التلبس في الخيانة الزوجية و الفساد
معنى حالة التلبس بالخيانة الزوجية و الفساد – استشارات قانونية
كتبها الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي
جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1243- 3 بتاريخ 28-11-2012 في الملف الجنحي رقم 11514-6-3-2012 : ( قرار غير منشور )
” في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبين بالأفعال المذكورة أعلاه بعلة أن اعترافاتهما المدونة بمحضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى وسائل الإثبات المحددة في الفصل 493 من القانون الجنائي و لا تعتبر اعترافات تضمنتها مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهمين لكونها غير ممضاة من طرفهما ، و الحال أن الاعترافات المذكورة واضحة و دقيقة و تلقائية و لا لبس فيها ، وأن عدم توقيعها لا يعني استبعادها لأن المشرع ترك الاختيار للمشتبه فيه في التوقيع على محضر تصريحاته من عدمها مع بيان أسباب ذلك طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، و بذلك فالقرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 493 من القانون الجنائي المبرر لطب النقض .
نظرا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه عملا بالبند الأول من المادة المذكورة فإن حالة التلبس بجناية أو جنحة تتحقق بضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها .
و حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي فإن حالة التلبس تعتبر إحدى وسائل إثبات جريمة الخيانة الزوجية .
حيث إن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوبين بعلة عدم توفر وسائل الإثبات في القضية طبقا للفصل 493 من القانون الجنائي ، و أن اعترافهما المضمن بمحضر الضابطة القضائية لا يعتبر وسيلة إثبات لعلة عدم توقيعه من طرفهما ، دون مناقشة حالة التلبس و محضر الإيقاف المحرر من طرف الضابطة القضائية و مدى تأثيره في القضية و دره في إثبات حالة التلبس ، خاصة الحالة التي يضبط فيها الفاعل إثر ارتكاب الفعل ، و بذلك فالقرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض و الإحالة . “
التعليق :
لقد استطاع القرار موضوع التعليق أن يضع قاعدة مهمة من قواعد تمثل القاعدة القانونية التمثل السليم ، و هي القاعدة القائمة على ضرورة اعتبار الأحكام المؤطرة لموضوع قانوني معين أحكاما مبثوثة في مجموعة من القوانين ، و مثال ذلك ما استندت عليه محكمة النقض في هذا القرار . إذ اعتبرت أن المشرع المغربي لما جعل حالة التلبس من الوسائل المعتمدة في إثبات جريمة الخيانة الزوجية و الفساد ، فإنه لم يوضح معنى تلك الحالة ، و هو الأمر الذي يجعل المحكمة أو الأطراف يبحثون عن قصد المشرع من إيراد حالة التلبس هل لها مفهوم خاص بالجريمتين ، أم أن حالة التلبس تجد تفسيرها في مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية؟
إن الموقف الذي ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها موضوع التعليق ، يعتبر موقفا سليما على اعتبار أنه يمنع على الأفراد تفسير النصوص القانونية ذات الطابع الجنائي إلا وفق ما أراده المشرع و ليس وفق ما يخرق القواعد المؤسسة لمبدإ الشرعية سواء من حيث التجريم أو وسائل الإثبات .
و بذلك فإن المشرع الذي وضع حالة التلبس على أنها من وسائل إثبات الخيانة الزوجية و الفساد فإنه يقصد أن تكون تلك الحالة منضبطة للمقتضيات الواردة بالمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية .
و عليه فإن الشرطة القضائية التي ضبطت المطلوبين في النقض على إثر ارتكابهما لجريمة الخيانة الزوجية و آثار الجريمة لا تزال بادية عليهما و حررت في شأن ذلك محضرا ، تكون قد قامت بما يجب القيام به في حالة التلبس التي تعتبر من أقوى وسائل الإثبات على اعتبار أنها تستند إلى معاينة ضابط الشرطة القضائية التي لا يمكن استبعادها من غير سلوك إجراءات الطعن بالزور فيها .
و لذلك فإن حق المشرع المتمثل في تفسير القاعدة القانونية ، يتجسد في هذه الصورة إذ أن دلالة حالة التلبس الوارد ذكرها في الفصل 493 من القانون الجنائي لا صورة لها إلا الصور الواردة في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، الشيء الذي يتعين معه الرجوع إلى تلك المقتضيات من أجل البحث في مدى توافر حالة التلبس من عدمها في معرض النظر في النزاعات المتعلقة بالخيانة الزوجية أو الفساد .
اترك تعليقاً