الاحكام القانونية للمفقود في التشريع العراقي
رزاق حمد العوادي
وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكام الشريعة الاسلامية
بدأ القضاء العراقي ساحه عدل ولاحقاق الحق …….. والقضاء هو سادن العدالة في محراب القانون ، والقضاة هم أصحاب رسالة وحق وعدالة ، يتحسسون مشاكل المجتمع بما فيها من شمولية فهم من يحقق في التوازن والانسجام والتوافق بين الانسان ومجتمعه وبين الانسان والانسان وبين الانسان وذاته كونهم اصحاب عدالة لانها من الانسانية وسمة الحضارة والعدالة هي قدر الانسانية وهي الق الحياة وبهجتها فليكن الجميع طلاب عدالة وهذا هو حقيقة الامر .
القوانين العراقية تناولت أحكام الفقدان والاثار القانونية المترتبة على هذه الواقعه ومنها :
• القانون المدني العراقي رقم (40) لسنه 1951 أوردت تعريف للمفقود وفقاً للمادة (36/1 ) ( من غاب بحيث لا يعلم احي هو أم ميت يحكم بكونه مفقود بناْ على طلب كل ذي شأن …… كما أن الفقرة الثانية من المادة أعلاه ( احكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية .
• قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنه 1959 تضمن أن من موجبات الاسباب الموجبة لصدوره هو أمور الحجر والغائب والمفقود وتنظيم الاثار القانونية لهولاء ، كما أن المادة (43) للزوجة أن ترفع الدعوى لطلب التفريق في حالات أوضحتها الفقرة (8) من المادة أعلاه ومنها تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم علية بالحبس لمدة تزيد على سنه.
• قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنه 1980 وفقأ للمادة (86 ) التي تضمنت تعريف المفقود الذي أنقطعت اخباره ولا تعرف حياته أو مماته ، كما أن المادة (87) ( يتم الاعلان عن حالة المفقود وبقرار من المحكمة .
• قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنه 1969 وفقاً للمادة (299) الفقرة (6) التي جعلت أحكام المفقود من أختصاص المحاكم الشخصية .
اما موقف الشريعة الاسلامية فقد أختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بها القاضي بموت المفقود وذلك لعدم وجود نص صريح ، فالبعض أخذا بقاعدة الاستصحاب بالنسبة لامواله وزوجته طبقا لقاعدة ( بان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه ، والبعض الاخر فوض الامر الى أجتهاد القضاء حسب عصره فيحكم بموت المفقود عند تحقق المصلحه ويختلف باختلاف البلاد وهذا ما اخذ به الاحناف والبعض منهم الشافعية ( اذا مضت مدة توحي للقاضي بان مثله لا يعيش اكثر من هذه المدة حكم بموته ، وقال البعض ومنهم الحنابله ( من فقد في حال يضن فيه الهلاك غالبا لخروجه في الحرب ولن يعد أو خرج لحاجة ولم يعد وهذا ينظر فيه اربع سنين فان لم يظهر يحكم بموته من يوم فقده بالنسبة للزوج والاموال معاً ، اما الامام مالك فقال انه يحكم بموت المفقود اذا طلبت زوجته ذلك بعد انقضاء اربع سنين فلم تدري اين هو .
ان هذه النصوص القانونية وما ورد بافكار واراء الفقهاء واضحة وصريحة ولكن ما يؤخذ بالتطبيقات القضائية للحكم بموت المفقود هو مرور اربع سنين من تاريخ أعلانه بالصحف المحلية حتى يتسنى للمحكمة صدور قرار بموته حكماً ونعتقد أن هذا الاجراء (أي من تاريخ أعلانه في الصحف لا لزوم له لاسباب التالية :ـ
• ان المادة (87) من قانون رعاية القاصرين تلزم باعلان حالة الفقدان بقرار من المحكمة ولن يلزم الاعلان في الصحف بل أن التطبيقات التي صدرت سابقاً تنص على أشعار مديريات الشرطة من قبل قاضي التحقيق المختص للاعلان عن الفقدان بموجب تعليمات تتضمن أسم المفقود الكامل واوصافه ومحل سكناه وعمله وصورة شخصية له مع ضبط افادة المخبر واخذ شهادة الشهود وأعلام مديرية رعاية القاصرين ومحاكم الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ كل منه ما يلزم وحسب الاختصاص وهذه المعلومات لن تتوفر في الاعلان في الصحف عن حالت المفقود .
ونعتقد ان هذا الاعلان هو الاجدر والاهم من الناحية الواقعية الواردة في المادة اعلاه كونه اكثر كفاءه وينتج اثار قانونية ذات فاعلية لا تصل الى الاعلان في الصحف لان هكذا الاعلان لم يتضمن المعلومات اعلاه كما انه اعلان ذات صفه شكلية وليس ذاك صفه قانونيا بل يمكن اعتباره انه اعلانا اعلامياً ولن يؤلد القناعة لدى المحكمة المختصه وهذا ما نعتقده .
• كما ان المادة (93) فقرة (2) من قانون رعاية القاصرين ( للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في احدى الحالات التالية :
الفقرة (2) اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقدانه
الفقرة (3) اذا فقد في ظروف يغلب فيها افتراض هلاكه ومرة سنتان على اعلان فقده وهنا لابد من الاشارة ان الكثير من المفقودين نتيجة الحروب والنزاعات وهي معروفه سلفاً ونعتقد أن التطبيق يمكن أن يصار اليه مع الاخذ بنظر الاعتبار حالات الاعلان التي اشرنا اليها السلطة القضائية هي صاحبة الكلمة في رسالة الحق والعدالة وهي الجهه التي تحكم التوازن والانسجام بين المجتمع والافراد وعلى ضوء الاحداث والازمات التي مرت بها البلاد والماسي خلفت الكثير من النساء فاقدت الازواج وهن حيرة من امرهنْ بين الاعلان في مراكز الشرطة والاعلان في الصحف خاصة وان المحاكم ومديريات رعاية القاصرين تلزم أصحاب الدعوى بمثل هذه الحالات بالالتزم بتاريخ النشر في الصحف وليس الابلاغ لدى مراكز الشرطة .
القانون هو روح وليس احرف وهو معنى وليس لفظ وهو كائن أجتماعي يتعامل مع الظروف والتطورات وفقاً لاسس التطور القانونية من حيث العدالة وحسن النية والنظام العام والوظيفة الاجتماعية ، ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، أن الاحداث التي مرت بها البلاد أدت الى فقدان الكثير ولابد من اللجوء الى تعليمات مرنه وواضحة قوامها مخاطبة الجهات الرسمية وكما اكدنا هي مخاطبة مديريات الشرطة على ضوء الايعاز من محاكم التحقيق ونؤكد بان الاعلان بالصحف هو عملية معقدة ولا تنتج أثارها القانونية ولن يرد في النصوص القانونية التي أشرنا اليها ما يفيد الاعلان عن طريق الصحف .
أننا اذا نقدم هذه التسأولات فانها من وحي الحقيقة ومن واقع التطبيقات القضائية ولذلك نتمنى أن تدرس هذه الافكار والتسأولات من قبل ذوي العلاقة بمنظار جدي أساسه الحقوق الاساسية لحقوق الانسان وكرامة الانسان ،
( القانون لا يتضمن كل الحق بل العدالة الحقه هي التي تجعل انتصار الحق بواسطة القانون لا الى خسرانه ).
اترك تعليقاً