر من 35 يوما و فى قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما و انتهت إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام و فى القضية رقم 19 لسنة 1992 المعروفة باسم قضية زينهم استغرقت المحاكمة 22 يوما فقد انتهت إلى عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين و لم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة قلب الحكم ( تنظيم الـ 19 ) اكثر من 25 يوما و صدر فيها حكمان بالإعدام بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما و صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين و استغرقت طلائع الفتح – الجزء الأول – التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين 67 يوما و كانت اكثر القضايا سرعة فى صدور أحكامها هى الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الأعلام التى استغرقت 19 يوما و انتهت إلى صدور ستة أحكام بالإعدام و كذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر بالإسكندرية التى لم تستغرق اكثر من 10 أيام و انتهت إلى إعدام المتهم الوحيد فيها و خلال نظر هذه القضايا تكررت شكاوى الدفاع من عدم قدرتهم على مجاراة المحكمة فى سرعتها فى الفصل فى الدعوى و تعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لأكثر من عشر ساعات يوميا فى كثير من الأحوال مظاهر أخرى للتسرع فى إنهاء إجراءات هذه المحاكمات و على سبيل المثال فقد استمعت هيئة المحكمة فى قضية العائدون من أفغانستان لمرافعة ستة عشر محاميا فى يوم واحد كما استمعت المحكمة فى قضية زينهم إلى 25 شاهدا فى يوم واحد و لم تستغرق القضية سوى أربع جلسات فقط و أن هذا التسرع يخل بالضمانات التى يتطلبها إعداد الدفاع القانونى و عرضة بصورة كاملة أمام المحكمة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات و تقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالا ايضا بأحكام المادة الرابعة عشر من العهد الولى للحقوق المدنية و السياسية التى تقر بحق كل متهم فى أن يمنح من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و الاتصال بمحام يختاره بنفسه 0 (3) إهدار حق الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد لم يتمكن المحامون فى العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للاطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد فى معظم القضايا و تقلصت فى بعضها إلى أربعة أيام فقط كما حدث فى قضية زينهم التى رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بإدعاء إن الدعوى بها أسماء شخصيات رسمية و انه يتعين على الدفاع الاطلاع عليها فى المحكمة كذلك لم تسمح هيئة المحكمة فى القضية رقم 20 لسنة 1993 ( محاولة قلب نظام الحكم – تنظيم الـ 19 ) للمحامين بالاطلاع إلا فى قاعة المحكمة ذاتها و قد فوجئ المحامين بان النسخة المتوفرة من الملف لدى المحكمة غير كاملة و غير مقروءة و قد تقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع من مد مهلة الخمسة الأيام المقررة للاطلاع على ملف القضية الذى يضم نحو أربعة آلاف صفحة و قد ضاعف من الصعوبات التى واجهت الدفاع فى الاطلاع على ملفات بعض القضايا إن الملفات فى عدد منها لم تكن كاملة ولا مرتبة و هو الأمر الذى سجله المحامون فى قضية ضرب السياحة و فى قضية طلائع الفتح و فى قضية محاولة قلب نظام الحكم ( تنظيم الـ 19 ) كذلك واجه المحامون صعوبات شديدة فى الاتصال بموكليهم المتهمين حيث كانت المحكمة فى بعض الحالات ترفض طلب الحامين فى الانفراد بالمتهمين و قد آثار الدفاع هذه المشكلة فى قضية ضرب السياحة و كان تعقيب المحكمة على ذلك انه ” لا يوجد ضرورة فى الحوار مع المتهمين و لديكم ملفات القضايا ” (4) عدم الاعتداد يتعرض المتهمين للتعذيب الأصل إن الاعتراف هو سيد الأدلة و أخطرها لان الاعتراف يتناقض مع طبيعة البشر حيث أن الأصل أن يسعى الانسان لتبرئة نفسة لا إدانتها لذا تنظر محاكم الجنايات بريبة فى الاعتراف و تعيد طرحة على بساط البحث أمام المحكمة حتى تتيقن من عدم وجود أى إكراه مادى او معنوى على المتهم اجبره على الاعتداد فإذا وجد أى إكراه تهدر الاعترافات تماما و فى هذا تقول محكمة النقض :- لا يجوز الاعتداء بالاعتراف و لو كان صادقا متى ثبت انه غير صحيح كما إذا وقع تحت تأثير الإكراه ( نفض 25/10/1965 مج أحكام النقض سنة 14 رقم 140 القضاء عسكري حتي لو قام الرئيس مبارك بعمل درجة قضائية اخري واعطي بعض الضمانات فاذا كان يعطي هذة الضمانات فالقضاء الطبيعي موجود وهذا اعتراف ضمني بأن القضاء العسكري غير طبيعي واستثنائي 736 )واحير نود ان اقول كلمة للتاريخ والشعب الصابور والمتصابر :- طُبخت مسألة التعديلات الدستورية لتكريس عدة أمور أبرزها توريث الحكم لنجل مبارك ، ومنها تكريس الدولة البوليسية، ومنها اقتسام الكعكة مع الوريث الجديد، ومنها حماية المفسدين من رجال الأعمال، ،…ومنها غير ذلك والحق إن إجراءات النظام الحاكم تبث الإحباط واليأس من أى تغيير سلمى من أوضاع حالكة السواد قد فصلها غير واحد. والمؤلم أن الكارثة حين تقع سوف يهرب الكبار جميعهم في لحظات، وأموالهم في انتظارهم في بنوك أوروبا، وسوف يستولي علي السلطة نظام فاشي يستفيد من التغييرات الدستورية التي قام بها الحزب الوطني لإهدار الديمقراطية والحرية الشخصية ويتم الضغط علي الشعب المسكين الذي سوف يخرج من مصيبة ليقع في كارثة. ويبدو أن هناك حسا شعبيا عاما بالإحباط الشديد وبأن المستقبل القريب لا يبعث على التفاؤل كما يبدو أيضا أن هناك حسا شعبيا أقل عمومية لكنه متنامٍ بأن هناك تغييرا مرتقبا وكأننا نشاهد فيلما سينمائيا إن إرث القهر أفقد كثيرا من المصريين روح المبادرة لفعل إيجابي يضمن إزاحة الطغاة والظالمين فضلا عن محاكمتهم ولعل أن تكون قوة البطش وشدة الظلم إحداهما أو كلاهما قد قتلت فى المصريين- بعض المصريين- تلك الروح فصار بعضهم يعيش على قيد الحياة وما هو بحى إذ كيف يحيا من فقد معانى الحرية، أو قوة السعى لوأد الظلم ودحر الطغاة . كما يبدو أن هناك بفعل هذا القهر حسا شعبيا شبه عام بصعوبة ( أو استحالة وفقا للرأي المتشائم) إزاحة الطغاة والظالمين حتى بتنا نرى السخرية بأفاعيل النظام فى التزوير تستبق الإعلام المرئى والمقروء وكأنهم يجهضون هتافات الهتيفة من المنافقين فيعلنون عبر نكاتهم نسبة المشاركة التى تتعدى السبعين فى المائة على تلك التعديلات الدستورية المزورة مسبقا ، وتراهم يحددون نسبة من صوت بنعم للموافقة على تلك التعديلات…وتراهم يستبقون الهتيفة وقلوبهم تفيض حسرة ومرارة بالقول: ألم نقل لكم إن الشعب يؤيد التعديلات الدستورية!!! وتراهم يعلنون لك مانشيتات الصحف المنافقة قبل صدورها بأمثال هذى المانشيتات : الشعب المصري يعيش أزهى عصور الديمقراطية، الشعب قال كلمته، إقبال جماهيرى منقطع النظير، وأمثال هاتيك السخافات. التشاؤم ترف لا نملك له ثمنا أعلم أن الأحوال التى تمر بها بلادى لا تبعث على التفاؤل لكننا لا نملك ثمن التشاؤم فهذا ترف لا نقدر على تحمله ذلك أن هذا النظام المستبد لا يمكن أن تستقيم أحواله طويلا. لا يمكن، ربما تصيبنا مثل هذه الأوضاع المعكوسة ببعض التثبيط وتدفعنا إلى اليأس فليس أقتل للهمم ولا أفسد للأخلاق من شعورنا بضياع الحق بيننا، ولكن متى انتصر الباطل والحق يتبعه أينما سار ؟! متى؟! أطالب الفاقهين ببث روح الأمل مهما اشتدت مصائبنا ذلك أن النصر قادم لا محالة، ولو بعد حين فإن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه فإن أخذه أليم شديد، كما أطالبهم بتبيان أننا نفهم الحياة بالفكر ، ، نحن نعلم ذلك يقينا وفى يقيننا أن لطم الباطل وأهله قريب فما جزاء من باع وطنه ونهب خيراته إلا مزبلةالتاريخ. فهو نضال سيظل دوما ما دامت الحياة…أبدا لن تفرغ منه الحياة: صراع أنصار الحق مع أنصار الباطل، وإن كلا ليسخر من الآخر ويحسب أنه منتصر فى نهاية الأمر. صحيح أن الحياة طويلة وقد يموت أنصار الحق قبل أن ينتصر الحق الذى معهم وبهم وذلك لقصر الحياة واتساع مجال النضال إلا أننا نوقن أن أهل الحق يموتون ولكن الحق لا يموت، وأن أهل الباطل قد ينتصرون ولكن الباطل أبدا لن يدوم ، وأن الشر أبدا لن ينتصر وإن بدا حينا من الدهر ظاهرا منتفشا، فانتصار الباطل إلى حين…بعد ذلك سوف يزول الشر ويبقى الحق تتناقله الأجيال، وستنهال لعنات التاريخ على المزورين والبلطجية والمنافقين، ماذا بعد التعديلات الدستورية لم يجد النظام سوي الفتاوى الدينية واستغلال المؤسسة الدينية( الأزهر الشريف ) من اجل حشد الجماهير من اجل كسب الرأي العام من خلال التأثير عليهم من الناحية الدينية للارهابهم بأسم الدين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء فلجأ النظام، إلى الفتاوى الدينية لحشد الرأي العام للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور ففي الوقت الذي أفتى فيه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بأن “مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية كتمان للشهادة”، اعتبر نواب الإخوان المسلمين أن المقاطعة “واجب ديني ووطني”، وأن المشاركة في الاستفتاء “شهادة زور وخيانة”.و أن المشاركة في هذا الاستفتاء “خيانة للوطن تستحق المحاكمة”.و أن تبني مقاطعة (الاستفتاء) هي الأمثل لمواجهة الاستبداد والتزوير حتى تخلو اللجان من الناخبين، ويرى العالم الرفض الشعبي للتعديلات الجائرة”، “. أن من يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية يعد شاهد زور، أن الشعب “أصبح شاهد ماشفش حاجة وباتت المقاطعة واجباً دينياً ووطنياً”، لافتا الانتباه إلى أن نتيجة الاستفتاء معروفة مسبقا. وفي المقابل أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في (مؤتمر صحفي بمحافظة المنيا) أن مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة كتمان للشهادة، موضحاً أن على كل شخص الإدلاء بشهادته استجابة لقوله تعالى “ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”. وقال شيخ الأزهر: “إن على كل مواطن أن يدلي بصوته، ولا أحد سيجبره على اختيار ما لا يريده، فمن حقه أن يرفض التعديلات أو يؤيدها”. الرئيس حسني مبارك قال قوله إن “التعديلات دعم للديمقراطية وتطوير لحياتنا السياسية والبرلمانية والحزبية”. الاستفتاء “ليس مجرد اختيار بالقبول أو الرفض على بضع مواد في الدستور، ولكنه في حقيقته ومضمونه استفتاء علي المستقبل، واختيار لمسيرة مصر نحو الغد، وتحديد لشكل الحياة ومنهجها في مصر خلال السنوات القادمة”. ومن ناحية أخري اثبت الشعب المصري إن “الاستفتاء بلاء.. فقاطعوه”وقال الشعب كلمتة: “سنقاطع الاستفتاء ولن ننحني لأحد”، و”المقاطعة موقف سياسي تلجأ إليه جميع الشعوب”، و”سنقاطع لأننا لن نشارك العابثين واللاهثين والراقصين”.ومن ناحية أخري:- بدأ النظام تجهيز التشريعات المنبثقة من التعديل الدستوري بعدة قوانين أعرب عنها الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة ستقدم قانونا جديدا لمباشرة الحقوق السياسية إلى البرلمان الأسبوع القادم، أن التعديل الجديد للقانون الذي ينظم مشاركة الأحزاب في الانتخابات “انتهت الحكومة من وضعه”، وسيتم عرضه على البرلمان فور ا أن القانون الجديد سوف يعتمد نظام “القائمة الحزبية النسبية” وينهي العمل بالنظام الانتخابي الفردي القائم حاليا، ما يعني حرمان العديد من المستقلين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقالت المصادر إن تعديل القانون يعني تغييرا شاملا في نظام الانتخابات المصرية، وإعطاء دور أكبر للأحزاب في الانتخابات المقبلة، وأن القانون الجديد سوف يطبق على انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) المقررة في (أبريل) 2007، والتي ستكون أول انتخابات تجري وفق القانون الجديد، بعدما كان متوقعا أن يطبق مثل هذا القانون على انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المقررة عام 2011، ما لم يحل المجلس الحالي وتجرى انتخابات مبكرة. ونوهت المصادر، إلى أن التبكير بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وإقرارها قبل انتخابات الشورى شجع على تطبيق الحكومة التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي الجديد على انتخابات الشورى، وفي تطور، فسره مراقبون بأنه “يستهدف منع نزول الإخوان على قوائم الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، والالتفاف على القانون الانتخابي الجديد”، حول استطلاع رأي الحكومة بشأن عدم تنفيذ القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بفرض عقوبات على الأحزاب التي تتحالف مع قوى سياسية “غير شرعية”.وجاء “أن قيام بعض الأحزاب بالتحالف مع جماعة الإخوان المحظورة أو الترويج لها أو فتح الصحف الحزبية لتسويق فكرها يتعارض مع القانون رقم 40 لسنة 1977 الذي ينص على عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة لمبادئ القانون”، حسب نص القانون. و أنه “يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال”.ويعتقد سياسيون وقانونيين، أن القانون الجديد يحظر فعليا ضم مرشحي الإخوان على قوائم الأحزاب، والتهديد بحلها لو فعلت هذا، معركة التعديلات الدستورية كشفها عن ثلاث حقائق لم تعد في تقديري تقبل الجدل: الحقيقة الأولي: تتعلق بالطريقة التي تعاملت بها النخبة الحاكمة مع شرائح النخبة السياسية الأوسع من ناحية ومع الجمهور العام من ناحية أخري، حيث اتسم تعاملها مع النخبة بنوع من التعالي وصل إلي حد الازدراء،ومع الجمهور العام بنوع من عدم الحساسية وصل إلي حد الاحتقار. الحقيقة الثانية: تتعلق بما يسمي التيار الإصلاحي أو تيار الاعتدال السياسي أو «الفكر الجديد» الذي تظاهرت لجنة السياسات بتجسيده والتعبير عنه، فقد أسقطت التعديلات الدستورية الأخيرة القناع عن هذا التيار، وأصبح واضحا تماما أن لجوء الحزب الوطني إلي بعض ذوي النوايا الحسنة من الإصلاحيين واستغلاله لنوع من الطموح المرضي لم يستهدف سوي شيء واحد وهو إطلاق عملية لتمكين جمال مبارك من السيطرة علي الحزب تمهيدا لتمكينه من السيطرة علي السلطة فيما بعد، أما الآن فلم يعد هناك مكان داخل الحزب الوطني لأي إصلاحي حقيقي أو لأي تكنوقراطي يحترم نفسه وعقله ووطنه. الحقيقة الثالثة: تتعلق بموقف القوي الغربية، خاصة الأمريكية، من قضايا التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث، فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القوي استخدمت الديمقراطية وسيلة للابتزاز وشعارا توظفه لأغراض السياسة الداخلية، لكنها ليست، ولن تكون أبدا معنية بالتمكين للديمقراطية في دول العالم الثالث الآن أو غدا، بل العكس هو الصحيح. فليس هناك وسيلة مشروعة للتعبير عن الاحتجاج علي هذه التعديلات سوي تأييد موقف قوي المعارضة المطالب بالامتناع عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع كوسيلة، لكني أتوجه إلي هذه القوي وإلي جماهير الشعب نفسه بالسؤال التالي: وماذا بعد؟ أظن أنه آن الأوان لرص الصفوف وتوحيد القوي من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وما لم تتحرك كل القوي الوطنية في هذا الاتجاه، فسوف تحل الكارثة علي الجميع.
ان المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة الإرهاب في ثوبها الجديد نقطة سوداء في الثوب الابيض من الدستور على أساس أنها تقدم في شقها الأول حماية دستورية لانتهاك حقوق المواطنين، وتوقف عمل ثلاث مواد، كانت تحمي الحقوق والحريات العامة، وتعتبر العمود الفقري للدستور المصري… بينما يمنح الشق الثاني من هذه الجريمة الدستورية، رئيس الجمهورية صلاحيات واختصاصات دستورية تمكنه من أن يحيل أي متهم في أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية يراها بما في ذلك القضاء العسكري… ، أن النص الجديد للمادة (179) من الدستور، يشكل تهديدًا لمنظومة حقوق الإنسان. كما نحذر من المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق العامة، ضرورة خضوع سلطة جهاز الأمن إلى سلطة القضاء في أية إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب، مع احترام حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي. مخالفة لمواد دستورية في البداية، يقول المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: “مشكلة المادة (179) أنها أتت بنص دستوري يناقض نصوصا دستورية ومبادئ عامة مستقرة ومتفق عليها في كل التشريعات القانونية في العالم كله، كما أنها تمثل استثناءً على الأصل، بل وتتوسع فتُـعطي صفة الديمومة للاستثناء، مشيراً إلى أن رجال الأمن، بموجب هذه المادة، أصبحوا مطلقي السراح في تعاملهم مع المواطنين، بعدما كانت أفعالهم تقيَّـد بإذن النيابة”. و “هذه المادة يمكن تقسيمها إلى شطرين، أولهما يسحب المزايا والحقوق التي منحتها المواد: 41 (التي تمنع القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل، إلا بإذن من النيابة)، و44 (التي تقر بحرمة المساكن وتمنع اقتحامها أو تفتيشها، إلا بأمر قضائي مسبب)، والفقرة الثانية من المادة 45 (التي تعترف للموطنين بحرمة مراسلاتهم واتصالاتهم وتمنع مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها، إلا بإذن قضائي مسبب). أما الشطر الثاني، فيمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي قضية إلى أي محكمة، وهي اختصاصات ليست له، كما أنها تخالف عدداً من المبادئ القانونية العامة المستقرة، فتخل بمبدإ المساواة أمام القانون، وتمنع المواطن من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وتهدر مبدأ استقلال القضاء بإقحام السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وهو ما يخالف – أيضاً- مبدأ الفصل بين السلطات. تعطل ضمانات دستورية ، أن: “المادة(179) تُـتيح إصدار قانون لمحاربة مخاطر الإرهاب، وتتيح لهذا القانون أن يعطل الضمانات الدستورية الواردة في المواد (41، 44، 45) من الدستور، وهي المواد التي تتحدث عن الحرية الشخصية، باعتبارها حق طبيعي لا يُـمس، وأن كل إجراء يُـتخذ مع أي مواطن، لابُـد وأن يكون بعد إذن النيابة أو بعد تحقيق قضائي. فالمادة (179) تُـلغي كل هذا وتتيح لسلطات الأمن أن تعتقل أو تقبض أو تفتش، دون أي ضمانات قضائية. “أود أن أشير إلى أنه بعد الحملة الشديدة التي شننتها، أنا وغيري، على المادة (179)، بدأت لهجة الحديث – الرسمي – عنها تتغيَّـر. ففي آخر حديث عنها للدكتور مفيد شهاب، قال إن الضمانات القضائية ستظل موجودة ولن يتخذ أي إجراء، إلا بعد موافقة النيابة، وأرجو أن يكون كلامه صحيحاً!.. لكنني أتساءل: إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فما فائدة النص الجديد للمادة (179) من الأساس، ولماذا لم نكتف بالمواد الدستورية الأساسية؟!و أن “هذه المادة – أيضا – تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالة أي مواطن مُـتهم في أي جريمة إلى أي محكمة (عسكرية/ عرفية/ خاصة/….)، أي أنها أطلقت يد رئيس الجمهورية في تحديد من يُحَال وعلى أي أساس يُحَال وإلى أي محكمة يُحَال، وأظن أن هذا الأمر غير مسبوق في دساتير العالم التي أعرفها جيداً، حيث قُـمت بدراستها ، ، أن “التخوف الأساسي من هذه المادة، ينحصر في أنها ستطلق يد البوليس بلا قيد للتضييق على حريات المواطنين”. بأنه “بموجب هذه المادة يسمح الدستور (حامي الحريات)، بوضع تشريع لمواجهة (أخطار) الإرهاب، بغير تقيد بأحكام المادتين (41) و(44) والفقرة الثانية من المادة (45) من الدستور، وهي المواد التي كانت بمثابة الأداة في يد المحكمة الدستورية وفي يد القضاء لحماية الحريات وضمانها”، أن “هذا التعديل يقضي على هذه الضمانات من أجل مواجهة أخطار الإرهاب، وليس أفعال الإرهاب”!! مصر تنتهك حقوق الإنسان أنها بشكلها الأخير “تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمنظومة حريات وحقوق الإنسان”.: أن “خِـبرتنا مع الحكومة في مكافحة الإرهاب، منذ إعلان حالة الطوارئ وتجديدها بشكل متَّـصل بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، تكشف عن حجم الانتهاكات الهائلة والمنهجية لحقوق الإنسان، والتي نتجت عن منح الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لتجاهل كافة الضمانات الدستورية والقانونية، وارتكاب ما يحلو لهم من تجاوزات، وهم بمأمن من العِـقاب بدعوى التصدّي لخطر الإرهاب.: “إذا كان النص الجديد للمادة يثير القلق بشأن أثره على حقوق وحريات المواطنين، فإن هذا القلق يتضاعف مرات عدّة عند الأخذ في الاعتبار أن النظام القانوني الموازي الذي أقامته حالة الطوارئ لتمكين أجهزة الأمن من الالتفاف حول أحكام الدستور والقانون، سيُـدمج اليوم في دستور البلاد ليصبح نظاماً قانونياً قائماً ودائماً”.كما أن الطريقة التي صِيِغَت بها المادة، تنبِّـئ بأن الغرض منها، ليس وضع نصوص قانونية موضوعية لمكافحة الإرهاب، وإنما وضع قانون يسمح بإجراءات استدلال وتحقيق طليقة من قيود القانون للمشتبه فيهم، وهو ما يشكِّـل خطرا داهما على الحرية الفردية بشكل خاص، وعلى الحقوق والحريات العامة بشكل عام. تساؤلات مثيرة مثل: هل مصر بحاجة إلي قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ وأي نوع من التشريعات نتوقَّـع أن يصدر بعدما أفلتت الحكومة بتلك الجريمة الدستورية؟! ثم لماذا يرغب النظام في إصدار تشريع جديد للإرهاب؟ ولماذا يغامِـر بسمعته الدولية فيتحول إلى نظام بوليسي قمعي بنص الدستور، رغم وجود قانون لمكافحة الإرهاب فعلا؟!!: “النظام لا يريد تعديلات موضوعية في قانون مكافحة الإرهاب، ولكنه يريد تعديلات إجرائية تطلق يده في القبض والتفتيش والإحالة إلى محاكم عسكريه، فهو لا يهتم بحماية البلاد من خطر الإرهاب قدر اهتمامه بحماية أمنه من المعارضة السياسية، التي تصاعدت وتيرتها في العاميين الماضيين إلى درجة باتت تهدِّد مستقبل كثيرٍ من أعضاء النُّـخبة الحاكمة، وهذا ما يوضِّـح أسباب إقدام النظام علي ارتكاب جريمة تعطيل أحكام الدستور بالدستور! بثلاثة أمور: أولها، أن النظام فقَـد الثقة في القضاء الطبيعي ودخل معه في خصومه، فآثر أن يبتعد عنه، وأن يمنح الرئيس حق إحالة المتهمين بجرائم يفسِّـرها النظام على أنها إرهابية إلى محاكم عسكرية أو استثنائية أو خاصة، يسهل التفاهم مع القائمين عليه، واستصدار الأحكام الذي تريدها السلطة، خاصة بعدما شكلت انتفاضة القُـضاة أكبر هزيمة سياسية للنظام الحاكم، كادت أن تكلِّـفه شرعيته بعد كشف تقارير نادي القضاة للتزوير، الذي شاب الاستفتاء على تعديل المادة 76 والانتخابات البرلمانية الأخيرة. وثانيها، أن سلطات الأمن فقدت القدرة على العمل بكفاءة في ظل قانون الإجراءات الجنائية العادي بعد 25 عاما من العمل في حماية قانون الطوارئ، بما يمنحه لها من سلطات استثنائية في عمليات القبض والاعتقال والتفتيش والاحتجاز، فكان لابد من تشريع جديد يُـضاهي قانون الطوارئ ويكون له صفة الدوام. وثالثها، أن ترتيبات نقل السلطة تستدعي أكبر قدر من الشِـدَّة لتمريرها، وقمع أية تحرُّكات سياسية تُـناهضها، وستجد السلطة التنفيذية في هذا النص الجديد، والقوانين المنفذة له، سندا قوياً. قصة المادة (179) المثيرة للجدل أولاً: كان نصها بالفصل السادس من الباب الخامس من الدستور، قبل التعديل: (يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ علي المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون). ثانياً: ثم طلب الرئيس حسني مبارك تعديلها، واقترح الآتي: 1- إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، ونقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء. 2- استحداث اسم جديد للفصل السادس ينظم حماية الدولة من الإرهاب.. ومادة جديدة تسمح بسن نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ. 3- إحلال نص جديد يسمح للمشروع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و44 و45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لإخطاره وآثاره الجسيمة. 4- التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات ولضمان التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان. 5- أن يتيح القانون الجديد السبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب. ثالثاً: أصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار؛ وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون). نصوص المواد (41)، (44)، (45) من الباب الثالث من الدستور (الحريات والحقوق والواجبات العامة) 1- المادة (41): (الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي). 2- المادة (44): (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون). 3- مادة (45): (لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون). ان قانون الارهاب المزمع اصدارة “ليسفي صالح شعب مصر”، وأنه “تدعيم للاستبداد السياسي وحكم الفرد وجعل الحكم البوليسي لدولة في حجم مصر حكما مستمداً من الدستور بعد تعديله”؛ فضلا عن أن الهدف منها “تمكين الرئيس القادم للبلاد من الحصول على المشروعية عبر انتخابات لا يشرف عليها القضاة وترفع فيها نسبة المشاركة إلى 70 أو 80 في المائة ” أن التعديلات “مفصلة على الرئيس المقبل للبلاد حتى يتمتع بمزايا الرئيس الحالي – أن الإبقاء على المواد 77 و76 من الدستور التي تطلق فترات تولي الرئاسة دون تحديد، إضافة لتعديل المادة 36 كلها من قبيل تعبيد الطريق أمام الرئيس المنتظر. “: “إنني أرى أن انشغال القوى السياسية والأحزاب والمثقفين ورجال القانون بهذه التعديلات وعقد الندوات والمؤتمرات كلها تحصيل حاصل لا جدوى منها وتضيع وقت ومساهمة بدون قصد في إضفاء المشروعية على مسرحية التعديلات الهزلية”. وبعد عمر طويل “سيتم الدعوة لجمعية وطنية تأسيسية تمثل كافة القوى والأطياف القانونية في البلاد لصياغة دستور جديد لمصر حيث تصبح هذه التعديلات غير صالحة آنذاك رئيس مصر القادم من السلطة لاسيما؛ أن الرئيس الحالي جاء بمشروعية الضربة الجوية (في حرب أكتوبر 1973) ومن سبقه (ناصر والسادات) تمتعا بمشروعية ثورية (ثورة يوليو 1952) في حين يفتقد هو (الرئيس المقبل) لأي مشروعية من هذا النوع. أن يكون هناك قضاء مستقل أو سلطة تشريعية حقيقية، أن النظام الحاكم ممثلا في شخص الرئيس يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات التي تعد لتمكين نجله من الجلوس على كرسي الحكم بنسبة كبيرة وذلك بإزاحة القضاة من طريقه، حيث يمكن التلاعب في النتيجة في وجود القضاة إلا أن النسبة ستظل متدنية ولكنهم يريدونها أن تكون نسبة كبيرة تتعدى الـ75 في المائة أو الـ80 في المائة حتى ولو تطلب الأمر جعلها نتيجة الفوز للرئيس المقبل بضع وخمسون في المائة. و أن الهدف من إبعاد القضاة عن مراقبة الانتخابات في التعديلات الدستورية الجديدة هو “عدم تمكين القضاة من التحكم في نسبة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات؛ لأنهم حتى في ظل وجود قاضي على كل صندوق يزورون النتيجة، وهناك قضاة ساهموا في تغيير النتائج والدولة لازالت تحميهم”. إن فقدان الرئيس القادم لمبررات مشروعية – يمكنه من سدة الحكم كمن سبقوه سواء عسكرية أو ثورية – جعلت لم يبق إمامه طريق أخر سوى شرعية الانتخابات.. وأن النظام قادر على تزوير الانتخابات له ولكنه حريص على أن تكون نسبة المشاركة اعلي بكثير مما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي لم تتعد 3 في المائة من أصوات الناخبين أي 1.5 من مجموع الشعب المصري بينما انتخابات مجلس الشعب لم تتعدى نسبة المشاركة 11.5 في المائة من إجمالي عدد سكان مصر، وهو ما يقلق النظام ويريد أن يرفع النسبة بالإطاحة بالقضاة لأنهم حجر عثرة في طريق تحقيق ذلك ويهددون مشروعية الرئيس القادم. أنه لا يشعر بوجود أي رغبة حقيقية لدى الحكومة الحالية في إحداث تعديل حقيقي للدستور لصالح الحريات، مؤكدا أن الهدف من التعديل تمكين الرئيس من توريث الحكم لابنه قائلا: “إن المادة 77 والتي تفتح الباب أمام رئيس الجمهورية أو نجله لكي يستمتع بهذه المادة لمدة طويلة لم تطرح للتعديل بالرغم من أن السيد الرئيس نفى ذلك، وكذلك نجله، ومع هذا لا تزال المادة 77 موجودة”. وأكد الدكتور الجمل أن المادة 76 من الدستور، المتعلقة بتحديد القيود على من يشارك في انتخابات الرئاسة، تخاطب عدداً من المصريين لا يتجاوز في أحسن الفروض 20 شخصا وهذا يعني أن هذه المادة تعني إقصاء 75 مليون مصري من حقهم في الترشيح لرئاسة الجمهورية. وأوضح أن التعديلات الدستورية المقترحة “تهدف إلى تكريس الحكم الاستبدادي وتحويل مصر بأكملها إلى دولة بوليسية تسيطر فيها السلطة التنفيذية على كافة أجهزة الدولة”، وأن المدخل الحقيقي لأي نظام ديمقراطي هو وجود تعددية سياسية حقيقية، إلا أن قانون الأحزاب المعمول به يقضي على التعددية من خلال لجنة الأحزاب التي لا تسمح بقيام أي أحزاب جادة وحقيقية، داعيا للنص في الدستور صراحة على أن تقوم الأحزاب بمجرد الإخطار. وحذر الدكتور الجمل مما قال إنه “خطورة الاعتداء على الحرية الشخصية في المادة 41 وإلغائها في التعديلات الجديدة والاعتداء على الحقوق الطبيعية التي تمنح للإنسان كونه إنسان، وهي حرية فوق الدستور وفوق القانون وبإلغائها تتحول مصر لبلد بوليسية بالكامل. وقال إن فرنسا فيها قيد فيما يشبه العرف الدستوري يمنع أي رئيس أن يترشح لأكثر من فترتين كما أن “لجنة الهند” مستقلة لها كل حصانات القضاة وأعضائها لهم حصانات أعضاء المحكمة العليا، بينما عندنا تفتح التعديلات الدستورية الباب للاستبداد من أوسع أبوابه. وطمأن الجمل أقباط مصر علي أن المادة الثانية تكفل كافة حقوق المواطنة ولا تتعارض معها حيث أنها تم تعديلها بإضافة الألف واللام (لكلمة “مصدر” بحيث تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) كنوع من النفاق الاجتماعي من قبل الرئيس السادات حتى يزيل سوءات المادة 77. في حين أكد نائب الكتلة البرلمانية للإخوان المحامي صبحي صالح انه لا يوجد ملمح واحد لتوسيع الحرية مطلقا وإنما “مزيد من التسلط والفساد والديكتاتورية حيث يسيطر رئيس الجمهورية على40 صلاحية دستورية بما نسبته 67% من الصلاحيات الدستورية “، حسبما قال. بينما دعا نائب رئيس حزب الغد – جبهة أيمن نور – المستشار إيهاب الخولي إلى ضرورة الدعوة لمنع مزدوج الجنسية من تولي منصب رئيس الجمهورية حتى يكون مصريا 100% أبا وأما ولحما ودما، وأن ينص الدستور صراحة على ذلك. وبالمقابل دعا مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد من قبل الحكومة إلى حل غريب وطريف لوضع حد لمسألة التوريث، حيث طالب بعمل عريضة للأمة تطالب بعزل “أسرة مبارك” من سدة الحكم ويوقع عليها الملايين من الشعب المصري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، حسب ما قال !.
خلاصة البحث :- أن الدستور بشكله القائم لا يصلح ويحتاج إلى تغييرٍ شاملٍ؛ الأمر الذي يتطلب هيئة تأسيسية معبرة عن المجتمع لإحداث التوافق. أن “الجميع في سفينة واحدة يجب أن نخشى عليها الغرق”، عند الحديث عن الدستور يجب أن نعلم أنه شيء بالغ الأهمية، فهو أثمن وثيقة قانونية وليست تخص الحاكم وإنما تنظم العلاقة بينه وبين المحكومين أن التجربةَ الليبرالية لم تتطور بشكلٍ طبيعي رغم أن تجربة عبد الناصر بعد الملك وتجربة السادات تصلان إلى نقطةٍ مهمةٍ هي أن الدستور لم يُحترم على الإطلاق؛ حتى إن النظام السياسي الساداتي وُضع في سبتمبر 1981م في مأزق انتهي بمشهد اغتيال في 6 أكتوبر. واعتبر مجيء حسني مبارك الذي اختاره السادات نائبًا له “توريث من خلال الاختيار وليس كالسادات الذي كان نائبًا لعبد الناصر الذي توفاه الله فجأةً ليأتي السادات الذي مات قتلاً فجاء مبارك ولم يعين أحدًا”!! “أن الشعب كان مستعدًا أن يعطي للرئيس مبارك فرصةً للتعامل مع الوضع المتأزم آنذاك.. وكان عنده أملاً بعد القيادة الثورية لعبد الناصر والسادات في القيادة الرشيدة التي تضبط البلد لكن فوجئ الناس بأن الأمورَ سارت عكس اتجاه ما كان يأملون، فالرئيس استفاد من تعديل السادات للمادة 77 في بقائه بالسلطة. وحول التعديلات الدستورية الحالية “إنَّ الدستورَ فيه مشاكل كثيرة وترقيع 34 مادةً يجعل الشكل سيئًا”، مؤكدًا أن الدستور بشكله القائم لا يصلح ويحتاج إلى تغييرٍ شاملٍ، ويتطلب الأمر هيئة تأسيسية معبرة عن المجتمع لإحداث التوافق”. أنَّ النظامَ المصري لا يحترم الدستور، ولأنَّ الحزبَ الوطني مهيمن على الحياة السياسية بأغلبية الثلثين فأن أي تغييرٍ يحدثه فهو لصالحه، مؤكدًا أنَّ هذا التعديل “لا يطمئن” إن “المادة 76 الذي أصرَّ النظام من قبل على تعديلها جاء اليوم يعدلها بعد دخوله في مأزقٍ؛ مما يجعل التعديل تحصيل حاصل. “أن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي أفرزت في الانتخابات الماضية في المرحلة الأولى 38% للحزب الوطني تقريبًا الذي تدخل في المرحلة الثانية والثالثة، وما بعيد ما حدث من تزويرٍ صارخٍ في هذه وبالتالي أراد النظام بتعديلها أن يجعل القضاة “شاهد ما شافش حاجة” رغم أنهم رفضوا في ندوتهم الأخيرة أن يكونوا “شاهد زور مما ينذر أن هناك نيةً لتزوير الانتخابات قانون الإرهاب الذي يأتي بديلاً عن قانون الطوارئ والمجهول الصياغة من أنه سيمس الحريات “أخشى من صدور قانون الإرهاب الاعتداء على الحريات”، مؤكدًا أنَّ الشعب يحتاج من النظام السياسي انتخابات نزيهة وحياة حزبية سليمة، أن “التعديلات الدستورية ليست صحية وتُنبِئ بنيةٍ مضمرة لشيء في نفس يعقوب ولن تُبقي على بنيةِ الشكل السياسي بدون التغيير وادعاء التعددية وأود إن أقول أخيرا وليس أخرا :- “إنَّ الحقيقةَ أن النظامَ المصري يُجمِّل نفسه بهذه التعديلات دون أن يغير من الواقع شيئًا”، ونطالب القوى السياسية أن تلتقي على أرضٍ مشتركة، بينما لا يتجاوب النظام بالشكل اللائق بسبب مجيئه على عكس ما يريده النظام في استخدام الإخوان فزَّاعة للغرب وأمريكا و التعديلات الدستورية بأنها “قاتلة”، وأنها “مرفوضة من حيث المبدأ وعبارة عن حوارٍ داخلي للحزب الوطني”، أن النظام أفقد الدستورَ هيبته وقيمته وفرض سيطرته على الشعب أن المصيبةَ أن النظام يتعامل مع خصومه بتعديلات على أهمية الوعي للوقوف أمام مَن يُخرِّبون مصر. إن الرئيس السادات أصدر دستور 1971م لعمل توازن بين التيار اليساري والليبرالي باعتبارهما أقوى التيارات السائدة وقت صدور الدستور لذلك جاء الدستور مليء برؤى التياران في وقت واحد على الرغم من تناقض ذلك لكن السادات كان يرغب في الظهور بالمخلص الديمقراطي للبلاد وعلى الرغم من ذلك جاءت غالبية نصوص الدستور ذات طابع يساري خاصة في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع ( الاقتصادية والاجتماعية ) بحيث يكون تعبيراً صادقا عن إرادة جموع إفراد الشعب ويعزز السلطة الرقابية لمجلس الشعب على الحكومة والسلطة التنفيذية كما يعزز اختصاصات مجلس الشعب فيما يتعلق بصنع السياسات خاصة انه الهيئة المنتخبة المنوط بها ذلك . على ذلك تعديل الدستور المصري لتدعيم الحق في تداول السلطة ومشاركة المواطنين في إدارة البلاد وتعزيز دور البرلمان الرقابي وقف تعديات السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة بالإشراف القضائي على كافة مراحل الانتخابات مع معالجة أوجه القصور التي تحول إجراء انتخابات حرة نزيهة . إطلاق حرية تشكيل الأحزاب لجميع المصريين بلا تمييز بسبب ***** أو اللون أو الدين لدعم قواعد العمل الديمقراطي في إطار دستور مدني ، ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات ورفع القيود على النشاط الجماهيري بما في ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات. كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدني سعياً إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية بإلغاء القانون 100 لسنة 1993م الخاص بالنقابات المهنية والقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديل قانون إنشاء الأحزاب بإلغاء لجنة شئون الأحزاب . إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات في طرح أرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية. كفالة حق استقلالية القضاء بإلغاء إشراف السلطة التنفيذية على أعمالها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية. الالتزام بتطبيق بنود المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتوقيع والتصديق على الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها مصر على تلك المواثيق بما ينتقض من الحقوق الواردة فيها. الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبية في كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدءاً من الحكومة المركزية وانتهاء بالإدارات المحلية واتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الادارى والمالي ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام. تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمنتخبين في مصر بكفالة فرص العمل اللائق والأجور العادلة وأمان حيازة الأرض الزراعية والسكن وكفالة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين. أننا نعلم أن النصوص ليست كفيله وحدها بالتغيير وتحسين الأوضاع في بلادنا ولكن التغيير مرهون بوقف استبداد مؤسسات الدولة واستخدامها العنف ضد المواطنين ، وقف إساءة معاملتهم وتهديدهم وكفالة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والرعاية التعليمية والصحية لهم إن ذلك هو الضمان الوحيد أمام الحكومة للتغيير السلمي لضمان غداً أفضل لجميع المواطنين وحرصاً على مستقبل أمن لبلادنا يكفل لجميع أبناءه العيش الكريم ، أن الأوضاع الحالية لا يمكن أن تستقيم في ظل الدستور الحالي، ولذلك كان لا بد منإعادة النظر فيه، وأن التعديلات التي بدأت فكرتها في الثمانينيات خرجت علينا “مشوهة” غير واضحة المعالم. ومن تعديل 34 مادة مرة واحدة يؤدي إلى نتائج وخيمة على الحياة السياسية فيمصر، وأن مفردة المواطنة على الرغم من ترحيب بعضهم بها ورفض آخرين لها، فإنها منالناحية العملية تعبير إنشائي جميل فارغ المضمون. ولفت إلى أن الهدف الحقيقي منالتعديلات السياسية هو السماح لسلطات الأمن بالقبض على المعارضة من دون ضوابطحاكمة، واقتحام مساكنهم والتصنت على هواتفهم من دون الاستناد إلى أي نصوص قانونية،وسيكون ذلك أكبر الضرر على الحريات. عن تشوق القاعدة الشعبية لوجود تعدد حزبي حقيقي يكفل حدوث الاتصال الجماهيريبين هذه الأحزاب والشعب، ،ومع كل الدواعي التي جاءت مبررة لهذه التعديلات. إن التعديلات سوف تحرمالمستقلين من الترشيح لمجلس الشعب، طالما كانوا بعيدين عن الانضمام للأحزاب، على أنه لا يجب أن تتخلى الأحزاب عنمرجعيتها، سياسية أو دينية أو اجتماعية، طالما لا تتعارض هذه المرجعيات مع مبادئالعدالة السياسية. إن التعديلات الدستورية انقلاب دستوري حقيقي، يهدف إلىتأسيس نظام جديد يقوم على رؤية الحزب الواحد في الحياة السياسية، وأن تنفرد فئة منالناس بالحكم على غير إرادة الشعب. و إنها سوف تؤدي إلى استبعاد الناخب المصريعن المشاركة في الحياة السياسية، وتهدف إلى إبعاد المستقلين والإخوان المسلمين أيضاعن الحياة السياسية، وإلى إبعاد القضاة عن الدور الإيجابي الذي لعبوه في الانتخاباتالبرلمانية السابقة، وسيتم التلاعب في تشكيل الهيئات القضائية، حتى يضمن تفتيتالتضامن القضائي الحالي.أن التعديلات الدستورية المرتقبة “ليست في صالح شعب مصر”، وأنها “تدعيم للاستبداد السياسي وحكم الفرد وجعل الحكم البوليسي لدولة في حجم مصر حكما مستمداً من الدستور بعد تعديله”؛ فضلا عن أن الهدف منها “تمكين الرئيس القادم للبلاد من الحصول على المشروعية عبر انتخابات لا يشرف عليها القضاة وترفع فيها نسبة المشاركة إلى 70 أو 80 في المائة أيضا أن التعديلات “مفصلة على الرئيس المقبل للبلاد حتى يتمتع بمزايا الرئيس الحالي – أن الإبقاء على المواد 77 و76 من الدستور التي تطلق فترات تولي الرئاسة دون تحديد، إضافة لتعديل المادة 36 كلها من قبيل تعبيد الطريق أمام الرئيس المنتظر. “: “: ” التعديلات الدستورية التي تمت “تهدف إلى تكريس الحكم الاستبدادي وتحويل مصر بأكملها إلى دولة بوليسية تسيطر فيها السلطة التنفيذية على كافة أجهزة الدولة”، وأن المدخل الحقيقي لأي نظام ديمقراطي هو وجود تعددية سياسية حقيقية، إلا أن قانون الأحزاب المعمول به يقضي على التعددية من خلال لجنة الأحزاب التي لا تسمح بقيام أي أحزاب جادة وحقيقية، داعيا للنص في الدستور صراحة على أن تقوم الأحزاب بمجرد الإخطار. إنه “خطورة الاعتداء على الحرية الشخصية في المادة 41 وإلغائها في التعديلات الجديدة والاعتداء على الحقوق الطبيعية التي تمنح للإنسان كونه إنسان، وهي حرية فوق الدستور وفوق القانون وبإلغائها تتحول مصر لبلد بوليسية بالكامل إن فرنسا فيها قيد فيما يشبه العرف الدستوري يمنع أي رئيس أن يترشح لأكثر من فترتين كما أن “لجنة الهند” مستقلة لها كل حصانات القضاة وأعضائها لهم حصانات أعضاء المحكمة العليا، بينما عندنا تفتح التعديلات الدستورية الباب للاستبداد من أوسع أبوابه. و أقباط مصر أن المادة الثانية تكفل كافة حقوق المواطنة ولا تتعارض معها حيث أنها تم تعديلها بإضافة الألف واللام (لكلمة “مصدر” بحيث تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) كنوع من النفاق الاجتماعي من قبل الرئيس السادات حتى يزيل سوءات المادة 77. 67% من الصلاحيات الدستورية للرئيس في انه لا يوجد ملمح واحد لتوسيع الحرية مطلقا وإنما “مزيد من التسلط والفساد والديكتاتورية حيث يسيطر رئيس الجمهورية على40 صلاحية دستورية بما نسبته 67% من الصلاحيات الدستورية “،
اترك تعليقاً